فتاوى نور على الدرب [662]


الحلقة مفرغة

السؤال: في صلاة الجمعة ما حكم الدعاء في نهاية الخطبة قبل الصلاة؟ أقصد بالدعاء دعاء الإمام. وما هو الدليل في ذلك؟

الجواب: الدعاء يوم الجمعة بين الخطبتين لا بأس به، بل هو خير؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر: ( أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها أحد عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ). وهي من خروج الإمام -يعني دخول المسجد- إلى أن تقضى الصلاة، فالدعاء بين الخطبتين دعاء في ساعة ترجى فيها الإجابة، وكذلك الدعاء في الصلاة -صلاة الجمعة-.

وأما الدعاء بعد الخطبة الثانية فليس بمشروع؛ لأن ما بعد الخطبة الثانية إقامة الصلاة ثم الصلاة، وليس في هذا الوقت دعاء، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو في هذا الموضع، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ذلك صار تركه من السنة.

ثم إن الإنسان إذا انشغل بالدعاء في هذا الوقت انشغل عن ملاحظة تسوية الصفوف والتراص فيها وما أشبه ذلك، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، حتى قال بعض أهل العلم: إن التسوية واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، وقال: ( لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم ). والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهدد بمثل هذا الأمر العظيم إلا في ترك الواجب، لكن: هل يقال ببطلان الصلاة إذا لم يسوي الصف؟ يحتمل أن يقال بذلك، ويحتمل أن يقال إنها لا تبطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( تسوية الصفوف من تمام الصلاة ). أو قال: ( من إقامة الصلاة ). ثم إن هذا واجب للصلاة وليس واجباً فيها، فالأقرب هو أن من لم يقم الصفوف فهو آثم، ولكن صلاته صحيحة.

التشاغل بالدعاء في هذا الوقت يستلزم التشاغل عن إقامة الصفوف لتسويتها والتراص فيها وإكمال الأول فالأول.

السؤال: هل الساحر كافر؟ وما هو الدليل؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ وماذا علي أن أفعل إذا صليت خلف مثل هذا الإمام في الوقت الذي لا أعلم أنه ساحر؟ هل صلاتي السابقة تكون باطلة؟

الجواب: نعم. السحر نوعان: نوع كفر، ونوع عدوان وظلم.

أما الكفر فهو الذي يكون متلقاً من الشياطين، فالذي يتلقى من الشياطين هذا كفر، ودليل ذلك قوله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعلماًنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ [البقرة:102]، وهذا النوع من السحر كفر مخرج عن الملة، يقتل متعاطيه.

واختلف العلماء رحمهم الله لو تاب هذا الساحر هل تقبل توبته؟ فقال بعض أهل العلم: إنها تقبل توبته؛ لعموم قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً [الزمر:53]. فإذا تاب هذا الساحر وأقلع عن تعاطي السحر فما الذي يمنع من قبول توبته، والله عز وجل يقول: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [الزمر:53].

لكن إذا كان قد تسبب في سحره في قتل أحد من الناس أو عدواناً عليه فيما دون القتل فإنه يضمن لحق الآدمي، فإن كان بقتل قتل قصاصاً، وإن كان بتمريض نظر في أمره: إن كان بإفساد مال ضمن هذا المال.

النوع الثاني من السحر: سحر لا يكون بأمر الشياطين، لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء حسية، فهذا النوع لا يُكفِّر، ولكن يجب أن يقتل فاعله درءاً لفساده وإفساده.

السؤال: كثر في زماننا هذا السحر، في نظركم ما الأسباب وما العلاج؟

الجواب: الأسباب بارك الله فيك هو قلة خوف الله عز وجل، وضعف الإيمان في النفوس، وحب العدوان على الغير؛ ولهذا كان يجب على كل ساحر أن يتوب إلى الله، ويقلع قبل أن يأتيه الموت وهو على ما هو عليه من هذا الذنب العظيم، فيندم أشد الندم!

ومن أسبابه أيضاً انفتاح الناس علينا وانفتاحنا على الناس؛ لأن كثيراً من هذا النوع إنما أخذه الناس من الخارج، ذهبوا إلى الناس وجاء الناس إليهم، وحصل الشر والفساد.

فالواجب على من ابتُلي بهذا الأمر -أي بالسحر- أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع عنه، وأن يفك السحر عمن سحرهم ويبادر بذلك، وإذا كان قد ترتب على سحره شيء من الضرر فليقم بضمانه أو استحلال صاحبه؛ لأن الناس سوف يبعثون، ليس الناس ليس لهم دار إلا هذه الدنيا، بل سيبعثون ويجازون.

فالواجب الحذر من تعاطي السحر، والواجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله منه، وأن يضمن كل ما ترتب على سحره من ضرر على الآخرين أو يستحلهم.

السؤال: ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء -الجواب الكافي- في فصل أوقات الدعاء من بين الأوقات: دبر الصلوات -أي بعد نهاية الصلاة- ولكنه لم يقل قبل السلام، وأيضاً لم يذكر آية أو حديثاً أو مرجعاً، فهل الدعاء الفرضي برفع اليدين بعد الصلاة جائز أم لا؟ وما الدليل؟ مأجورين.

الجواب: نعم، أقول إن النصوص القرآنية والنبوية يفسر بعضها بعضاً، فإذا جاءت كلمة دبر الصلاة نظرنا: إن كان المقيد بدبر الصلاة دعاءً فالمراد بدبر الصلاة آخرها قبل السلام، وإن كان القيد بدبر الصلاة ذكراً فالمراد به ما بعد السلام.

دليل ذلك:

أما الأول: فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ). فدل هذا على أن ما بعد التشهد وقبل السلام محل للدعاء، فليغتنمه الإنسان بأن يدعو الله تعالى بما أحب، فما جاء من الدعاء مقيداً بدبر الصلاة حملناه على ما كان في آخر الصلاة.

فإن قال قائل: هل دبر الشيء من الشيء أو دبر الشيء ما جاء بعده؟ قلنا: حسب السياق، قد يكون ما بعده، وقد يكون ما قبله، فدبر الصلاة إذن يفسر بحسب ما تقتضيه الأدلة، فالدعاء إذا علق بدبر الصلاة فالمراد آخرها قبل السلام.

ومن ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً حيث قال: ( إني أحبك! فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ). فهذا الدعاء يكون قبل السلام.

أما إذا كان المقيد بدبر الصلاة ذكراً فهو بعد الصلاة؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103]. فهذا هو الضابط في هذه المسالة.

فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من سبح الله ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دبر كل صلاة -يعني مكتوبة- غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ). المراد بالدبر هنا ما بعد السلام؛ لأنه هو محل الذكر.

السؤال: أنا مسلمة والحمد لله، أصلي وأصوم، ولكن المشكلة عندي في الوضوء، ينتابني الوسواس الذي يجعلني أستمر في الغسل، وطول الوقت أفكر في الآخرة والعذاب في نار جهنم، وأنا الآن خائفة جداً! لذلك أطلب من فضيلتكم أن توجهوا لي نصيحة حول هذا الموضوع.

الجواب: نعم. نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن ابتلوا بالوسواس وهم كثير: أن يعرضوا عن هذا الذي يقع في نفوسهم إعراضاً تاماً بعد أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الوساوس التي تكون في القلب من الشيطان، فمثلاً الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه لا حاجة إلى أن يقول: لعلي ما فعلت، لعلي ما فعلت. خلاص مرة واحدة يكفي، مرتان أفضل، ثلاث مرات أفضل، أربعة إساءة؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم ). وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21]. ولم يزد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوء على ثلاث.

فأعلى ما يسمح به للمرء في التكرار هي الثلاث ولا يزيد عليها.

ربما يعمل الإنسان هذا العمل، لكن لكونه موسوساً يكون قلبه يعصر ويمتقع لونه ويقول: ما أتممت، ما أتممت، أنا لا أزال على حدث... أقول له: نعم. صلي ولو كنت تعتقد هذا، صلي ولو كنت تعتقد أنك لم تتوضأ؛ لأنك إذا أهنت الشيطان بهذا الفعل الحازم الجازم خنس مع ذكر الله عز وجل، هذا من أهم ما يطرد به الوسواس العزيمة الصادقة مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستعانة به على الحزم، وألا يلتفت الإنسان لهذه الوساوس لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الطواف ولا في السعي ولا في غيرها.

يذكر أن أحد العلماء رحمهم الله -وهو ابن عقيل من فقهاء الحنابلة- أتاه رجل يستفتيه فقال له: إنه يكون على جنابة فأذهب إلى الفرات أنغمس فيه للغسل من الجنابة، ثم أخرج وأقول: إن الجنابة لم ترتفع. فماذا ترى أيها الشيخ؟ أظن الشيخ جلس يفكر إن لم أكن نسيت، لكنه قال له: أرى ألا تصلي كيف ألا أصلي؟ قال: نعم، لا تصلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ). وأنت مجنون، كيف يكون عليك الجنابة، وتذهب إلى النهر وتنغمس فيه لترفع الجنابة عن نفسك، ثم تقول: ما ارتفعت الجنابة؟! هذا جنون، فأرى ألا تصلي، فتفطن الرجل لنفسه لهذه الكلمة من هذا العالم الجليل رحمه الله.

السؤال: لي بعض الأقارب لا يهتمون بالصلاة؛ وذلك لجهلهم؛ لأنهم لا يعرفون فضل هذه الصلاة، ولي مجموعة من الأخوات من النساء تزوجن من هؤلاء الرجال الذين لا يصلون، فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ وأخواتي اللآتي تزوجن من هؤلاء الرجال الذين لا يصلون إلا قليلاً لأنهم يقولون يجهلون ذلك. ماذا علينا تجاه هؤلاء؟

الجواب: إذا كانوا لا يصلون إلا قليلاً فيعني هذا إنهم يصلون ويخلون، وهذا لا يؤدي إلى الكفر؛ لأنهم لم يتركوا الصلاة أصلاً، إنما يتهاونون في بعض الأوقات، فليسوا كفاراً، وحينئذ يكون نكاحهم صحيحاً، أما إذا كانوا لا يصلون أبداً فنرجع ذلك إلى القضاة في بلدهم.

وقبل أن نأخذ السؤال الثاني أنصح هؤلاء الرجال بأن يقوموا لله عز وجل، وأن يعبدوه، وأن يعلموا أن الصلاة عمود الدين، فإذا كان البناء لا يقوم إلا بأعمدة فالإسلام لا يقوم إلا بالصلاة، وأقول لهم: إن الذي لا يصلي أبداً قد قام الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس الصحيح والنظر الصحيح على أنهم كفار، ولنا في هذا رسالة مختصرة مفيدة لو رجعوا إليها لعل الله يفتح عليهم، وحتى لو قلنا إنه ليس بكافر فهو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر -ترك الصلاة-، ولو قلنا أنه ليس بكافر، ومعلوم أنهم يربؤون بأنفسهم أن يشربوا الخمر أو يزنوا أو يسرقوا إلا من شاء الله منهم، فإذا كانوا يربؤون بأنفسهم عن فعل هذه الفواحش فليربؤوا بأنفسهم عن ترك الصلاة.

والحقيقة أن الذي يوجب التهاون الصلاة هو: أن الإنسان لا يشعر بروح الصلاة، لا يشعر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل الذي هو أحب شيء إليه، لا يشعر بأنه يناجي الله، حيث إنه: إذا قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]. قال: حمدني عبدي. إذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:3]. قال: أثنى عليّ عبدي. إذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4]. قال: مجدني عبدي. إذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]. قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7]. قال: وهذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. لا يشعر بهذا، لا يشعر بأن الله يراه قائماً وراكعاً وساجداً وقاعداً، لو كنا نشعر بهذا لكانت الصلاة قرة أعيننا كما كانت قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لذلك كانت الصلاة أثقل شيء على كثير من الناس.

وليعلم الإنسان أنه إذا ثقلت عليه الصلاة فإنه شبيه بالمنافقين إن لم يكن منافقاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ). وهذا يدل على أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، لكن هاتين الصلاتين أثقل شيء عليهم، ويدل على ثقلها عليهم -أي على المنافقين- قول الله تعالى: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142]. ليسوا الكسالى إلا لأنها ثقيلة عليهم، فليحذر الأخوة المسلمون من إضاعة الصلاة، وليتوبوا إلى الله، وليحسنوا صلاتهم.

أسأل الله أن يعينني وإياهم على إحسانها وإقامتها على الوجه الذي يرضى به عنا.

السؤال: إذا صليت وبعد الصلاة تذكرت إنني لم أغسل ذراعي، هل أعيد الصلاة؟

الجواب: إذا تيقنت أنها لم تغسله وجب عليها أن تعيد الوضوء والصلاة، وأما إذا كان مجرد شك فليس عليها شيء، صلاتها صحيحة ووضوؤها تام.

السؤال: هل يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيها؟

الجواب: لا، لا يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيها، فمعلوم أن زوجة أبيها غير أمها، أما لو صافح أمها فلا بأس؛ لأن أم الزوجة محرم للزوج.

السؤال: إذا ضحك الإمام في صلاة النفل هل تبطل صلاة المأمومين؟

الجواب: على كل حال إذا ضحك الإمام في صلاة الفريضة أو النافلة بطلت صلاته، فيتم المأمومون صلاتهم وحدهم، وعليه هو أن يعيد صلاته من أول.

السؤال: إذا أقيمت الصلاة وهي لم تصل الراتبة، هل تكمل الصلاة أم تصلي ركعة واحدة وتسلم؟

الجواب: يعني كأنها شرعت في الصلاة، إذا أقيمت الصلاة والإنسان يريد أن يصلي مع الجماعة: فإن كان في الركعة الثانية من الراتبة أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها.

دليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ). وهذا يقتضي امتناع ابتداء الصلاة غير المكتوبة، وقال عليه الصلاة والسلام: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ). وهذا يدل على أن المتنفل بالراتبة إذا أدرك ركعة كاملة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة، فليتمها خفيفة، هذا هو القول المفصل، وهو قول الوسط بين قولين:

أحدهما: أنه متى أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة بطلت صلاته ولو لم يبق عليه إلا التشهد.

والثاني: أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام قبل أن يتمها فحينئذٍ يقطعها، وما قلناه وسط بين قولين، وله دليل كما ذكرناه.