عنوان الفتوى : حقوق المرأة التي تطلب الطلاق
ما حقّ الزوجة إذا كانت هي الطالبة للطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا سألت الزوجة زوجها الطلاق؛ فطلّقها الزوج، ولم يشترط عليها التنازل عن شيء من حقوقها الماديّة؛ فإنّ للزوجة في هذه الحال مهرها كله -مقدّمه، ومؤخّره-، ولها النفقة مدة العدة، إن كان الطلاق رجعيًّا، ولها عند بعض العلماء المتعة، ومقدار النفقة والمتعة يختلف باختلاف حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وراجع الفتوى: 20270.
وأمّا إذا طلّقها الزوج بشرط أن تُسقِط له مهرها، أو بعضه -حسب ما يتّفقان عليه-؛ فلا حق لها في هذه الحالة فيما أسقطت من ذلك مقابل تطليقها، وراجع الفتوى: 8649.
لكن إذا كانت تطلب الطلاق بسبب إضرار الزوج بها؛ فلا يحقّ للزوج أن يشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها، ولها حينئذ أن ترفع أمرها إلى القاضي ليطلّق على الزوج، ويثبت لها جميع حقوق المطلّقة، وانظر الفتوى: 130101.
والله أعلم.