خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب (658]
الحلقة مفرغة
السؤال: الحج شعيرة عظيمة مبناها على الإخلاص، فيجب إخلاصها لله تعالى، نريد وقفة حول ضرورة إخلاص هذه الشعيرة لله عز وجل، وأن ذلك من أساس الاعتقاد؟
الجواب: الإخلاص شرط في جميع العبادات، فلا تصح العبادة مع الإشراك بالله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف:110] وقال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5] وقال الله تعالى فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر:2-3] وفي الحديث الصحيح القدسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ).
والإخلاص لله في العبادة معناه: أن لا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه؛ ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا [الفتح:29] ، فلا تقبل العبادة حجاً كانت أم غيره إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله، أي: يقوم بها من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أتقى فلاناً .. ما أعبد فلاناً لله وما أشبه هذا، ولا تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية الأماكن أو رؤية الناس أو ما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص.
ولهذا يجب على الحجاج الذين يؤمّون البيت الحرام أن يخلصوا نيتهم لله عز وجل، وألا يكون غرضهم أن يشاهدوا العالم الإسلامي أو أن يتجروا، أو أن يقال: فلان يحج كل سنة وما أشبه ذلك، ولا حرج على الإنسان أن يبتغي فضلاً من الله بالتجارة وهو آم للبيت الحرام؛ لقول الله تبارك وتعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، وإنما الذي يخل بالإخلاص أن لا يكون له قصد إلا الاتجار والتكسب، فهذا يكون ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا يوجب بطلان العمل أو نقصانه نقصاً شديداً، قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ [الشورى:20].
السؤال: أنا أعاني من مشكلة تسبب لي الهم، وهي أنني وبعد الخروج من -الخلاء دورة المياه أجلكم الله- أشعر وأحس بنزول قطرات من البول في أثناء الوضوء أو في الصلاة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، وتستمر إلى نصف ساعة ثم تنقطع هذه القطرات وتجف تماماً، وأنا مريض بهذا المرض منذ سنوات وقد تعالجت ولكن لم ينفع العلاج.
وسؤالي يا فضيلة الشيخ! مكون من ثلاث فقرات: هل وضوئي وصلاتي صحيحة أم عليّ أن أنتظر حتى تجف القطرات؟ علماً بأنها تجف وتنقطع بعد نصف ساعة، ولكن هذا الانتظار يشق عليّ ويسبب لي الحرج في بعض المرات.
الجواب: أولاً: ينبغي أن نسأل عن السبب الذي يوجب مثل هذا المرض، فمن أسبابه أن بعض الناس إذا فرغ من بوله جعل يعصر ذكره، وربما أمر يده من أصل الذكر على قنوات البول زعماً منه أن ذلك يؤدي إلى إفراغ هذه القنوات من البول، وهذا يوجب استرخاء هذه العضلات وربما تتمزق، فيحصل بذلك ضرر على الإنسان؛ ولهذا كان الذين يفعلون هذا الشيء يسرع إليهم هذا السلس الذي أشار إليه هذا السائل. ومما يسبب ذلك أيضاً أن بعض الناس يتوهم أنه خرج منه شيء ويلقي الشيطان في قلبه أنه خرج شيء؛ فيذهب يفتش في ذكره ويعصر رأس الذكر: هل حصل أو ما حصل. وهذا خطأ.
وعلاج هذين السببين:
أما الأول: فعلاجه أن يكف عنه وألا يعصر الذكر، وإذا انتهى البول غسل رأس الذكر وانتهى كل شيء.
وأما الثاني: وهو الشك هل نزل شيء أم لا؟ فدواؤه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه سئل عن الرجل يجد في بطنه شيئاً فيشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )، وهذا دواء ناجع بإذن الله؛ لأنه وصفة من طبيب هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثانياً: ما يتعلق بالجواب على هذا السؤال: فإن أهل العلم يقولون: إن صاحب السلس إذا كان له عادة أن ينقطع بعد ربع ساعة أو نصف ساعة أو في زمن يتسع للصلاة قبل خروج وقتها، فإنه ينتظر حتى ينقطع، فإذا انقطع استنجى ثم توضأ وصلى.
وعلى هذا فنقول للأخ: احرص على أن يكون بولك قبل دخول وقت الصلاة بزمن ينقطع فيه هذا البول في أول الوقت حتى تدرك صلاة الجماعة، وهذا وإن حصل فيه مشقة على الإنسان فإن الأجر على قدر المشقة لن تضيع هذه المشقة سدىً؛ لأنها مشقة من أجل إقامة عبادة الله عز وجل، ومتى حصلت المشقة من أجل إقامة العبادة فإنه يؤجر الإنسان عليها كما جاء في الحديث: ( أجرك على قدر نصبك ).
فليستعن هذا السائل بالله عز وجل، ويصبر على ما يحصل له من المشقة، ويسأل الله المثوبة والعافية، ونحن نسأل الله له العافية والشفاء. إنه على كل شيء قدير.
مداخلة: يقول: هل أستطيع الوضوء قبل الأذان -أي: قبل دخول وقت الصلاة، وذلك كي أستطيع أن أصلي صلاة السنة القبلية، والتبكير إلى الصلاة في المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
الشيخ: نعم. هو هذا ما أشار إليه قبل قليل، أنه يمكنه أن يتوضأ قبل الوقت بزمن ينقطع فيه هذا البول.
مداخلة: يقول: هل أستطيع بهذا الوضوء وبعد صلاة الفرض إلى صلاة الفرض التالية أن أقرأ القرآن وأن أمسك بالمصحف وأصلي نوافل وغير ذلك؟
الجواب: نعم. يستطيع هذا ما دمنا قلنا أنه ينتظر حتى ينقطع البول، ثم يتوضأ فوضوؤه باقي حتى يحدث.
السؤال: ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده، وهل يجوز أن أقرأ سورة (يس) على الميت بسبب أنها تهون عليه من سكرات الموت، وتخفف عنه من عذاب القبر؟
الجواب: القراءة على الميت بدعة ليس لها أصل من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين فيه نعلم، وإنما يُدعى للميت بعد الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ( حين دخل على
أما قراءة يس على المحتضر -يعني: على الذي في سياق الموت- فهي مسألة اختلف فيها بناء على الحديث الوارد فيها، فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: ( اقرؤوا على موتاكم يس )، وذكر أهل العلم: أن من فوائد قراءتها أنها تخفف النزع على الميت، ولا أعلم أن أحداً قال: إنها تخفف من عذاب القبر، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وإذا كان الحديث ضعيفاً فلا حجة فيه.
ثم إذا قلنا باستحباب قراءتها على الميت فإنه إن عرف الإنسان أن الميت قوي العزيمة رابط الجأش فليقرأها بصوت مسموع، وإن كان يخشى أن المريض المحتضر ينزعج إذا سمع قراءة يس فإنه يقرؤها بصوت خفيف.
السؤال: بالنسبة لقراءة الفاتحة أيضاً على الميت ما حكمها؟
الجواب: قراءة الفاتحة على الميت من البدع أيضاً فينهى عنها.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ من سور القرآن الكريم عند النوم من غير أن تضع على رأسها حجاباً؟
الجواب: نعم. يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كانت كاشفة الرأس، سواء كان ذلك عند النوم أو في اليقظة يعني: قبل أن تتهيأ للنوم، المهم أنه لا يشترط لقراءة المرأة القرآن أن تكون ساترة لرأسها ولا لوجهها، اللهم إلا أن يكون عندها رجال غير محارم فيجب عليها أن تغطي وجهها ورأسها.
السؤال: هل الكحول الطبي من مفسدات الوضوء، وهل أيضاً العطر أو الطيب من مفسدات الصوم؟ ما حكم ذلك مأجورين.
الجواب: الكحول الطبية ليست تفسد الوضوء، بل جميع النجاسات إذا أصابت البدن فإنها لا توجب الوضوء؛ لأن نواقض الوضوء تتعلق بالبدن من بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك من النواقض المعلومة، وأما إصابة النجاسة للبدن فإنها لا تنقض الوضوء.
ولكن يبقى النظر هل الكحول الطبية نجسة أو لا؟ هذا مبني على القول بنجاسة الخمر، فإن أكثر أهل العلم يرون أن الخمر نجس نجاسة حسية كنجاسة البول والغائط، يجب أن يتخلى الإنسان منها، ولكن القول الراجح: أن الخمر ليس نجساً نجاسة حسية لعدم الدليل على ذلك، وهو وإن كان محرماً بلا شك فإنه لا يلزم من التحريم النجاسة، فالسموم مثلا حرام وليست بنجسة، التدخين حرام وليس التتن نجساً، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ولكن يلزم من النجاسة التحريم، ويدل على عدم نجاسة الخمر أمور:
أولاً: أنه لا دليل على نجاسته والأصل في الأشياء الطهارة.
ثانياً بل قد دل الدليل على أنه طاهر، وذلك من وجوه:
فإنه لما نزل تحريم الخمر خرج المسلمون بدنانها -أي: أوانيها- وأراقوها في أسواق المدينة، والنجس لا تجوز إراقته في طرقات المسلمين؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها حين نزل تحريمها، أي لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه أمر بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت الحمر يعني: الحمير؛ ولأنه ثبت في صحيح مسلم : ( أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية خمر يهديها إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حرمت. فساره رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: قلت بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ثم فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره أن يغسل الراوية )، ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسل الراوية منه، وإذا كان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية فإن الكحول ليست نجسة نجاسة حسية، فإذا أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسلها.
يبقى النظر في استعمال ما فيه مادة الكحول: هل هذا جائز أو لا؟ فنقول: إن كانت النسبة كبيرة، أي: نسبة الكحول في هذا المستعمل كبيرة، أي: إنه كالكحول الخالصة، وإن كانت يسيرة لا تؤثر فيه فلا بأس بها ولا تؤثر منعاً في استعماله.
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )، قلنا: بلى، لكن معنى الحديث: إن الشراب إذا كان يسكر إذا أكثر منه، ولا يسكر إذا كان قليلاً فإن قليله يكون حراماً؛ لئلا يتورع به الإنسان إلى شرب الكثير، ولكن لا شك أن الاحتياط والورع تجنب استعماله؛ لعموم قوله: فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90] فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة، كتعقيم الجروح وما أشبهها.
السؤال: أريد منكم أن تحددوا لي وقت صلاة قيام الليل، وأيضاً وقت صلاة التهجد، وكم تبلغ عدد الركعات فيهما؟ وهل نقرأ فيهما بسور معينة؟
الجواب: صلاة الليل أفضل ما تكون بعد نصف الليل، في الثلث الذي يلي النصف، بمعنى: أن الإنسان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فإن هذا أفضل القيام كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ( إن هذا قيام داود عليه السلام )، لكن الإنسان متى تيسر له أن يقوم في آخر الليل فليقم؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المشهور: ( ينزل ربنا للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ).
أما عدد الركعات فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، هذا هو أفضل العدد مع طول القيام والركوع والسجود والقعود، وإذا زاد الإنسان على ذلك فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: ( مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة )، فأوتر كما صلى ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معيناً، وهذا يدل على أن الأمر واسع.
السؤال: السؤال عن صلاة التسابيح وهي تصلى ليلة الجمعة بين صلاة المغرب والعشاء، وأيضاً صلاة الأوابين التي تصلى بعد صلاة المغرب، هل ورد أحاديث حول تلك الصلاتين؟
الجواب: أما صلاة التسابيح أو التسبيح فقد ورد فيها حديث، لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنه لم يستحبها أحد من الأئمة، يعني: صلاة التسبيح. فلا يسن للإنسان أن يصليها؛ لأنها صلاة على غير الصلوات المعتادة، ولو كانت مما شرع لكان نقلها مما تتوافر الدلائل عليه؛ لأن كل شيء غريب يتناقله الناس ويحفظونه ويتواتر عندهم، فلما لم تكن أحاديثها بهذه المثابة دليل على أنها غير صحيحة، ولهذا ننصح إخواننا ألا يصلّوها وأن يستغنوا بما كان مشروعاً معلوماً من النوافل المعتادة، يصلي الإنسان ركعتين ركعتين ركعتين كما شاء على حسب ما هو معروف معلوم، هذا عن صلاة التسبيح.
أما صلاة الأوابين: فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( صلاة الأوابين حين ترمل الخصال )، يعني: الصلاة في آخر الضحى قبل زوال الشمس، هذه هي صلاة الأوابين.
السؤال: هل الدموع تفطر الصائم؟
الجواب: دموع العينين لا تفطر الصائم، بل إذا كانت من خشية الله عز وجل فهي محمودة، وإن كانت من ألم في العين فليس لإنسان فيها حيلة، وإن كانت من بكاء على مفقود فهي من طبيعة البشر.
والخلاصة: أن الدموع مهما كانت غزيرة فإنها لا تفطر الصائم.
السؤال: امرأة تتخضب بالحناء وهي حائض، ما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس بها، المرأة لها أن تختضب وهي حائض أو طاهر في الليل أو في النهار، لكن قد اشتهر عند كثير من النساء أن الخضاب بالحناء واجب، ولكن ذلك ليس بصحيح. فالخضاب بالحناء من جملة التحسينات التي تستعمله النساء، فإن كانت ذات زوج تحتاج إلى التجمل لزوجها فإنها تستعمله، ومن لا تريد أن تستعمله فلا حرج عليها.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |