خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [602]
الحلقة مفرغة
السؤال: يقول السائل: بأنه يحرق ما تبقى من موسم القمح والشعير في كل سنة لكي يتخلص من بعض البذور والأعشاب والحشائش الضارة في محصول القمح، يقول: لكن قد يوجد في الأرض نمل وفئران وحشرات فتحترق، وأنا مجبور على ذلك، فهل هذا حرام؟
الجواب: إنني قبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل السائل: هل هو يحرق الأرض بعد الزرع ليموت ما فيها من النمل وغيره؟ إن كان هذا قصده فإنه حرام أو مكروه على حسب آراء العلماء في ذلك، وإن كان لا يريد هذا، وإنما يريد تطهير الأرض من النوابت والحشائش المضرة بالزرع، فهذا لا حرج عليه فيه، لأن ما يحترق من الحشرات وغيرها احترق من غير قصد، وأعتقد أنه بوده أن لم يكن في الأرض شيء من ذلك، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أحرق نخيل بني النضير في المدينة، والنخيل لا تخلو غالباً من أفراخ الطيور أو الطيور نفسها التي تأوي إليها في الليل، ولا تخلو أيضاً أرض هذه النخيل من حشرات صغيرة، ومع هذا أحرقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيفرق بين قصد هذا وهذا، من قصد بذلك أن يتلف هذه الحشرات فهو فاعل لمكروه أو محرم على حسب آراء العلماء في ذلك، ومن قصد تطهير أرضه من النوابت والحشائش الضارة بالزرع فلا شيء عليه، ولو مات بذلك النمل والحشرات الصغيرة الزاحفة أو الطائرة.
السؤال: من عادتي أنني ألبس البرقع، وأحياناً النقاب في التجمعات النسائية من حفلات وزواجات ونحو ذلك، أو في النزهات البرية الخالية من وجود الرجال الأجانب، أما عندما أكون بحضرة رجال أو في حال الخروج من المنزل والمرور بالرجال أو عند الذهاب إلى السوق، فإنني أسدل على البرقع أو النقاب غطاء لستر العينين أو لستره بأكمله إذا كان زينة في نفسه، فماذا تنصحونني؟
الجواب: أنصح السائلة بألا تشق على نفسها، فإذا كانت في مجتمع نساء أو كانت في برية أو ليس عندها إلا محارمها فإنه لا حاجة للنقاب لجواز كشف الوجه في هذه الحال، ولا ينبغي أن تلبس النقاب؛ لأنها إذا لبست النقاب ظن بها سوءاً، فيظن بها أنها متسترة لتأخذ أسرار الناس، أو يظن بها أنها متشددة تدخل في دين الله ما ليس منه، أما إذا خرجت إلى السوق أو كان حولها رجال ليسوا من محارمها فنعم، تسدل على وجهها الخمار، إما كاملاً وإما أن تضع نظارة سوداء على عينها وتغطي بقية الوجه.
السؤال: عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري وكنت قد بلغت سن التكليف بالحيض لم أتمكن من صيام شهر رمضان، وذلك لإلحاح والدي عليّ بعدم الصيام، ظناً منهم بأنني صغيرة ولا أحتمل الجوع أو العطش، وقد مر على هذه الحادثة حتى الآن أكثر من عشر سنوات، ولم أصم ذلك الشهر، فإذا كنت لا أستطيع أن أصوم نظراً لحالتي الصحية وأنا مرضع، فماذا يجب علي، علماً أن سبب تأخير قضاء الصوم كان لعدم معرفتي بأنه لابد من قضاء ذلك، وهذا الخطأ يقع فيه غالب الناس، وهو الذي جعل والدي يمنعني من الصوم، لأنهما لم يعلما أنني أقضي، فما هو توجيهكم؟
الجواب: أولاً: أوجه نصيحة إلى الآباء والأمهات بالنسبة لأولادهم الذين لم يبلغوا التكليف، ويريدون أن يصوموا، أوجه نصيحتي لهؤلاء الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل، وألا يمنعوا أولادهم من الصيام، بل قال العلماء: يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصَوِّمون أولادهم الصغار، حتى إن الصبي ليبكي فيعطونه اللعبة من العهن يتلهى بها إلى الغروب، هذه هي حال السلف، والرحمة الحقيقية بالأولاد أن تحملهم على طاعة الله، هذه الرحمة الحقيقية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر )، والضرب مؤلم، لكنه رحمة لهم وبهم، فهؤلاء الآباء والأمهات الذين بلغوا من الجهل إلى هذا الحد يجب عليهم أن يتعلموا وأن يتقوا الله، وأن يأمروا أطفالهم الصغار الذين لم يبلغوا بالصوم إذا أطاقوه، ولا يحل لهم أن يمنعوا الصبيان من بنين أو بنات من الصوم إذا اشتهى الصبي أن يصوم، وكونه لا يتحمل الجوع والعطش، هذا صحيح. صحيح أنهم أقل تحملاً للجوع والعطش من الكبار، لكن كونهم يهوون ذلك يخفف عنهم كثيراً ألم الجوع والعطش، هذا ما أقوله في مقدمة الجواب على سؤال هذه المرأة.
أما بالنسبة لقضائها الصوم، فإذا كانت في المدن والقرى التي يكثر فيها العلماء، فإن عليها أن تقضي الصوم الذي تركته، ولو كان ذلك بأمر من أبيها وأمها، وأما إذا كانت ليس في مدن وقرى وهي في البادية، وبعيدة من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فليس عليها القضاء، فلتنظر لنفسها الآن هل هي من هؤلاء أو هؤلاء، ولتعمل بما تقتضيه الحال.
السؤال: هل ذبح المرأة حلال أم حرام؟ وهل يؤكل من الذبيحة التي تقوم بذبحها؟ علماً بأنه لا يوجد أحد سواها في البيت ولا من الجيران؟
الجواب: ذكاة المرأة حلال، يعني أن المرأة إذا ذكت بهيمة تحل بالذكاة فهي حلال، لو ذكت شاة أو بقرة أو نحرت بعيراً فهي حلال، ودليل ذلك أن جارية كانت ترعى غنماً لها حول سلع، وسلع جبل بالمدينة، فأصاب الذئب شاة منها فأخذت حجراً محدداً فذبحتها قبل أن تموت، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها، وهذا دليل على حل ما ذكته المرأة، ولا فرق بين أن تكون المرأة بالغة أو صغيرة، لكنها مميزة، ولا بين أن تكون طاهراً أو حائضاً، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل، وأما ظن بعض الناس أن المرأة لا تحل ذكاتها، أو أن المرأة الحائض لا تحل ذكاتها، فهذا لا أصل له، ولهذا نقول: تحل ذكاة الحائض وذكاة الجنب وذكاة من عليه وضوء وذكاة الصغير إذا كان مميزاً.
السؤال: زيارة القبور للنساء هل هي حرام أم حلال، لأن هناك أحاديث تحرم وأحاديث تحلل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )، وقال صلى الله عليه وسلم: ( المرأة التي تزور المقابر لا تشم رائحة الجنة )، وأنا أرغب في زيارة والدة زوجي، أفيدوني بارك الله فيكم ونفع بكم؟
الجواب: زيارة المرأة للقبور محرمة، بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، أما الحديث الذي ساقته السائلة فلا أعلمه ثابتاً بلفظه، وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن تزور القبور، فإن فعلت فهي آثمة مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )، فهذا خاص بالرجال، ودليل التخصيص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لعن زائرات القبور )، ونقول للمرأة: ماذا تريدين من زيارة القبر؟ سيكون الجواب: أنها تريد أن تدعو للميت صاحب القبر، فنقول لها: الدعاء للميت جائز عند قبره وفي أي مكان، فأنت ادعي للميت ولو في بيتك، ويغني ذلك عن زيارته.
السؤال: لعدم وجود زوجي لأنه مسافر أقوم أنا بتغسيل والد زوجي، وبعض الناس يقولون بأن هذا حرام، لأنني أرى عورته، فهل هذا حرام، مع العلم بأنه رجل كبير في السن، ولا يستطيع أن يخدم نفسه؟
الجواب: إذا كان محتاجاً إلى تغسيلك إياه فلا بأس، لأن هذه حاجة، والنظر إلى العورة تبيحها الحاجة، فإن كان غير محتاج فلا يحل لك النظر إلى عورته، لأنه من المحارم، والمحارم تنظر المرأة إليهم إلى الوجه إلى الرأس إلى الذراعين إلى الساقين وما أشبه ذلك، ولكن ينبغي للزوج أن يحرص على العناية بأبيه، لأن ذلك من بره، وله في ذلك أجر عند الله عز وجل، ودوام الحال من المحال، ولا يدري متى يجيب والده داعي الله عز وجل لفراق الدنيا، فالذي ننصح به هذا الزوج أن يعتني بوالده مادام على قيد الحياة، وليصبر وليحتسب؛ فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء:23-24].
السؤال: تقول بأنها منقبة بالزي الإسلامي، ولكن تحت الاضطرار أكشف عن وجهي أمام أخوين لزوجي معنا في المنزل، مع العلم بأنني أعلم بأن ذلك لا يجوز، وأنا أقيم في غرفة داخل المنزل، ويصعب علي أن أغطي وجهي طول الوقت، فانصحوني ماذا أفعل؟
الجواب: ننصحك أن تغطي وجهك عن أخوي زوجك؛ لأن كشفك الوجه أمام أخوي الزوج فتنة، وقد يكون الفتنة بأخوي الزوج المقيمين معكم في البيت أشد من الفتنة التي تحصل من الرجال الأجانب، وقول السائلة: أنها لا تستطيع أن تكشف وجهها طول المدة. قول فيه مبالغة، لأن المرأة ليست طول المدة عند أخوي زوجها، ربما لا تجلس معهم إلا ساعة من نهار، فلتصبر على تغطية الوجه أمامهما، ولتحتسب، ولتصبِّر نفسها إذا دعتها إلى الكشف.
السؤال: تقول: إن أكرمني الله عز وجل بطفل أريد أن أسميه بـ كريم، فهل هذا الاسم حرام أم لا؟
الجواب: أنا أقول لها وأشير عليها إذا مَنَّ الله عليها بولد أن تسميه عبد الله أو عبد الرحمن بعد الاتفاق مع أبيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن )، وكل مؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل، فإذا كان هذا أحب الأسماء إلى الله فليكن اسم مولودها إن شاء الله تعالى، ولكن لابد من مراجعة الزوج، لأن الزوج هو الأصل في تسمية الولد، ولكن مع ذلك ينبغي أن يشاور أمه، حتى يتفق الرأي على التسمية المطلوبة إن شاء الله.
السؤال: كنت مسافراً من مكة إلى المدينة في رمضان، وقرب المدينة أذن المؤذن في مكة فأفطرت ظاناً بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة، فهل صيامي صحيح أم أعيد صومي في هذا اليوم؟
الجواب: لم يبين السائل ماذا تبين له، هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس؟ وعلى كل حال فمادام أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة، وأفطر بناءً على هذا الظن، فإنه لا قضاء عليه، لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت، وبالمناسبة فإنني أقول: جميع مفطرات الصوم من أكل أو شرب أو جماع أو غيرها إذا تناولها الإنسان وهو جاهل، بأن تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم أنه طلع، أو تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم أنها غربت، لكنه غلب على ظنه أنها غربت، فإنه لا شيء عليه، ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، وقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله تعالى: ( قد فعلت ).
ولما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ).
ولما في ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ( أنه صام فجعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل وينظر إلى العقالين، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل )، ولم يأمره بالقضاء، وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، مع أنهم أفطروا قبل أن تغرب الشمس، لكن هذا ظنهم، ولو كان القضاء واجباً لكان من الشريعة، ولكان تبليغه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لنقل، لأن الشريعة محفوظة، فلما لم ينقل أنَّ الرسول أمرهم بالقضاء، عُلم أن القضاء ليس بواجب، وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي أخذت من يسر هذه الشريعة وسهولتها.
وخلاصة الجواب للأخ الذي أفطر بين مكة والمدينة ظاناً أن مكة تسبق المدينة في الغروب، نقول له: ليس عليك قضاء.
السؤال: عندما أكون في صلاة الظهر أو العصر مثلاً، وأكون خلف الإمام أقرأ سورة فيها سجدة، مثل سورة الانشقاق أو العلق، لأنني دائماً أقرأ بترتيب المصحف ولا أسجد، فما الحكم؟
الجواب: المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، لأن صلاته مرتبطة بالإمام، فلو سجد لخالف الإمام واختلف عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه )، وهذه إحدى المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، وهو أن المأموم إذا قرأ آية سجدة فإنه لا يسجد لما ذكرنا.