خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [508]
الحلقة مفرغة
السؤال: أقول: سقط في الطريق قطعتان من الموكيت المستعمل من أحد المارة، فقام عمال الشارع وأخذوا قطعة، وأخذت الأخرى، وقاموا بوضعها على الرصيف، والتي معي وضعتها في محل الدكان -وهي سقطت في الساعة الخامسة والنصف مساء تقريباً- حتى المغرب، ولم يحضر صاحبها، وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل، وبشكلٍ واضح لكي يتعرف عليها صاحبها، ولم أجد أحداً يسأل عنها أكثر من أسبوع، وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب، وبعد ذلك قمت بإدخالها في المحل، هل أستعملها، أم أدفع ثمنها وأنويها صدقة لصاحب هذه القطعة، أرجو الإجابة؟
الجواب: إذا سقط من سيارة شيء فإن كان لا يؤبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة فهو له، أي: لواجده، كما لو سقط شيء يساوي ريالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه بضياع العشرة ونحوها من الفلوس، وربما يكون في زمنٍ مضى العشرة يؤبه لها، وتطلب ويسأل عنها، لكن في زماننا هذا ولله الحمد ولكثرة ما في أيدي الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لها، فإذا كان لا يساوي العشرة ولم تتمكن من معرفة صاحبها فهي لك، ومع هذا لو تبرعت وتصدقت بها إن كانت مما يتصدق به، أو قومتها بدراهم وتصدقت بالدراهم، وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن من تملكها بلا عوض، وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة فإن الواجب عليك أن تخبره بها، ولو كانت قليلة، فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يساوي ريالين وأنت تعلم صاحب هذه السيارة، فإن الواجب عليك إيصاله إليه، أو إخباره بذلك بأنه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي؛ لأنه يفرق بين المعلوم وبين المجهول.
وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئاً يؤبه له، وتتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليك أن تعرفه سنةً كاملة، بمعنى: أن تبحث عن صاحبه سنةً كاملة، فإن جاء صاحبه فهو له، وإن لم يأتِ فهو لك، وهكذا يقال أيضاً فيما نجده في الأسواق من اللقط، فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئاً لا تتبعه همة أوساط الناس يكون لواجده؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى تمرةً في السوق فقال: ( لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ).
وأما إذا كان من الأمور التي تتبعه همة أوساط الناس ويبحث الرجل الذي ضاع منه عنه، فإنه لا بد من تعريفه أي: طلب صاحبه، والسؤال عنه لمدة سنةٍ كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده.
فأنت انظر إلى هذا الموكيت الذي وجدته إذا كان لا يساوي إلا شيئاً يسيراً زهيداً فهو لك إذا تعذر معرفة صاحب السيارة، مع أن الأولى كما قلت: أن تقومه وتتصدق بثمنه لصاحبه، أو تتصدق به على أحدٍ ينتفع به، أما إذا كان مما يؤبه له، وتتبعه همة أوساط الناس فلا بد من تعريفه لمدة سنةٍ كاملة، لعل صاحبه يجده، فإن لم يوجد فهو لك، ومع هذا فنقول في هذه الحال: الأولى أن تتصدق بقيمته عن صاحبه، أو تتصدق به هو إذا كان مما ينتفع به.
وإنما جعلنا الأولى أن يتصدق به، أو يقومه فيتصدق بقيمته؛ لأنه في الحقيقة ليس لقطةً محضة، وليس معلوماً عين صاحبه، فهو بين بين، ولذلك نقول: الأحوط والأولى أن يتصدق به، أو يتصدق بقيمته ويتملكه.
السؤال: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري ويسألون عن سكن، وإذا شاهدوا المحل دفعوا عربوناً لكي يكون على حظهم -تقريباً خمسمائة ريال سعودي- ويذهبون إلى مكاتب أخرى ويبحثون في محل مثل الدور أو شقق أو الدكان، وإذا وجدوا عقاراً أفضل لم يأتوا إلينا، هل العربون الذي أخذناه حلال لنا أم لصاحب العقار المنزل، وأحياناً لا يأتون إطلاقاً، نرجو بهذا إفادة؟
الجواب: العربون هو الذي يقدم عند عقد البيع أو الإجارة على أن المقدم لهذا العربون إن أتم العقد فهو من الثمن أو من الأجرة، وإن لم يتم العقد فهو لصاحب العقار أو للبائع، وعلى هذا فإذا أعطاكم المستأجر خمسمائة ريال على أنها عربون، ولم يحضر وأيستم من حضوره فهي لكم، ولكنها تكون لصاحب العقار، ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته، فإذا كان له على المائة خمسة ريالات فإنه يأخذ على هذا العربون نصف العشر.
السؤال: إذا كان هناك شابة موافقة على الزواج من شابٍ شاربٍ للخمر والعياذ بالله، هل يجوز لوالديها أن يمنعانها عن ذلك إذا هي وافقت عليه؟
الجواب: إذا رضيت البنت شخصاً ليس بكفءٍ في دينه فإنه يجب على ولي أمرها أن يمنعها منه، ولا يجوز أن يوافقها؛ لأنه ولي يجب عليه فعل الأصلح، وهذا من الحكمة في أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لئلا تختار البنت من ليس بكفءٍ لها في دينه، ولكنه خدعها حتى وافقت عليه.
وجواب السؤال ينبني على هذه القاعدة، فإذا رضيت هذه البنت هذا الخاطب الذي يشرب الخمر فإنه يجب على والدها الذي هو وليها الأول، أو على وليها الآخر إذا لم يكن لها وليٌ أولى منه عليه أن يمنعها من التزوج به؛ لأنه ولي، وشرب الخمر والعياذ بالله من كبائر الذنوب؛ لأن الخمر محرمٌ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإجماع المسلمين، وهي -أعني الخمر- أم الخبائث، وكم من معصية كبيرة ترتبت على شرب الخمر، ولهذا نقول: إنه يجب على أولياء المرأة إذا اختارت رجلاً معروفاً بشرب الخمر أن يمنعوها من النكاح به.
السؤال: تقول: بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال، وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال.
تقول: كم فيها من الزكاة في العملة السعودية؟ وهل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي، وهي أربعة سنوات؟ وهل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام؟
الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب، وما دامت السائلة تقول: إن قيمته خمسة عشر ألف ريالاً سعودياً فإنه قد بلغ النصاب فيجب فيه ربع العشر، بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملاً، ثم تخرج منها ربع العشر، فإذا قدرنا أنه يساوي عشرين ألفاً كان عشرها: ألفين وربع العشر خمسمائة.
وأما هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عما مضى من السنوات؟
فجوابها: إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع؛ لأن تأخيرها الإخراج يعتبر تفريطاً منها، فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى، وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة، إما لأنها لم تعلم، أو لأنها ترددت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها.
وأما إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها؛ لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من نفقتهم ما يجب، ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمرٍ واجبٍ عليها.
السؤال: ما حكم وضع المصحف في السيارة من أجل التبرك والحفظ من العين، وأيضاً خشية أن تصدم، فأرجو من فضيلة الشيخ إجابة في ذلك؟ مأجورين.
الجواب: حكم وضع المصحف في السيارة دفعاً للعين أو توقياً للخطر بدعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعاً للخطر أو للعين، وإذا كان بدعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( كل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار ).
السؤال: ما حكم الحلف بقول: وحياة الله لأعملن كذا، فهل في هذا شيء؟
الجواب: الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح؛ لأن الحلف يكون بالله، أو بأي اسمٍ من أسماء الله، أو بصفةٍ من صفات الله، والحياة صفةٌ من صفات الله، فإذا قال: وحياة الله لأفعلن كذا وكذا، كان يميناً منعقدةً جائزة، وأما إذا حلف بحياة النبي، أو بحياة الولي، أو بحياة الخليفة، أو بحياة أي معظم سوى الله عز وجل فإن ذلك من الشرك، وفيه معصية لله عز وجل ورسوله، وفيه إثم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، وإنا نسمع كثيراً من الناس يقول: والنبي لأفعلن كذا، وحياة النبي لأفعلن كذا، ويدعي أن هذا مما يجري على لسانه بلا قصد، فنقول: حتى في هذه الحال عود لسانك ألا تحلف إلا بالله عز وجل، واحبس نفسك عن الحلف بغير الله.
ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين لإخواني أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان؛ لأن بعض أهل العلم فسر قول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] ، بأن المراد لا تكثروا الحلف، وإذا قدر أن الإنسان حلف على شيء مستقبل فليقل: إن شاء الله؛ لأنه إذا قال: إن شاء الله كان في ذلك فائدتان عظيمتان:
الفائدة الأولى: أن هذا من أسباب تسهيل الأمر الذي حلف عليه وحصول مقصوده.
والثاني: أنه لو لم يفعل فلا كفارة عليه، ودليل ذلك قصة سليمان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدةٌ منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل، -اعتماداً على ما في نفسه من اليقين- فطاف على تسعين امرأة، فلم تلد إلا واحدةٌ منهن شق إنسان -أي نصف إنسان- قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته ).
وأما الفائدة الثانية: وهي أنه لو لم يفعل لم يحنث، يعني: لو حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعل، وقد قال: إن شاء الله فإنه لا حنث عليه، أي: لا كفارة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ).
السؤال: يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة، وليس عليه إثم، ولكن الأفضل أن يستر منكبيه.
أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الثوب: ( إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به ).
وأما الثاني وهو أن الأفضل ستر المنكبين؛ فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء ).
فإذا قدر أن الإنسان في حال الإحرام قد ألقى رداءه، ولم يبق عليه إلا الإزار وصلى، فإن صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليستر منكبيه.
السؤال: نشاهد البعض من الناس يقصر ثوبه ويطيل السروال، فما ترون في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
الجواب: نرى أنه لا حرج في ذلك، ما دام السروال لم ينزل عن الكعبين، إلا أن يكون هذا اللباس شهرة بحيث يشتهر به بين الناس فيقال: فلان يلبس على هذه الكيفية، أو يقال الشخص هذا من الطائفة الفلانية، يعني: الذين يعتادون هذا اللباس فإنه في هذه الحال لا يفعل؛ لأنه منهيٌ عن لباس الشهرة.
وأما إذا قصر الثوب ونزل السروال إلى أسفل من الكعبين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار )، فلا يجوز للإنسان أن ينزل سرواله أو قميصه أو مشلحه عن الكعبين، فإن فعل فقد عرض نفسه لهذه العقوبة أن يعذب ما نزل بالنار، والمراد بذلك أن يعذب من قدمه بمقدار ما نزل عن الكعبين.
فإن قال قائل: كيف يكون التعذيب على جزء البدن؟
قلنا: يمكن فهذا لا غرابة فيه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يومٍ في سفر فأدركتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضئون ويمسحون على أقدامهم، وربما يغسلونها دون العقب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ( ويلٌ للأعقاب من النار )، فهنا جعل الوعيد على ما حصلت فيه المخالفة.
السؤال: نقرأ في القرآن كثيراً عن النهي عن الإسراف، وكذلك النهي عن البخل، والبخل معروف، ولكن كيف نعرف أن هذا إسراف؟ وكيف نفرق بين الإسراف والكرم والسخاء؟
الجواب: الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، فمثلاً: إذا كان هذا الرجل رجلاً وسط الحال، ثم صنع وليمةً لا يصنعها إلا الأغنياء كان هذا إسرافاً، ولو صنعها الغني لم يكن هذا إسرافاً؛ لأن الإسراف أمرٌ يتحدد بحسب حال الفاعل، وأما السخاء والكرم فهو أن يكون الإنسان سخياً فيبذل ما ينبغي بذله على الوجه الذي أمر به، لكن بدون إسراف كما قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان:67] ، وهذا مدحٌ لهم، وقال تعالى: وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [الإسراء:29] .
أما البخل: فهو منع ما يجب بذله من المال، أو من الجاه، أو من العمل، فإذا منع الإنسان ما يجب بذله فهذا هو البخيل، فلو منع حق الضيافة مثلاً كان بخيلاً، ولو منع واجب النفقة على أهله كان بخيلاً، ولو منع الزكاة كان أشد بخلاً، وكذلك البخل بالجاه إذا وجب عليه أن يتوجه لشخص بخل بجاهه فإن هذا بخل، حتى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أن البخيل من ذكر عنده فلم يصل عليه )، وهذا بخلٌ بالعمل، حيث بخل الإنسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه ذكر عنده.
السؤال: ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟
الجواب: إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد، وبذل وسعه لإصابة الصواب، ولم يحصل له ذلك، فإن صلاته صحيحة ولو كانت إلى غير القبلة؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ، أما إذا كان في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في البلد، ويمكنه أن يسأل أهل البلد، أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد، وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه اجتهد في مكان ليس مكاناً للاجتهاد؛ إذ إن من في البلد يسأل أهل البلد، أو يستدل على ذلك بالمحاريب.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |