فتاوى نور على الدرب [491]


الحلقة مفرغة

السؤال: تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هدياً ولم أصم، فما رأيكم بهذا؟

الجواب: يقول السائل: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهد هدياً ولم يصم، ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي؟ التمتع بالعمرة إلى الحج: أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللاً كاملاً، ثم يحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج، هذا هو المتمتع، ويلزمه الهدي بشرط ألا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفرداً لا متمتعاً.

والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط له شروط:

الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها، لقول الله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ [الحج:34].

الثاني: أن يكون بالغاً للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والمعز، أو الجذع من الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ).

الثالث: أن يكون سليماً من العيوب المانعة للإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء -يعني الهزيلة- التي لا تنقي ).

والرابع: أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة.

والخامس: أن يكون في الحرم، أي: داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة وكل طريق مكة، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يجزئ أن يذبح في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل.

قد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم، وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم، بل لابد أن يكون الذبح في نفس الحرم، أي: داخل حدود الحرم، وإذا ذبح داخل حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل.

يشترط لوجوب الهدي على المتمتع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي، لقول الله تبارك وتعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ [البقرة:196] أي: ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم، والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه، وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم، يعني: هم من كانوا داخل حدود الحرم أو كانوا من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم؛ لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة، فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل.

وعلى هذا؛ فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبيوت متصلة لبيوت مكة فإنهم يعدون من حاضري المسجد الحرام، ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري المسجد الحرام أيضاً، فحاضرو المسجد الحرام إذاً هم أهل مكة أو أهل الحرم، فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولا صوم.

هذا السائل يقول: إنه حج متمتعاً ولم يهد ولم يصم، نقول له الآن: عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة، وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم، فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك.

السؤال: نحن عمال وبفضل من الله نرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر، والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل، كيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟

الجواب: تكون الزكاة واجبة عليكم إذا بقي عندكم ما يبلغ النصاب إلى تمام السنة، فإن كان المال الذي تحصلون عليه ينفد قبل تمام السنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه؛ لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول، فإذا نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فإنه ليس فيه زكاة.

السؤال: هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض، وبعد لحظات يحصل له حادث ويتوفى في حادث سيارة، هل يعتبر شهيداً؟ وهل هذا يعتبر مرض الطاعون لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟

الجواب: الميت بحادث يكون من الشهداء إن شاء الله؛ لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلك، ولكن ليعلم أننا لا نحكم على الشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء؛ لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمناً أو بالنار إن كان كافراً، ولكن نقول: إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون فإنه من الشهداء ولكن لا نخصه بعينه، من عقيدة أهل السنة والجماعة: ألا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نرجو لهذا الرجل أن يكون من الشهداء.

فإن قال قائل: أليس السبب الذي يستحق أن يوصف به بأنه شهيد قد وجد؟ قلنا: بلى، لكنه وجد ظاهراً، ولا ندري فلعل هذا الرجل الذي مات يكون في قلبه من الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن.

السؤال: هناك أناس يحلفون دائماً بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحايين تكون على أمور تافهة جداً، فهل عليه إثم في ذلك؟

الجواب: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، وأنه نهى عن الحلف بالآباء، وقال عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).

والحلف: أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة، والصيغ المعروفة هي: والله وبالله وتالله، فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، لا يحلف إلا بالله عز وجل، فلو قال: والطلاق لأفعلن كذا أو قال: وسيدي فلان لأفعلن كذا؛ كان ذلك حراماً وشركاً قد يصل إلى الأكبر وقد يكون أصغر، والأصل أنه شرك أصغر ما لم يكن في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به مساو لتعظيم الله عز وجل أو أكثر.

أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشرط والجزاء فإن هذا لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لكنه في حكم اليمين عند كثير من العلماء، وفي حكم الطلاق المعلق على شرط محض عند أكثر العلماء، فمثلاً إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق؛ ففعلت هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلم، وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يسأل: هل أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع؟ إن كان أراد الطلاق فإنه يقع؛ لأنه طلاق معلق على شرط فوجد، وإن قال: أردت التوكيد على منع نفسه من هذا الفعل كان ذلك في حكم اليمين إذا فعل ما علق الطلاق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة:89] أي: كسوة عشرة. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89].

وعلى هذا فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا النوع من الأيمان وهو أيمان الطلاق: أنصحهم أن يكفوا ألسنتهم عن ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم يلزمونهم بالطلاق على كل حال، وهذه مصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة، أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء، فالمسألة مشكلة وخطيرة، ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، ويقال له: إذا كنت عازماً على ألا تفعل أو عازماً على أن تفعل وألجئت إلى اليمين فاجعل اليمين بالله عز وجل، أما زوجتك فدعها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها.

وقد كثر الحلف بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوماً من قبل، وذلك لأنهم وجدوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين، وكانوا فيما سبق لا يفتون بهذه الفتوى، فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن يحلفوا بالطلاق، وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان القصد منه الحبس أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون في حكم اليمين، بل أنا أفتي بذلك، لكني أقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرر كثرة كلامه في الطلاق، لأننا نقول: إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عدداً ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين، أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت يرونها تطلق على كل حال، فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثاً، وحينئذٍ تبقى معك وأنت تجامعها جماعاً محرماً عند أكثر العلماء، فالمسألة خطيرة جداً، ولذلك أوجه النصيحة لإخواني أن يكفوا ألسنتهم عن مثل هذه الأمور.

السؤال: هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم؟

الجواب: تأخير الزواج للرجل إذا كان قادراً قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).

واختلف العلماء رحمهم الله في الشاب الذي له شهوة وقدرة على النكاح هل يأثم بتأخيره أو لا يأتم؟ فمنهم من قال: إنه يأثم؛ لأن الأمر فيه للوجوب، وتأخير الواجب محرم. ومنهم من قال: إنه لا يأثم؛ لأن الأمر فيه للإرشاد، إلا أن يخاف الزنا بتركه فحينئذٍ يجب عليه درءاً لهذه المفسدة.

وعلى كل حال، فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال وعندهم شهوة أن يتزوجوا، إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا، وإن كان عندهم زوجات وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوجون وقد أباح الله لهم أن يتزوجوا أربعاً، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية وقال: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة )، ولا شك أن تعدد الزوجات سبب لكثرة الأولاد، وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( خير هذه الأمة أكثرها نساءً )، ولكن التعدد جائز أو محمود ومشروع بشرط: أن يكون الإنسان قادراً على العدل قدرة بدنية وقدرة مالية، فإن خاف ألا يعدل فقد قال الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3].

السؤال: رجل يعمل في عمل يتطلب منه الاستمرار من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة الظهر إن لم يكن العصر، يقول: ومكان العمل يبعد عن المسجد بحوالي اثنين كيلو متراً ونسمع الأذان، ولكن العمل نفسه يتطلب أن نبقى في محلنا، فما حكم الصلاة الفرضية في ذلك المكان؟ وهل الصلاة صحيحة أم لابد من الحضور مع صلاة الجماعة بالمسجد؟

الجواب: الواجب على الإنسان أن يحضر الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولكن إذا كان في عمل -كما قال السائل- لا يمكن معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فليصل جماعة في مكانه مع إخوانه وزملائه، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].

وليعلم هذا السائل ومن سمع جوابي هذا أن صلاة الجماعة واجبة فرض على الأعيان، وأن فيها أجراً عظيماً، قال فيها رسول صلى الله عليه وآله وسلم: ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )، وهمَّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرق المتخلفين فقال صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً أن يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو قال: لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ).

السؤال: يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟

الجواب: يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيراً من شعائر الحج، ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فهذه خمسة أنساك كلها تفعل في يوم العيد ولذلك سمي يوم الحج الأكبر.

أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة، وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها، وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي.

السؤال: اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحراً، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: السحر لا شك أنه داء عضال، وأنه جناية من الساحر عظيمة، والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية أو بالشياطين أو بالجن كافر -والعياذ بالله- كفراً مخرجا عن الملة وإن صام وصلى، لقول الله تبارك وتعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [البقرة:102].

فالساحر الذي يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر، عليه أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إليه، وأن يقلع عما يفعل.

أما المسحور فقد ابتلي ببلية ابتلاه الله بها على يد هذا الساحر، وله أن يسعى بقدر ما يستطيع لفك السحر عنه، وأحسن ما يكون في فك السحر كتاب الله عز وجل، الآيات القرآنية التي جاءت بفك السحر مثل: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، والآيتين في آخر سورة البقرة، فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها وكان المصاب بالسحر متقبلاً لها معتقداً نفعها فإنها تنفع بإذن الله عز وجل، ويوجد ولله الحمد من يقوم بهذا بكثرة، وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة، نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من الآفات وأن يقينا شر عباده.