فتاوى نور على الدرب [442]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل سجود التلاوة فيه تسليمتان -أي على اليمين والشمال- أم تسليمة واحدة تكون على اليمين أرجو بهذا الإفادة؟

الجواب: اختلف أهل العلم هل سجود التلاوة له حكم الصلاة -والمراد صلاة النافلة- أم ليس له حكم الصلاة، فعلى القول الأول يكون له تكبير عند السجود وتكبير عند القيام من السجود وسلام، ويجزئ فيه سلام واحد، وعلى القول الثاني لا يعتبر فيه ذلك.

والذي يظهر لي من السنة أنه ليس فيه إلا تكبيرة واحدة عند السجود، أما عند الرفع منه فلا تكبير ولا سلام إلا إذا كان الإنسان في صلاة، فإنه إذا كان في صلاة ومر بآية سجدة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، وذلك أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، ومن المعلوم أنه كان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد، فقد سجد صلى الله عليه وسلم في سورة: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) قرأها في العشاء فسجد فيها، فالقول الراجح إذاً أن سجود التلاوة إذا كان منفصلاً عن الصلاة فليس فيه إلا تكبير عند السجود فقط، وأما إذا كان في داخل الصلاة فإن فيه تكبيراً عند السجود وعند الرفع من السجود.

السؤال: إذا كان الزوج لا يصلي وزوجته تصلي أو العكس، ماذا يلزم على الذي يصلي تجاه الذي لا يصلي؟

الجواب: إذا كان الزوج لا يصلي أبداً لا في المسجد ولا في بيته فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وذلك بدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فمن الكتاب قوله تعالى عن المشركين فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11]، ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )، وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )، وأما الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وعلى هذا فإنه يجب التفريق بين الزوج الذي لا يصلي وزوجته التي تصلي؛ لأن المسلمة لا تحل للكافر، قال الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الزوج هو الذي يصلي والزوجة لا تصلي فالحكم كذلك، أي: يجب التفريق بينهما؛ لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية فإنه يحل له أن يتزوجها، والتي لا تصلي ليست يهودية ولا نصرانية، وإنما هي مرتدة. ولكن هذا الأمر أرجو الله ألا يكون؛ أرجو الله أن يمن على من كان يترك الصلاة بالهداية والرجوع إلى الله، وأن يصلي حتى تبقى الأمور على ما هي عليه فلا يحصل شيء من التفريق ولا سيما إذا كان بينهما أولاد فإن الأمر شديد وليس بالهين.

السؤال: من المعروف في الشريعة أن ابنة العم تحتجب عن ابن عمها، ولكن هل يعني ذلك مقاطعته من الكلام والسلام والاختباء عنه أم أنها تقابله وتسلم عليه وهي متحجبة؟

الجواب: ابنة العم ليست من محارم ابن عمها، ولهذا يجوز أن يتزوج بها فهي أجنبية منه وهو أجنبي منها، ولكن من المعروف أن العوائل يزور بعضهم بعضاً في البيوت، فإذا زار ابن العم بيت عمه وفيه نساء فلا حرج أن يسلم عليهن بشرط أن لا يكون هناك خلوة ولا كشف حجاب، وبشرط ألا تخضع المرأة بالقول؛ لأن الله تعالى قال لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء قال: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32] ، ومن الخضوع بالقول أن يكون بينهما ممازحة أو مضاحكة أو ما أشبه ذلك، وقد بلغني أنه يوجد عند بعض العائلات عادة لا يقرها الشرع، وهي أن الإنسان إذا دخل بيت عمه وفيه بنات عمه فإنه يسلم عليهن ويصافحهن وهذا لا يجوز حرام؛ لأن المصافحة لا شك أنها فتنة، وقد وردت أحاديث في التحذير منها.

السؤال: ورد في الحديث الصحيح أن الميت عندما يوضع في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك، بينما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينتظر عند الميت بعد دفنه مقدار ما تنحر الجزور. السؤال: الأسئلة المذكورة أعلاه الثلاثة لا تستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث دقائق فهل هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نحر الجزور آمل إفادتي مشكورين؟

الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمكثون عند القبر بمقدار ما تنحر الجزور، وإنما جاء ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت )، فالذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن نقف بعد دفن الميت إذا فرغنا من دفنه أن نقف عليه وأن نقول: اللهم اغفر له اللهم ثبته، اللهم اغفر له اللهم ثبته، اللهم اغفر له اللهم ثبته ثلاث مرات ثم ننصرف. هذا هو الوارد فليقتصر عليه.

السؤال: ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء بالسواك أو من غير سواك؟

الجواب: خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة:3] وليعلم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح وهي تخرج من السبيلين -أعني: هذه الثلاثة فما عداها- لا ينقض الوضوء، قد يحتجم الإنسان فلا ينتقض وضوءه، قد يرعف أنفه فلا ينتقض وضوءه، قد تنجرح قدمه فلا ينتقض وضوءه؛ وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين، وإذا لم يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه؛ لأنها ثابتة بدليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي، فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي.

السؤال: قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] كيف ينطبق ذلك على حالة الناس قبل الصلاة يوم الجمعة وقبل الخطبة وهم يقرءون القرآن، فلماذا لا ينصت كل شخص إلى قراءة الآخر أرشدوني مأجورين؟

الجواب: المراد بقوله تعالى: وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا في الصلاة، يعني: أن المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، ومع ذلك فإننا نقول: إذا اجتمع أناس وانتخبوا قارئاً يقرأ القرآن فإنهم ينصتون له، أما إذا أراد كل منهم أن يقرأ لنفسه فإنه لا يجب عليه أن ينصت لقراءة الآخر، ولا أعلم قائلاً بهذا القول أو بهذا السؤال الذي سأل عنه الأخ، فالناس إذا اجتمعوا انتخبوا قارئاً يقرأ لهم أنصتوا له، وإن صار كل منهم يقرأ لنفسه فلا حرج عليهم.

السؤال: المواضع التي يستجاب فيها الدعاء ما هي؟ وما هي الأماكن كذلك؟ وما هي آداب الدعاء؟

الجواب: من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل، ( وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه ) وفي عشية يوم عرفة، أي في آخر النهار، وفي ما بين الأذان والإقامة، ومن الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء أن يكون الإنسان ساجداً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم )، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يكون ملحاً على الله عز وجل في كل وقت في الدعاء لعله يصادف نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى يسعد بها في الدنيا والآخرة.

وأما آداب الدعاء فكثيرة: من أهمها بل هو أهمها الإخلاص لله عز وجل بأن يوقن الإنسان في قلبه حال الدعاء أنه يدعو إلهاً قريباً مجيباً، ومنها اجتناب الحرام في الأكل؛ لأن أكل الحرام والتغذي به من الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172] وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51] ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك )، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ومن آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلا في المواضع التي دلت السنة على أنه لا رفع، ومن آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه وهو على جانب كبير من الأمل في إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا والمسلمين لما فيه الخير وأن يستجيب دعاءنا بما ينفعنا.

السؤال: أسأل عن آداب تلاوة القرآن الكريم، وأرجو أن ترشدوني لببعض الأدعية المستجابة؟

الجواب: من آداب قراءة القرآن الكريم: أن يكون الإنسان عند قراءة القرآن متطهراً، وأن يكون متخشعاً، وأن يكون متدبراً لكلام الله عز وجل، وأن يكون مستحضراً لكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه حتى يحصل له من تعظيم الله عز وجل حال قراءة القرآن ما لا يحصل له لو كان غافلاً، وينبغي للإنسان أن يجعل له في كل يوم حزباً معيناً يحافظ عليه حتى لا تضيع عليه الأوقات؛ لأن الإنسان إذا ضاعت عليه الأوقات فإنه لا يتمكن من العمل الذي يرضى به عن نفسه، أي: أن الإنسان إذا أهمل لنفسه بدون تقيد ضاعت عليه أوقاته، وخسر وقتاً كبيراً بخلاف ما إذا ما وقت لنفسه وضبط نفسه فإنه يحصل على خير.

السؤال: ما الكتب الدينية التي ترشدونني باقتنائها والاستفادة منها؟

الجواب: من أحسن ما رأيت من الكتب كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لـابن القيم رحمه الله فإنه كتاب يعتبر كتاب فقه وسيرة وطب، ومن الكتب المفيدة أيضاً كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، ومن الكتب المفيدة تفسير القرآن لـابن كثير والمراد التفسير الكامل دون المختصر، والكتب في هذا كثيرة يمكنك أن تسترشد أيضاً بمن عندك من أهل العلم يدلوك على ما لم يحضرنا الآن.

السؤال: قمت لكي أصلي صلاة الفجر والمؤذن لم يؤذن بعد، فحينما انتهيت وصليت الصلاة سمعت الأذان، فهل عليّ أن أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟

الجواب: هذا السائل يسأل عن صلاة صلاها قبل وقتها وهي صلاة الفجر حين قام من النوم فصلى، ثم بعد انتهائه من الصلاة سمع أذان الفجر، وجوابنا على هذا أن نقول: إن الصلاة التي وقعت قبل وقتها لا تجزئ عن صلاة الفريضة، ولكنك لم تحرم من الأجر فلك أجرها على أنها نافلة، ولكن يجب عليك أن تعيد الفريضة، فإن كنت أعدتها فهذا هو المطلوب، وإن لم تعدها يجب عليك أن تعيدها. وهنا نقطة أو سؤال حول هذا السؤال: وهو أن الذي فهمت منه أن الأخ لم يكن يحدث نفسه أن يصلي في المسجد فلا أدري أهو هو مريض أو معذور بعذر آخر عن ترك الجماعة أو أن هذه عادته، فإن كانت الأخيرة فإني أنصحه أن يتوب إلى الله وأن يحافظ على الصلاة مع الجماعة؛ لأن ثقل الصلوات مع الجماعة إنما يكون من المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً )، ثم إنه مع تعرضه للتشبه بالمنافقين في ترك صلاة الجماعة يفوته خير كثير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )، وليس من العقل ولا من الحكمة أن يفوت الإنسان هذا الربح العظيم تكاسلاً وتهاوناً، نحن نعلم أن الناس الآن يشدون الرحال ويقطعون الفيافي والقفار من أجل أن يحصلوا على ربح عشرة في المائة من الدنيا، وهذا الربح العظيم الذي يكون فيه الواحد بسبع وعشرين، ويكون الربح أعظم مما يتخيل الإنسان وهو أبقى يترك من أجل الكسل والتهاون. أنصح أخي السائل وإخواني المستمعين أن يحافظوا على صلاة الجماعة فإن ذلك خير لهم لو كانوا يعلمون.