خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [430]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما حكم مس الأطفال للمصحف يا فضيلة الشيخ أرجو الإفادة؟
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مس المصحف للمحدث، فمن أهل العلم من يقول: إن مس المصحف للمحدث جائز، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في منع المحدث من مس المصحف، والأصل براءة الذمة وعدم الإلزام، ومن العلماء من قال: إنه لا يحل مس المصحف إلا على طهارة؛ لأنه ورد في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلي الله عليه وسلم: ( ألا يمس القرآن إلا طاهر )، والطاهر هنا هو الطاهر من الحدث؛ لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة:6]؛ ولقوله تعالى في الحيض: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222]، وهذا القول أصح من القول الأول؛ لأن كلمة طاهر وإن كانت مشتركة بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، لكن المعهود من خطاب الشارع أن لا يعبر بكلمة طاهر لمن كان طاهراً طهارة معنوية، والطاهر طهارة معنوية هو المسلم والنجس هو المشرك، قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28]، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: ( إن المؤمن لا ينجس )، وإذا كان لم يعهد التعبير بالطاهر عن المؤمن، فإنه يحمل على المعنى الثاني، أو يترجح حمله على المعنى الثاني وهو الطاهر من الحدث.
ولكن يبقى النظر هل يشمل الحكم الصغار الذين يتعلمون القرآن، فنلزمهم بالوضوء، أو لا يشملهم؛ لأنهم غير مكلفين؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن الصغير لا يلزمه أن يتوضأ لمس المصحف؛ لأنه غير مكلف، ومنهم من قال: إنه يلزمه، فيلزم بأن يتوضأ، وهذا لا شك أنه أحوط، وفيه من المصلحة أننا نغرس في قلوبهم إكرام كلام الله عز وجل، وأنه أهل لأن يتطهر الإنسان للمسه، فإذا كان في إلزامهم بذلك صعوبة، فإنه من الممكن أن يمس المصحف من وراء حائل، فإن مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث وغير المحدث.
السؤال: إن لي أقارب في مكة المكرمة يجبرونني على مقابلة أخو زوجي، وكنت عندما أذهب إليهم في السنوات الماضية أتحجب، ولكن لا أغطي وجهي، مع أنني أعلم بأن ذلك لا يجوز، ولكن خوفاً من قطيعة الرحم، مع العلم بأنني أعلم أنني لو رفضت مقابلة أخو الزوج لأدى ذلك إلى نزاع، وبالتالي ففيه قطيعة للرحم، مع العلم بأن أقاربي هؤلاء لا يستمعون إلى النصيحة، وقد نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في هذه السنة، ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة: لا بد من زيارة هؤلاء الأقارب حتى لا يقطع الرحم، فرفضت الذهاب إلى العمرة ابتغاء لوجه الله عز وجل، حتى لا أقابل أخو زوجي، هل رفضي صحيح أم لا؟ وبماذا تنصحونني بارك الله فيكم في عمرتي الثانية، أرجو الإفادة والنصح مأجورين؟
الجواب: قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة ولي الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله، ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك؛ لأنهم هم الذين قطعوا، وهم ليس لهم طاعة في معصية الله عز وجل، فعليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، واعلمي أنك منصورة عليهم إذا قاطعوك من أجل إقامتك لحدود الله عز وجل، والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله: سمعنا وأطعنا، وألا يغلبوا العادات على شريعة الله؛ لأن الشريعة هي الحاكمة وليست محكوماً عليها والعادات محكوم عليها وليست حاكمة، وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج، بل قد يكونون أخطر عليها من الأجانب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن الدخول على النساء وحذر منه فقال: ( إياكم والدخول على النساء! قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟! قال: الحمو الموت )، يعني: أنه هو الشر الذي يجب الفرار منه، أي: من الخلوة به؛ وذلك لأن الحمو وهو: قريب الزوج، يدخل على بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد لكونه قريباً، ويدخل وهو يعتقد أن البيت بيته، ولا يبالي، فيجري الشيطان منه مجرى الدم، ويوسوس له في الفتنة حتى تحصل الفتنة، وكم من قتيل للشيطان في هذه المسألة، لهذا يجب الحذر غاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج.
وخلاصة الجواب: أنه يجب على هذه المرأة السائلة أن تحجب وجهها عن أخي زوجها، ولو أدى ذلك إلى غضبهم، وإلى هجرهم، لكن هي عليها أن تقوم بالواجب من صلة الرحم، وإذا قصروا فالإثم عليهم.
السؤال: ما حكم الاستناد على المصحف عند الكتابة؟
الجواب: الاستناد يعني: الاتكاء على المصحف عند الكتابة لا بأس به إذا لم يقصد بذلك الإهانة، والغالب أن الكاتب لا يقصد الإهانة، لكن خير من ذلك أن يجعل المصحف أمامه بين يديه ويكتب عليه، إذا كان يريد أن ينقل من المصحف شيئاً، أما إذا كان يريد أن يكون المصحف متكئاً للورقة التي أن يكتب عليها، فإننا نقول: لا تفعل؛ لأن في هذا استخداماً للمصحف قد يكون مشتملاً على شيء من الإهانة، وليأتي الإنسان بشيء آخر يتكئ عليه عند الكتابة.
السؤال: يقول: بأنه صلى في مسجد بجوار سكنه، وفي صلاة المغرب نزل مطر خفيف لا يعوق الناس في الذهاب إلى المسجد، مع العلم أن الطريق مسفلت، وجمع الإمام المغرب مع العشاء، فتركت الصلاة معهم ولم أجمع العشاء، فهل علي إثم في ذلك، أفيدوني أفادكم الله، مع العلم بأن الإمام لم ينبه أنه سوف يجمع المغرب مع العشاء؟
الجواب: أما الفقرة الثانية وهي قوله: مع العلم بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغرب، فإن هذا لا يضر، يعني: إنه لا يلزم المأمومين أن ينووا الجمع عند الإحرام لصلاة المغرب، فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع، سواء نوى أم لم ينو، كما أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر، سواء نوى القصر أم لم ينو؛ لأن العبرة بوجود السبب، وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف، فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع، فإذا رأى أنه مبيح للجمع ساغ له أن يجمع، وأنت لك أن تجمع معه؛ لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة، إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع، فهنا نقول: الأفضل ألا تجمع معه مادمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع لكون المطر خفيفاً، فاخرج وصل في المسجد الآخر الذي لا يجمع.
ولكن هنا نقول: لو خفت أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت، فصل معهم وانوها نافلة، وصلي العشاء في وقتها في المساجد الأخرى.
السؤال: ما هي موانع الإجابة؟
الجواب: موانع الإجابة، الظاهر لي أنه يريد إجابة الدعاء، وهي لا يمكن حصرها في الحقيقة؛ لأن هناك موانع خفية وهي ما يقوم بالقلب من استبعاد الإجابة وما أشبه ذلك، لكن من المونع الحسية أن يكون الدعاء مشتملاً على ظلم، مثل أن يدعو على شخص وهو غير ظالم له، أو يدعو بقطيعة رحم، أو يكون ممن يأكل الحرام، فإن أكل الحرام من أقوى موانع الإجابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51]، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك )، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعاء آكل الحرام المتغذي به اللابس له، مع أنه قد أتى بأسباب إجابة الدعاء، فأكل الحرام من أقوى موانع الإجابة، سواء كان هذا الحرام حصل بالغش أو الكذب أو الربا أو الظلم أو غير ذلك.
السؤال: حججنا مع والدي عام 1401هـ أول مرة نحج فيها، ولما أحرمنا وطفنا طواف القدوم قصينا من شعر الرأس وكنا محرمين بالحج مفردين، والوالد رجع إلى السودان، وأنا حضرت إلى الرياض، فأنا أعمل هنا، وقد صمت عشرة أيام في الرياض والوالد لم يصم، أرجو إفادتي في ذلك، وما هو المطلوب مني ومن والدي بارك الله فيكم؟
الجواب: ليس عليك وعلى والدك شيء وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل لم تريدا به التحلل من الإحرام؛ لأنكما مفردان للحج، والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق وقصر، وكل من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاًفليس عليه إثم وليس عليه فدية؛ لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، وقوله تعالى في الصيد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]، والجاهل غير متعمد للإثم، فهو غير آثم، وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الآثم، والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك.
السؤال: في اليوم العاشر قدمنا لرمي الجمرات، أي: جمرة العقبة، ووجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم ورجعنا، وظهر لي فيما بعد بأننا رمينا في الهواء، أرجو أيضاً الإفادة بذلك، وما هو المطلوب منا؟
الجواب: المطلوب منكم إذا كنتم لم تعيدوا الرمي على وجه صحيح، أن تذبحوا فدية في مكة وتوزعوها على الفقراء هناك، هكذا قال أهل العلم في من ترك واجباً، والرمي من الواجبات، أي: من واجبات الحج.
السؤال: والدي عنده مكائن، وقرر هو وشركاؤه بيعها، وإحدى هذه المكائن فيها عيب، فهل علي إثم أن أبيعها دون إخبار المشتري بالعيب خوفاً من غضب والدي، أرجو الإفادة بهذا؟
الجواب: لا يحل لأحد أن يبيع سلعة معيبة إلا مبيناً عيبها؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم مر على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام فإذا في أسفله بلل، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ( ما هذا؟! قال: أصابته السماء يا رسول الله! فقال: هلا جعلته فوق ليراه الناس )، أو كلمة نحوها، ثم قال: ( من غش فليس منا )، وكاتم العيب كالمدلس بل أشد، وعلى هذا فلا يحل لك أن تبيع هذه المكينة التي فيها العيب إلا مبيناً عيبها، حتى لو أمرك أبوك أن تبيعها بدون بيان، فإنه لا يحل لك أن تطيعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا حرام، وأن الكسب من ورائه حرام، وتقول له: سأبين عيبها والرزق الذي يريده الله لك سوف يأتيك، فإن أصر على بيان العيب فقل له: لا أستطيع أن أبيعها؛ لأن ذلك حرام عليّ، وحرام عليك أيضاً، وأنا مأمور ببرك، ومن برك أن أمنعك من هذا الظلم؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله! هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟! قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره ).
السؤال: هل علينا زكاة مع العلم أن شراء المكائن لم يمر عليها حول وقد خسرنا؟
الجواب: إذا كانت هذه المكائن للتجارة فعليكم الزكاة وإن لم يمر عليها حول، ما دام رأس المال الذي اشتريتم به المكائن قد أتى عليه الحول؛ وذلك لأن عروض التجارة يتبادلها الناس ولا يشترط فيها الحول، الحول لرأس المال الأصلي، متى تم حوله وجبت الزكاة، وأما إذا كانت المكائن قد اشتريتموها للعمل عليها، ولكن رغبتم عنها إلى مكائن أخرى، أو عدلتم عن الحرث بها، أو عن استعمالها ثم بعتموها، فهنا يبتدئ حول الزكاة من جديد، فإذا تم الحول بعد بيعها وقبض ثمنها وجبت عليكم الزكاة.
السؤال: هل هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة توضح بأن الله إذا أحب عباده ابتلاهم، أرجو أن توضحوا لي ذلك مأجورين؟
الجواب: وردت أحاديث في ذلك منها: ( إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط )، ويدل لذلك الأمر الواقع، فإن الله ابتلى أنبياءه ورسله ببلايا عظيمة، حتى ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك -يعني: تأتيه الحمى- كما يوعك الرجلان منا )، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام أوذي من قومه ومن غيرهم إيذاء شديداً، ولهذا قال الله تعالى: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ [الأنعام:34]، وابتلى الله تعالى أيوب حتى قال: أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ [الأنبياء:83-84]، وقصص القرآن في هذا كثير، وأهل الله وأحبابه إذا ابتلاهم الله عز وجل بشيء قاموا بوظيفة هذا الابتلاء، فصبروا وانتظروا الفرج من الله واحتسبوا الأجر على الله عز وجل، حصل لهم بذلك رفعة المقامات.
ومن المعلوم أن البلاء يحتاج إلى صبر؛ لأن الصبر منزلة عالية لا تنال إلا بوجود الأسباب التي يصبر عليها، ولهذا كان الله عز وجل يبتلي الرسل والأنبياء والصالحين من أجل أن ينالوا مرتبة الصبر، ويوفقهم للصبر من أجل أن ينالوا مرتبة الصابرين.