خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [425]
الحلقة مفرغة
السؤال: وردت عدة أحاديث عن لبس المرأة المسلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تشابهت علينا، أرجو توضيح كيفية لبس المرأة الملتزمة في الوقت الحالي، والكيفية نريدها في جميع الملبوسات لهذا العصر؟
الجواب: أود أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الألبسة الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ [الأعراف:26]، ولقوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الأعراف:32]، فهذه القاعدة يجب أن نبني عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء، فنقول: الأصل في ذلك الحل حتى يقوم دليل على التحريم، ومما جاءت الأدلة بتحريمه أن تلبس المرأة لباساً يختص بالرجل، أو يلبس الرجل لباساً يختص بالمرأة، لأن هذا يكون من باب التشبه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ).
ثانياً: مما ورد تحريمه التشبه بالكافرات، بمعنى: أن يلبس الرجل لباساً يختص بالكفار ولا يلبسه غيرهم، أو تلبس المرأة لباساً يختص بالنساء الكافرات لا يلبسه غيرهن، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن التشبه بالكفار محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ولأن التشبه بالقوم يؤدي إلى احترامهم في الظاهر، وإلى اعتزازهم بتقاليدهم وما هم عليه، قال أهل العلم: ولأن التشبه بهم في الظاهر قد يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن في العقيدة والأخلاق، وبهذا يهلك المسلم وينسلخ من مقومات دينه الظاهرة والباطنة.
ثالثاً: مما يحرم لبسه أن يلبس الرجل ذهباً خواتم أو قلادة أو أسورة أو غير ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم الذهب على الرجال حتى إنه قال لرجل رأى عليه خاتم ذهب: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده أو قال: في أصبعه، ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع الرجل وطرحه ).
وأما النساء فلهن أن يلبسن من الحلي ما جرت به العادة من ذهب أو فضة أو غيرهما، بشرط ألا يشتمل على محرم.
ومن الأشياء المحرمة وهو الرابع: أن يلبس الإنسان ما فيه صورة من ثياب أو فنائل أو أخمرة أو سراويل أو غيرها، وكذلك ما يفعله بعض النساء من لباس حلي من الذهب أو من غير الذهب على شكل حيوان ثعبان أو فراشة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا محرم، وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، واصطحاب الإنسان للصورة في لباسه من أعظم ما يطرد الملائكة عن دخول البيت، ولا فرق في هذا بين الصغار والكبار على القول الراجح، وقد ذكر فقهاء الحنابلة قاعدة في هذا الباب مهمة وهي: أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ، ومن ذلك- أي: من اللباس المحرم- أن يلبس الإنسان ما لا يستر عورته، كما يفعله بعض الناس من الرجال حيث يلبسون ثياباً خفيفة تحتها سراويل لا تستر ما بين السرة والركبة ثم يصلون فيها، فإن هذا من اللباس المحرم الذي لا يستر، ولا يجزئ في الصلاة.
وكذلك بعض النساء يلبسن ثياباً قصيرة أو ضيقة أو خفيفة يرى من ورائها الجلد، ويرى من ورائها في الضيق حجم البدن كأنما فصل الثوب عليه تفصيلاً لازقاً به، فإن هذا حرام على المرأة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد؛ قوم معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )، والأفضل في لباس المرأة أن يكون ساتراً من رؤوس الأصابع في الكفين إلى القدمين، والستر بالنسبة للكف قد يكون بثوب ضاف طويل الكم، وقد يكون باستعمال القفازين، فإن لباس القفازين للنساء كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما تجتنبه المحرمة قال: ( ولا تلبس القفازين )، وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت لباس القفازين؛ لأنه يستر الكف.
أما بالنسبة للباس الرأس، فإن المرأة تلبس خماراً تستر به رأسها وتستر به وجهها أيضاً عن الرجال الأجانب، لأنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب؛ لدلالة الكتاب والسنة على منع ذلك، ودلالة النظر الصحيح السليم على أنه لا بد من ستر المرأة وجهها؛ لما في كشفه من الفتنة التي قد تؤدي إلى الفاحشة الكبرى، هذا ما يحضرني الآن منعه من اللباس، وقد يكون هناك أشياء أخرى غابت عني الآن، ولكن القاعدة التي ذكرتها وبينتها أولاً وهي أن الأصل في اللباس الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وذكرت في ذلك آيتين من كتاب الله، وهما قول الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ [الأعراف:26]، وقوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف:32]، وربما يضاف إلى ذلك آية ثالثة وهي قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة:29].
السؤال: رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف وذهبت إلى بيت والدها ومكثت فترة من الزمن هناك، وأرسلت له عدة رسائل تطلب فيها الطلاق، وطلقها على حسب رغبتها، وكُتبت ورقة الطلاق من شيخ القرية أمام شاهدين، وأرسلت لها، ومر على الطلاق ثلاث سنوات وهي لم تتزوج حتى الآن، يقول: أريد أن أرجع لها، هل يصح لي ذلك بعد هذه المدة وبعد أن كتبت لها ورقة الطلاق؟
الجواب: نعم، يصح لك أن ترجع إليها بعقد جديد شرعي إلا أن تكون الطلقة التي طلقتها إياها هي الثالثة، فإن كانت هي الثالثة فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر؛ لقول الله تبارك وتعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229]، إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، فإذا كنت راغباً في الرجوع إلى أهلك فاخطبها إلى نفسك من جديد، وأجر ما يجب إجراؤه من العقد الشرعي ما لم تكن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويفارقها بموت أو طلاق، وتنقضي عدتها حينئذٍ تحل لك.
السؤال: ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج، فيقوم بعض كبار السن والنساء الكبيرات في السن بتوكيلنا نحن الشباب، فنقوم بالرمي عنهم، هل يجوز لنا هذا؟
الجواب: رمي الجمرات نسك من مناسك الحج يجب على الحاج أن يفعله بنفسه؛ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فكما أن الإنسان لا يوكل أحداً يبيت عنه في مزدلفة أو يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه بعرفة، فكذلك لا يجوز أن يوكل عنه من يرمي عنه، ولكن إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي لضعف في بدنه أو لكونه كبيراً لا يستطيع، أو أعمى يشق عليه الذهاب إلى رمي الجمرة مشقة شديدة، أو امرأة حاملاً تخشى على نفسها وعلى ما في بطنها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل للضرورة، ولولا أنه روي عن الصحابة ما يدل على ذلك من كونهم يرمون عن الصبيان، لقلنا: إن من عجز عن الرمي سقط عنه كغيره من الواجبات، ولكن نظراً إلى أنه ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لعجز الصبيان عن الرمي بأنفسهم، فإننا نقول: وكذلك من كان شبيهاً بهم لكونه عاجزاً عن الرمي بنفسه، فإنه يجوز أن يوكل.
ولكن هاهنا مسألة وهي: أن بعض الناس لا يستطيع الرمي في حال الزحام، ولكنه لو كان المرمى خفيفاً لاستطاع أن يرمي، فنقول لهذا: لا يجوز لك أن توكل في هذه الحال، بل انتظر حتى يخف الزحام فترمي إما في آخر النهار وإما في الليل، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الرمي في الليل للنهار الفائت لا بأس به، فيمكن للإنسان أن يرمي في اليوم الحادي عشر بعد غروب الشمس، أو بعد صلاة العشاء، وفي هذا الوقت سيجد المرمى خفيفاً يتمكن من أن يرمي بنفسه.
السؤال: ما الحكمة من المسح على الخفين؟
الجواب: الحكمة من المسح على الخفين هو أن المسح يقوم مقام غسل الرجل، وذلك لأن الواجب على الإنسان في الوضوء أن يطهر أربعة أعضاء؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الإنسان إذا كان لابساً جوارب أو خفين، فإنه لا يكلف أن ينزعهما ثم يغسل قدميه، لما في ذلك من المشقة في النزع والإدخال مرة أخرى، وستكون الرجل أيضاً رطبة بالماء، فيترطب الجورب أو الخف فيزداد أذى بهذه الرطوبة، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده أن يمسحوا على الخفين أو الجوربين بدلاً عن غسل الرجلين، ولكنه في مدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسحها بعد الحدث، وما قبلها لا يحسب من المدة، فإذا قدر أن شخصاً لبس الجوربين لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى صلاة المغرب ومسحهما أول مرة بعد الحدث لصلاة المغرب، فإن ما قبل صلاة المغرب لا يحسب من المدة، فله أن يمسح إلى المغرب من اليوم الثاني إذا كان مقيماً، وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافراً.
وبهذه المناسبة ينبغي أن نعرف أن المسح على الخفين لا بد له من شروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة.
والشرط الثاني: أن يكونا طاهرين، ودليل هذا قول النبي صلى الله وسلم للمغيرة بن شعبة حينما أراد أن يخلع خفيه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ).
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة، فإن حصل عليه الجنابة وجب عليه خلع الجوربين أو الخفين وغسل الرجلين، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ).
والشرط الرابع: أن يكون في المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فلو مسح بعد انتهاء مدة المسح؛ فإن وضوءه غير صحيح، وعليه أن يعيده ويتوضأ من جديد وضوءاً كاملاً يغسل فيه قدميه، هذه الشروط التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال: ما المشروع فعله يوم الوقوف بعرفة؟
الجواب: أنا لا أعلم هل السائل يريد ما المشروع فعله للواقفين بعرفة أو لعامة الناس؟ ولكن نجيب على الأمرين إن شاء الله تعالى، أما الأول: فإنه يشرع للواقفين بعرفة أن يستغلوا هذا اليوم بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع من منى بعد طلوع الشمس، ثم نزل بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ونزل في بطن الوادي فصلى الظهر والعصر وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه، وهو شرقي عرفة عند الجبل المسمى بجبل الرحمة، فوقف هنالك حتى غربت الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره، فينبغي للإنسان أن يستغل هذا اليوم بما فيه مصلحة، ولا سيما آخر النهار يستغله بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحسن أن يدعو بشيء يعرف معناه ليعرف ماذا يدعو الله به، أما ما يفعله بعض الناس أنهم يحملون كتباً فيها أدعية يدعون بها وهم لا يعرفون معناها، فهذا قليل الفائدة جداً، ولكن الذي ينبغي أن يقرأ، أو أن يدعو بدعاء يعرف معناه حتى يعرف ماذا دعا ربه به.
وأما بالنسبة لغير الواقفين بعرفة، فالذي ينبغي لهم أن يصوموا هذا اليوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده )، ويستغلوه أيضاً بالذكر والتكبير وقراءة القرآن، لأن يوم عرفة أحد الأيام العشرة، أعني: عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ).
السؤال: كنت في زيارة للأهل بجدة، فأردت أن آخذ عمرة فأحرمت من جدة، ولكن بعض الناس قالوا لي: إنك أحرمت من غير الميقات فيلزمك فدية، فما الحكم؟ وما هي المواقيت؟
الجواب: إذا كنت أتيت من السودان إلى جدة لزيارة الأهل، ولما وصلت إلى جدة أنشأت نية جديدة للعمرة، يعني أنه لم يطرأ عليك أن تعتمر إلا بعد أن وصلت إلى جدة، فإن إحرامك من جدة صحيح ولا شيء فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )، أما إذا كنت قدمت من السودان إلى جدة تريد العمرة، لكنك أتيت جدة ماراً بها مروراً، فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات، وسنذكر المواقيت إن شاء الله الآن، ولكن في بعض الجهات السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت إلا بعد نزولهم في جدة، بمعنى: أنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت، مثل أهل سواكن، فهؤلاء يحرمون من جدة كما قال ذلك أهل العلم، لكن الذي يأتي من الجنوب من جنوب السودان أو من شمال السودان، هؤلاء يمرون بالميقات قبل أن يصلوا إلى جدة، فيلزمهم الإحرام من الميقات الذي مروا به ما داموا يريدون العمرة.
والمواقيت التي طلب السائل أن نبينها خمسة:
الأول: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيره ممن يريد الحج أو العمرة، ويسمى الآن أبيار علي.
والثاني: رابغ، وهو ميقات أهل الشام، وكان الميقات أولاً هو الجحفة لكنها مدينة خربت فصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً عنها.
والثالث: يلملم، وهو لأهل اليمن ومن مر به من غيره لمن يريد الحج أو العمرة، ويسمى الآن السعدية.
والرابع: قرن المنازل، وهو لأهل نجد ومن مر به من غيره لمن يريد الحج أو العمرة.
والخامس: ذات عرق وتسمى الضريبة، وهي لأهل العراق ومن جاء ومر بها من غيرهم.
هذه المواقيت الخمسة لا يجوز لأحد يمر بها وهو يريد الحج أو العمر أن يتجاوزها حتى يحرم بالنسك الذي أراده، فإن فعل، أي: تجاوزها بدون إحرام، وأحرم من دونها، فقد قال أهل العلم: إنه يلزمه فدية، أي: شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء أهل مكة.
السؤال: هل يجوز سجود التلاوة عن طريق إيماء الرأس فقط، وبالأخص إذا كنت في مجمع من الناس، وأن أكون أقرأ في مكتب أو غير ذلك؟ وهل في سجود التلاوة تكبير وتسليم؟
الجواب: سجود التلاوة سنة مؤكدة لمن مر بآية سجدة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية السجد في سورة النحل يوماً وهو يخطب الناس على المنبر فنزل فسجد، وقرأها في الجمعة الثانية فلم ينزل ولم يسجد وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وبهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجمع من الصحابة دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة، فيسجد الإنسان على الأرض على الأعضاء السبعة؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين والركبتين وأطراف القدمين )، فلا يتم السجود إلا بهذا، إلا إذا كان الإنسان عاجزاً فإنه يومئ إيماءً، أو إذا كان مسافراً وقرأ وهو على راحلته فإنه يومئ بالسجود، أما إذا كان نازلاً غير مسافر، أي: إذا كان مقيماً؛ فإنه لا يصح منه السجود حتى يسجد على الأرض على أعضائه السبعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السجود لا يحتاج إلى تسليم، وإنما فيه تكبيرة واحدة عند السجود فقط، وإذا قام من السجود فإنه لا يكبر ولا يسلم إلا إذا قرأ السجدة وهو يصلي، فإنه يجب أن يكبر عند السجود وعند الرفع من السجود.
وقد ظن بعض الناس أن سجود التلاوة لا يكبر له عند الرفع منه حتى في أثناء الصلاة، ولكن هذا ظن ليس بصحيح، بل إنه إذا كان في صلب الصلاة أخذ حكم سجود الصلاة، أي: أنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، ودليل ذلك أن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون عن تكبيره في الانتقالات يقولون: إنه يكبر كل ما رفع وكل ما خفض، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية السجدة في الصلاة ويسجد فيها، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1]، وسجد فيها في صلاة العشاء، وعلى هذا فنقول: إذا مرت بك آية السجدة وأنت في صلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت وإذا رفعت، أما في غير الصلاة فإنك تكبر إذا سجدت ولا تكبر إذا رفعت ولا تسلم، وتقول في هذا السجود: سبحان ربي الأعلى؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، ( اجعلوها في سجودكم )، فتقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتدعو بالدعاء المعروف: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. وإن لم تحسن هذا الدعاء فادع بما شئت.