الأحاديث المعلة في الطهارة [13]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

فنكمل إيراد الأحاديث المعلة في الطهارة:

الحديث الأول في مجلس هذا اليوم: هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المذي: اغسل ذكرك وأنثييك ).

هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود و النسائي وغيرهم، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و عروة : هو عروة بن الزبير ولم يسمع من علي بن أبي طالب شيئاً، كما ذكر ذلك أبو حاتم و أبو زرعة وغيرهم.

وجاء من وجه آخر عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أيضاً: فقد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شريك بن عبد الله النخعي عن الركين عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

علة حديث: (اغسل ذكرك وأنثييك)

ولأنه من حديث شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، وقد تفرد بروايته هذه عن الركين ، فقد جاء في الصحيح رواية زائدة بن قدامة وجاء أيضاً من رواية عبيدة بن حميد كلهم عن الركين ولم يذكروا: الأنثيين.

ومعلوم أن هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب في قوله: ( كنت رجلاً أو امرأً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، هذا الحديث في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة ليست فيهما، وقد جاء هذا الحديث أيضاً عن علي بن أبي طالب كما رواه الإمام أحمد و الدارقطني من حديث عائش بن أنس عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و عائش مجهول الحال.

وجاء أيضاً من وجه آخر من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب ، كما رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن، ولكن رواية عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قد رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح من غير هذا الوجه، من حديث سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب ، وليس فيها ذكر الأنثيين.

وكذلك أيضاً جاء ذلك في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث عبد الله الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ذاك مذي وكل فحل يمذي، اغسل ذكرك وأنثييك ) ، وهذا الحديث قد تفرد به معاوية بن صالح عن العلاء بن كثير ، و العلاء بن كثير خفيف الضبط وهو سيء الحفظ.

وعلى هذا فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القرائن في الإعلال:

أن هذا الحديث قد أخرجه الشيخان: البخاري و مسلم وتنكبا ذكر هذه الزيادة، وإن كان قد جاء هذا الحديث من وجه حسنه بعضهم، كما جاء في حديث سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب ، ولكن هذا من مفاريد أبي خالد الأحمر ، وقد تفرد بهذا الحديث عن هشام بن حسان.

حكم الزيادات التي لم يخرجها البخاري ومسلم

و البخاري و مسلم قد أخرجا الحديث عن علي بن أبي طالب ولم يذكرا الأنثيين فيه، ولدينا قرينة: وهي أن البخاري و مسلماً إذا أخرجا حديثاً في باب وفيه زيادة عند غيره ولو كان إسنادها صحيح، أنهما لا يخرجان هذه الزيادة إلا لعلتها عندهم، وهذا شبه مطرد: فإنهما إذا أوردا حديثاً من الأحاديث في باب، ويكون ذلك الباب متعلق بذات الزيادة المتروكة ولم يذكراها، فهذا دليل على علة هذه الزيادة.

وهذا ليس مطرداً في كل زيادة وإنما هو متعلق بزيادة لها علاقة بالباب الذي ورد فيه الحديث، ومعلوم أن هذا الخبر وهو خبر علي بن أبي طالب قد أورده البخاري و مسلم في كتاب الطهارة في الوضوء من المذي وفي غيره، ومع ذلك لم يذكر البخاري ولا مسلم هذه الزيادة، وأما إذا كانت الزيادة في غير الصحيحين ولكن قد أخرج البخاري و مسلم الحديث في غير باب هذه الزيادة، فإن هذا لا يعني: إعلالاً.

وإذا أخرج البخاري و مسلم حديثاً من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة، فتركا الزيادة التي عند غيرهما وأخرجا حديثاً يخالفها، فهذا شبيه بالنص على الإعلال، لأن البخاري و مسلماً إذا أوردا حديثاً يخالف الزيادة عند غيرهما، فهذا من الأمور الظاهرة في إعلال الحديث عندهما، وأظهر من هذا: إذا ترجما معنى يستنبط منه ما يخالف تلك الزيادة عند غيرهما، ولهذا يقال: إنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في علة حديث أو في بعض الألفاظ الزائدة على الصحيحين، أن ينظر في المواضع التي أخرج البخاري و مسلم الحديث فيها ، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها.

وهذه القاعدة التي يتكلم عليها العلماء في مواضع منثورة في عدم إخراج البخاري و مسلم لبعض الأحاديث وكذلك الألفاظ، فهو كما أنه في الألفاظ عندهم، فهو كذلك في الأحاديث الكاملة، وأن الحديث إذا كان من الأصول ومما تعم به البلوى ويحتاج إليه ولم يخرجه البخاري و مسلم ، فإن هذا من علامات الإعلال، خاصةً إذا أغفلا من الأحاديث ما يعضده، ويظهر هذا إذا أخرج البخاري و مسلم حديثاً في صحيحيهما، وتركا حديثاً ظاهر إسناده على شرطهما، فهذا في الأغلب أنه إعلال، لأنه قد روى حديثاً يخالف ذلك الحديث وهو على شرطهما، فهذا يعني: أنهما قد استنكرا المتن.

ولهذا من أعظم ما يوفق إليه طالب العلم في أمور العلل: أن يعرف شرط الشيخين في المتون، كما يعرف كثير من طلاب العلم شرط الشيخين في الأسانيد، فيعرفون شرطهم في الأسانيد بالنظر في الرواة وتسلسل الرواة، ورواية فلان عن فلان، فيعرف أن هذا من شرط الصحيحين، ولكن يغفلون عن شرط المتون، وشرط المتون من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها.

ولأنه من حديث شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، وقد تفرد بروايته هذه عن الركين ، فقد جاء في الصحيح رواية زائدة بن قدامة وجاء أيضاً من رواية عبيدة بن حميد كلهم عن الركين ولم يذكروا: الأنثيين.

ومعلوم أن هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب في قوله: ( كنت رجلاً أو امرأً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، هذا الحديث في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة ليست فيهما، وقد جاء هذا الحديث أيضاً عن علي بن أبي طالب كما رواه الإمام أحمد و الدارقطني من حديث عائش بن أنس عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و عائش مجهول الحال.

وجاء أيضاً من وجه آخر من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب ، كما رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن، ولكن رواية عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قد رواها الإمام مسلم في كتابه الصحيح من غير هذا الوجه، من حديث سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب ، وليس فيها ذكر الأنثيين.

وكذلك أيضاً جاء ذلك في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث عبد الله الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ذاك مذي وكل فحل يمذي، اغسل ذكرك وأنثييك ) ، وهذا الحديث قد تفرد به معاوية بن صالح عن العلاء بن كثير ، و العلاء بن كثير خفيف الضبط وهو سيء الحفظ.

وعلى هذا فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القرائن في الإعلال:

أن هذا الحديث قد أخرجه الشيخان: البخاري و مسلم وتنكبا ذكر هذه الزيادة، وإن كان قد جاء هذا الحديث من وجه حسنه بعضهم، كما جاء في حديث سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب ، ولكن هذا من مفاريد أبي خالد الأحمر ، وقد تفرد بهذا الحديث عن هشام بن حسان.

و البخاري و مسلم قد أخرجا الحديث عن علي بن أبي طالب ولم يذكرا الأنثيين فيه، ولدينا قرينة: وهي أن البخاري و مسلماً إذا أخرجا حديثاً في باب وفيه زيادة عند غيره ولو كان إسنادها صحيح، أنهما لا يخرجان هذه الزيادة إلا لعلتها عندهم، وهذا شبه مطرد: فإنهما إذا أوردا حديثاً من الأحاديث في باب، ويكون ذلك الباب متعلق بذات الزيادة المتروكة ولم يذكراها، فهذا دليل على علة هذه الزيادة.

وهذا ليس مطرداً في كل زيادة وإنما هو متعلق بزيادة لها علاقة بالباب الذي ورد فيه الحديث، ومعلوم أن هذا الخبر وهو خبر علي بن أبي طالب قد أورده البخاري و مسلم في كتاب الطهارة في الوضوء من المذي وفي غيره، ومع ذلك لم يذكر البخاري ولا مسلم هذه الزيادة، وأما إذا كانت الزيادة في غير الصحيحين ولكن قد أخرج البخاري و مسلم الحديث في غير باب هذه الزيادة، فإن هذا لا يعني: إعلالاً.

وإذا أخرج البخاري و مسلم حديثاً من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة، فتركا الزيادة التي عند غيرهما وأخرجا حديثاً يخالفها، فهذا شبيه بالنص على الإعلال، لأن البخاري و مسلماً إذا أوردا حديثاً يخالف الزيادة عند غيرهما، فهذا من الأمور الظاهرة في إعلال الحديث عندهما، وأظهر من هذا: إذا ترجما معنى يستنبط منه ما يخالف تلك الزيادة عند غيرهما، ولهذا يقال: إنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في علة حديث أو في بعض الألفاظ الزائدة على الصحيحين، أن ينظر في المواضع التي أخرج البخاري و مسلم الحديث فيها ، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها.

وهذه القاعدة التي يتكلم عليها العلماء في مواضع منثورة في عدم إخراج البخاري و مسلم لبعض الأحاديث وكذلك الألفاظ، فهو كما أنه في الألفاظ عندهم، فهو كذلك في الأحاديث الكاملة، وأن الحديث إذا كان من الأصول ومما تعم به البلوى ويحتاج إليه ولم يخرجه البخاري و مسلم ، فإن هذا من علامات الإعلال، خاصةً إذا أغفلا من الأحاديث ما يعضده، ويظهر هذا إذا أخرج البخاري و مسلم حديثاً في صحيحيهما، وتركا حديثاً ظاهر إسناده على شرطهما، فهذا في الأغلب أنه إعلال، لأنه قد روى حديثاً يخالف ذلك الحديث وهو على شرطهما، فهذا يعني: أنهما قد استنكرا المتن.

ولهذا من أعظم ما يوفق إليه طالب العلم في أمور العلل: أن يعرف شرط الشيخين في المتون، كما يعرف كثير من طلاب العلم شرط الشيخين في الأسانيد، فيعرفون شرطهم في الأسانيد بالنظر في الرواة وتسلسل الرواة، ورواية فلان عن فلان، فيعرف أن هذا من شرط الصحيحين، ولكن يغفلون عن شرط المتون، وشرط المتون من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها.

الحديث الثاني في هذا: حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: ( أن وفد الجن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن الناس يستنجون بالعظم والروث والحممة - وهي الفحم - فانه قومك أن يستنجوا بها، فإن لنا فيها رزقاً، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها ).

هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث حيوة بن شريح عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النهي عن الاستنجاء بهذه الثلاث: بالروث والعظم والحممة وهو الفحم: بقايا الحطب المحترق، وهذه الزيادة: ذكر الحممة غير محفوظة وهي شاذة.

وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر وإن كان قد أعله بعضهم بتفرد إسماعيل بن عياش به، إلا أنه قد جاء من حديث هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش ، وجاء أيضاً من حديث بقية عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود ، ولكن ذكر هذه الزيادة فيه غير محفوظة فهي شاذة ولا يعتد بها.

علة حديث: (أن وفد الجن جاء..)

والعلل في هذا: أن هذا الحديث إسناده شامي، وقد نص على ذلك الدارقطني في كتابه السنن، قال: وهو إسناد شامي وليس بثابت، وقال: إسناده شامي؛ لأن الرواة شاميون، والمسألة ينبغي ألا تكون عند أهل الشام، بل تكون عند أهل المدينة ومكة، ثم كونه يوجد عند غيرهم فهذا لا بأس، باعتبار أن هذا من الأمور التي ينبغي أن ترد.

ومن وجوه الإعلال: أن هذا الحديث موجود في المدينة، ومع ذلك لم تذكر فيه هذه الزيادة، فقد رواه عن عبد الله بن مسعود غير واحد: فرواه أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن بن رافع كلهم عن عبد الله بن مسعود ، ولم يذكروا هذه الزيادة، وهي زيادة الحممة.

وجاء هذا الحديث من وجه آخر أيضاً من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا الحديث في إسناده انقطاع، فإن علياً والد موسى لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً، وهذا الإسناد ضعيف.

وقد جاء عند البزار وغيره من وجه آخر: من حديث أبي الأسود عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الحارث بن جزء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بهذه الثلاث، وهذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه.

ولا يصح في النهي عن الاستنجاء بالفحم وأشباهه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إعلال الحديث بالتفرد

وهنا نقف في مسألة إعلال العلماء للأحاديث بمسألة التفرد: فالتفرد في الأحاديث عند العلماء ينظرون فيه إلى نوع المسألة في المتن، فإذا كانت المسألة في متن منفرد ومن المسائل التي تعم بها البلوى، فإنهم لا يقبلون بها تفرد أهل الأطراف كالعراقيين والشاميين والمصريين والخرسانيين وغير ذلك؛ وذلك لأنها مما تعم به البلوى فوجب أن تكون عند أهل الحجاز، وإذا وردت عند غيرهم فلا أقل أن ترد في فتاوى أهل الحجاز، ولا أعلم أحداً من الصحابة ولا من التابعين تطرق للمسألة هذه في النهي عن الاستنجاء بالفحم، ومع ذلك وجدت في حديث آفاقي، فهذا من قرائن الإعلال.

كذلك أيضاً وهو أشد: إذا وجد الحديث في معاقل الوحي في المدينة ومكة، ولكن زيد عليه عند غيرهم بإسناد آخر، فعلى هذا نقول: إن هذه الزيادة شاذة، وليس لنا أن ننظر إلى تراكيب الرواة وتوثيق الأئمة لهم مجرداً ثم نقول: بأن هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات، ولهذا نجد الأئمة يلتفتون إلى الإعلال بمسألة التفرد بالنظر إلى أمثال هذه السياقات.

والعلل في هذا: أن هذا الحديث إسناده شامي، وقد نص على ذلك الدارقطني في كتابه السنن، قال: وهو إسناد شامي وليس بثابت، وقال: إسناده شامي؛ لأن الرواة شاميون، والمسألة ينبغي ألا تكون عند أهل الشام، بل تكون عند أهل المدينة ومكة، ثم كونه يوجد عند غيرهم فهذا لا بأس، باعتبار أن هذا من الأمور التي ينبغي أن ترد.

ومن وجوه الإعلال: أن هذا الحديث موجود في المدينة، ومع ذلك لم تذكر فيه هذه الزيادة، فقد رواه عن عبد الله بن مسعود غير واحد: فرواه أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن بن رافع كلهم عن عبد الله بن مسعود ، ولم يذكروا هذه الزيادة، وهي زيادة الحممة.

وجاء هذا الحديث من وجه آخر أيضاً من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا الحديث في إسناده انقطاع، فإن علياً والد موسى لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً، وهذا الإسناد ضعيف.

وقد جاء عند البزار وغيره من وجه آخر: من حديث أبي الأسود عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الحارث بن جزء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بهذه الثلاث، وهذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه.

ولا يصح في النهي عن الاستنجاء بالفحم وأشباهه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الأحاديث المعلة في الطهارة [24] 2422 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [15] 2392 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [23] 2335 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [29] 2271 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [26] 2247 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [5] 2130 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [14] 2073 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [18] 1948 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [28] 1788 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [2] 1681 استماع