فتاوى نور على الدرب [408]


الحلقة مفرغة

السؤال: يوجد عندنا البعض من الناس عندما يموت الشخص منهم ويوضع في قبره يصب على قبره الإسمنت، ويكتب التاريخ والاسم وتاريخ ميلاده فوق القبر، فهل هذا العمل يجوز أم لا؟

الجواب: هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة، وهي: أن المقبرة دور الأموات، وليست دوراً للأحياء حتى تزين وتشيد ويصب عليها الإسمنت ويكتب عليها الكلمات الرثائية والتأبينية، وإنما هي دار أموات يجب أن تبقى على ما هي عليه حتى يتعظ بها من يمر بها، وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة )، وإذا فتحنا الباب للناس ليقوموا بتزيين القبور وتشييدها والكتابة عليها صارت المقابر محلاً للمباهاة ولم تكن موضع اعتبارٍ للأحياء، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يجلس عليه )، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يكون فيها المغالاة في القبور من البناء والكتابة ونحوها، وعن الأمور التي فيها الإهانة للقبور وأصحابها، فنهى عن الجلوس على القبر.

وليعلم أيضاً أن أهل المقابر مرهونون بأعمالهم يتمنى الواحد منهم أن يكون في ميزان حسناته أو في كتاب حسناته حسنة واحدة، كما جاء في الحديث: (ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسناً ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم ألا يكون استعتب )، وأهل القبور لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا يملكون لغيرهم كذلك نفعاً ولا ضراً من باب أولى، حتى ولو كانوا من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين، فإنهم لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراً، بل هم محتاجون إلى غيرهم أن يدعو لهم ويسأل الله لهم المغفرة والنجاة من النار.

وبناء على هذه المقدمة: يتبين للسائل حكم ما سأل عنه من صب الأسمنت على القبر، وكتابة الاسم عليه، وتاريخ الوفاة والولادة، وربما يكتب عليه ما جرى لهذا الميت من أعمال في حياته أو غير ذلك، وهذا كله داخل فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إما باللفظ وإما بالمعنى.

ولهذا أنا من هذا المنبر أوجه النصيحة لإخواني المسلمين في كل مكان لكل من يسمع أو ينقل إليه كلامي، أن يتقي الله عز وجل في أصحاب القبور، وأن تبقى قبور المسلمين على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المرضيين.

أما التباهي بها وصب الأسمنت عليها، أو نصب الحصى الطويلة على القبر حتى يكون مشرفاً بيناً من بين سائر القبور، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لـأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم! ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )، وما من شك في أنه لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي خلفائه الراشدين.

السؤال: ما حكم وضع علامة على القبر ليتسنى للزائر أن يتعرف على القبر؟

الجواب: نعم، وضع علامة على القبر ليتسنى لقاصد زيارته أن يستدل بها عليه لا بأس بها، لكن بشرط أن لا تكون هذه العلامة ظاهرة يشتهر بها القبر ويشرف على القبور التي حوله، بل تكون علامة يعرفها الإنسان بدون أن تشّهر هذا القبر.

السؤال: يوجد في قريتنا شاب مختل العقل ويقلد الناس في كل شيء، ويحضر للجامع عند كل صلاة ويصف مع الناس للصلاة، ولكنه يركع قبل الإمام ويسجد أيضاً كما يشاء، وكل أفعاله تخالف أفعال المصلين لدرجة أننا تضايقنا منه، هل يجوز لنا أن نمنعه من الحضور للمسجد؟

الجواب: هذا الرجل المختل العقل لا شك أن حضوره إلى المسجد على هذا الوجه الذي ذكره السائل موجب لانشغال المصلين به، ولهذا أوجه النصيحة إلى وليه أن يمنعه من الحضور إلى المسجد لما في ذلك من أذية المصلين، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه يتخطى رقاب الناس وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له: (اجلس فقد آذيت )، فإن ما ذكره السائل عن هذا الرجل أشد إيذاءً من تخطي الرقاب؛ لأن متخطي الرقاب غاية ما يكون منه أن يشغل الناس عن استماع الخطبة، أما هذا فإنه يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها.

فأكرر النصيحة لوليه أن يمنعه من حضور المسجد تفادياً لإيذائه، وإذا كان وليه لا يسمع ما أقول فإني أقول لكم أنتم أهل المسجد: اتصلوا بوليه واطلبوا منه منعه، فإن وافق على ذلك فهو المطلوب، وإن لم يوافق فاتصلوا بالجهات المسئولة عن المساجد لمنعه، فإن لم يكن هناك مسئول عن المساجد فلكم أن تمنعوه، وليكن هذا بواسطة الإمام أو المؤذن؛ لأنهما أقرب مسئول عن المسجد، ولئلا تحصل الفوضى والنزاع بينكم وبين وليه؛ لأنه إذا كان الأمر قد أتى من إمام المسجد أو مؤذنه كان أهون على الناس.

مداخلة: ما حكم إحضار الأطفال ممن هم دون سن السابعة؟

الشيخ: الذي أرى أن إحضار الأطفال ولو كانوا دون سن السابعة إذا كان لا يحصل منهم أذية، فإنه لا بأس به؛ لأن في ذلك تعريفاً لهم وتعويداً لهم على حضور المساجد، وربما يكون في ذلك سرور لهم إذا حضروا مع الناس ورأوا المصلين، أما إذا كان منهم أذية فالحكم فيهم كما قلنا في حكم هذا الرجل الذي وقع السؤال عنه.

السؤال: فتاة تحمد الله بأنها مؤمنة ولكن مشكلتها أنها في أثناء أداء الصلاة تسهو، وتقرأ في الجلوس والسجود الفاتحة وبعض السور، وتأخذها السرعة في أثناء تأديتها للصلاة، فهل عليها شيء في ذلك؟

الجواب: لا شك أنه يجب على الإنسان أن يحاول طرد هذه الشكوك وهذه الوساوس حتى يكون حاضر القلب في صلاته مطمئناً فيها يعلم ما يقول وما يفعل، ولهذا نهى الله تعالى أن يقرب الإنسان الصلاة حتى يعلم ما يقول، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام وعن الصلاة حال مدافعة الأخبثين: البول والغائط، كل هذا من أجل تحقيق حضور القلب والخشوع في الصلاة.

ونصيحتي لهذه المرأة المصابة بهذا الداء: أن تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحست بالوسوسة والهواجيس فلتتفل عن يسارها ثلاث مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعلت ذلك بإيمان وإخلاص واحتساب للشفاء من هذا المرض فإن ذلك ينفعها، وأما إن انسابت مع هذه الهواجيس والوساوس فإن الشيطان سوف يلعب عليها، ويبقيها دائماً في حيرة وقلق، حتى ربما تذهب الصلاة كلها وهي لا تدري ما تقول.

السؤال: سمعت بأنه يوجد جن صالحين وجن شياطين، هل يظهرون للإنسان؟ وكيف نتجنب ظهورهم؟

الجواب: لا شك أن الجن كالإنس فيهم الصالحون، وفيهم المسلمون، وفيهم الكافرون، وفيهم الأولياء الذين أمنوا بالله وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن عن الجن أنهم قالوا: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا [الجن:11]، وقالوا أيضاً: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا [الجن:14-15].

وفيهم -أي: في الجن- من يحب الصالحين من الإنس، وربما يخاطبهم وينتفع بهم بالنصيحة والتعليم، وفيهم -أي: في الجن- فساق وكفار يحبون الفاسقين والكافرين ويبغضون المؤمنين وأهل الاستقامة، وفي الجن من يحب العدوان على الأنس والأذية.

وهم في الأصل عالم غيبي لا يظهرون للإنس، لكن ربما يظهرون أحياناً ويراهم الأنس، وربما يتشكلون بأشكال مؤذية مزعجة؛ لأجل أن يروعوا الإنس، ولكن الإنسان إذا تحصن بالأوراد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله شرهم، ومن ذلك قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة:255]، فإن هذه الآية العظيمة من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولكن لابد أن يكون القارئ مؤمناً بها، مؤمناً بأثرها، مؤمناً بأن الله تعالى يحفظه بها من كل شيطان، أما من قرأها وهو غافل، أو من قرأها مجرباً غير موقن بأثرها فإنه لا ينتفع بها.

السؤال: تعودت على قراءة القرآن الكريم قبل المنام، وإذا لم أقرأ أشعر بقلق وخوف، فماذا أفعل في أيام الحيض؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

الجواب: القول الصحيح في قراءة الحائض للقرآن أنها إذا احتاجت للقراءة فلا حرج عليها أن تقرأ ما تحتاج إليه، فالأوراد القرآنية يجوز للحائض أن تقرأها، كأية الكرسي والمعوذات وغيرها مما تكون حرزاً من الشيطان.

وكذلك إذا كانت الحائض محتاجة إلى قراءة القرآن لتثبيت ما حفظت وترسيخه، أو كانت محتاجة للقرآن لكونها طالبة وعليها واجب دراسي، أو كانت معلمة تعلم الطالبات، أو كانت أماً تقرئ أولادها في البيت فكل هذا جائز ولا حرج فيه، وذلك لأنه ليس في السنة نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن.

ولكن نظراً لاختلاف العلماء في ذلك فإننا نقول: لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة إليه كما في الأمثلة التي ذكرناها.

وبناء على هذا فنقول: إن هذه المرأة التي تحتاج إلى قراءة القرآن لتطمئن وتنام مستريحة، لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عند النوم؛ لأن ذلك لحاجة.

السؤال: ما هو عقاب من لم يوفِ بالنذر؟ وماذا يعمل إذا نسي هذا النذر الذي نذره؟ وهل يصح للإنسان بأن ينذر بأي شيء؟

الجواب: عقوبة من نذر ولم يوفِ بنذره إذا كان الوفاء بالنذر واجباً عليه ما ذكره الله تعالى في قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [التوبة:75-77]، وهذه عقوبة عظيمة أشد من أي عقوبة مادية؛ لأنها -أي هذه العقوبة- نفاق في القلب، يبقى إلى الممات: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ [التوبة:77]، وهذه عقوبة والله عظيمة.

فالواجب على من نذر نذراً الوفاء به، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يوفي بالنذر على حسب ما نذر، سواء كان صلاة أو صدقة أو صوماً أو حجاً؛ لئلا يقع -إذا أخلف ما عاهد الله عليه- في هذه العقوبة العظيمة.

ولكن من النذر ما لا يجب الوفاء به كما لو جرى النذر مجرى اليمين، بأن يكون المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ففي هذه الحال لا يجب عليه الوفاء بالنذر ويكفيه كفارة يمين، مثل أن يقول: إن لم أكلم فلاناً فلله علي نذر أن أصوم شهرين، ولم يكلم فلاناً، ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يصوم الشهرين، بل له أن يصوم الشهرين، وله أن يكفر عن النذر كفارة يمين: بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة؛ وذلك لأن هذا النذر جرى مجرى اليمين، فإن المقصود به الحث على تكليمه. وكذلك لو كان المقصود به المنع، مثل أن يقول: إن كلمت فلاناً فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين فكلمه، فحينئذ يخير بين أن يكفر كفارة اليمين وسبق بيانها، أو يصوم هذين الشهرين؛ لأن هذا النذر جار مجري اليمين. وكذلك لو كان النذر في أمر مباح، مثل: أن يقول لله علي نذر أن أخرج إلى الصلاة بهذا الثوب المعين ويعينه، ثم يخرج فيصلي بثوب آخر غيره، فإنه في هذه الحال يجزئه كفارة يمين؛ لأن هذا النذر يراد به اليمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لك امرئ ما نوى ).

وأما قول السائل: إذا نذر شيئاً فنسيه، فإننا نقول: إذا نذر شيئاً فنسيه لم يلزمه شيء حتى يتبين، فإن أيس من بيانه ومن ذكره فإنه يكفر كفارة يمين على ما سبق بيانه.

السؤال: ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب، سواء كانت عمامة أو غترة أو ما شابه ذلك من الثياب، وتكون هذه الثياب مغطية لموضع السجود، فهل الصلاة صحيحة في مثل هذه الحالة؟

الجواب: ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء )، وفي لفظ للبخاري: (أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين ).

والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولكن من المعلوم أن هذه الأعضاء منها ما يكون مستوراً بكل حال كالركبتين مثلاً، فإن المصلي يكون ساتراً لركبتيه، ويندر جداً أن يصلي أحد وركبتاه باديتان، وأما الوجه والكفان فالغالب فيهما أن يباشر المصلي بهما موضع سجوده، وأما القدمان فأحياناً وأحياناً، أحياناً يصلي الإنسان في جوارب أو في خفين أو في نعلين، وحينئذ لا تباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه، وأحياناً يصلي حافياً فتباشر أطراف قدميه ما صلى عليه، ويبقى الوجه، فالوجه كما هو معلوم يكون ولاسيما بالنسبة للرجال مكشوفاً دائماً أو غالباً، ويباشر المصلي جبهته المكان الذي يصلي عليه، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلاً بينه وبين ما يصلي عليه فلا حرج عليه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه )، فإذا كان المصلي يشق عليه أن تباشر جبهته الأرض إما لشيء في الأرض أو لشيء في جبهته، فحينئذ لا بأس أن يبسط شيئاً من ثوبه ليسجد عليه، أو شيئاً من غترته أو شيئاً من عمامته ليسجد عليه، لكن إذا سجد على شيء من العمامة فلينتبه للأنف؛ لأنه ربما يرتفع عن الأرض إذا حالت العمامة بين الجبهة وما يصلي عليه، فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي عليه.