خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [400]
الحلقة مفرغة
السؤال: شاب قد تجاوز العشرين من العمر, وقبل مدة أي: وأنا في الخامسة عشرة من عمري, أردت أن أصوم ولكن والدي قال لي: بأنك لا تزال صغيراً على الصيام, أطعته في ذلك ولم أصم تلك السنة, هل علي إثم في هذا, وهل يلزمني القضاء, أم أن علي كفارة، ونفس الشيء حصل مع قريب لي عمره الآن في حوالي الأربعين وسأل عن نفس الأسئلة؟
الجواب: الذي يظهر من السؤال: أن هذا السائل لم يبلغ خمس عشرة سنة, أي: لم يتمها, والبلوغ لا يحصل إلا في واحد من أمور ثلاثة: بالنسبة للرجل فالأول: تمام خمس عشرة سنة, والثاني: إنبات العانة, وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل, والثالث: إنزال المني بشهوة, يقظةً أو مناماً, لكن من المعلوم أن النائم قد لا يشعر بالشهوة واللذة, إنما يجد أثره بعد يقظته, فهذا السائل إذا لم يكن بلغ بإنبات العانة, أو بإنزال المني بشهوة, فإنه لا يلزمه صيام رمضان وهو لم يتم له خمس عشرة سنة, وبناء على ذلك فإنه لا يلزمه شيء, أما إن كان بالغاً بالإنبات أو إنزال المني أو تمام خمس عشرة سنة, فإن الواجب عليه قضاء صوم رمضان الذي ذكره, وليس منع أبيه من الصيام حجة له ولا عذراً.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أوجه كلمة قصيرة لبعض الأولياء الذين يمنعون أولادهم من الصيام من ذكور أو إناث، ويزعمون أن هذا شفقة عليهم ورحمة بهم, وهم في ذلك مخطئون, ظالمون لأنفسهم, وظالمون لأولادهم الذين منعوهم من الصيام, أما ظلمهم لأنفسهم فإن هذا ليس من الرعاية الحسنة, بل الرعاية الحسنة أن يأمروا أولادهم بطاعة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر )، وليس من الرعاية أن يمنعوهم من طاعة الله عز وجل, وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار, حتى أن الواحد منهم -أي: من الأولاد- ليبكي فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب, بل إن بعض الآباء يمنع أيضاً ولده من الصلاة مدعياً أنه صغير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأمر أولادنا أو أبناءنا بالصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر, وإني أقول لهؤلاء الأولياء: إن رحمتكم لأولادكم ومقتضى الشفقة الحقيقية أن تأمروهم بطاعة الله, وأن ترغبوهم فيها, وأن تعودوهم عليها, حتى يكونوا من الصالحين الذين تنتفعون بهم في حياتكم وبعد مماتكم, كما جاء في الحديث الصحيح: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له ). والله الموفق.
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم فيمن يقرأ أو يردد آيات قرآنية سراً أو جهراً وهو جنب, أو من يقضي وقتاً أو أياماً وهو على جنابة دون الاغتسال؟
الجواب: هذا السؤال من شقين: الشق الأول: قراءة القرآن والإنسان جنب, والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا حرام، وأنه لا يحل للجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن على سبيل التلاوة؛ لأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما يدل على منع الجنب من قراءة القرآن، ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنباً ).
ومعلوم أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه واجب؛ لأنه من تبليغ الرسالة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا كان لا يقرئهم إياه وهم جنب دل ذلك على تحريم قراءة القرآن على الجنب؛ لأن الواجب لا يمنعه إلا شيء محرم, ولا يصح قياس هذا على الحائض, والفرق بينهما أن الجنب يمكنه أن يتلافى هذا المانع من قراءة القرآن فيغتسل, بخلاف الحائض فإن حيضها ليس بيدها، والحائض على القول الراجح لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إليه, كالمعلمة والمتعلمة ومن تقرأه من أجل الورد عند النوم أو في الصباح أو في المساء، أما حكم قراءة الجنب للقرآن فإنه حرام حتى يغتسل.
أما الشق الثاني في السؤال: وهو أنه يبقى أياماً لا يغتسل للجنابة, فهذا يستلزم أنه لا يصلى, أو أنه يصلى وهو جنب، وكلا الأمرين محرم بلا شك, فالجنب لا يحل له أن يصلى بإجماع المسلمين, حتى إن بعض أهل العلم يقول: إذا صلى الإنسان وهو جنب فقد ارتد عن الإسلام؛ لأن صلاته وهو جنب تدل على أنه مستهزئ وساخر بآيات الله كيف يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] إلى قوله وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ويقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، ثم يقوم هذا الرجل فيصلي وهو جنب، يتقرب إلى الله بما نهى الله عنه، ومن لا يرى أنه يكفر بذلك يرى أنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه على خطر، وإن كان هذا الرجل الذي يبقى أياماً وهو جنب لا يصلي فالأمر أخطر وأعظم, فإن ترك الصلاة على القول: الراجح كفر مخرج عن الملة, كما قررنا أدلة ذلك في غير موضع من هذا المنبر نور على الدرب.
والذين قالوا: بعدم كفرهم يأتوا بالغطاء, فإن ما عارضوا به أدلة الكفر لا يخلو من خمس حالات: إما أن يكون لا دلالة فيه أصلاً, أو تكون الأحاديث ضعيفة، ضعيفة الثبوت أو ضعيفة الدلالة, أو تكون الأحاديث مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، أو تكون أحاديث مقيدة بحال يعذر فيها من لم يصل لكون الإسلام قد اندرس وانمحى، أو تكون أحاديث عامة خصصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة.
ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام ونصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يبادر بالاغتسال من الجنابة, فإنه كلما كان الإنسان أطهر كان أنقى، ولا شك أنه لا يحل له إذا حانت الصلاة أن يدع الاغتسال من الجنابة فيدع الصلاة أو يصلى بلا غسل.
السؤال: يقول: ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس, أو جماعة, أو محلات تجارية, أو خلاف ذلك, وأن يرد السلام دون التأكد من ديانة الذي ألقى عليه السلام؟ وبالعكس ما حكم من يلقي السلام على هذه الجماعة المختلفة الأديان من غير المسلمين؟ وما حكم الألفاظ: مع السلامة, تصبحون على خير, أو تمسون على خير, أو ودعتكم الله, أو في أمان الله؟
الجواب: هذه ثلاث مسائل سأل عنها صاحب هذا السؤال:
السؤال الأول: من يلقى إليه السلام من شخص لا يدري أمسلم هو أم كافر, والجواب على هذا: أن نقول: إذا ألقى إليك السلام أحد فرد عليه السلام بقولك: عليكم السلام أو عليك السلام إن كان مؤمناً, ورد عليه السلام بقول: وعليكم, إن كان كافراً, إلا إذا صرح بالسلام مبيناً حروفه فقال: السلام عليكم، فلا حرج أن تقول: عليكم السلام, فإن كانوا قد قالوا: السلام، فعليهم السلام وإن كانوا قد قالوا: السام، فعليهم السام, وهذا يدل على أنهم إذا سلموا علينا بلفظ صريح: السلام عليكم, فإننا نرد عليهم بذلك ونقول: وعليكم السلام، ويؤيد هذا قوله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86] وهذا عام.
أما المسألة الثانية في سؤاله: فهو إلقاء السلام على جماعة أو على شخص لا يدري عن إسلامه, والجواب على هذا أن نقول: ألق السلام على من يغلب على ظنك أنه مسلم, ولاسيما إذا كنت في بلد أكثر أهلها مسلمون؛ لأن الحكم للأكثر, أما إذا غلب على ظنك أنه ليس بمسلم، أو أن هذه الجماعة غير مسلمين, فإنه لا يشرع لك أن تسلم عليهم, وإن خفت من فتنة فسلم عليهم على وجه التورية, فقل: السلام, ولا تقل: عليكم, وأنت تنوي بالسلام على من اتبع الهدى.
أما المسألة الثالثة في سؤاله: فهو التوديع يعني: أن الإنسان إذا أراد أن ينصرف قال: في أمان الله, مع السلامة, أو أودعك الله, وما أشبه ذلك, فهذه الكلمات لا بأس بها, لكن ينبغي أن تكون مقرونة بالسلام, فإن الإنسان مشروع له عند الانصراف أن يسلم كما أنه مشروع له عن اللقاء أن يسلم, فيقول: مثلاً إذا أراد أن ينصرف: السلام عليكم في أمان الله وما أشبه ذلك, وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ودع مسافراً يقول: (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ).
السؤال: يقول: يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك والعياذ بالله، مثل: عندما يذكر شخص ميتاً عزيزاً عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع البخور عند قبره وتعطيره وإضاءته بالسرج, وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح في القبور، وعندما يمرض مريض يحضر له تراب من عند قبور أحد الأولياء, وقد وجهت لهم البعض من النصائح وبينت لهم بأن هذا لا يجوز وبأن هذه أباطيل لا يقرها الدين, فلم يستجيبوا لنصحي، نرجو النصح والتوجيه؟
الجواب: إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان, وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة, كالذبح لأصحاب القبور؛ لأن الذبح عبادة من أجل العبادات قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، وقوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الأنعام:162]، فصرفها لغير الله شرك أكبر؛ لأن كل من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو مشرك, ولا يخفى على أكثر المسلمين أن المشرك مخلد في النار حابط عمله، قال الله تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، وقال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72].
وأما التبرك بترابهم واعتقاد أن دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل, فهذا لا يصل إلى حد الشرك، اللهم إلا أن يصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شركاً، وكذلك إيقاد النار وصب الطيب على قبورهم, كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها، ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حياً يعرفونه، ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا, وهو إلى عدم النفع بعد الموت أقرب؛ لأنه مات وصار جثة لا يملك ولا الدفاع عن نفسه, لو أن أحداً ذهب إلى القبر ونبشه وأحرقه ما استطاع أن يدافع عن نفسه فكيف يستطيع أن ينفع غيره, وهو في قبره لا يستطيع أن يدعو لأحد أيضاً، ولا أن يشفع لأحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله, إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له )، ودعاؤه عمل, وبمقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته، ولا يمكن أن يشفع أيضاً؛ لأن الله يقول: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ [البقرة:255]، فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه ضلال، وعلى المرء إذا أصابته المصائب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ [النحل:53]، فلا يلجأ المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل، فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل, وأن يتوبوا مما وقع منهم, وأن يحذروا إخوانهم من الوقوع فيه، وأن يلجئوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم؛ فإن من يتوكل على الله فهو حسبه.
السؤال: إذا لم يوجد من يقوم بذبح الذبيحة سوى امرأة هل يجزئ ذبحها ويصح أكلها أم لا؟
الجواب على هذا: إن المرأة يجوز لها أن تذبح الذبيحة, سواء وجد رجل أم لم يوجد؛ لأن المرأة من المسلمين وجميع المسلمين الذين عندهم تمييز تحل ذبيحتهم, ودليل ذلك أن امرأة كانت ترعى غنماً في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الذئب منها وحدة, فأخذت حجراً فذبحتها به, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه, وهذا الحديث يدل في عمومه على جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضاً, فالمرأة إذا ذبحت البهيمة التي تحل بالذكاة, واستوفت شروط الذكاة المعروفة, فإن ذبيحتها حلال كذبيحة الرجل ولا فرق.
مداخلة: شروط الذكاة يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: نعم, الذكاة لها شروط, منها أن يكون المذكي أهلاً للذكاة, وهو المسلم أو الكتابي, لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]. قال: ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم.
والشرط الثاني: أن ينهر الدم وذلك بقطع الودجين, وهما: العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم, ويسميهما بعض الناس الأوراد, جمع وريد.
والشرط الثالث: أن يسمي الله على الذبيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ). وفي لفظ: (فكلوا إلا السن والظفر, أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة )، ولا شك أن إنهار الدم يكون بقطع الودجين, وأما قطع الحلقوم والمريء فهو من كمال الذبح, ويرى بعض أهل العلم أن قطع الحلقوم والمريء شرط لصحة الذكات, وعلى هذا فينبغي للإنسان أن لا يخل بقطعهما, وفي محل الذبح ودجان وحلقوم ومري, فالأولى للإنسان والأكمل أن يقطع هذه الأربعة كلها, فإن قطع بعضها ففيه خلاف بين أهل العلم وتفصيل, منهم من قال: إذا قطع الأكثر وهو ثلاثة من الأربعة حلت الذبيحة, ومنهم من قال: إذا قطع الودجين فقط حليت الذبيحة؛ لأن ذلك يحل به إنهار الدم, ولكن كلما كانت به الذبيحة أطيب وأحل كان أولى, ولهذا ننصح بأن يقطع الذابح جميع هذه الأربعة.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3341 استماع |