خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [386]
الحلقة مفرغة
السؤال: يوجد في قريتنا مسجد، ولكن إمام المسجد يستعمل التراب من القبور ويكتب التمائم والحروز، ويدعي بأنها تعالج المرضى وتفك من السحر والعين، هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام المذكور؟
الجواب: لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في خطب الجمع، وأخذ التراب من القبور للاستشفاء به بدعة، وهو ضلال في دين الله، وسفهٌ في العقل؛ فإن هذا التراب لم يحدث له أي شيء يجعله سبباً في شفاء المرضى من أجل دفن الميت في القبر، بل هذه التربة كسائر تراب الأرض ليس لها مزيةٌ على غيرها، ومن تبرك بها أو استشفى بها فقد ابتدع وضل وسفه في عقله، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، وأن يعلم أن الشفاء من الله عز وجل، وأنه لا شفاء بأي سببٍ من الأسباب إلا ما جعله الله سبباً، ولم يجعل الله تعالى أخذ التراب من القبور سبباً في شفاء المرضى.
وأما القراءة على المرضى بآياتٍ من القرآن، أو بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سببٌ شرعي يحصل به الشفاء بإذن الله، وقد صح أن سريةً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا على قومٍ فاستضافوهم، فأبى القوم أن يضيفوهم، فقدر الله تعالى على سيدهم -أي: سيد القوم- أن لدغته حية، فقالوا: هل من راق؟ ثم أتوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هل عندكم من راقٍ؟ قالوا: نعم. قالوا: إنه لدغ سيدهم فيريدون أن يرقى عليه، فقالوا: لا نرقي عليه إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوهم إياها، فذهب أحد القوم من السرية إلى اللديغ، وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام هذا الملدوغ كأنما نشط من عقال، وبرأ بإذن الله بقراءة الرجل عليه سورة الفاتحة، وتأثير قراءة القرآن في المرضى أمرٌ لا ينكر، قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا [الإسراء:82]، والشفاء هنا شامل للشفاء من أمراض القلوب وأمراض الأجسام.
وهذا الإمام الذي ذكرت أنه يتبرك بتراب القبور ويستشفي بها، يجب عليكم أن تنصحوه، وأن تبينوا له أن ذلك بدعةٌ وضلالٌ في دين الله، وسفهٌ في العقول، وأن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل الذي كان يقوم به.
وأما قراءته على المرضى بآياتٍ من القرآن وبما جاءت به السنة، فإن هذا لا بأس به، بل هو أمرٌ مطلوب، وأما الصلاة خلفه، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا لم يصل بعمله وبدعته إلى الكفر المخرج من الإسلام؛ فإنه يصلى خلفه، وتصح الصلاة خلفه، إلا إذا كان في الصلاة خلفه فتنة بحيث يفتتن به الناس، ويتابعونه على بدعته، فحينئذٍ يحسن أن لا يصلى خلفه، لئلا يفتتن به الناس، ويظنوا أنه على حق حيث كان الناس يصلون وراءه، ولا سيما إذا كان الذي يصلي وراءه ممن يشار إليهم بالفقه والعلم.
السؤال: بماذا تنصحون أهلي فجميعهم يزورون القبور ويأخذون منها التراب، ويدعون بأن فيها بركة، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ هل أقاطعهم؟ وماذا أفعل مع أعمالهم هذه؟ وهل أقوم بنصحهم؟ ونحن لم نعرف أن هذه الأشياء محرمة إلا بعد أن سمعنا برنامج نورٌ على الدرب؟
الجواب: التوجيه هو ما ذكرناه في جواب السؤال الأول: وهو أنه يجب عليك مناصحتهم، وبيان أن هذا ليس فيه خير، وليس فيه بركة؛ لأن الله تعالى لم يجعل فيه بركةً يتبرك بها الناس، وليعلم أن الإنسان قد يفتتن أو قد يفتنه الله عز وجل، فيأخذ من هذا التراب ويسقيه المريض أو يدهنه به فيشفى بإذن الله، فتنةً لهذا الفاعل، ويكون الشفاء عند هذا الفعل وليس بهذا الفعل، أي: ليس الفعل سبباً، ولكن حصل الشفاء عنده بإذن الله تعالى فتنةً واختباراً، فإن الله سبحانه وتعالى قد يفتن الإنسان بما يجعله يفعل المعصية، ليعلم عز وجل من الصادق في إيمانه، ومن المتبع لهواه.
والمهم أن عليك أن تنصح أهلك عما يفعلونه، وتبين لهم أن هذا أمرٌ لا حقيقة له، وأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تراب الأموات يتبرك به.
السؤال: رجل يعمل في مدينة الرياض، وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساءً، ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة، وقام بأداء مناسك العمرة، مع العلم بأنه كان في نيته العمرة قبل خروجه من الرياض، وقد أخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح؛ لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة، طالما أن في نيتي العمرة قبل الخروج، فهل فعلاً يجب علي الهدي أم لا؟
الجواب: نعم. إذا كان الإنسان قاصداً مكة يريد العمرة أو الحج، فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل اليمن من يلملم )، وذكر الحديث، وهذا خبرٌ بمعنى الأمر، وعلى هذا فإن ما فعلته من ترك الإحرام من الميقات، ولم تحرم إلا من جدة فعلٌ غير صحيح، والواجب عليك عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء.
أما لو كنت مسافراً إلى جدة وليس من نيتك أن تعتمر، ولكن بعد أن وصلت إلى جدة طرأ عليك أن تعتمر، فهنا أحرم من المكان الذي نويت فيه العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقت المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)، ولكن كيف يكون الإحرام في الطائرة؟ الإحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته، ويلبس ثياب الإحرام، وإذا حاذى الميقات وهو في الجو لبى وأحرم، أي: دخل في النسك، وإذا كان يحب أن لا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج، المهم أن لا تحاذي الطائرة الميقات إلا وقد تهيأ واستتم ولم يبقَ عليه إلا النية، والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبه الركاب بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين.
السؤال: يقول: بأنه يسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم: الحمد لله وكفى، فأرجو التكرم بتوضيح هذه العبارة عن كلمة: (وكفى) مأجورين؟
الجواب: نعم. معنى قولهم: الحمد لله وكفى. يعني: أن الله تعالى كافٍ عبده، كما قال الله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ [الزمر:36]، وقال تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:3]، أي: كافيه شئونه وأموره، فالفاعل في قوله: (وكفى) هو الله عز وجل، وليس معنى وكفى، أي: كفى قولي، بل المعنى الحمد لله وكفى الله، أي: أن الله تعالى كافٍ عبده كما في الآيات التي قال الله فيها: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ [الزمر:36].
السؤال: هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغاً من المال كهدية وهو يعلم أنها من الزكاة، وقد أحضر المبلغ للمذكور وأعطاه بعضاً منه، فهل يحل له هذا أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الذي أخذ المبلغ من الشخص والمال من الزكاة، إذا كان من أهل الزكاة المستحقين لها فلا حرج عليه؛ لأن الإنسان لا حرج عليه أن يأخذ ما أحل الله له، وأهل الزكاة ثمانية بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، فالفقراء والمساكين يأخذون لحاجتهم، لكن الفقير أشد حاجةً من المسكين، قال أهل العلم: ويشمل ذلك من لم يجد كفايته وكفاية عائلته لسنة، وأما من كان يجد الكفاية فإنه ليس من الفقراء ولا المساكين، مثال ذلك: لو قدر أن هذا شخصٌ راتبه في الشهر أربعة آلاف، ولكن عنده عائلة كثيرة ينفق عليهم في الشهر ستة آلاف، ما بين كسوة ومأكلٍ ومشرب وأجرة بيت وما أشبه ذلك، المهم أن الراتب أربعة آلاف، وأن ما ينفقه ستة آلاف، فهذا يعطى من الزكاة أربعةً وعشرين ألفاً، لأنه يحتاج كل شهرٍ ألفين، ولكنه لا يعطى أكثر من ذلك كما قال أهل العلم: إن الفقير والمسكين يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة.
وأما العاملون عليها، فهم الذين تنصبهم الدولة لقبض الزكاة وصرفها لمستحقها، وليس العامل عليها من جرت العادة بإعطائه كما يفهمه بعض العامة، فبعض العامة يظن أن العاملين عليها هم الذين جرت العادة بإعطائهم من الزكاة، وليس كذلك، وإنما العاملون عليها هم الذي تنصبهم الدولة لقبض الزكاة وصرفها لمستحقيها وما يتعلق بذلك.
وأما المؤلفة قلوبهم، فهم القوم الذين يحتاجون إلى تأليفهم على الإسلام، إما لكونهم كفاراً فيعطون ليسلموا إذا رجي إسلامهم، أو كانوا مسلمين لكن يحتاجون إلى تقوية إيمانهم، فيعطون من الزكاة ما يقوى به إيمانهم.
وأما الرقاب، فتشمل الأرقاء يشترون فيعطوا من الزكاة فيعتقون، والمكاتبين يعطون من الزكاة لوفاء دين كتابتهم، والأسرى من المسلمين يعطى من أسرهم لفكهم من الأسر، وكذلك المختطف الذي يختطف أحداً من الناس ويطلب فدية، ولا نقدر على فكه إلا بتلك الفدية، فإنه يعطى من الزكاة لفكه.
وأما الغارمون، فهم المدينون الذين عليهم ديون من الناس من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو قرض أو غير ذلك، وهم لا يستطيعون الوفاء، فإن ديونهم توفى من الزكاة، ولوفاء دينهم من الزكاة صورتين؛ الصورة الأولى: أن نعطيه هو بنفسه ليوفي دينه، الصورة الثانية: أن نذهب نحن إلى الدائن ونوفي عن المدين، ولكن أيهما أحسن؟ نقول: إذا كان المدين صاحب دين وأمانة، بحيث إذا أعطيناه المال ليوفي دينه أوفاه، فإن الأولى أن نعطيه ليوفي ذلك بنفسه، حتى لا تظهر عليه المنة، وأما إذا كان المدين سفيهاً يخشى إذا أعطيناه المال ليوفي به، أن يصرفه في ملذاته، وما لا يحتاج إليه، ويبقي ذمته متعلقةً بدينه، ففي هذه الحال يكون الأفضل أن نذهب إلى الدائن ونعطيه الدين الذي له.
وأما قوله: في سبيل الله. فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهد ما يكفيه لجهاده، أو يشترى أسلحة يستعين بها المجاهدون على جهادهم، ومن ذلك -أي الجهاد في سبيل الله- التفرغ لطلب العلم، فإذا وجد شخص متفرغٌ لطلب العلم الشرعي، فإنه يعطى من الزكاة، وإن كان يستطيع أن يكتسب لو ذهب إلى الاكتساب؛ وذلك لأن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله.
هؤلاء هم أصناف الزكاة التي أمر الله تعالى بصرف الزكاة إليهم، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس والربط ونحوها؛ لأن الله تعالى حصر الاستحقاق في هؤلاء الثمانية، المهم أن سؤال السائل عن الذي أعطاه دراهم وهو يعلم أنها من الزكاة، نقول له: إن كنت من أهل الزكاة فهي حلالٌ لك، وإن لم تكن من أهلها فإنه لا يجوز لك أن تأخذها منه.
السؤال: إذا كان للشخص والد كبير وقادر على العمل وحالته المادية طيبة، وقال لابنه: سأكتب هذه الأرض لك، وأعطيك فيها شقة بعد أن أنتهي من بنائها، وذلك بغرض أخذ القرض باسم الابن، وبعد أن أخذ القرض وعمر العمارة أجرها ولها الآن ما يقارب ثلاث سنوات وهو يؤجرها، علماً بأن الابن لم يستلم من الإيجار شيئاً، فهل يحل للأب في هذه الحالة الإيجار على ضوء الشريعة؟ وهل للابن حقٌ فيه أم لا؟ وأفاد الأب أنه سيكتب العمارة وقف، فهل يحل له ذلك أم لا؟ علماً بأن الابن فقير ومديون، أفيدونا في أسئلتي هذه بجوابٍ شافٍ وكاف، علماً بأن الابن لم يقصر مع أبيه، والأب ليس محتاجاً للعقار، ويذكر أيضاً السائل ويقول: بأن العقار له إيجار يقدر بمائة وخمسين ألف ريال سنوياً؟
الجواب: الذي يظهر لي أن هذا الأب إنما كتب الأرض باسم ابنه ليتحيل بذلك على أخذ قرضٍ من صندوق التنمية، وهذا العمل الذي عمله محرم؛ لأن فيه حيلةً على الحكومة، حيث أظهر لها الأمر على خلاف ما هو عليه، وهذا خيانة، وخيانة ولاة الأمور محرمة، والواجب على المؤمن أن يكون صريحاً في معاملاته، وأن لا يخادع عباد الله، وإذا كانت هذه نيته فقد فعل محرماً، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع.
أما لو كان يريد أن يمنحك هذه الأرض منحةً حقيقية، فإنه لا يحل له أن يمنحك دون إخوتك؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأولاد، فإذا كان للإنسان أولاد ذكور وإناث، فإنه إذا أعطى أحداً منهم، وجب عليه أن يعطى الآخر مثله، إلا الأنثى فتعطى نصف الذكر؛ لأن هذه قسمة الله عز وجل في الميراث، وقسمة الله تعالى أعدل قسمة، فإذا كان عند الإنسان أولاد من الذكور والإناث، فلتكن عطيته إياهم بالسوية بالنسبة للذكور وبالسوية بالنسبة للإناث، أما بالنسبة للذكور مع الإناث فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان أبوك قد أعطاك إياها عطيةً حقيقية، فإنه لا يحل له أيضاً أن يعطيك إياها عطيةً حقيقية، إلا أن يعطي إخوتك كما أعطاك، وحينئذٍ ينظر في الأمر.
وخلاصة الجواب: إذا كان أبوك قد جعل هذه الأرض باسمك من أجل أن يتحيل على الأخذ من صندوق التنمية العقارية، فهذا حرامٌ عليه؛ لأنه كذب وخيانة للدولة، وأما إذا كان أعطاك هذه الأرض عطيةً حقيقية، فإنه إن كان لك إخوة أو أخوات، فلا يحل له أن يفضلك عليهم، وإن لم يكن لك إخوةٌ ولا أخوات فهي لك، أما ما صنعه أبوك بعد أن بنى عليها العمارة، فإن جواب هذا لا يكون عندي، وإنما يكون عند المحاكم الشرعية.
السؤال: إذا لم أتمكن من صلاة راتبة الظهر، هل علي القضاء بعد الصلاة؟
الجواب: التعبير بقوله: (هل علي القضاء) فيه نظر؛ وذلك لأن قوله: (هل علي القضاء؟) يقتضي أن تكون هذه الراتبة واجبة، والرواتب ليست بواجبة، وإنما هي سنة تكمل بها الفرائض، وعلى هذا فنقول: إن صواب العبارة أن تقول: إذا فاتتني راتبة الظهر الأولية فهل لي أن أقضيها بعد الصلاة؟
والجواب على ذلك: نعم، لك أن تقضيها بعد الصلاة، ولكن إذا صليت وأنت لم تصل الراتبة الأولى اجتمع في حقك راتبتان: الأولى والثانية، فأيهما تقدم؟ والجواب على هذا أن نقول: ابدأ بالراتبة البعدية، ثم اقض الراتبة القبلية، ومثل ذلك لو فاتت الإنسان راتبة الفجر، فراتبة صلاة الفجر يقضيها إذا انتهى من صلاة الفجر، وان شاء أخرها إلى الضحى، لكن إن خاف أن ينساها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر فهو أفضل من تأخيرها.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |