فتاوى نور على الدرب [331]


الحلقة مفرغة

السؤال: يا شيخنا الفاضل! كثرت الفرق الضالة في زماننا هذا, ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتيجانية, حيث إن لها أنصارا يدعون أنهم على طريقة صحيحة, وأنهم على حق, نرجو منكم معالجة هذه الطرق الباطلة, وإبانة الحق لأولئك المنخدعين والمغرورين بهذه الطرق الضالة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد:

فإن الجواب على هذا السؤال مأخوذ مما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة ) و للنسائي :( وكل ضلالة في النار ).

في هذه الطرق التي أشار إليها السائل وفي غيرها من الطرق الأخرى هل تنطبق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تنطبق؟ فإن كانت منطبقة فهي صحيحة, وهي خير الهدي، وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهي الهدى والشفاء والصلاح والإصلاح والاستقامة, وإن كانت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وشقاء على أصحابها وعذاب عليهم لا يستفيدون منها إلا التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة.

وكلما كانت أشد مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر ضلالاً, وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح, مثل أولئك الذين يقولون: إنهم وصلوا إلى حد يعلمون به الغيب, أو أن أولياءهم يعلمون الغيب, أو أن فلاناً ينجي من الشدائد, أو يجلب الخير, أو ينزل الغيث أو ما أشبه ذلك ما يدعى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياؤهم وأئمتهم؛ فإن الله عز وجل يقول في كتابه: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، فمن ادعى أنه يعلم الغيب أو أن أحداً من الناس يعلم الغيب فقد كذب بهذه الآية الكريمة.

ويقول الله تعالى آمراً لنبيه أن يعلن للملأ أن: لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ [الأنعام:50].

وفي قوله تعالى: إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ [الأنعام:50] دليل على أنه صلى الله عليه وسلم عبد مأمور, وقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبودية لله وأتقاهم له وأقومهم بدين الله صلوات الله وسلامه عليه.

ويقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم آمراً إياه: قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا [الجن:21-22]، فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه من الخلق؟ بل ما بالك ممن ادعى أنهم أولياء وأنهم هداة، وهم في الحقيقة أعداء وضلال وطغاة وبغاة؟

فنصيحتي لهؤلاء ولغيرهم ممن من خرجوا ببدعهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوبوا إلى الله عز وجل, وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي تفسير للقرآن وبيان له, وليرجعوا إلى هديه صلوات الله وسلامه عليه الذي هو تطبيق لشريعة الله تماماً, وإلى هدي الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم.

أما هذه الطرق وهذه البدع المخالفة لدين الله فإنها ضلال مهما اطمأن إليها قلب الإنسان, ومهما انشرح صدره بها, ومهما زينت له, فإن العمل السيئ قد يزين للإنسان؛ كما قال الله تعالى: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [فاطر:8].

وقد ينشرح الصدر للكفر كما قال الله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106]، فلا يقولن أصحاب هذه البدع إن صدورنا تنشرح بهذه البدع, وإن قلوبنا تطمئن؛ لأن هذا ليس بمقياس, ولكن المقياس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من الحق والهدى, ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه, وأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده, فقال: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور ).

وهم -أعني أصحاب هذه البدع سواء إن كانت في الطرق والمنهاج أم في العقيدة- إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سروراً للنفس, ونعيماً للقلب, وسلوكاً جامعاً بين القيام بحق الله وحق النفس وحق العباد أفضل مما هم عليه بكثير, وسيتبين لهم أن ما كانوا عليه من قبل شر وضلال ومحنة وعذاب.

السؤال: ما حكم الشرع إذا ذبح الذبيحة فرد تارك للصلاة, هل يجوز للمصلي أن يأكل منها؟

الجواب: إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل, أي: لا يحل أكلها؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة, وإذا كان كافراً كفراً مخرجاً عن الملة فإن ذبيحته لا تحل؛ لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني؛ لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم, كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما.

وأما المرتدون وسائر الكفار غير اليهود والنصارى فإن ذبيحتهم لا تحل, وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم, والمسلم أو الكتابي -وهو اليهودي والنصراني- إذا ذبح الذبيحة حلت وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أم لا؟ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ( أن قوماً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن أقواماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا, قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر ).

فهنا أحل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة هؤلاء الذين لا يدرى أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا؛ لأن فعل الغير إذا كان صادراً من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن موانعه؛ لأن الأصل الصحة إلا أن يقوم دليل الفساد.

وكذلك أيضاً لا نسأل عن ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني كيف ذبحها, بل نأكل ولا نسأل كيف ذبحها ولا نسأل هل سمى أم لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود, ولم يسألهم كيف ذبحوا.

والقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل مفيدة جداً, وهي: أن الأصل فيمن هو أهل للفعل أن فعله الأصل فيه الصحة حتى يقوم دليل على الفساد, ولو أننا ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتفت موانعه لألحقنا حرجاً كثيراً بالمسلمين.

والخلاصة: أن ذبيحة من لا يصلي حرام لا يحل أكلها لا للمصلين ولا لغير المصلين.

وكذلك إذا كان جاحداً بفرضيتها فإن ذبيحته حرام؛ لأنه كافر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام لا يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة، فإن هذا لا يكفر بجهله الوجوب حتى يعرف ويبين له الحق, فإذا جحده بعد أن بين له حكم عليه بما يقتضيه ذلك الجحد.

السؤال: نقرأ كثيراً في كتب التفاسير عن الحرف الزائد في القرآن مثل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11]، فيقولون بأن الكاف زائدة, قال لي أحد الإخوة: ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز، فإن كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف:82]، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ [البقرة:93]؟

الجواب: إن القرآن ليس فيه شيء زائد إذا أردنا بالزائد ما لا فائدة فيه, فإن كل حرف في القرآن فيه فائدة.

أما إذا أردنا بالزائد ما لو حذف لاستقام الكلام بدونه فهذا موجود في القرآن, ولكن وجوده يكون أفصح وأبلغ؛ وذلك مثل قوله تعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46]، فالباء هنا نقول: إنها زائدة في الإعراب, ولو لم تكن موجودة في الكلام لاستقام الكلام بدونها, ولكن وجودها فيه فائدة، وهو زيادة تأكيد نفي, أي نفي أن يكون الله ظالماً للعباد.

وهكذا جميع حروف الزيادة, ذكر أهل البلاغة أنها تفيد التوكيد في أي كلام كان.

ولهذا نقول: إن الباء في مثل قوله تعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46]، أو الكاف في قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11]؛ إنها زائدة زائدة, كيف نقول: زائدة؟

نقول: هي زائدة من (زاد) اللازم، لا من (زاد) المتعدي؛ وذلك لأن (زاد) تكون ناقصة, وتكون متعدية, فمثلاً: إذا قلت: زاد الماء حتى وصل إلى أعلى البئر، فهذه الزيادة غير متعدية, بمعنى أن الفعل فيها ناقص لا ينصب المفعول به, وإذا قلت: زادك الله من فضله، كان الفعل هنا متعدياً فيكون مفيداً فائدة غير الفاعل: فنقول: هذا الحرف زائد، يعني هو بنفسه زائد لو حذف لاستقام الكلام بدونه, زائد أي: زائد معنىً بوجوده.

أقول: في القرآن حروف زائدة، بمعنى إنها لو حذفت لاستقام الكلام بدونها؛ ولكنها مفيدة معنىً ازداد به الكلام بلاغة, وهو التوكيد.

وأما قوله: ليس في القرآن مجاز, فنعم ليس في القرآن مجاز؛ وذلك لأن من أبرز علامات المجاز كما ذكره أهل البلاغة صحة نفيه, وليس في القرآن شيء يصح نفيه, وتفسير هذه الجملة أن من أبرز علامات المجاز صحة نفيه أنك لو قلت: رأيت أسداً يحمل سيفاً بتاراً, فكلمة (أسد) هنا يراد بها الرجل الشجاع, ولو نفيتها عن هذا الرجل الشجاع وقلت: هذا ليس بأسد لكان نفيك صحيحاً, فإن هذا الرجل ليس بأسد حقاً.

فإذا قلنا: إن في القرآن مجازاً استلزم ذلك أن في القرآن ما يجوز نفيه ورفعه, ومعلوم أنه لا يجرؤ أحد على أن يقول: إن في القرآن شيئاً يصح نفيه, وبذلك علم أنه ليس في القرآن مجاز, بل إن اللغة العربية الفصحى كلها ليس فيها مجاز, كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم , وأطنب في الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام في الإيمان و ابن القيم في الصواعق المرسلة, فمن أحب أن يراجعهما فليفعل.

وأما قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كنا فيها [يوسف:82] ما الذي يفهم السامع من هذا الخطاب؟

سيكون الجواب: يفهم منه أن المسألة لأهل القرية كلهم, ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن نسأل القرية التي هي مجتمع القوم ومساكنهم أبداً, بل بمجرد ما يقول: (اسأل القرية) ينصب الفهم والذهن أن المراد: اسأل أهل القرية, وعبر بالقرية عنهم كأنهم يقولون: اسأل كل من فيها.

وكذلك قوله: وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ [البقرة:93]، فإنه لا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن العجل نفسه صار في القلب, وإنما يفهم منه أن حب هذا العجل أشرب في القلوب حتى كأن العجل نفسه حل في قلوبهم, وهذا فيه من المبالغة ما هو ظاهر, أعني في مبالغة هؤلاء في حبهم للعجل, والأمر هذا ظاهر جداً، فكل ما يفهم من ظاهر الكلام فهو حقيقته.

فلتفهم هذا أيها الأخ الكريم، أن كل ما يفيده ظاهر الكلام فهو حقيقته, ويختلف ذلك باختلاف السياق والقرائن, فكلمة القرية مثلاً استعملت في موضع نعلم أن المراد بها أهل القرية, واستعملت في موضع نعلم أن المراد بها القرية التي هي مساكن القوم؛ ففي قوله تعالى: فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ [الحج:45] لاشك أن المراد بذلك أهل القرية؛ لأن القرية نفسها -وهي المساكن- لا توصف بالظلم.

وفي قوله تعالى: إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ [العنكبوت:31] لا شك أن المراد بالقرية هنا المساكن, ولذلك أضيفت لها أهل, فتأمل الآن أن القرية جاءت في سياق لا يفهم السامع منها أن المراد بها أهل القرية, وجاءت في سياق آخر لا يفهم السامع منها إلا المساكن.. مساكن القوم, وكل ما يتبادر من الكلام فإنه ظاهره وحقيقته.

وبهذا يندفع عنا ضلال كثير حصل بتأويل، بل بتحريف الكلم عن مواضعه بادعاء المجاز, فما ذهب أهل البدع في نفيهم لصفات الله عز وجل جميعها أو أكثرها، بل بنفيهم حتى الأسماء، إلا بهذا السلم الذي هو المجاز.

السؤال: إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم, وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم, ثم عافاها الله تعالى, ثم رغب ذلك الشخص بالتزوج بها, فهل يجوز هذا؟

الجواب: يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه؛ لأن هذا الدم ليس لبناً حتى نقول: إنه يحرم, والمحرم إنما هو اللبن, بشرط أن يكون قبل فطام الحولين, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ), فيكون هذا الطفل ابناً للمرضعة وابناً لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة, وأخاً لأولاد هذه المرأة التي أرضعت, وأخاً لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة.

ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفلاً ولها أولاد من زوج سابق، كان الطفل أخاً لأولادها من الزوج السابق من الأم, وإذا كان لزوجها الذي نسب لبنها إليه إذا كان له أولاد من غيرها، صار هذا الطفل أخاً لأولاد زوجها من أبيهم, وإذا كان لها أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخاً من الأم والأب.