خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [264]
الحلقة مفرغة
السؤال: يوجد أنُاس يصلون بشكل مختلف عن الآخرين، فهناك من يصلي الصلاة في وقتها بشكل منفرد، وهناك من يصلي الصلاة بجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، ما صحة هذا؟
الجواب: يقول الله عز وجل: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ [المؤمنون:52]، ويقول جل وعلا في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [الأنعام:159]، فدين الإسلام إنما جاء بتوحيد الأمة وجمع كلمتها على شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم، من الخلفاء الراشدين: أبي بكر و عمر و عثمان و علي ، ثم بقية الصحابة، ثم التابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هذا هو الدين الإسلامي الذي أمر الله به، وأن تكون أمة واحدة على هذا المنهاج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤه الراشدون، والصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم، كالإمام أحمد بن حنبل و الشافعي و مالك و أبي حنيفة و سفيان وغيرهم ممن عرفوا بالهدى والصلاح وإرادة الإصلاح، ومن أهم ما يوجب الاجتماع على دين الله إقامة صلاة الجماعة في المساجد، فإنها من الشعائر الظاهرة التي تحمل فوائد كثيرة، وقد دل الكتاب والسنة على أن صلاة الجماعة فرض، وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها ويصلي منفرداً، تجد ذلك من القرآن قوله تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء:102]، فأوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة جماعة حتى في مواجهة الأعداء، فإذا أوجبها الله تعالى في هذه الحال فإيجابها في حال الأمن والرخاء من باب أولى، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، وأما السنة فأدلة وجوب صلاة الجماعة فيها كثيرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة )، أو قال: ( لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء )، واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، استأذنه أن يصلي وحده فأذن له، فلما أدبر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ( هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب )، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا -يعني: الصحابة رضي الله عنهم- وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فالذين لا يشهدون جماعة المسلمين ويصلون فرادى خالفوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة جماعة مع المسلمين.
وأما قول السائل: إن من الناس من يجمع بين الصلوات، فإن الجمع إن كان له سبب يبيحه فهو جائز، وقد دلت السنة على جوازه، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته)، فإذا كان في ترك الجمع مشقة على المسلمين جاز لهم الجمع، كما لو كانوا في ليلة مطيرة ويشق عليهم الخروج في المطر، فجمعوا بين المغرب والعشاء، أو بين الظهر والعصر، من أجل المشقة فهذا لا بأس به، وكذلك إذا كانوا مسافرين، وأما إذا لم يكن عذر، فإن الجمع يكون حراماً، ولا تصح الصلاة التي صليت في غير وقتها، فإذا جمع العصر بعد الظهر مثلاً فإن العصر لا تصح، لأنه صلاها قبل دخول وقتها ويجب عليه إعادتها في وقتها، وإذا أخر الظهر إلى العصر فإنه يحرم عليه أيضاً ذلك التأخير ولا تقبل منه الصلاة حينئذ، لأنه أخرها بدون سبب شرعي، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يقوم بما أوجب الله عليه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، قال: ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس )، حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات وبينها، فمن أخرج الصلاة عن وقتها الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في زواج المتعة، وهل له شروط؟
الجواب: زواج المتعة كان مباحاً ثم حرم، وهو أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، بأن يقول: تزوجتها لمدة شهر، أو تزوجتها لمدة سنة، أو ما أشبه ذلك، وهو عقد باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حرمه، وقال: ( إنه حرام إلى يوم القيامة )، وهذا يدل على أن تحريمه باقٍ ومستمر، وأنه لا يمكنه نسخه، إذ لا يمكن أن يرد نسخ بالتحريم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنه حرام إلى يوم القيامة )، لأنه لو ورد نسخ لهذا التحريم بالإباحة لزم منه كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محال، وعلى هذا فمن تزوج نكاح متعة، فإن عليه أن يعيد العقد من جديد بنية النكاح المؤبد، إن كان راغباً لهذه المرأة، ولكن لابد أن يستبرئها قبل العقد عليها، إلا أن يكون قد تزوجها نكاح متعة يعتقد أنه حلال، فإنه لا حاجة إلى استبرائها، ولكن يجب عليه إعادة العقد، أما إذا لم يكن له رغبة فيها، فإن الواجب عليه إطلاق سراحها، لأن نكاح المتعة محرم لا يجوز الإقرار عليه.
السؤال: هل يجوز لي الإقامة مع والدتي مع أنها في عصمة رجل آخر، وفي دار غير دار أبي، وبعيدة عني مع أن زوجها قد تركها وهي في عصمته، وهل يجوز أن أتزوج في دارها، مع أن الدار ملك لها، وهل أترك دار أبي الذي هو ملك لي، مع أن والدي متوفى منذ عدة سنين، وهي التي طلبت مني أنا وأخي الصغير أن نقبل طلبها، فهل نرفض وما حكم ذلك؟
الجواب: لا حرج عليك أنت وأخوك أن تسكنا عند أمك ما دام البيت بيتها، لأنها مالكة له، ومالك العين مالك لمنفعته، فإذا كانت طلبت منكما أن تسكنا عندها بعد الزواج فلا حرج عليكما أن تسكنا عندها، وأما البيت الذي خلفه والدكما وصار من ملككما، فيمكن أن تستغلاه بالتأجير وتستعينا بأجرته على نوائب الدهر.
السؤال: ما تفسير قوله تعالى: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]؟
الجواب: تفسيرها أن الله عز وجل يقسم بالعصر الذي هو الدهر، لأن الدهر زمن الحوادث والوقائع المختلفة، ومن ثم أقسم الله به، أقسم على أن الإنسان في خسر، والإنسان هنا يراد به الجنس، فكل إنسان فإنه في خسر، لا يستفيد من حياته شيئاً ولا من عصره شيئاً، إلا من جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:3]، (آمنوا) أي: صدقوا بما يجب التصديق به مع القبول والإذعان، فالإيمان الشرعي ليس هو مجرد تصديق، بل هو تصديق خاص مستلزم للقبول والإذعان، (وعملوا الصالحات): يعني: عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة ما استجمع فيها شرطان: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اختل أحد الشرطين لم تكن من الأعمال الصالحة، فلو أن الإنسان عمل عملاً موافقاً للسنة تماماً في ظاهره، لكنه لم ينوِ بذلك وجه الله بل عمل ذلك رياء وسمعة، فإن عمله لا يقبل ولا يسمى صالحاً، ففي الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )، ومن أخلص لله عز وجل ولم يبتغ سوى وجه الله، لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمرين: إما بعدم فعل ما يشرع فعله، مما يكون فواته مبطلاً للعبادة، وإما بابتداع شيء في دين الله لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، مثال الأول: لو أن رجلاً صلى الظهر ولكنه تعمد ترك التشهد الأول، فإننا نقول: إن هذا العمل باطل، لأنه لم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك التشهد الأول عن عمد، وكذلك لو صلى الظهر وترك سجدة من السجدات، أو ركوعاً من الركعات، فإنه لا يكون عمله صحيحاً، لأنه لم يكن متابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولو ابتدع في دين الله ما ليس منه كما لو أحدث تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات أو تحميدات على وجه معين لم تأت به الشريعة، أو أحدث صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه معين لم تأت به الشريعة كان عمله غير صالح ولا مقبول، لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، والعبادة لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا كانت موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، فإذا تحققت الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة تحققت المتابعة، وإن اختل واحد منها لم تتحقق المتابعة.
إذن: فمعنى قوله تعالى: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [العصر:3]، أي: عملوا الأعمال الصالحة التي تحقق فيها شرطان: وهما الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثالث: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ [العصر:3] أي: صار بعضهم يوصي بعضاً في الحق، والحق: هو ضد الباطل، وكل ما خالف الشرع فهو باطل وكل ما وافق الشرع فهو حق، والحق هنا يشمل التواصي بفعل المعروف والتواصي بترك المنكر، أي: أن الحق فعل المعروف وترك المنكر، فيتواصون بفعل المعروف وبترك المنكرات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:3]، الصبر: هو حبس النفس وتحميلها، وهو أن كل إنسان يعمل أو يدعو إلى الله عز وجل فلا بد أن يواجه شيئاً قد يثني عزمه، فليصبر، فهم يتواصون بالصبر، يوصي بعضهم على أن يصبر على الإيمان وعلى العمل الصالح والتواصي بالحق.
وقد أمر الله تعالى عباده بالصبر في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:200]، ومثل قوله تعالى: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:46]، ومثل قوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10]، وذكر أهل العلم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وأعلاها الأول ثم الثاني ثم الثالث، فالصبر على طاعة الله هو حبس النفس على قبول أمر الله ورسوله، وعلى تنفيذ أمر الله ورسوله، وفيه أمران: وهو حبس النفس على قبول ذلك ثم تنفيذه، أما الصبر عن معصية الله فهو حبس النفس عن فعل المعصية، وليس فيه إلا شيء واحد، وهو حبس النفس عن المعصية، ولهذا كان الأول أكمل منه، أما الثالث: فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان في هذه الدنيا بين الضراء والسراء، وبين الخوف والأمن، وبين الضيق والسعة، وبين الفقر والغنى، وبين الصحة والمرض، فيحتاج إلى صبر على ذلك، والصبر هذا هو أقل الأنواع شأناً؛ لأن هذا الصبر لا يفعل الإنسان فيه المصبور عليه باختياره، وإنما يقع عليه بغير إرادته، فهو كما قال بعض السلف: إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلوْ سلْوُ البهائم، بخلاف القسمين الأولين، فإن فيهما نوعاً من الاختيار، إذ أن الإنسان لو شاء لكف عن الشيء ولو شاء لم يكف، ولو شاء لفعل الشيء ولو شاء لم يفعله، بخلاف أقدار الله عز وجل فإنها تأتي للإنسان وتصيبه بغير اختياره، ولهذا كان هذا القسم أقل شأناً من القسمين السابقين.
السؤال: ما صفة سجود التلاوة، وماذا يجب أن يقرأ المسلم في هذا السجود؟
الجواب: صفة سجود التلاوة كسجود سجود الصلاة، إذا مر الإنسان بآية سجدة فإنه يكبر ويسجد، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود، ثم يرفع من السجود بلا تكبير وبلا تسليم، هذا إن سجد في غير الصلاة، إما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالسجدة في صلاته فيسجد فيها، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1]، وسجد فيها في صلاة العشاء، وعموماً نقل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع يشمل ما إذا سجد للتلاوة، فإذا سجدت للتلاوة وأنت تصلي فإنك تكبر إذا سجدت وإذا رفعت.
مداخلة: إذا لم يسجد الإنسان أثناء قراءته، وعند مروره بآية السجدة هل يلحقه إثم أم لا؟
الشيخ: الصحيح أنه لا يلحقه إثم، لأن سجود التلاوة سنة، إن فعله الإنسان أثيب عليه وإن تركه فلا شيء عليه، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس ومر بآية سجدة فنزل من المنبر فسجد، ثم خطبهم في الجمعة الثانية ومر بآية سجدة فلم يسجد، ثم قال: ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)، وكان ذلك في جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم.
والصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بواجب، وأنه إن سجد الإنسان أثيب عليه، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، ويدل لذلك أيضاً أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ( قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ) لأن زيد بن ثابت هو القارئ، ولما لم يسجد لم يسجد المستمع، ولو كان سجود التلاوة واجباً ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على تركه.
السؤال: كيف يصلي المسلم صلاة الاستخارة؟
الجواب: صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بشيء ولكنه لم يتبين له وجه الصواب ولم يعزم، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد صلاة الركعتين يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، فإن تبين له ما يفعله بعد ذلك فعله، وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى، حتى يترجح عنده ما يختاره الله له.