خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [230]
الحلقة مفرغة
السؤال: جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام: أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد، وبتعبير آخر: إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة: الحنفي والشافعي والحنبلي، وهذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية؟
الجواب: قبل الجواب على هذا السؤال: أحب أن لا يُنسب الكتاب المؤلَّف الذي ألفه رجل من الناس أياً كان مستواه العلمي والديني، ولا أحب أن تُنسب فتوىً صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام، إذ من الممكن جداً أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام، أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله، ليس موافقاً لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام أي: من الأحكام الإسلامية، وإنما يقال: الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام عموماً؛ لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، أما أهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات الكتاب والسنة، وجائز أن يكون ما يراه خطأ.
ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال: وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في قليل ولا في كثير حتى في طبخ الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به.
ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك، مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به، حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية فإنه يلزمها أن تقوم به، وهذا القول هو الراجح أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفاً بين الناس بحسب الأحوال وبحسب الأزمان وبحسب الأمكنة، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ، فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات، فعليها هي أيضاً أن تعاشره كذلك؛ لأن الله يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] فعليهن مثل ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف، وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات: إنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني، وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها، وحضانة ولدها والقيام بمصالحه، وقد نقول في وقت آخر: إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها، ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد، وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة، وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم، والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم، وإذا تدبر الإنسان ذلك وجده كثيراً في كلامهم يقولون: يجب كذا ويجب كذا فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم.
السؤال: في بعض الأحيان أكون مسافراً بالطائرة أو بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة، وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاءً فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
الجواب: فعلك هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمران بن حصين : ( صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )؛ ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال، ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب، وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاءً بناءً على أنه لا يعرف القبلة، وأنه ليس عنده ماء في الطائرة، وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود، خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟ نقول: يتقي الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه إليه وهذا في صلاة الفريضة، أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف، وبالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له: قمْ؛ لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له: اركع؛ لأن الركوع ممكن ولا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعاً، فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له: توميء بالركوع وأنت قائم، في حال السجود نقول: اسجد، والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة، فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له: اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب وأومئ بالسجود وأنت جالس، وأما القعود بين السجدتين والقعود للتشهد فأمره واضح، وبهذا تنتهي الصلاة وقد اتقى الله فيها ما استطاع، وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن لديك ماء أوليس هناك ماء أوليس هناك تراب يمكن أن تتيمم به، فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك، والمهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده، كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر، فهذا جائز بل يكون واجباً في هذه الحالة.
مداخلة: بالنسبة للتيمم يعني لابد من التيمم بتراب له غبار؟
الشيخ: التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح؛ لأن الله تعالى قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]وهذا عام في كل الأوقات ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار فالصحيح أن الغبار ليس بشرط.
مداخلة: نقصد أن التيمم لا يصح إلا بتراب؟
الشيخ: بكل ما على الأرض لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب فهنا يمكن أن يتيمم.
السؤال: عندنا عادة في يوم العيد بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر فما حكم هذا العمل منا ومن النساء؟
الجواب: أما حكم العمل منكم فإنه من البدع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد، ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتاً من الأوقات وعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع؛ لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها، لابد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء، فإذا خصصنا عبادة من العبادات في زمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع، فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه.
وأما بالنسبة لزيارة النساء: فإن زيارة النساء محرمة لا يجوز للنساء أن يزرن القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فكيف إذا حصل من زيارتهم ما ذكره السائل من البكاء والنياحة فإنه يكون ظلماً فوق ظلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وأخبر: ( أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب )، والعياذ بالله فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزرن المقابر، وإذا كن يردن أن يدعين للأموات فليدعين وهن في بيوتهن والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء.
السؤال: يقول: أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين فما الحكم في هذا وماذا يجب علي؟
الجواب: الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يلتفت إليها؛ لأنه وسواس كما نص على ذلك أهل العلم، وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرح ولا تلتفت لها ولا تبالِ بها ولا تعد الغسل بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعد شيئاً من طهارتك.
السؤال: إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثراً لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحالة؟
الجواب: هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه، فإن بقية ما كان من الجنابة
الأولى فلا يوجب الغسل، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط.
السؤال: ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
الجواب: يجب على من به سلس بول أو ريح ألا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه، ثم يتوضأ ويصلي الصلاة وله أن يصلي فروضاً ونوافل، أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه يفعل ما ذكرنا يغسل فرجه، ويتحفظ بشيء، ثم يتوضأ، ثم يصلي.
السؤال: لي ابن ولأخي ثلاث بنات إحداهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟
الجواب: إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ابناً لمن رضع منها، وتكون أخواتها خالات له، ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، أما إذا كان الرضاع دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر، فلا تكون المرضعة أماً له ولا أخواتها خالات له، وحينئذٍ يجوز أن يتزوج من شاء منهن.
مداخلة: ومفهوم خمس رضعات ما هو؟
الشيخ: الخمس رضعات يرى بعض أهل العلم: أن الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي فمتى أطلقه فهي رضعة، فإذا عاد إليه فهي رضعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد، ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه مادام المجلس واحداً، وهذا أحوط؛ لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ؛ ولأن الأصل الحل فلا تستحيل إلا بدليل بين يرفع ذلك الحل، ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم إطلاقه فلا بأس بذلك، لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب.
مداخلة: والرأي الراجح من القولين؟
الشيخ: الراجح عندي أن الرضعة اسم للوجبة، وأنه إذا كان في مجلس واحد وأطلق الثدي، ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة مادام في مجلس واحد.
مداخلة: أليس هناك شرط في السن؟
الشيخ: أما السن فإن بعض العلماء يرى المعتبر الحولان، وبعضهم يرى المعتبر الفطام، فمتى فطم الصبي ولو قبل حولين وصار يتغذى بالطعام والشراب فلا أثر لرضاعته، وإذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فإن رضاعه معتبر، ومنهم من قيده بالحولين، يقول: لأن الحولين أضبط، إذ أن الأول قد يخفى كونه مفطوماً أو غير مفطوم، وهذا والحولان أضبط والله أعلم.
السؤال: بينما كانت أغنامي ترعى في البر إذ اعتدى عليها سبع واختطف إحداها، فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائها ولكنها ما زالت حية لم تمت فذكيتها، فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟
الجواب: نعم يجوز الأكل من لحمها ما دمت أدركتها حية؛ لقول الله تعالى: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [المائدة:3] يعني: حرام عليكم: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة:3] ، فمن أدركت ذكاته من مأكول السبع والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فإنه يكون حلالاً.
مداخلة: يعني جميع لحمها حلال حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله؟
الشيخ: حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله، أما إذا كان قد قطعه -أي: السبع- فإنه لا يحل أكله؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
مداخلة: إذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد فهذا لا يجوز؟
الشيخ: نعم.
السؤال: أنا رجل متزوج وقد أنجبت زوجتي ستة من الأطفال ولكني بعد هذا أشك في حسن سلوكها نظراً لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد، فهل هذا يعتبر داعياً للشك فيها أم لا؟ وماذا عليّ أن أفعل؟
الجواب: الواجب عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجباً للشبهة ألا تلتفت إلى ذلك؛ لأنه ثبت في الصحيحين: ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود -وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون، فهو يعرِّض ويبين ما في نفسه من شبهة- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، فقال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: وهكذا ابنك لعله نزعه عرق )، فأنت لا تدري فقد يكون من أجدادك أو أجداد امرأتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين أولادك، فلا تلتفت إلى هذا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومادامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها.
السؤال: هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع؟
الجواب: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعاً للحج، وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج، وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذٍ، سواء كان فرضاً أم تطوعاً، لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها وغير الفريضة هو بالخيار إن شاء تطوع وإن شاء فلا إثم عليه.