خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [162]
الحلقة مفرغة
السؤال: يقول: نحن جماعة شركاء في مزرعة, وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقرير الزكاة, ثم ندفع لهم ما قدروه, فهل يكفي هذا, حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروه أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: ( فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر ). فيجب على المرء المسلم, أن يخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض, إذا بلغ النصاب, وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته, نقصوا عن الواقع, فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد, سواء كان الزائد هذا مما يبلغ نصاباً أو لا يبلغ, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهماً معيناً, ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر, فلا بد من إخراج هذا.
السؤال: هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته, هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليه الحول, أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟
الجواب: إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمراً, فإن بقي عنده على ما هو عليه, فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية, وإذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عوضاً, أو تم الحول من نيته به التجارة؛ لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة, وعروض التجارة تجب فيها الزكاة, إذا باع هذا المحصول بنقد, فإنه يكون نقداً ويتحول إلى زكاة النقد, إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول.
مداخلة: بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين؟
الشيخ: بلى. هو أخرج الزكاة مرتين, لكن المرة الأولى: عن زكاته باعتباره خارجاً من الأرض, والثانية: عن زكاته باعتباره نقداً, أو باعتباره عروض تجارة, ولهذا بينهما فرق في المقدار, ففي النقود ربع العشر, وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.
السؤال: هل معنى قوله تعالى: قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ [هود:40]. أنه أمر لنوح عليه السلام أن يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض, إذا كان الأمر كذلك فلماذا نرى أن الكثير من الكائنات الحية قد انقرضت, والبعض الآخر في طريقه للانقراض؟
الجواب: ظاهر الآية الكريمة كما ذكر السائل أن الله أمره أن يحمل فيها من كل, يعني: من كل شيء من الأشياء زوجين اثنين, وذلك لبقاء هذا النوع, ولا يلزم أن يبقى هذا النوع إلى يوم القيامة, فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليه انقراضاً, أو قلة, أو انقراضاً في بعض الأماكن, ووجوداً في بعض الأماكن, يعني: بقاءً في بعض الأماكن, وهذا لا ينافي الآية الكريمة؛ لأن الله تعالى لم يذكر فيها أن هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه إلى يوم القيامة, حتى نقول: إن هذا يخالف الواقع, بل إنه حفظ لبقاء هذا النوع المحمول إلى أن يأذن الله تعالى بانقراضه.
السؤال: معنى قوله تعالى: بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ [القيامة:4]؟
الجواب: هذه الآية ذكرها الله تعالى جواباً على قوله: أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ [القيامة:3]. وذلك عند البعث, فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة, فبين الله تعالى أن هذا الظن باطل, وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه على أتم خلق بحيث يخلقه تاماً حتى بنانه تكون مسواة تامة ليس فيها نقص, والبنان هي الأصابع, كما يقال: يشار إلى فلان بالبنان, أي: بالأصابع. فهذه الأصابع أدنى جزء من أعضاء البدن, وإذا كان الله تعالى قادراً على أن يسويها فما فوقها من باب أولى.
السؤال: يقول: هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان, أي: يجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفرداً؟ وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟
الجواب: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب, بل هو على سبيل الأفضلية, فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ). ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهراً أو سراً, فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سراً أو جهراً فقد أتى بالواجب, لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء, وكصلاة الفجر, وصلاة الجمعة, وصلاة العيد, وصلاة الاستسقاء, وصلاة التراويح, وما أشبه ذلك مما هو معروف, ولو تعمد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة, أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية, فإنه يخير بين الجهر والإسرار, وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به.
مداخلة: لو ترك الجهر بالقراءة سهواً هل يسجد سجود السهو؟
الشيخ: أي نعم, يسجد سجود السهو لكن لا على سبيل الوجوب؛ لأنه لا يبطل الصلاة عمده, وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا تركاً ولا فعلاً, فإنه لا يوجب سجود السهو.
مداخلة: إذن معنى هذا: أنه حتى لو لم يسجد صلاته صحيحة؟
الشيخ: نعم.
السؤال: إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ ثمانين ريالاً للوحدة التي تباع بها, سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك, علماً أن قيمتها بعد الحصاد مائة ريال فهل هذا البيع جائز؟
الجواب: إذا اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه؛ لأن الخطر فيه حين إذن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد, وإذا باعه فلا بأس أن يبيعه بالتقدير, بمعنى: أن كل صاع -مثلاً- بكذا، أو أن يبيعه جملة جزافاً, بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا, فإذا باعه بثمن ولو كان يباع بأكثر منه لو نُقّى ثم بيع في السوق فلا حرج في ذلك.
السؤال: يقول: إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل, إلا أنه أخذ مني مبلغاً كرهن في حالة تسليمه أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصد منها, فهل هذا جائز شرعاً؟
الجواب: نعم جائز شرعاً أن يمنحك أرضاً تزرع عليها, ويكون الزرع لك, فهذا يكون محسناً إليك بهذه المنحة، وأما أخذه رهناً من أجل أن تعيدها عليه, فهو أيضاً لا بأس به على القول الراجح؛ لأن هذا توثيق له, وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له, لكن في يدك عين وهي هذه الأرض، وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن, فيكفي بدلاً عنه أن يكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك, وأما الرهن فلا داعي له حينئذ, إنما لو فعل فلا بأس به.
السؤال: يقول: إذا كنت أؤدي الصلاة ثم نزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي, فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟
الجواب: الرعاف ليس بناقض للوضوء, سواء كان كثيراً أم قليلاً, وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين, فإنه لا ينقض الوضوء مثل: القيء, والمادة التي تكون في الجروح, فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل بقاء الطهارة, فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي, وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء, وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً, ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع, فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ, وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد, فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك, أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير, فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.
السؤال: يقول: أنا رجل أملك سيارة ونيت, فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر بثمانمائة ريال, فأوصلته إلى المكان الذي يريده, وعندما نزل نسي حاجته وذهب, وأنا أيضاً ذهبت دون علم بها, وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت البضاعة في السيارة, فذهبت مسرعاً أبحث عن صاحبها لعلي أدركه, فلم أجده فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضاً, أرشدوني جزاكم الله خيراً, ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي؟
الجواب: يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها, وتعرفها بوسائل الإعلان المتبعة في بلادك, فإذا مضت سنة ولم يأت صاحبها فإنها لك؛ لأن هذه حكمها حكم اللقطة؛ لأنك تجهل صاحبها, أما لو كنت تعلمه, فإنه يجب عليك أن تعلم عن اسمه, حتى يحضر إليك وتسلمه ماله.
السؤال: يقول: إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة، مثلاً في سورة القلم, ثم انتقلت إلى سورة المزمل, ثم إلى سورة الجن عن طريق الخطأ, وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين, فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟
الجواب: لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرآن, يعني: بدأت من آخر القرآن ثم رجعت إلى أوله, كالمثال الذي ذكرت في سؤالك, ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف؛ لأن ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي, بمعنى: أنه متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترتيبه بالسور فإن للعلماء في ذلك قولين، والظاهر أن بعضه مرتب بالتوقيف, وبعضه مرتب بالاجتهاد, فعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يعدل عن هذا الترتيب المعروف في المصحف, وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه يكره تنكيس السور.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |