خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [88]
الحلقة مفرغة
السؤال: من رأى شخصاً قريباً في المنام، مثال: العم أو الجد أو الخال... إلخ فهل يلزم التصدق عنه؟
الجواب: لا يلزم أن يتصدق عن الميت إذا رآه في المنام على أي حالٍ كان، وإنما الإنسان إذا رأى الميت على حالٍ تسره فإن هذا خيرٌ له، ويحدث به الإنسان من يحب، وإذا رآه على حالٍ مكروهة فإن المشروع فيمن رأى ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان، ومن شر ما رأى، وأن يتفل على يساره ثلاث مرات، وأن ينقلب عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر، وألا يحدث بذلك أحداً، فإن عاد إليه مرةً ثانية في منامه فليقم ويتفل عن يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من شر ما رأى، ومن شر الشيطان، ويذكر الله، ويتوضأ ويصلي حتى يزول عنه هذا الحلم الذي رأى فيه ما يكره؛ لأن الشيطان يتمثل بالأشياء التي تُحزن المرء وتدخل عليه الهم والغم، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى محبة الشيطان لما يحزن المرء، فقال: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [المجادلة:10]، فدل هذا على أن الشيطان حريصٌ على ما يحزن المرء، ويضيق صدره، ويدخل عليه الهم والغم، والمهم أنه لا يجب على المرء أن يتصدق على من رآه في المنام من أمواته.
السؤال: حلق الرأس بالنسبة للمرأة حيث أن شعرها به قشور ما هو الحكم في ذلك وفقكم الله؟
الجواب: حلق الرأس للمرأة إذا كان لضرورة فلا بأس، مثل: أن يكون في رأسها جروح لا تتمكن من مداواتها إلا بحلق رأسها، فهذا لا بأس به، وأما بدون ضرورة فإن أهل العلم يقولون: إنه حرام أن تحلق رأسها؛ لأن ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال.
السؤال: من كان به مرضٌ ودُلّ على شخصٍ يتلو على المريض، ويعطي له دواءً على حسب ما يراه حيث يقول: إن فلاناً به كذا وعُمِل له كذا، أو طاح على مكانٍ به جنٌ فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الرجل الذي ذهب إليه من الصالحين المعروفين بالاستقامة والثبات والأمانة، فإنه لا بأس أن يذهب إليه ليقرأ عليه الأدعية المشروعة، ويعطيه من الأدوية المباحة ما ينتفع به، وأما إخباره بما جرى على الشخص فهذا لا بأس به أيضاً إذا كان الرجل المخبر من المعروفين بالصدق والإيمان والتقوى؛ لأنه قد يكون له صاحبٌ من الجن يخبره بما حصل، والشيء المحرم الذي لا يجوز تصديقه هو إذا أخبر بشيءٍ مستقبل؛ فإن هذا لا يجوز لأنه من الكهانة، والكهانة حرام التصديق بها ( ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)، فالشيء الماضي ليس غيباً لأنه مشاهدٌ معلوم، ولكنه قد يكون غيباً بالنسبة لأحدٍ دون أحد، ولا يمتنع أن يعلم به أحدٌ من الجن فيخبر به صاحبه هذا.
السؤال: امرأة قيل لها: إنك معمول لك سحر، ويحتاج إلى فك، ولكن ادفعي مبلغ أربعة آلاف ريال وأنا أفكك من هذا السحر، فما هو الحل في ذلك؟
الجواب: الحل في هذا أن نقول: إن حل السحر ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون بوسائل محرمة كأن يُحل بسحر، مثلما يستعمله بعض البادية من صب الرصاص في الماء على رأس المسحور حتى يعلموا بذلك من سحره فهذا لا يجوز، فإذا كان حل السحر بوسائل محرمة فإن ذلك حرامٌ ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: ( هي من عمل الشيطان) رواه أبو داود بسندٍ جيد.
والقسم الثاني: أن يكون حل السحر بالطرق المباحة كالأدعية، والقراءة على المريض، والأدوية المباحة، فهذا لا بأس به ولا حرج.
السؤال: هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوي بين المسلم والكتابي، يهودياً كان أو نصرانياً دون أن يأخذ منهم الجزية، وكيف تكون معاملتنا معهم؟
الجواب: الواجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلم والذمي، والعدل إعطاء كلٍ منهما ما يستحق، فالمسلم له حقوق، والكافر له حقوق، والكافر أيضاً حقوقه تختلف، فالذمي له حقوق، والمعاهد له حقوق، والمستأمن له حقوق، والحربي ليس له حقوق، والحاصل أنه يجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلمين وغير المسلمين فيما يجب من حقوقهم، وأما بالنسبة للحاكم إن أراد به القاضي، فإنه يجب عليه أن يعدل أيضاً بينهم بحيث لا يفضل المسلم على الكافر في دخوله عليه مثلاً، أو في جلوسه معه، أو في تلقينه الحجة أو ما أشبه ذلك، بل يجب عليه العدل في ذلك كله، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعدل، وأخبر أنه من خصال المؤمنين: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8].
السؤال: يقول الصوفية في زعمهم: إن الأولياء تنكشف عنهم الحجب، ويتلقون علماً مباشراً من الله يسمونه العلم اللدني، وعندما عارضناهم استشهدوا بما رآه عمر بن الخطاب وهو على المنبر من بعض سراياه في ميدان القتال وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهم، وأن العلم الإلهي الذي يأتيهم هو مما يختص الله بعض عباده به؟
الجواب: نقول: كل إنسان يدعي علم الغيب فإنه كافر، وكل إنسان يصدقه في ذلك فإنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النمل:65]، وغيب الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول، كما قال الله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ [الجن:26-27]، وهؤلاء الأولياء الذين يزعمون ليسوا برسل، وليسوا أيضاً بأولياء لله ما داموا يدعون ما يكون فيه تكذيب للقرآن؛ لأن ولي الله من جمع الوصفين اللذين ذكرهما الله في قوله: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:62-63]، فهؤلاء الذين يسمونهم أولياء إذا ادعوا علم الغيب فليسوا بأولياء، بل هم أعداء لله؛ لأنهم مكذبون له ولما ثبت من شريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وأما احتجاجهم بما أكرم الله به أمير المؤمنين رضي الله عنه فهذه ليست من أمور الغيب؛ لأن هذا أمر محسوس مشاهد لكنه بعيد عن مكان عمر فكشفه الله له، فليس هذا من باب علم الغيب، لكنه من باب الأمور التي يطلع الله عليها من شاء وهي أمور واقعة، ثم إن أمير المؤمنين رضي الله عنه لاشك أنه من أولياء الله لاجتماع الوصفين فيه الإيمان والتقوى، لكن هؤلاء الأولياء الذين يدعون الولاية وهم منها براء، هؤلاء لا يصدقون، ثم إن قُدر أنهم أخبروا بخبر ووقع الأمر كما أخبروا به، فإنما هم من إخوان الكهان إن لم يكونوا كهاناً، تنزل عليهم الشياطين فيخبرونهم بخبر ويكذبون معه ما شاءوا من الكذب.
السؤال: يذكر أنه يجلس في دكان والده للبيع، ويأتيه بعض النساء ومنهن الشابات وينظر إليهن من غير قصد، وإن كان يريد عدم النظر إليهن فإنما ينظر إليهن لكي يبيع عليهن، فما حكم هذه النظرات التي تتفلت منه؟
الجواب: يقول الله تبارك وتعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]، فعليه أن يغض بصره عن هؤلاء النساء اللاتي يأتين إليه، وله النظرة الأولى التي تحدث صدفة من غير قصدٍ منه، ولكن لا يجوز أن يبقى على هذا النظر؛ لأنه مهما كان في النزاهة فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد لا يكون عنده شهوةٌ في أول ما يقع نظره على المرأة، ثم تحدث له الشهوة أثناء النظر، وحينئذٍ يحصل البلاء والفتنة فربما يكثر معها الكلام من غير حاجة، ولكن تلذذاً بكلامها، واستئناساً به، وهذا من الأمور المحرمة.
السؤال: عندنا ولد وبنت وهما في سن العاشرة والبنت عمرها أحد عشر عاماً، ويأتيهما بعض النقود من الزوار الذين يأتون إلينا أو من أقاربنا، ويشترون بهذه النقود التي تبلغ العشرة والعشرين إلى أن تصل إلى المائة، هل يجوز لنا أن نحتال عليهم ونكذب لنأخذ هذه النقود منهم أم لا؟
الجواب: هؤلاء صغار، والصغار يجب على أوليائهم أن لا يمكنوهم من التلاعب بأموالهم؛ لقول الله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء:5]، وقوله: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]، وحفظ الأموال أمرٌ واجب، فهذا الولد وهذه البنت تؤخذ الأموال التي تُعطى إليهم إذا كانت كثيرة، ويعطون منها ما تطيب به نفوسهم، يشترون به ما يتلهون به مما يكون مباحاً لأمثالهم، والباقي يُحفظ لهم، هذا هو الواجب على أوليائهم، أما أن يُمكِّنوهم من التلاعب بالأموال فهذا حرامٌ على أوليائهم.