فتاوى نور على الدرب [68]


الحلقة مفرغة

السؤال: أنا شاب في سن الزواج، ولدي ابنة خالة، أي: أن والدتها أخت والدتي، وأنا وهذه الفتاة نعيش في منزل واحد منذ الطفولة حتى الآن، وأصرت والدتي على زواجي من هذه الفتاة، فهل هذا جائز أم لا، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟

الجواب: يقول هذا الأخ: إن له ابنة خالة يعيش معها منذ الصغر، وإن والدته أصرت على أن يتزوج بها، فهل هذا جائز؟

نقول: إذا كان سؤالك: هل يجوز للأم أن تصر على أن تتزوج بهذه البنت وأنت لا تريدها؟

فإن جواب هذا أن نقول: لا ينبغي للأم أن تفعل هذا، وأن تصر على أن يتزوج ابنها امرأة لا يريدها؛ لأن ذلك ليس من مصلحة الجميع، فإن الإنسان إذا تزوج بمن لا يشتهي، فالغالب ألا يتم بينهما الاجتماع المطلوب.

أما إذا كان السؤال: هل هذا جائز بالنسبة لك، يعني: يجوز أن تتزوج امرأة أنت وإياها منذ الصغر؟

فنقول: لا بأس أن تتزوجها وإن كنت وإياها منذ الصغر في البيت جميعاً؛ لأن ذلك لا يوجب الحرمة بينكما، ولكن إذا كنت لست في محبة لها، وإنما تريد أن تتزوجها على سبيل المجاملة فإننا ننصح بأن تعدل الوالدة عن الإصرار على الزواج بها حتى تتزوج امرأة تكون مقبلاً عليها أكثر من إقبالك على هذه، وإذا أصرت وأبت إلا ذلك واستعنت بالله عز وجل وتزوجت بها مطيعاً لوالدتك قاصداً البر بها، فنرجو أن يكون لك الخير إن شاء الله.

السؤال: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أتى علي الليل، وأنا في الصحراء وقرب موعد الإفطار، وأنا أكاد أهلك من العطش والجوع وفجأة وجدت رجلاً معه زاد وماء، فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به جوعي فرفض بكل إباء وإصرار أن يعطيني أي شيء، فما حكم إجباره وأخذ الماء والزاد مع العلم أنني إذا ما أخذت منه فسوف أهلك من الجوع والعطش؟

الجواب على هذا السؤال يتوجه إلى السائل وإلى صاحب الطعام والشراب:

أما السائل: فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام والشراب قهراً عليه وله الحق في ذلك لإنقاذ نفسه، ولأن الآخر ليس مضطراً إلى ما معه من الطعام والشراب حتى نقول: إن ضرورة صاحب المال أحق بالدفع من ضرورة الإنسان الخارج عنه.

وأما التوجيه إلى صاحب الطعام والشراب فإننا أقول: حرام عليه أن يمنع من اضطر إلى الطعام والشراب الذي بيده حرام عليه أن يمنعه من تناوله، بل يجب عليه وجوباً أن يبذله له، حتى إن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون ضامناً له؛ لأنه تعدى بل فرط حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصوم، فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه.

فعلى كل حال: يحرم على المسلم إذا اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس بضرورة إليه يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر بما معه.

السؤال: مرض لي أحد أقاربي وتصدقت إن شفي من مرضه أن أذبح ذبيحة، وفي إحدى المناسبات جاءتنا إعانات وذبائح من بعض الأقرباء، وبقي بعضها وتصدقت بواحدة، فهل تجزئ أو لا، وقد قيل: إن المتصدق لا يأكل منها فهل هذا صحيح؟

الجواب: الإجزاء يجزئ وأن تقضي نذرك من هذه الغنم التي جاءتكم، وأما الأكل منها فهو على حسب النية: إذا كان الناذر الذي نذر إن شفى الله مريضه أن يذبح شاة إذا كان قصده من هذا الذبح أن يتقرب بذلك إلى الله فهذه عبادة وطاعة، فيتصدق بها جميعاً على الفقراء، لأن الفقراء هم مصرف الأموال الشرعية والصدقات، وإذا كان قصده بنذر ذبح هذه الشاة أن يفرح بذلك وأن يسر، ويكون كإظهار أهل المسافر للفرح إذا قدم من سفره، فإن هذا نذر مباح يجوز له أن يفعله، يعني: يذبح الشاة التي نذر ويأكل منها ويتصدق ويهدي، ويجوز أن يدع ذلك ولا يذبح، ولكن يكفر كفارة يمين، لان حكم نذر المباح أن الناذر يخير فيه بين أن يفعل ما نذر وأن يكفر كفارة يمين.

السؤال: هل الإنسان إذا تكلم بينه وبين نفسه في عروض الناس عليه إثم أم لا؟

الجواب: ليس عليه إثم في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم).

ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى إساءة الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة فإنه حرام، لأن ظن السوء بالمسلم الذي ظاهره العدالة محرم كما ذكره أهل العلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12].

السؤال: هل مصافحة المرأة للرجال من غير محارمها تجوز، علماً بأن عندنا رجالاً يقفون احتراماً للمرأة ويصافحونها؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليسوا من محارمها لتصافحهم، ولا يجوز للرجل أيضاً أن يمد يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها، لأن مس الإنسان لبشرة امرأة ليست من محارمه حرام، لأنه مثل النظر أو أشد في إثارة الفتنة، ولكن إذا كانت المرأة من معارفه وصافحها من وراء حائل فهذا لا بأس به، لأن ذلك ليس فيه مماسة ولا مباشرة ولا يثير الشهوة غالباً، ولكن إن خافا من ثوران الشهوة أو تحركها فإنه لا يجوز له أن يصافحها ولو من وراء حائل.

والخلاصة: أن مصافحة الرجل لمحارمه لا بأس بها، ومصافحة الرجل لغير محارمه ولو من معارفه حرام إلا إذا كانت من وراء حائل، وأمنت الفتنة بذلك فلا حرج فيها.

السؤال: عمتي تسببت في قتل ثلاث قطط صغيرة بدون قصد، وكان هذا في صبيحة يوم عرفة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( عذبت امرأة في قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) أو كما قال، وهي خائفة من هذا الشيء حيث أنها إنسانة متدينة، فهل عليها ذنب في ذلك، وإذا كان عليها ذنب فهل تتصدق بشيء أم لا؟

الجواب: ليس عليها ذنب في هذا؛ لأنها -كما قلت في سؤالك- بغير قصد، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].

فليس عليها شيء، وليس عليها صدقة أيضاً، وليس عليها ضمان؛ لأن هذه القطط ليست ملكاً لأحد حتى تضمن لمالكها، وليس فيها جزاء حتى يتصدق عنها، ثم هي أيضاً كما قلت: ليس عليها ذنب؛ لأنها بغير قصد منها، وأما الحديث الذي ذكرته في سؤالك فإن هذه المرأة عذبت لأنها عذبت الهرة حيث حبستها حتى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض.

السؤال: هل يجوز للفتاة أن تصبغ الشعر، وهل حرم صبغ الشعر في الشريعة الإسلامية؟

الجواب: صبغ الشعر من الفتاة ومن غير الفتاة جائز إذا كان بغير السواد، بل إنه مأمور به، وأما إذا كان بالسواد فإنه محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، والأمر يقتضي الوجوب، ثم إنه محاولة لتغيير خلق الله وقلب الأمر إلى خلاف ما قضاه وقدره؛ لأن الرجل الذي شاب أو المرأة التي شابت إذا صبغت بالأسود معناها كأنها تقول أو كأنه يقول: أنا أرد هذا الأمر الذي ظهر علامة على الشيب أرده إلى السواد لأبقى شاباً، وهذا أشبه ما يكون بالفلج -فلج الأسنان ونحوها- الذي ورد فيه الوعيد.

فكون الإنسان يضاد الله تبارك وتعالى في أمره أو في قضائه لأجل أن يعود الشعر الدال على الشيخوخة والكبر شعراً دالاً على الشبيبة، فلهذا نقول: يحرم أن يصبغ الشعر الأبيض بالسواد من رجل أو امرأة في الرأس أو في اللحية.

السؤال: إن الفتاة في وقت الحيض يجب ألا تزور الأماكن المقدسة والمقبرة، والبعض يقول: إن الفتاة تستطيع أن تزور الأماكن المقدسة والمقبرة، بينما المرأة المتزوجة لا تستطيع أن تزور الأماكن المقدسة والمقبرة، أرشدونا إلى الصواب والصحيح؟

الجواب: أما الحائض فالحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ويجوز لها أن تعبر المسجد عبوراً بشرط أن تأمن تلويثه، وأما البقاء فيه فلا يجوز، هذا بالنسبة للمساجد، سواء المساجد الثلاثة الذي هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، أم غير المساجد الثلاثة من مساجد المسلمين، فلا يجوز لها أن تبقى فيها وهي على حيضها.

وأما زيارة القبور فإن الصواب فيها: تحريمها على المرأة إذا خرجت من بيتها لقصد زيارة المقبرة، وأما إذا عرجت على المقبرة وهي في سيرها وممشاها ووقفت وسلمت على أهل القبور فلا حرج عليها في ذلك، وإنما المحرم أن تخرج قاصدة لهذا الأمر ولا فرق بين أن تكون حائضاً أم غير حائض، مزوجة أم غير مزوجة.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع