خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [15]
الحلقة مفرغة
السؤال: قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن وأنا في منى وعليّ إحرامي؛ لأني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط، وأثناء تقليمي لها قال لي أحد الجالسين معي في الخيمة: إن هذا حرام، وقد بطل إحرامك، وعليك أن تعود إلى مكانك في مكة وتحرم من جديد، ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت تقليم الأظفار، ثم سألت شخصاً فقال لي: لم يفسد إحرامك، وإنما عليك نسك، وأنا لا أعرف النسك، وخجلت أن أسأله فلم أسأله، أرجو إفادتي عن ما يأتي:
أولاً: حكم تقليم الأظفار؟
ثانياً: حكم المضي وتكميلها؟
ثالثاً: ما الذي يلزمني؟
الجواب: تقليم الأظفار حال الإحرام ذكر أهل العلم أنه لا يجوز إلحاقاً لذلك بحلق الرأس؛ لما في الجميع من الترفه وإزالة الأذى، وأما بالنسبة لما جرى عليك فإنه لا شيء عليك وإحرامك صحيح، لا شيء عليك لأنك جاهل لا تدري أن التقليم في هذه الحال حرام، وكل إنسان يفعل شيئاً من محظورات الإحرام وهو جاهل لا يدري أو ناسي لا يذكر فإنه لا شيء عليه، لا نسك ولا صدقة ولا صيام؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، وقوله تعالى في خصوص الصيد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95] فقوله: (متعمداً) يدل على أن غير المتعمد لا جزاء عليه.
وأما بالنسبة للذي أفتاك بأن إحرامك فاسد ويجب عليك أن ترجع فتحرم من موضعك فهذه الفتوى خطأ، وإنني أوجه إلى هذا المفتي المتجرئ وإلى أمثاله ممن يتجرءون على الحكم والإفتاء للناس بغير علم أوجه إليهم نصيحة بأن يخافوا الله عز وجل ويحذروا عقابه، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] القول على الله بلا علم منه القول في شريعته بما لا يعلم، فلا يحل لأحد أن يفتي أحداً بشيء إلا عن علم بأن هذا الشيء حكمه كذا وكذا، وأما أن يفتيه بجهل فإن ذلك حرامُ عليه، فليتق الله هؤلاء الجاهلون الذين يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا.
فالواجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم الذين عرفوا بالعلم والورع والاستقامة، فإنه ليس أيضًا كل من عرف بأنه مفت يكون أهلاً للفتوى، فإننا نرى كثيراً من العوام يعتمدون في استفتاءاتهم على من ليس عندهم علم، وإنما تقدموا مثلاً في إمامة مسجد أو ما أشبه ذلك فظنوا أن عندهم علماً فصاروا يستفتونهم، وهؤلاء بحكم منصبهم وإمامتهم صار الواحد منهم يستحي أن يقول: لا أعلم، وهذا لا شك أنه من جهلهم أيضاً، فإن الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقول: لا أعلم.
وقد ذكر بعض من تكلموا عن حياة الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أن رجلاً أتاه من بلد بعيد في مسألة أرسله أهل البلد بها إلى الإمام مالك ليسأله، فأقام عند مالك ما شاء الله، ثم سأله عن هذه المسألة، فقال له مالك : لا أعلم، فقال: إن أهل بلدي أرسلوني إليك وكيف أقول لهم: قال مالك : لا أعلم وأنت إمام دار الهجرة؟ قال: اذهب إليهم وقل: إني سألت مالكاً فقال: لا أعلم، هذا مع ما أعطاه الله من العلم والإمامة في الدين، فكيف بمن دونه؟
النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يسأل عن الشيء فلا يجيب عليه ويجيب الله عنه، وانظروا إلى ما في القرآن كثيراً من قوله: يسألونك عن كذا فيجيب الله عنه يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة:189]، ويَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى [البقرة:222]، يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الإجابة في ما لم يعلم فيه حكم الله فكيف بغيره من الناس؟
وعلى كل حال: فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتجرءوا على الفتوى بغير علم فإن ذلك ضلال وإضلال، وأسال الله تعالى أن يرزقنا جميعاً الثبات والاستقامة، وأن يجعلنا هداةً مهتدين.
السؤال: أنا رجل متزوج ولي ثلاثة أولاد، ومطبق الدين الإسلامي إن شاء الله، وزوجتي مسلمة، وتصوم رمضان، ولكن لا تصلي ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة فهل يحق لي أن أطلقها إذا لم تطعني أم لا؟
الجواب: إذا كانت زوجتك لا تصلي وتدع الصلاة ومصرة على ترك الصلاة فإنها كافرة والعياذ بالله، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن تارك الصلاة كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة، وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلى دينها وتصلي، ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال؛ لأن نكاحها انفسخ بردتها إلا إذا تابت ورجعت إلى دين الإسلام وصلت فإنها تكون زوجة لك.
السؤال: إنني أسألكم عن حكم اللقطة، إذا إنسان التقط ويقول: بعد البحث عن أهلها لم يظهر لها أحد، هل هي حرام أم لا؟
الجواب: إذا كان الملتقط التقط هذه اللقطة وهي المال الضائع بنية أنه سيعرفها ويتطلب وصولها إلى صاحبها، وعرفها سنة ولم يأت صاحبها فإنها تكون حلالاً له داخلةً في ملكه، يتصرف فيها كما شاء، وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده ووصفها وصفاً منطبقاً عليها فإنه يجب عليه أن يدفعها إليه.
مداخلة: وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضحها؟
الشيخ: أولاً: لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول، بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقى إلى تمام الحول كبعض المأكولات مثلاً التي تفسد ببقائها، أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كثيرة ويبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بأس, بل يجب عليه حينئذٍ أن يتصرف هذا التصرف؛ لأنه من كمال حفظها، ولكن لا يتصرف حتى يعرف صفاتها، فإذا جاء صاحبها قال له: إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلب بقاؤها، أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما يشاء، ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد مثلها أو يتفق معه على ما يتفقان عليه.
السؤال: إنني كسبت صنعة وهي زرق الإبر الطبية، ويتردد علي رجال ونساء، وأثناء زرق الأبر فإني ألامس أجسام النساء، هل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟
الجواب: ليس فيه شيء من الحرام إذا دعت الحاجة إليه لأن لم يوجد في المكان سوى هذا الرجل الذي يزرق الإبر، فإن وجد امرأة تقوم مقامه فإنه لا يجوز للرجل ذلك، ثم إذا جاز هذا عند الحاجة فإنه يجب عليه عند ملامسته جسد المرأة أن لا يكون لديه شعور بالشهوة أو تحريك لها، بل يشعر نفسه بأنه طبيبُ معالج حتى يبتعد من محل الفتنة.
السؤال: إذا اشترى الحاج هديه وربطه في خيمته ثم انفلت منه وضاع بين الخيام ولم يجده، هل يلزمه أن يشتري هدياً عوضاً عنه، علماً أنه رجل فقير تعوزه النفقة، أو هناك رخصة في ذلك؟
الجواب: هذا الهدي الذي هرب لا يجزئه، بل يجب عليه أن يشتري بدله، فإن لم يجد فإنه كما قال الله تعالى يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا اشترى بدله ثم وجده بعد ذلك فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء؛ لأنه ذبح بدله فحل البدل محله، ولا يجب عليه في هذه الحال أن يذبح الأول؛ لأن ذمته برئت بذبح البدل.
السؤال: غبت عاماً ونصف عام عن زوجتي، وسبب غيابي البحث عن رزقي ورزق أولادي، ولدي حرمتان وعشرة أطفال، فهذا هو سبب غيابي عن الحرمتين، فهل لدي ذنب في غيابي عن زوجاتي وكيف الحل؟
الجواب: إذا كانت الزوجتان راضيتين بذلك فليس عليك ذنب أبداً، وإذا كانتا غير راضيتين فإن ذهابك للأمر اللازم الذي تتطلبه الحياة وغيابك عنهن لا بأس به، لكن يجب أن يكون ذلك مقيداً بالعرف، بحيث لا تغيب غيبةً منقطعة يعتبرها الناس هجراً وبعداً، يجب عليك أن تتردد عليهن وتذهب إلى الرزق أحياناً وأحياناً؛ حتى تقوم بالواجب من الناحيتين، واجب العشرة وواجب الإنفاق.