خطب ومحاضرات
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - البيوع المنهي عنها-1
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
اليوم الأربعاء ليلة الخميس الثاني عشر من شهر صفر من سنة (1423) للهجرة، والدرس هو في فصل في البيوع، وقد خصص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل للبيوع المنهي عنها.
قبل أن ندخل فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أولاً: أشير إلى أنه سبق أن ذكر في المقدمات أن البيوع الأصل فيها الإذن الشرعي والإباحة، ولهذا ترون الفقهاء الآن يعقدون فصولاً للبيوع المنهي عنها، وتجدها في أول الباب، إشارة إلى أن المقصود هو ذكر ما يستثنى، وما ينص على منعه، وما سوى ذلك فهو جائز ومباح، وهذا من التوسعة كما ذكرنا.
وقد ذكر العلماء والمحدثون والفقهاء أنواع البيوع المنهي عنها، وحاولت أن أقسم هذه الأنواع إلى خمس زمر أو خمسة أصناف، يدخل تحت كل صنف منها مجموعة من الأحاديث الواردة في النهي عن بعض البيوع.
فالقسم أو الزمرة الأولى: ما نهي عنه بسبب وجود الغرر فيه:
تعريف الغرر
ألفاظ الفقهاء تفاوتت في تعريف الغرر وتحديد الغرر.
منهم من يقول: الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، هذا حال الغرر.
ومنهم من يقول: الغرر هو ما تردد بين السلامة والعطب. كما سوف يظهر من الأمثلة.
ومنهم من يقول: الغرر ما كان مستور العاقبة.
ومنهم من يقول: الغرر ما خفي عنك علمه. ألفاظ متقاربة، يمكن أن أفضلها هو الأول الذي يقول: لا يدرى أيحصل أم لا.
مثال الغرر: شراء العبد الآبق. طبعاً الآن لا يوجد عبيد، لكن هذا مثال يتردد في كتب الفقه، شراء العبد الآبق، الآن العبد الآبق معروف أو غير معروف؟
معروف، يعني يقول لك سيده: العبد هذا طوله كذا، وعرضه كذا، وعنده خبرات معينة، وعمره.. يعني: عنده معلومات دقيقة، عنده أرشيف كامل عن المعلومات.
المشكلة أين هي إذاً؟ في إمكانية الحصول عليه، في إمكانية تسليمه أو عدم إمكانية التسليم.
إذاً: هذا يعتبرونه نوعاً من الغرر؛ لأنه من الممكن أن يحصل على العبد، ويكون هذا الشراء جيداً، وممكن أن تضيع عليه القيمة ولا يحصل على العبد.
كذلك الطائر في الهواء إذا كان لا يرجع إلى وكره أو عشه.
أيضاً: مثل السمك في البحر. ويسميه الفقهاء: بيعة الغواص أو صفقة الغواص أو الغائص، تقول مثلاً للغواص الذي يغوص في البحر: أنه ما جاءت به هذه المرة غيبتك أشتريه منك مثلاً بمائة ألف دولار، هنا من الممكن أن يأتي بأشياء ثمينة تعادل مليون دولار، ومن الممكن أن يخرج صفر اليدين، بل من الممكن أن يتعرض له سمك قرش يأكله ولا يخرج بالمرة، فهذا نوع من الغرر.
الفرق بين الغرر والخطر
اللفظان متقاربان، ربما أكثر الكتاب يخلطون بينهما أو يجمعون بينهما، أو يعتبرونهما لفظين مترادفين، أي: يعتبرون الخطر والغرر بمعنى واحد، لكن بعض العلماء يقولون: إن هناك فرقاً لطيفاً أو دقيقاً بين الغرر والخطر، فالغرر هو بيع أشياء موجودة، لكن يشك في تمامها، مثلما ذكرنا في بيع العبد الآبق، أو الطير في الهواء، أو السمك في الماء، أو الحيوان الشارد، لو كان هناك حيوان شارد لا يسهل الحصول عليه، هذه الأشياء هي موجودة، لكن الإشكالية في إمكانية تحصيلها أو عدم تحصيلها، تسليمها أو عدم تسليمها.
ومثله قالوا أيضاً: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، هذا يعتبرونه غرراً؛ لأنه قد يهلك، قد تأتيه آفة، ربما أصابه شيء فهلك وتضرر به المشتري، فهذا يعتبرونه من الغرر، أنها أشياء موجودة لكن يشك في تمامها وتحصيلها وتسليمها.
بينما الخطر يقولون: شيء غير متيقن الوجود أصلاً، مثل أن أقول: بعني سيارتك أو بعني منزلك بما سوف أربحه غداً، أنا تاجر وأضارب بالأسواق، فأقول: بعني هذا الشيء بما سوف أربحه غداً. ربحي غداً هل هو مؤكد ومحصل ومحقق أم هو مجرد احتمال؟
هو مجرد احتمال، يعني: قد لا تربح أصلاً، طبعاً! الفرق لطيف، ولذلك لا نقف عند النقطة هذه لأنها ليست مشكلة، الغرر والخطر معناهما متقارب كما ذكرنا.
مثله أيضاً عندما أقول: بعني ناقتك على أن هذه الناقة حامل، ولم تظهر علامة الحمل، ولا يوجد دليل على الحمل، فأنا أشترط شيئاً يعني قد لا يكون محققاً ولا موجوداً، وليس بيدك أن تكون هذه الناقة حاملاً أو غير حامل.
على كل حال هذا هو الغرر، سوف أشير بعد قليل إلى الفرق بين الغرر وبين الجهالة.
وما هو الغرر؟
ألفاظ الفقهاء تفاوتت في تعريف الغرر وتحديد الغرر.
منهم من يقول: الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، هذا حال الغرر.
ومنهم من يقول: الغرر هو ما تردد بين السلامة والعطب. كما سوف يظهر من الأمثلة.
ومنهم من يقول: الغرر ما كان مستور العاقبة.
ومنهم من يقول: الغرر ما خفي عنك علمه. ألفاظ متقاربة، يمكن أن أفضلها هو الأول الذي يقول: لا يدرى أيحصل أم لا.
مثال الغرر: شراء العبد الآبق. طبعاً الآن لا يوجد عبيد، لكن هذا مثال يتردد في كتب الفقه، شراء العبد الآبق، الآن العبد الآبق معروف أو غير معروف؟
معروف، يعني يقول لك سيده: العبد هذا طوله كذا، وعرضه كذا، وعنده خبرات معينة، وعمره.. يعني: عنده معلومات دقيقة، عنده أرشيف كامل عن المعلومات.
المشكلة أين هي إذاً؟ في إمكانية الحصول عليه، في إمكانية تسليمه أو عدم إمكانية التسليم.
إذاً: هذا يعتبرونه نوعاً من الغرر؛ لأنه من الممكن أن يحصل على العبد، ويكون هذا الشراء جيداً، وممكن أن تضيع عليه القيمة ولا يحصل على العبد.
كذلك الطائر في الهواء إذا كان لا يرجع إلى وكره أو عشه.
أيضاً: مثل السمك في البحر. ويسميه الفقهاء: بيعة الغواص أو صفقة الغواص أو الغائص، تقول مثلاً للغواص الذي يغوص في البحر: أنه ما جاءت به هذه المرة غيبتك أشتريه منك مثلاً بمائة ألف دولار، هنا من الممكن أن يأتي بأشياء ثمينة تعادل مليون دولار، ومن الممكن أن يخرج صفر اليدين، بل من الممكن أن يتعرض له سمك قرش يأكله ولا يخرج بالمرة، فهذا نوع من الغرر.
هناك لفظ آخر يستخدمه الفقهاء ويسمونه: الخطر، فما هو الفرق بين الغرر والخطر؟
اللفظان متقاربان، ربما أكثر الكتاب يخلطون بينهما أو يجمعون بينهما، أو يعتبرونهما لفظين مترادفين، أي: يعتبرون الخطر والغرر بمعنى واحد، لكن بعض العلماء يقولون: إن هناك فرقاً لطيفاً أو دقيقاً بين الغرر والخطر، فالغرر هو بيع أشياء موجودة، لكن يشك في تمامها، مثلما ذكرنا في بيع العبد الآبق، أو الطير في الهواء، أو السمك في الماء، أو الحيوان الشارد، لو كان هناك حيوان شارد لا يسهل الحصول عليه، هذه الأشياء هي موجودة، لكن الإشكالية في إمكانية تحصيلها أو عدم تحصيلها، تسليمها أو عدم تسليمها.
ومثله قالوا أيضاً: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، هذا يعتبرونه غرراً؛ لأنه قد يهلك، قد تأتيه آفة، ربما أصابه شيء فهلك وتضرر به المشتري، فهذا يعتبرونه من الغرر، أنها أشياء موجودة لكن يشك في تمامها وتحصيلها وتسليمها.
بينما الخطر يقولون: شيء غير متيقن الوجود أصلاً، مثل أن أقول: بعني سيارتك أو بعني منزلك بما سوف أربحه غداً، أنا تاجر وأضارب بالأسواق، فأقول: بعني هذا الشيء بما سوف أربحه غداً. ربحي غداً هل هو مؤكد ومحصل ومحقق أم هو مجرد احتمال؟
هو مجرد احتمال، يعني: قد لا تربح أصلاً، طبعاً! الفرق لطيف، ولذلك لا نقف عند النقطة هذه لأنها ليست مشكلة، الغرر والخطر معناهما متقارب كما ذكرنا.
مثله أيضاً عندما أقول: بعني ناقتك على أن هذه الناقة حامل، ولم تظهر علامة الحمل، ولا يوجد دليل على الحمل، فأنا أشترط شيئاً يعني قد لا يكون محققاً ولا موجوداً، وليس بيدك أن تكون هذه الناقة حاملاً أو غير حامل.
على كل حال هذا هو الغرر، سوف أشير بعد قليل إلى الفرق بين الغرر وبين الجهالة.
الغرر الذي ذكرناه يكون أحياناً في صيغة العقد، أي: أن تكون الصيغة تنطوي على غرر.
بيعتان في بيعة
وبالمناسبة هذا كتاب قيم عنوانه جمهرة القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، من طباعة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المجموعة الشرعية، وتأليف الدكتور: علي أحمد النبي هو عبارة عن ثلاثة مجلدات، الكتاب فكرته جميلة جداً ومهمة، وهو أنه وضع هذا الكتاب للقواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، بمعنى أنه: وثيق الصلة بالموضوعات التي نشرحها ونبحثها الآن، وهو قد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: القواعد الفقهية التشريعية، يعني: هذا يعتبر عام، مثل: (إنما الأعمال بالنيات).
القسم الثاني: القواعد الفقهية الكبرى وما يتبعها من قواعد، هذه أيضاً عامة مثل: المشقة تجلب التيسير.
القسم الثالث -وهو الأهم عندنا- : القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي، يعني: وثيقة الصلة بالفقه المالي، مثل: قاعدة الأصل في البيوع الإباحة كما ذكرنا، أو الأصل في المعاملات الصحة، وهلم جرا..
القسم الرابع: القواعد الفقهية التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية، مثل: الأحكام تجري على الظاهر.
القسم الخامس: نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في مجلد الأحكام العادية، وقد رتب هذه النماذج على ذكر طائفة منها، ثم رتب الجمهرة على حروف الهجاء، فالكتاب قيم ومفيد.
يعني: نحن نشرح الآن قضية بيعتين في بيعة ما معناها، إذا قلت: بعتك هذا الكتاب نقداً بمائة ريال؛ لأنه ثلاثة مجلدات، أو نسيئة بمائة وخمسين إلى أجل، ولابد أن يكون نسيئة إلى أجل مثلاً إلى سنة، هنا هاتان بيعتان، وإذا تفرقنا بدون أن نحدد أي البيعتين الذي نتفق عليه، فهذا هو أحد تعريفات بيعتين في بيعة، فهذا يقع به غرر، لأنه هل الاتفاق على أن يكون البيع نقداً أو نسيئة، وهذا أمر مؤثر في البيع، فهذا أحد تعريفات بيعتين في بيعة، كما سوف نشير إلى تعريف آخر بعد قليل.
إذاً: هذا غرر في صيغة العقد نفسه وليس في السلعة، فالسلعة معروفة ليس فيها غرر، الغرر في صيغة العقد.
بيع الحصاة
هل معنى بيع الحصاة أنك تأتي بحصاة وتبيعها؟ لا، يعني الحصاة قد تكون معروفة قدامك ويمكن أن يكون بيعها جائزاً، إذاً: ما هو بيع الحصاة؟
بيع الحصاة له عدة تفسيرات، من معانيها أن يكون عندنا عدة سلع: أثواب، أو سيارات، أو ... أو ما شابه ذلك، فنتفق على أن أي شيء وقعت عليه الحصاة فهو الذي وقع عليه البيع، وقد تقع الحصاة على شيء ثمين، وقد تقع على شيء خسيس أو حقير، فهذا أيضاً فيه غرر في صيغة العقد.
كذلك من معاني بيع الحصاة التي ذكرها العلماء: أنه يكون عندك أرض أنت وهذه الأرض واسعة، واتفقنا أنك ستبيعها علي فبعت علي قسماً من هذه الأرض بمبلغ معين، فنتفق على أن مقدار ما وصلت هذه الحصاة فهو المبيع، يعني: بقدر ما كان أنها تكون قوية في الرمي تصل الحصاة إلى مكان أبعد.
بيع الكالي بالكالي
إذاً: النوع الأول هو الغرر الذي يكون في الصيغة، وطبعاً الغرر في الصيغة قد يتعدى إلى الثمن أحياناً.
مثاله ما جاء في السنة النبوية من النهي عن بيعتين في بيعة، وقد ذكره المصنف، فالنهي عن بيعتين في بيعة له تفسيرات عدة.
وبالمناسبة هذا كتاب قيم عنوانه جمهرة القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، من طباعة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المجموعة الشرعية، وتأليف الدكتور: علي أحمد النبي هو عبارة عن ثلاثة مجلدات، الكتاب فكرته جميلة جداً ومهمة، وهو أنه وضع هذا الكتاب للقواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، بمعنى أنه: وثيق الصلة بالموضوعات التي نشرحها ونبحثها الآن، وهو قد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: القواعد الفقهية التشريعية، يعني: هذا يعتبر عام، مثل: (إنما الأعمال بالنيات).
القسم الثاني: القواعد الفقهية الكبرى وما يتبعها من قواعد، هذه أيضاً عامة مثل: المشقة تجلب التيسير.
القسم الثالث -وهو الأهم عندنا- : القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي، يعني: وثيقة الصلة بالفقه المالي، مثل: قاعدة الأصل في البيوع الإباحة كما ذكرنا، أو الأصل في المعاملات الصحة، وهلم جرا..
القسم الرابع: القواعد الفقهية التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية، مثل: الأحكام تجري على الظاهر.
القسم الخامس: نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في مجلد الأحكام العادية، وقد رتب هذه النماذج على ذكر طائفة منها، ثم رتب الجمهرة على حروف الهجاء، فالكتاب قيم ومفيد.
يعني: نحن نشرح الآن قضية بيعتين في بيعة ما معناها، إذا قلت: بعتك هذا الكتاب نقداً بمائة ريال؛ لأنه ثلاثة مجلدات، أو نسيئة بمائة وخمسين إلى أجل، ولابد أن يكون نسيئة إلى أجل مثلاً إلى سنة، هنا هاتان بيعتان، وإذا تفرقنا بدون أن نحدد أي البيعتين الذي نتفق عليه، فهذا هو أحد تعريفات بيعتين في بيعة، فهذا يقع به غرر، لأنه هل الاتفاق على أن يكون البيع نقداً أو نسيئة، وهذا أمر مؤثر في البيع، فهذا أحد تعريفات بيعتين في بيعة، كما سوف نشير إلى تعريف آخر بعد قليل.
إذاً: هذا غرر في صيغة العقد نفسه وليس في السلعة، فالسلعة معروفة ليس فيها غرر، الغرر في صيغة العقد.
كذلك من الغرر في صيغة العقد ما ورد في السنة مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الحصاة.
هل معنى بيع الحصاة أنك تأتي بحصاة وتبيعها؟ لا، يعني الحصاة قد تكون معروفة قدامك ويمكن أن يكون بيعها جائزاً، إذاً: ما هو بيع الحصاة؟
بيع الحصاة له عدة تفسيرات، من معانيها أن يكون عندنا عدة سلع: أثواب، أو سيارات، أو ... أو ما شابه ذلك، فنتفق على أن أي شيء وقعت عليه الحصاة فهو الذي وقع عليه البيع، وقد تقع الحصاة على شيء ثمين، وقد تقع على شيء خسيس أو حقير، فهذا أيضاً فيه غرر في صيغة العقد.
كذلك من معاني بيع الحصاة التي ذكرها العلماء: أنه يكون عندك أرض أنت وهذه الأرض واسعة، واتفقنا أنك ستبيعها علي فبعت علي قسماً من هذه الأرض بمبلغ معين، فنتفق على أن مقدار ما وصلت هذه الحصاة فهو المبيع، يعني: بقدر ما كان أنها تكون قوية في الرمي تصل الحصاة إلى مكان أبعد.
كذلك من صور الغرر في العقد: تعليق البيع وإضافته للمستقبل، مثل أن نتفق على بيع السيارة أو بيع الأرض إذا قدم فلان من الناس، أو إذا قدم الحجاج، أو بعد كذا من الشهور، أو بعد كذا من السنوات، فلا أنا قبضت الثمن ولا أنت قبضت السلعة، وإنما تم إمضاء عقد البيع والثمن والمثمن كلاهما مستقبل، وهذا يسمى بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، هذه من صور بيع الدين بالدين الذي ذكرنا اتفاق الفقهاء على منعه، وهذا النوع موجود الآن في المعاملات العصرية، ويسمونه: البيوع المستقبلية، يعني: يتفقون على بيع، لكن البيع هذا مرحل إلى بعد مثلاً ثمانية شهور تسعة شهور، كأن أعرف أني بعد تسعة أشهر عندي مزرعة سوف تنتج مثلاً ألف طن من القمح، وأنت أيضاً تعرف أنك بعد تسعة أشهر سوف تحتاج ألف طن من القمح، فيتم التداول بهذه الطريقة، فهذه من البيوع التي فيها غرر في صيغتها.
إذاً: النوع الأول هو الغرر الذي يكون في الصيغة، وطبعاً الغرر في الصيغة قد يتعدى إلى الثمن أحياناً.
النوع الثاني من الغرر: وهو الغرر الذي يكون في محل العقد، ما هو محل العقد؟
السلعة أو الثمن كلاهما محل للعقد.
إذاً: المبيع -الثمن أو المثمن- كلاهما محل للعقد، فالغرر الذي يكون في محل العقد مثل بيع الحمل منفرداً، أو بيع الملاقيح أو المضامين كما ذكرناه سابقاً، أو ضربة الغائص كما ذكرنا الآن، أو بيع حبل الحبلة، يعني: ولد الولد الذي سوف يولد بعد سنتين أو أكثر، بيع البعير الشارد، بيع الطير في الهواء، إلى غير ذلك.. هذه الأشياء الغرر فيها ليس في صيغة العقد وإنما في محل العقد، وقد يكون الغرر في الثمن، وقد يكون في السلعة، مثل الغرر في الثمن كما ذكرنا لكم عندما أقول: أشتري منك بما سوف أربحه غداً، فهذا غرر وعدم معرفة.
الميسر والقمار
المسابقات
إذاً: تعرفة المكالمات ليست هي التعرفة العادية، لو كانت التعرفة عادية لكان له نظر آخر، قد يقال أنه في الحالة هذه: هم ما دخل عليهم شيء، لكن عندما تكون التعرفة فوق التعرفة العادية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك: أن المشتركين وهم أحياناً يكونون بأرقام خيالية، يعني بعض القنوات جمهورها يصل كما بلغني إلى ثمانين مليون إنسان، فتخيل إذا كان ثمانين أو حتى ثمانية ملايين إنسان اتصلوا، ومن كل واحد منهم تحصل مبلغ معين، هذه الزيادة في التعرفة تقسم بين عدة أطراف ليستفيد الطرف المنظم للمسابقة جزءاً منها، ويغطي قيم المسابقات، وربما يكون هناك نوع من الفائض.
إضافة إلى أن هذه المسابقات أيضاً تنطوي على معنى اجتماعي وتربوي في تقديري أنه ليس بجيد؛ لأنها تجعل كثيراً من الناس يعيشون على أحلام الثراء الفاحش من غير أن يفعلوا الأسباب الطبيعية الصحيحة، لأنه يفترض أن يتربى الإنسان على ما يفعل الشباب ويجتهد ويتاجر ويخطط ويدرس الجدوى ويتربى على هذه المعاني، أما كون الإنسان ينام ويقتصر على شراء الجرائد أو متابعة بعض القنوات أو الدخول في مسابقات ويحلم، وربما تضيع عليه أموال كثيرة جداً، الذي يستفيد واحد فقط، وكل واحد يقول: لعلي أنا الذي أستفيد، بينما الناس الذين خسروا وضاعت أموالهم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى.
فالذي أراه وأميل إليه أن مثل هذه المسابقات الذي يدفع فيها المشترك رسماً أو تعرفة زائدة عن المعتاد أو الطبيعي أنها تدخل في الميسر والقمار؛ لأنه إما غارم بدفع هذا الاتصال وزيادته، أو قد يغنم، وهذا احتمال نادر، لكنه يحدث أنه قد يحصل على الجائزة، هذا نوع من الغرر.
من الغرر أيضاً الميسر والقمار، لأن صاحب الميسر والقمار قد يغنم وقد يغرم، ما في عنده إلا أحد احتمالين: إما أن يغنم ويكسب ويستفيد، أو يغرم ويخسر، يعني: هما اثنان: أحدهما غانم والآخر غارم، ما في حل وسط أو احتمال أن يخرج بالكفاف أو سالماً، لا إما غانم أو غارم، فهذا نوع من الميسر والقمار.
ومن الضروب العصرية: كثير من المسابقات التي تجري الآن في القنوات الفضائية أو في بعض الصحف أو في بعض الإذاعات أو غيرها، ويدفع المتسابق فيها شيئاً إضافياً -انتبهوا لهذا القيد- مثل أن يدفع اتصالاً هاتفياً زائداً عن الرسوم المعتادة، الآن مثل: من سيربح المليون، المسابقة المشهورة في بعض القنوات، أو سيتي موبايل، أو سعودي كول، هذه كلها مسابقات المشارك فيها يدفع رسم أكثر من المعتاد، مثلاً: إذا كانت المسابقة تبدأ برقم سبعمائة بعض المسابقات، الرقم الذي بعد سبعمائة يمثل قيمة الدقيقة، مثلاً لو كان سبعمائة وبعدها سبعة معناه قيمة الدقيقة سبعة ريالات، سبعمائة وبعدها خمسة، معناه قيمة الدقيقة خمسة ريالات، وهكذا..
إذاً: تعرفة المكالمات ليست هي التعرفة العادية، لو كانت التعرفة عادية لكان له نظر آخر، قد يقال أنه في الحالة هذه: هم ما دخل عليهم شيء، لكن عندما تكون التعرفة فوق التعرفة العادية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك: أن المشتركين وهم أحياناً يكونون بأرقام خيالية، يعني بعض القنوات جمهورها يصل كما بلغني إلى ثمانين مليون إنسان، فتخيل إذا كان ثمانين أو حتى ثمانية ملايين إنسان اتصلوا، ومن كل واحد منهم تحصل مبلغ معين، هذه الزيادة في التعرفة تقسم بين عدة أطراف ليستفيد الطرف المنظم للمسابقة جزءاً منها، ويغطي قيم المسابقات، وربما يكون هناك نوع من الفائض.
إضافة إلى أن هذه المسابقات أيضاً تنطوي على معنى اجتماعي وتربوي في تقديري أنه ليس بجيد؛ لأنها تجعل كثيراً من الناس يعيشون على أحلام الثراء الفاحش من غير أن يفعلوا الأسباب الطبيعية الصحيحة، لأنه يفترض أن يتربى الإنسان على ما يفعل الشباب ويجتهد ويتاجر ويخطط ويدرس الجدوى ويتربى على هذه المعاني، أما كون الإنسان ينام ويقتصر على شراء الجرائد أو متابعة بعض القنوات أو الدخول في مسابقات ويحلم، وربما تضيع عليه أموال كثيرة جداً، الذي يستفيد واحد فقط، وكل واحد يقول: لعلي أنا الذي أستفيد، بينما الناس الذين خسروا وضاعت أموالهم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى.
فالذي أراه وأميل إليه أن مثل هذه المسابقات الذي يدفع فيها المشترك رسماً أو تعرفة زائدة عن المعتاد أو الطبيعي أنها تدخل في الميسر والقمار؛ لأنه إما غارم بدفع هذا الاتصال وزيادته، أو قد يغنم، وهذا احتمال نادر، لكنه يحدث أنه قد يحصل على الجائزة، هذا نوع من الغرر.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب الفدية | 3985 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – باب الخيار -2 | 3924 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - زكاة السائمة | 3852 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض | 3844 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين | 3670 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب محظورات الإحرام -1 | 3623 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة المريض | 3612 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – مراجعة ومسائل متفرقة في كتاب البيوع | 3550 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب صفة الحج | 3515 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب أركان الصلاة وواجباتها | 3442 استماع |