خطب ومحاضرات
فقه المواريث - الجد والإخوة [6]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فكل ما تقدم معنا والإخوة صنف واحد أشقاء أو لأب، سواء كان معهم صاحب فرض أو ليس معهم صاحب فرض، انتهينا من الحالة الأولى بقسميها.
الحالة الثانية: أن يكون الإخوة صنفين, يعني مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين هذا لا يضرنا، فالمقصود وجد من هؤلاء ومن هؤلاء مع الجد، هذه الحالة لها حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض:
إذا وجد الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب مع الجد وليس هناك صاحب فرض فنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كأنهم منهم، يعني: مات وترك أخاً شقيقاً وأخاً لأب وجداً، نحن لو ما عددنا الأخ لأب لكان الأحظ للجد المقاسمة، لأن الإخوة أقل من مثليه، فالجد يأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ النصف، لكن هنا يقول الأخ الشقيق: أنا معي الآن من أعده لأنقص حظك، فعندي أخ وأنا أخ صرنا اثنين وأنت واحد، الآن مقاسمة وثلث المال مستويان: إن شئت أن تأخذ الثلث وإن شئت أن تقاسمنا فإذا أخذ الجد الثلث جاء الأخ الشقيق وأخذ الثلثين حتماً.
فنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كأنهم منهم، أي كأنهم إخوة أشقاء؛ لأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد، الإخوة الأشقاء ما ورثناهم لإدلائهم بالأم، لأن الأخوة لأم محجوبون عندنا بالجد، ورثناهم لأنهم يدلون بأب، والأخ لأب يدلي بأب، فقرابتهم واحدة، فنعد الجميع كأنهم من جنس واحد، أما بعد أن يأخذ الجد فرضه فهم يتفاوتون فيما بينهم, ويصفون الحساب بعد ذلك فيما بينهم.
فيدخل الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء في حساب القسمة على الجد لينقص الجد عن أوفر المقاسمة وأعلاها وأفضلها.. أو لينقص عنها إلى الثلث, ولا ينزل عن الثلث بحال.
انتبه عندنا صورتان الآن: الصورة الأولى أكثر كتب الفرائض ما ذكرتها، بل فيما بين يدي من مراجع ما رأيت كتاباً من كتب الفرائض نص عليها وهي ضرورية، نحن نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء لم؟
هم قالوا: من أجل أن ينقصوهم من المقاسمة إلى السدس، والصواب أنهم هم ينقصونه عن أوفر وأحظ وأكمل المقاسمة.
فإذاً المعادة لها سببان عند الإخوة: السبب الأول: المقاسمة، سيأخذ حظاً كبيراً فيها، لا بأس سيأخذ المقاسمة لكن نزل عندما عددنا الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، ولا يزال يأخذ مقاسمة لكن نزل حظه.
انتبه الآن! جد وأخ شقيق لأب الآن الأحظ للجد المقاسمة بالاتفاق؛ لأن الإخوة أقل من مثليه، فالمسألة من خمسة (عدد الرءوس) للجد اثنان, لأنه أكثر من الثلث، فالمقاسمة أحظ له، والباقي للأخ الشقيق، والأخت لأب ليس لها شيء.
هنا الآن عندما أعطينا الجد المقاسمة عددنا الأخت لأب مع الأخ الشقيق, والجد لا زال يأخذ مقاسمة لكن نزلت مقاسمته، ولو لم تكن الأخت لأب لأخذ اثنين من أربعة، أي نصف المال، نحن نأخذ أقل من النصف، فهنا سبب عد الإخوة لأب: لننقص الجد عن أوفر وأكمل وأتم وأعلى وأفضل أنواع المقاسمة إلى مقاسمة نازلة، أو لننزله من المقاسمة إلى الثلث، وقلنا: لا ينزل عنها بحال إذا لم يكن هناك صاحب فرض, فانتبه!
جد وأخ شقيق وخمسة إخوة لأب، الآن يتعين له الثلث قطعاً؛ لأن الإخوة أكثر من مثليه، فالجد له الثلث ونقول: هؤلاء لهم الباقي، المسألة من ثلاثة، الجد له واحد، بقي اثنان، الإخوة الأشقاء أقوى في القرابة فأخذ الأخ الشقيق الباقي, والإخوة لأب سقطوا.
فأخذ الجد واحداً من ثلاثة، هنا أنزلناه عن المقاسمة إلى الثلث, فعددنا الإخوة من أجل أن ينزل الجد عن المقاسمة.
إذاً: فائدة العد: إما أن ننزله عن أوفر أنواع المقاسمة، أي من مقاسمة عالية إلى مقاسمة نازلة، وإما أن ننزله عن المقاسمة إلى ثلث المال.
فإذا أخذ الجد نصيبه إما من المقاسمة النازلة وإما من ثلث المال سقط الإخوة لأب، وانفرد الأشقاء بالباقي، وانفرد الإخوة الأشقاء بالباقي، فولد الأب يعتبر وارثاً بالنظر إلى الجد ولذلك يزاحمه، وينزله عن أكمل المقاسمة أو عن المقاسمة إلى الثلث، ويعتبر ولد الأب محجوباً بالنظر لولد الأبوين، يعني: للأخ الشقيق، إلا من هذه الصورة فانتبه لها: إذا كان ولد الأبوين -يعني الأخ الشقيق- أختاً واحدة، إلا إذا كان ولد الأبوين أختاً واحدة وفضل أكثر من النصف، فيصرف إلى الإخوة لأب ذكوراً أو إناثاً.
الآن في مسائل الجد والإخوة يصرف للإخوة لأب إذا بقي أكثر من النصف، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، فإذا فضل أكثر من النصف فيصرف إلى الإخوة لأب بعد أن تأخذ الأخت الشقيقة النصف، وهي ثلاثة أحوال لا يخرج حال الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء في الميراث في حال عدهم معهم عنها: إن كان ولد الأبوين- الذي هو أخ شقيق- ذكراً فأكثر، فلا يرث الإخوة لأب بالاتفاق، ما يبقى لهم شيء، يعني: إن كان الموجود من ولد الأبوين ذكراً لا يرث الإخوة لأب مع أننا نعدهم معهم.
الحالة الثانية: وهكذا الحال أيضاً لو كان ولد الأب أنثيين، يعني: إذا وجد أيضاً أختان شقيقتان لا يرث الأخ لأب قطعاً مع الجد؛ لأنه لم يبق شيء.
الحالة الثالثة: إن كان ولد الأبوين أختاً شقيقة ولم يفضل عن نصفها شيء.
ففي هذه الأحوال الثلاثة عددنا الإخوة لأب لكن لم نورثهم. إذا كان الإخوة الأشقاء فيهم ذكر مهما كان معه، وإذا كان الإخوة الأشقاء أكثر من أنثى، وإذا كان الإخوة الأشقاء أنثى واحدة وما زاد عن النصف شيء، أي بقي النصف فقط فتأخذه ويسقط الإخوة لأب، وإنما سقط ولد الأب يعني الأخ لأب في جميع الصور المتقدمة الثلاث: لأنه إما عصبة بنفسه وإما عصبة بالجد.
ومن المقرر في مبحث العصبات كما تقدم معنا: أن العصبة يأخذ ما فضل, ولم يبق شيء، فإذا وجد أخ شقيق أقوى منه فهو الذي أخذ المال.
ويرث الإخوة لأب مع أولاد الأبوين إذا لم يكن صاحب فرض مع الجد والإخوة الأشقاء أو لأب في أربع مسائل وهي:
إذا كان مع الجد أخت شقيقة واحدة ومعهما: الحالة الأولى: أخ لأب.
الحالة الثانية: أختان لأب.
الثالثة: أخ وأخت لأب.
الحالة الرابعة: ثلاث أخوات لأب.
يعني هذه هي التي يكون الإخوة فيها أقل من مثليه لكن بحسب الحالة الأولى التي فيها الجد كما تقدم معنا، يعني لو وضعت مع الجد أختاً شقيقة وأختاً لأب, أخذ الجد النصف والشقيقة النصف, وسقطت الأخت لأب.
جد وأخت شقيقة لابد منهما، يمكن الآن أن يرث الإخوة لأب في أربع صور ليس لها خامس
الأولى: أن تضع أخاً لأب، للأجل أن تعطي الجد المقاسمة ويبقى للأخت أكثر من النصف.
هؤلاء الآن رءوسهم خمسة والأحظ للجد المقاسمة، له سهمان، بقي ثلاثة أسهم، وهي أكثر من النصف, قلنا: إن بقي أكثر من النصف نفرض لها، فنفرض النصف وهذا له الباقي.
الخمسة ليس لها نصف، فنعيد حل المسألة: الشقيقة لها النصف، والجد كما تقدم معنا له المقاسمة، لا ينقص وينزل عنها، فنضرب هنا اثنان في خمسة: عشرة، اثنان في أربعة، أربعة لا زالت للجد وهي أحظ له من الثلث، وهنا بعد ذلك نصف العشرة لها نصف: خمسة، بقي واحد، يكون للأخ للأب.
هذه حالة أولى: أخت شقيقة ومعها أخ لأب.
والحالة الثانية قلنا: معها أختان لأب، هي كالأولى تماماً ما تغيرت، الرءوس خمسة، أوليس كذلك؟ والأحظ للجد مقاسمة، فله، اثنان، بقي ثلاثة، بما أنه بقي ثلاثة لا تعطى للأخت الشقيقة؛ لأن هذا أكثر من فرضها، وما جعل الله لها أكثر من النصف، فنفرض لها النصف، والخمسة ليس لها نصف، فنضرب اثنين في خمسة عشرة، اثنان في اثنين: أربعة للجد، وخمسة للأخت الشقيقة, والأختان لهما واحد، نصحح المسألة: اثنان في عشرة: عشرون، هذه الحالة الثانية.
الحالة الثالثة: جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فالمقاسمة والثلث مستويان للجد، أعطه إن شئت مقاسمة، والمسألة من ستة، له اثنان، بقي أربعة وهي أكثر من النصف, فتأخذ الشقيقة مقدار النصف ثلاثة والباقي للأخ والأخت من أب.
بقي واحد ورءوسهم ثلاثة، ثلاثة في ستة: ثمانية عشر، ثلاثة في اثنين: ستة للجد، ثلاثة في ثلاثة: تسعة للأخت, وهي النصف، وهنا ثلاثة: للأخ لأب اثنان, وللأخت لأب واحد.
نفس هذه المسألة بالضبط وهي الجد وأخت شقيقة لكن بدل الأخ والأخت ضع ثلاث أخوات لأب.
المسألة مقاسمة أو ثلث كل المال فهما مستويان, فالإخوة الآن مثلان، المسألة من ستة له اثنان عن طريق المقاسمة، بقي أربعة كما تقدم معنا، نفرض للأخت الشقيقة النصف، فلها ثلاثة، بقي معنا واحد، نصحح المسألة: الرؤوس ثلاثة كما فعلنا هناك تماماً.
في غير هذه الحالات لا يرث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء أبداً، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض، يعني: في أربع مسائل فقط يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين مع الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض.
انتبه الآن! لو وضعنا هنا بدل الأخ لأب أخت لأب لن ترث، أي جد وأخت شقيقة وأخت لأب، لم؟ لأن الجد الآن في المقاسمة لن يبقي للأخت أكثر من النصف، انتبه الآن! نحن هناك لما أدخلنا الأخ لأب ضر الجد، فما أعطاه النصف، أعطاه أقل من النصف، حيث أخذ اثنين من خمسة وهي أقل من النصف، أما عندما نجعل أختاً لأب واحدة سيأخذ الجد النصف، ولن يبقى للأخت الشقيقة إلا النصف, وبالتالي ستسقط الأخت لأب.
ولذلك لا يمكن أن يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين إلا في الصور الأربع فقط فاحفظها، وكل ما خرج عنها لا يمكن أن يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين، هذا إذا لم يكن هناك صاحب فرض، وسيأتينا أربع صور أيضاً لو كان معهما صاحب فرض، يرث فيها أولاد الأب مع أولاد الأبوين، فمجموع ما يرث به أولاد الأب مع أولاد الأبوين ثماني صور، أربع إذا لم يكن صاحب فرض، وأربع إذا كان هناك صاحب فرض وستأتينا، ما عدا ذلك لا يمكن أن يرث أخ لأب مع أحد من أولاد الأبوين.
وإنما عد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء من أجل أن ينزل الجد عن أوفر المقاسمة، أو أن ينزل عنها إلى الثلث ولن يرثوا بعد ذلك إلا في ما استثني تشبيهاً لهم بأحوال مقررة ثابتة في الفرائض، وهذه الأحوال يمكن أن توضح في صورتين اثنتين:
الصورة الأولى: الإخوة لأم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، ولن يرثوا مع وجود الأب، وما طرأ على فرض الأم من النقص أخذه الأب:
أم، أب، أخ لأم، أخت لأم، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأب عصبة، وهؤلاء محجوبون، المسألة من ستة: واحد للأم، وخمسة للأب، وهنا كذلك الإخوة لأب عدوا مع الأشقاء لأجل أن ينقصوا الجد ثم ما أخذوا شيئاً، من الذي أخذ النصيب؟ الأشقاء، كما أن الإخوة لأم أنزلوا الأم من الثلث إلى السدس وما أخذوا شيئاً.
الحالة الثانية والصورة الثانية التي يشبهون فيها بعض الورثة الذين متفق على حالتهم فيما تقدم معنا، وهؤلاء يلحقون بذلك: الجد ذو ولادة فيشبه الأم فيحجبه أخوان: أحدهما وارث والآخر لا يرث، كالأم تماماً:
مات وترك أماً، وأخاً شقيقاً وأخاً لأب، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وهل الإخوة كلهم وارثون؟ لا، فالأخ الشقيق وارث, والأخ لأب محجوب، حجبت الأم بأخ وارث وبأخ ليس بوارث, وهنا الجد حجب عن أوفر الأحوال له: إما عن أحسن المقاسمة أو عن المقاسمة إلى الثلث بأخ وارث معه وهو الشقيق، وبأخ ليس بوارث وهو الأخ لأب؛ لأن له ولادة فحاله كحال الأم، وعليه: المسألة هنا من ستة: الأم لها واحد والخمسة للأخ الشقيق، فالأم حجبت بأخ وارث وبأخ ليس بوارث، وهكذا الجد حالته كذلك.
تنبيه أو فائدة نختم بها هذه الحالة الثالثة التي هي الحالة الأولى من الحالة الثانية: الإخوة صنفان ومعهم الجد وليس معهم صاحب فرض.
المعادة ويراد بها: عد الإخوة لأب مع أولاد الأبوين، والمعادة تكون إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، فإذا كانوا مثليه فلا يلجأ إليها وليس هناك معادة.
ومجموع صور المعادة ثلاث عشرة صورة إذا لم يكن معنا صاحب فرض، وسيأتينا إذا كان هناك صاحب فرض هذه الثلاثة عشر تضربها في أربعة يصير الجميع اثنتين وخمسين صورة, زد عليها ثلاث صور متناثرة تصبح خمساً وخمسين، وثلاثة عشر يحصل ثمان وستون صورة لا تخرج عنها في الفرائض أبداً، فسنذكرها إن شاء الله.
ثلاثة عشرة صورة نذكرها الآن في هذه الصورة التي ليس معنا صاحب فرض، وإذا جئنا لصاحب الفرض نضرب في الفروض الأربعة، فيصبح معنا كما قلت اثنتين وخمسين, وثلاث صور متناثرة، فالمجموع خمس وخمسون مع ثلاثة عشر: ثمان وستون صورة للمعادة لا تخرج عنها صور المعادة في الفرائض.
إذاً: ثلاث عشرة صورة:
أولاً انتبه! إذا كان معه أخت شقيقة واحدة، فصور المعادة خمس: أخت لأب، أختان لأب، ثلاث أخوات لأب، أخ لأب، أخ لأب وأخت لأب، هذه خمسة يمكن أن تعدها مع الأخت الشقيقة، ما زاد على هذا لا داعي الآن لعده، لأنه سيكون له ثلث المال فيكون أحظ له؛ لأنه إذا زاد الإخوة على مثليه فلا داعي لعدهم.
وإذا كان مع الجد أخ شقيق فصور المعادة ثلاث وهي: أخت لأب، وأختان لأب، وأخ لأب، هذه ثلاث، المقصود أن يكمل العدد حتى يصبحوا مثليه.
فهذه ثلاث صور مع خمس سابقة فالمجموع ثمان.
الحالة الثالثة: إذا كان مع الجد شقيقتان تكمل إلى المثلين، في ثلاث صور كالتي قبلها: أخت لأب، أختان لأب, أخ لأب، هذه ثلاث صور مع ثمان قبلها فالمجموع إحدى عشرة.
الحالة الرابعة: إذا كان مع الجد ثلاث شقيقات عندنا صورة واحدة للمعادة، هي: أخت لأب، لأنهم متى ما زادوا على مثليه خرجنا عن المعادة.
فهذه صورة إلى التي قبلها فالمجموع اثنتا عشرة صورة.
الحالة الخامسة: إذا كان مع الجد أخ شقيق وأخت شقيقة، فالمعادة صورة واحدة أيضاً وهي: أخت لأب فقط، فالمجموع ثلاث عشرة. هذه صور المعادة لا يمكن أن تزيد عليها.
جد، أخ شقيق, وأخت شقيقة، ممكن أن تكمل لأجل المعادة بأخت لأب فقط، متى ما زدت فلا دخل للمعادة؛ لأنه سيفرض للجد الثلث، أما هنا الإخوة كملوا مثلين فالجد له الثلث أو المقاسمة، فالمقصود بالمعادة تعادل المقاسمة مع الثلث، ولو كانوا أقل من ذلك لكانت المقاسمة أنفع له، لكن متى ما زدت لا يضر الجد، لأنه لن ينزل عن الثلث.
فنجعل الآن المقاسمة له اثنان والأخت لأب تحجب، بقي معنا أربعة، وهي ولا تقسم على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لأن رؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ستة: ثمانية عشر، الجد له ستة، بقي اثنا عشر، ثمانية للأخ الشقيق وأربعة للأخت الشقيقة.
طيب هذه الآن ممكن أن تختصرها؛ لأن بينها اتفاقاً في أجزاء شائعة، فهنا ثمانية عشر اختصرها بالقسمة على اثنين: تسعة، وهنا ثلاثة وهنا أربعة وهنا اثنان، لأن الاختصار مطلوب.
نحن لو أعطينا الثلث للجد دون المقاسمة، لكانت المسألة من ثلاثة للجد واحد ولهم الباقي اثنان، والرؤوس ثلاثة، فلا تنقسم، نضرب ثلاثة في ثلاثة تصبح تسعة.
يعني: لو فرضنا له الثلث ابتداء لما كان هناك داع إلى اختصار المسألة بعد الحل، لكن لما فرضنا المقاسمة بقي معنا أربعة، وأربعة لا تنقسم على ثلاثة ..إلخ.
إخوتي الكرام! تقدم معنا أنه لأئمة الإسلام في الجد مع الإخوة مذهبان، المذهب الأول عدم توريث الإخوة مع الجد، وقلت: هذا هو المنقول عن صديق هذه الأمة، وعن فقيه هذه الملة، عن أبي بكر وأبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين.
والقول الثاني توريث الإخوة مع الجد بكيفية دقيقة مفصلة، وهي التي كنا نتدارسها.
الذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد قالوا: للجد مع الإخوة حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الإخوة صنفاً واحداً إما أشقاء أو لأب، ولهم أيضاً حالتان: الحالة الأولى أن يكون الإخوة صنفاً واحداً ليس معهم صاحب فرض، فيعطى الجد الأحظ من أمرين: من ثلث كل المال ومن المقاسمة.
وتقدم معنا متى يكون الثلث خيراً له، ومتى تكون المقاسمة خيراً له، ومتى يستوي الثلث مع المقاسمة.
والحالة الثانية من الحالة الأولى -الإخوة أيضاً صنف واحد- لكن معهم صاحب فرض، فنعطي الجد الأحظ من أمور ثلاثة: من سدس كل المال، من المقاسمة, ومن ثلث الباقي، أي هذه الأمور أحظ وأكثر له، أعطيناه إياها.
الحالة الثانية من أحوال توريث الإخوة مع الجد كما هو قول الجمهور: أن يكون الإخوة صنفين، أشقاء ولأب، لهم أيضاً حالتان: إما أن لا يكون معهم صاحب فرض, فالحكم كما تقدم في الحالة الأولى، أن نعطي الجد الأحظ من الثلث ومن المقاسمة بعد أن نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، من أجل أن يضروا الجد وأن ينقصوه عن الميراث، إما عن أوفر المقاسمة وأحظها وأكثرها، وإما عن المقاسمة إلى الثلث، ولا ينزل عن الثلث بحال.
وقلنا: المعادة أن يعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء في حالة واحدة ضابطها إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثليه، ثم هذه لها -كما تقدم معنا- ثلاث عشرة صورة، فعندنا مثلاً إذا كان مع الجد أخت شقيقة واحدة، فهنا خمس صور ستضيف إليها أختاً لأب، أخاً لأب، أختين لأب، ثلاث أخوات لأب، أخاً لأب وأختاً لأب، هذه خمس صور في المعادة.
ننتقل بعد ذلك إلى التي بعدها، أختان شقيقتان لو كان مع الجد دون مثليه، فعندنا ثلاث صور.
عندنا أخ شقيق، الآن إذا أردت أن تعد معه أيضاً ثلاث صور؛ لأنه عندما يكون أخ شقيق عد أختاً لأب، أختين لأب، أخاً لأب، تعد إلى أن تكمل مثليه، لأن ما زاد عن المثلين لا قيمة له.
هذه ثلاث صور وثلاث: ست، وخمس: إحدى عشر، بقي معنا لو كان معه أخت شقيقة وأخ شقيق صورة واحدة.
ولو كان معه ثلاث أخوات شقيقات صورة واحدة, صار المجموع ثلاث عشرة صورة هي صور المعادة.
إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، لا تخرج المعادة عن هذه الصور.
الحالة الثانية: قلنا: بعد أن يأخذ الجد نصيبه ينفرد الأشقاء بالباقي إلا في صورة واحدة, وهي إذا كان الباقي شقيقة واحدة، وبقي لها أكثر من النصف، فيأخذه الإخوة لأب كما بينت هذا، ولذلك قلت: إذا كان في الأشقاء ذكر لا يرث الإخوة لأب، وإذا كان الأشقاء أنثيين فأكثر لا يرث الإخوة لأب، وإذا وجدت أخت شقيقة واحدة وبقي النصف أو ما دونه لا يرث الإخوة لأب، وإذا بقي أكثر من النصف لا تأخذ أزيد من فرضها، والباقي يحول إلى الإخوة لأب، وقلنا: يمكن أن يرثوا في أربع صور فما فوقها: أخت شقيقة واحدة، وبعد ذلك أن يكون معها ضعفها أو أكثر، ضعفها كما تقدم معنا أن يكون معها أخ لأب، أو أختان لأب، هذه صورتان، أو أخ لأب وأخت لأب، أو ثلاث أخوات لأب, وما زاد على ذلك، هذه أربع صور هي الأساسية في توريث الإخوة لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة.
وتقدم معنا السبب في عدم توريث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، أن الإخوة الأشقاء يقولون للإخوة لأب لو لم يكن الجد معنا لما ورثتم، لو مات الميت وترك أخاً شقيقاً وأخاً لأب فأنتم لا ترثون، فنحن فقط نعدكم من أجل أننا ندلي بقرابة واحدة؛ لأن الجد حجب القرابة التي من جهة الأم، بقيت القرابة التي من جهة الأب، فنعدكم من أجل أن ننقص الجد، فإذا نقص الجد ورثنا هذا نحن دونكم.
آخر الأحوال وكما قلت ننتهي إن شاء الله في هذه الموعظة من الجد والإخوة بعون الله جل وعلا، الحالة الثانية من الحالة الثانية (الإخوة صنفان ومعهم صاحب فرض), والتي قبلها: صنفان وليس معهم صاحب فرض، فهنا صنفان ومعهم صاحب فرض، فنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كما تقدم في الحالة الماضية، ونعطي الجد ما تقدم معنا سابقاً في الحالة الأولى، أي نعطيه الأحظ من أمور ثلاثة: من المقاسمة وثلث الباقي والسدس.
إذاً نعدهم كأنهم صنف واحد، ثم نعطي الجد الأحظ من أمور ثلاثة، لكن متى تكون المعادة؟
نحن إذا لم يكن معنا صاحب فرض قلنا لا تكون المعادة إلا إذا كان الإخوة أقل من مثليه، وهنا عندنا شرطان للمعادة، أي: إذا كان الإخوة صنفين ومعهم صاحب فرض فهناك شرطان لنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء:
الشرط الأول: أن يكون الأشقاء أقل من مثليه، الشرط المتقدم هو هو، لا بد منه، لماذا؟ قلنا: لأنهم إذا كانوا مثليه وأكثر لا داعي للمعادة؛ لأنه هناك سيأخذ ثلث كل المال، وهنا سيأخذ ثلث الباقي، من المقاسمة، إنما إذا كانوا مثليه إذا عددت معهم الإخوة لأب، فيبقى ثلث الباقي أحظ له، وإذا كانوا مثليه وما معهم إخوة لأب استوى ثلث الباقي مع المقاسمة، أما إذا عدوا فلا فائدة من العد الآن، إنما إذا كانوا أقل من مثليه، هذا الآن المقاسمة تكون أنفع له، فيدخل الإخوة لأب من أجل أن يضروه وينقصوه عن أوفر حظيه في الميراث.
والشرط الثاني: ينبغي أن يفضل عن الفرض أكثر من الربع، في الحالة الأولى ما كان معنا شرط ثان لم؟ لأنه لا يوجد صاحب فرض، بل جد وإخوة فقط، وهو لا ينزل عن الثلث بحال، إذاً نحن سنعطيه مقاسمة لأنها أكثر، أو الثلث لأنه أكثر، أما هنا فعندنا فروض، إذا بقي ربع فما دونه فلا داعي للمعادة، لأنه إذا بقي ربع فقط فقد تقدم معنا متى يكون السدس أنفع للجد, ومتى يستوي السدس وثلث الباقي, ومتى يستوي السدس مع المقاسمة مثلاً إذا بقي ربع ويوجد أقل ما يتصور من الإخوة الأشقاء وهو أخت، لو بقي ربع فقط ومعه أخت شقيقة، فهنا السدس والمقاسمة يستويان، فكيف أنت ستعد وهو لن ينزل عن السدس في هذه الحالة، متى ما عددت لا ينتفع بالمعادة ولا يتضرر؛ لأنه لم ينزل عن السدس بحال.
هذا لو بقي ربع، أما لو بقي أقل من الربع فهذا سيفرض له النصف قطعاً وجزماً وانتهينا، ماذا عندنا الآن؟ نجعل في المسألة أن يفضل الربع دونه، نريد الآن يسقط الربع فقط لأبين لكم لو معه أخت فقط سيأخذ المقاسمة أو السدس .. لا ينزل عن ذلك بحال، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
زوج وبنت هذه ثلاثة أرباع, بقي الربع، لو معه الآن من معه لا داعي للمعادة لأنك ستفرض له السدس ولا داعي أن تعدهم من أجل أن تضره، هو الآن لم ينزل عن السدس، ولو لم يكن إخوة لأب مع الأشقاء سيستوي له المقاسمة والسدس, فأعطه السدس، والأخت سيكون لها الباقي على حسب اصطلاحنا في توريث الإخوة مع الجد.
المسألة من اثني عشر ربعها ثلاثة، ونصفها ستة وسدسها اثنان بقي واحد السهام ثلاثة, أعطه المقاسمة.
هي هي أعطه مقاسمة تأخذ اثنين من ثلاثة، أعطه ثلث الباقي واحد من ثلاثة يتضرر، فثلث الباقي محجوب الآن، وقد تقدم متى يستوي السدس مع المقاسمة، وقلنا: إذا كان الفرض نصفاًوربعاً ومعه أخت واحدة، فالآن هنا لن ينزل عن السدس فلم تعد، لذلك إذا فضل أكثر من الربع تأتي المعادة، أما إذا كان الربع فما دونه فلا معادة عليه، فانتبه لهذين الشرطين، لا بد منهما، الأول: الإخوة الأشقاء أقل من مثليه، كالشرط السابق، الذي بقي بعد ذلك أن يكون من فرض المسألة أكثر من الربع، إذا بقي الربع فما دون فلا داعي للمعادة والجد سيأخذ فرضه، وما بقي سيأخذه الإخوة.
إذاً: إذا أخذ الجد نصيبه حسب ما هو أحظ له وانفرد الأشقاء بالباقي.
وصور هذه الحالة خمس وخمسون صورة، اثنتان وخمسون تكون هذه الصور إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثليه مع أربعة فروض، وذلك في ثلاث عشرة تقدمت معنا، في التي لا يوجد معهم صاحب فرض, هي هي، صور المعادة اتركها كما هي، إذاً عندنا جد معه أخت شقيقة تكون لها خمس صور.
الحالة الثانية: عندنا جد معه أختان شقيقتان ثلاث صور، جد معه أخ شقيق ثلاث صور, فهذه إحدى عشرة صورة، جد معه ثلاث أخوات شقيقات، أو أخ شقيق وأخت شقيقة صارت ثلاث عشرة صورة.
ثم هذه ثلاث عشرة صورة متقدمة ستضربها، في أربعة فروض كما سيأتينا لأنك ستكررها مع كل فرض, كم يصبح معنا؟ اثنتان وخمسون صورة، نضيف لها ثلاث صور مستقلة يصبح خمساً وخمسين صورة، وعندنا هنا ثلاث عشرة صورة، صارت ثماني وستين صورة لا تخرج المعادة في الفرائض عنها، ما هي هذه الصور؟
أولها: إذا كان الفرض نصفاً، والإخوة الأشقاء أقل من مثليه, في ثلاث عشرة صورة.
هذا إذا كان الفرض النصف فمعنا ثلاث عشرة صورة للمعادة، هذه ثلاث أحوال منها، والتي هي لو كانت معه أخت شقيقة واحدة تصبح خمسة أحوال، ولو أختان شقيقتان فثلاثة أحوال على حسب الإخوة الأشقاء الذين هم معه، الآن هذه الصورة لها ثلاث صور، والبقية أنتم تمثلون عليها.
طيب الآن الزوج أعطه النصف، الآن عندنا أخ شقيق وأخ لأب يعني: الإخوة مثله فاستوى للجد ثلث الباقي مع المقاسمة مع السدس, فلنفرض السدس في هذه المسألة، المسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، والجد السدس واحد، والأخ الشقيق اثنان، الأخ لأب سقط، هذه صورة أولى من هذه الصور، فالآن هنا المعادة ضرت الجد، أو ليس كذلك؛ لأنه لو لم يحسب الأخ لأب لأخذ الجد واحداً ونصفاً كما أخذ الأخ واحداً ونصفاً.
يفرض للأخت مع الجد في أربع مسائل تشتمل على صور كثيرة إحداهن المسألة الأكدرية انتهينا منها.
المسألة الثانية: جدة وشقيقة معهما من ولد الأب أخوان، أو أخ وأختان، أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك, لأنه الأخوان مثلان، أو أخ وأختان، أو أربع أخوات أو أكثر، يفرض للجد السدس ويفرض للشقيقة النصف، والباقي لولد الأب عصوبة.
طيب الآن نزلنا عن هذا ورثت، وفرضنا لها النصف، فالأصل أن يقال معها مثل الجد أو مثلاها، فما زاد لا يضر، لأنك الآن لو وضعت هنا أخاً لأب أو أخوين أو ثلاثة لا يضر، المقصود أن الجد في هذه الحالة سيأخذ نصيبه، والأخت سيزيد لها أكثر من النصف، لئلا يزيد لها أكثر من النصف نعطيها النصف، والباقي للإخوة لأب.
سيفرض للأخت النصف؛ لأنه سيبقى ثلثان، لكن هناك أيضاً بقي، فالأصل أن نقول: مثل الجد فما زاد، مثلاها فما زاد، إذا نزل عن مثليها، يعني: عن مثل الجد، سيأتينا أنه لا يفرض لها، يكون لها حل آخر.
والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
استمع المزيد من الشيخ عبد الرحيم الطحان - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فقه المواريث - الحجب [1] | 3822 استماع |
فقه المواريث - الرد على الزوجين [1] | 3589 استماع |
فقه المواريث - حقوق تتعلق بالميت | 3573 استماع |
فقه المواريث - ميراث الخنثى [1] | 3539 استماع |
فقه المواريث - توريث ذوي الأرحام | 3484 استماع |
فقه المواريث - المسألة المشتركة | 3438 استماع |
فقه المواريث - أدلة عدم توريث ذوي الأرحام | 3346 استماع |
فقه المواريث - متى يسقط الجدات ومن يحجبهن | 3308 استماع |
فقه المواريث - أصحاب الفروض | 3258 استماع |
فقه المواريث - الجد والإخوة [7] | 3225 استماع |