Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

شرح أخصر المختصرات [74]


الحلقة مفرغة

قال رحمه الله تعالى:

[وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه، وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه مُنفقٌ بنية الرجُوع، وهي على كُل بقدر إرثه، وإن كان أبٌ انفرد بها.

وتجبُ عليه لرقيقه ولو آبقًا وناشزًا، ولا يُكلفُهُ مشقاً كثيرًا، ويُريحُهُ وقت قائلةٍ ونومٍ ولصلاة فرضٍ، وعليه علفُ بهائمه وسقيُها.

وإن عجز أُجبر على بيعٍ أو إجارةٍ، أو ذبح مأكُولٍ، وحرُم تحميلُها مُشقاً ولعنُها وحلبُها ما يضُر بولدها، وضربُ وجهٍ ووسمٍ فيه، ويجُوزُ في غيره لغرضٍ صحيحٍ.

فصل

وتجبُ الحضانةُ لحفظ صغيرٍ ومجنُونٍ ومعتُوهٍ.

والأحق بها أُمٌ، ثُم أُمهاتُها القُربى فالقُربى، ثُم أبٌ، ثُم أُمهاتُهُ كذلك، ثُم جد، ثُم أُمهاتُهُ كذلك، ثُم أُختٌ لأبوين، ثُم لأم، ثُم لأبٍ، ثُم خالةٌ، ثُم عمةٌ، ثُم بنتُ أخٍ وأُختٍ، ثُم بنتُ عم وعمةٍ، ثُم بنتُ عم أبٍ وعمته على ما فُصل، ثُم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشُرِط كونُهُ محرمًا لأنثى، ثُم لذي رحمٍ، ثُم لحاكمٍ.

ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافرٍ على مُسلمٍ، ولا لفاسقٍ، ولا لمُزوجةٍ بأجنبي من محضُونٍ من حين عقدٍ.

وإن أراد أحدُ أبويه نقلة إلى بلدٍ آمنٍ، وطريقه مسافةُ قصرٍ فأكثر ليسكُنهُ، فأبٌ أحق، أو إلى قريبٍ للسكنى فأُم، ولحاجةٍ مع بُعدٍ أو لا فمُقيمٌ.

وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلاً خُير بين أبويه.

ولا يُقر محضُونٌ بيد من لا يصُونُهُ ويُصلحُهُ.

وتكُونُ بنتُ سبعٍ عند أبٍ، أو من يقُومُ مقامهُ إلى زفافٍ].

متى تسقط النفقة على الأقارب بمضي الزمان

النفقة: هي تأمين القوت والغذاء لمن تجب عليه نفقته، وقد عرفنا أن نفقة الأقارب إنما هي سد الحاجة والفاقة، وليست معاوضة؛ ولهذا تسقط بمضي الزمان، بمعنى أنه إذا لم ينفق في مدة مضت فليس للمنفق عليه مطالبته، مثال ذلك: إذا وجبت عليه النفقة لأبويه، ولم ينفق لغيبة أو لانشغال، ومضى عليهما شهر وهو لم ينفق عليهما، وقد أنفق عليهما بعيد أو سألا، ثم جاء ابنهما، فليس لهما مطالبته بنفقة ما مضى.

وكذلك لو غاب عن أولاده، وأنفقوا على أنفسهم، أو أنفق عليهم متبرع، فإذا جاء بعد شهر أو بعد شهرين فليس لهم مطالبته بنفقة ما مضى.

وكذلك نفقة الإخوة لأب أو لأبوين أو لأم، إذا ترك الإنفاق عليهم، إما لسوء معاملة، وإما لغيبة، ثم جاء بعد شهر أو شهرين، قد يقول أخوه: أعطني نفقة الشهرين الماضية، فإني اقترضت، أو سألت الناس، أو تكلفت واحترفت. فليس له أن يطالبه بنفقة الشهر الماضي أو الأشهر الماضية؛ لأن النفقة إنما هي سد فاقة، وقد حصل.

وذكروا من ذلك نفقة المرأة الحامل إذا طلقها ثلاثاً؛ فإن النفقة تسقط بمضي زمان؛ لأن النفقة لأجل الحمل، فإذا قالت: تركت الإنفاق علي، والله يقول: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6] وأنت تركت الإنفاق علي خمسة أشهر أو عشرة أشهر، أعطني نفقة الماضي. لا تطالبه بذلك؛ لأنها نفقة قريب، وهي تسقط بمضي الزمان.

وكذلك نفقة بقية الأقارب تسقط بمضي الزمان.

الرجوع على القريب في النفقة إذا أنفق الأجنبي بنية الرجوع

يقول هنا: (وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه مُنفقٌ بنية الرجُوع).

صورة ذلك: إذا امتنع الوالد من النفقة على أولاده؛ إما لإعسار؛ وإما لغيبة؛ وإما لسخط على أولاده، وقال: لا أنفق عليكم، موتوا جوعاً. ثم إن أحد الجيران أخذ ينفق عليهم ويحسب، أنفقت عليهم في شهرٍ كذا ألفاً، وفي الشهر الذي بعده ثمانمائة، وفي الشهر الذي بعده خمسمائة، ففي هذه الحال يطالبه، يقول: رأيتهم كادوا يموتون جوعاً، فرفقت بهم وأنفقت عليهم، وحسبت ما صرفته عليهم، صرفت عليهم كذا وكذا في خبز، وكذا وكذا في أرز، وكذا وكذا مثلاً في قهوة، وكذا وكذا في شاي، وكذا في كسوة، وكذا في لحم، الجميع ألف أو ألفان، فيطالبه، ويلزم الأب بأن يعطيه؛ لأنه أنفق بنية الرجوع، أي: ناوياً أن يرجع على والدهم.

وهكذا غير الوالد، لو أن إنساناً تجب نفقته على أخيه الشقيق، ثم إن الأخ الشقيق الذي هو غني تغيب لمدة شهر، وكان هناك جار له أخذ ينفق عليه ويحسب: أنفقت الأسبوع الأول مائة، الأسبوع الثاني مائتين، الأسبوع الثالث مائة وخمسين، أخذ يحسب عليه، ولما جاء الأخ الذي هو غني قال جاره: أنا أنفقت على أخيك، وهذه أرقام الحساب الذي أنفقته، فأعطني لأني نويت الرجوع. فيلزم الأخ أن يعطيه؛ لأنه ناب عنه ناوياً الرجوع.

أما إذا نوى التبرع، قال: هذا ضعيف، وليس عنده أحد الآن، وأخوه قد تغيب عنه، أو أخوه حسده وغضب عليه وقطع النفقة عنه، من أين يأكل؟ ومن أين يشرب؟ فرحمه إنسان وتبرع وأنفق عليه وصرف عليه ألفاً أو ألفين، فهل له أن يطالب بها؟

ليس له ذلك؛ لأنه متبرع، نوى بالإنفاق عليه الأجر والرحمة به حتى لا يتضرر.

كيفية توزيع النفقة على الأقارب

وإذا وجبت النفقة على اثنين أو على ثلاثة أو أربعة فإنها توزع عليهم إن كانت درجتهم سواء، يدفعونها شهرياً أو سنوياً، فمثلاً: إذا كان الوالد فقيراً، وله أولاد خمسة كلهم أغنياء، والنفقة التي يحتاجها الوالد شهرياً ألف، فإنه يوزعها عليهم: كل واحد عليه مائتان، يدفعونها لأبيهم شهرياً.

وإذا قال أحدهم: أنا أشتري بها لهم حاجات فله ذلك، كما إذا قال: أنا أشتري لهم بهذه المائتين قهوة، أو أشتري فاكهة، أو أشتري لحماً؛ لأنه مما يحتاجون إلى ذلك، فإن كان إرثهم متفاوتاً كابن وبنت، وكلهم أغنياء، والأب أو الأم فقير، فإنا نجعل على الابن ثلثي النفقة، وعلى البنت الثلث؛ لأن ميراثهم هكذا، وكذا إذا كانوا ورثة متفاوتين، فإذا كان إنسان فقيراً، وله أختان شقيقتان غنيتان، وله -أيضاً- أختان من الأم غنيتان، معلوم أن الأختين الشقيتين ترثان الثلثين، فعليهما الثلثان من النفقة، والأختان من الأم ترثان الثلث، فعليهما ثلث النفقة فتقدر النفقة، وتدفع هاتان الثلثين، وهاتان الثلث.

فإن كانت هذه الأخت لها أختان شقيقتان، وأخت من الأم، وأم، وكلهم أغنياء، قسمنا نفقة هذه الأخت الفقيرة، فنجد أن على أمها السدس، وأختها من الأم السدس، وأختها الشقيقة الثلث، وأختها الشقيقة الأخرى الثلث، فتقوم أثلاثاً: على الأم والأخت، للأم الثلث، وعلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين الثلث.

فإذا كان هناك امرأة ولها أخت شقيقة، وأخت من الأب، وأخت من الأم، وأم، فإنا نوزعها عليهن فنقول: الشقيقة ترث النصف، فعليها نصف النفقة، والأخت من الأب ترث السدس، فعليها سدس النفقة، والأخت من الأم عليها سدس النفقة، والأم عليها سدس النفقة، أي: بقدر ميراثهن.

يقول: (وهي على كُل بقدر إرثه، وإن كان أبٌ انفرد بها).

أي: لو كان هناك رجل فقير، وله أب غني، وأم غنية، وزوجة غنية، فنفقته كلها على الوالد؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ [البقرة:233] فإذا كان مأموراً بالإنفاق على زوجاته فكذلك على أولاده، فينفرد بالنفقة على أولاده، وهذا هو المعتاد: أن الوالد يجمع المال لينفقه على أولاده، فينفرد بنفقة الفقير منهم، ولو كان منهم أغنياء، فالولد الفقير يطلب النفقة من أبيه ولا يطلبها من أخيه، وإذا كان له أخ غني، وأب غني، فإن نفقته على الوالد، هذا هو المعتاد.

النفقة: هي تأمين القوت والغذاء لمن تجب عليه نفقته، وقد عرفنا أن نفقة الأقارب إنما هي سد الحاجة والفاقة، وليست معاوضة؛ ولهذا تسقط بمضي الزمان، بمعنى أنه إذا لم ينفق في مدة مضت فليس للمنفق عليه مطالبته، مثال ذلك: إذا وجبت عليه النفقة لأبويه، ولم ينفق لغيبة أو لانشغال، ومضى عليهما شهر وهو لم ينفق عليهما، وقد أنفق عليهما بعيد أو سألا، ثم جاء ابنهما، فليس لهما مطالبته بنفقة ما مضى.

وكذلك لو غاب عن أولاده، وأنفقوا على أنفسهم، أو أنفق عليهم متبرع، فإذا جاء بعد شهر أو بعد شهرين فليس لهم مطالبته بنفقة ما مضى.

وكذلك نفقة الإخوة لأب أو لأبوين أو لأم، إذا ترك الإنفاق عليهم، إما لسوء معاملة، وإما لغيبة، ثم جاء بعد شهر أو شهرين، قد يقول أخوه: أعطني نفقة الشهرين الماضية، فإني اقترضت، أو سألت الناس، أو تكلفت واحترفت. فليس له أن يطالبه بنفقة الشهر الماضي أو الأشهر الماضية؛ لأن النفقة إنما هي سد فاقة، وقد حصل.

وذكروا من ذلك نفقة المرأة الحامل إذا طلقها ثلاثاً؛ فإن النفقة تسقط بمضي زمان؛ لأن النفقة لأجل الحمل، فإذا قالت: تركت الإنفاق علي، والله يقول: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6] وأنت تركت الإنفاق علي خمسة أشهر أو عشرة أشهر، أعطني نفقة الماضي. لا تطالبه بذلك؛ لأنها نفقة قريب، وهي تسقط بمضي الزمان.

وكذلك نفقة بقية الأقارب تسقط بمضي الزمان.

يقول هنا: (وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه مُنفقٌ بنية الرجُوع).

صورة ذلك: إذا امتنع الوالد من النفقة على أولاده؛ إما لإعسار؛ وإما لغيبة؛ وإما لسخط على أولاده، وقال: لا أنفق عليكم، موتوا جوعاً. ثم إن أحد الجيران أخذ ينفق عليهم ويحسب، أنفقت عليهم في شهرٍ كذا ألفاً، وفي الشهر الذي بعده ثمانمائة، وفي الشهر الذي بعده خمسمائة، ففي هذه الحال يطالبه، يقول: رأيتهم كادوا يموتون جوعاً، فرفقت بهم وأنفقت عليهم، وحسبت ما صرفته عليهم، صرفت عليهم كذا وكذا في خبز، وكذا وكذا في أرز، وكذا وكذا مثلاً في قهوة، وكذا وكذا في شاي، وكذا في كسوة، وكذا في لحم، الجميع ألف أو ألفان، فيطالبه، ويلزم الأب بأن يعطيه؛ لأنه أنفق بنية الرجوع، أي: ناوياً أن يرجع على والدهم.

وهكذا غير الوالد، لو أن إنساناً تجب نفقته على أخيه الشقيق، ثم إن الأخ الشقيق الذي هو غني تغيب لمدة شهر، وكان هناك جار له أخذ ينفق عليه ويحسب: أنفقت الأسبوع الأول مائة، الأسبوع الثاني مائتين، الأسبوع الثالث مائة وخمسين، أخذ يحسب عليه، ولما جاء الأخ الذي هو غني قال جاره: أنا أنفقت على أخيك، وهذه أرقام الحساب الذي أنفقته، فأعطني لأني نويت الرجوع. فيلزم الأخ أن يعطيه؛ لأنه ناب عنه ناوياً الرجوع.

أما إذا نوى التبرع، قال: هذا ضعيف، وليس عنده أحد الآن، وأخوه قد تغيب عنه، أو أخوه حسده وغضب عليه وقطع النفقة عنه، من أين يأكل؟ ومن أين يشرب؟ فرحمه إنسان وتبرع وأنفق عليه وصرف عليه ألفاً أو ألفين، فهل له أن يطالب بها؟

ليس له ذلك؛ لأنه متبرع، نوى بالإنفاق عليه الأجر والرحمة به حتى لا يتضرر.

وإذا وجبت النفقة على اثنين أو على ثلاثة أو أربعة فإنها توزع عليهم إن كانت درجتهم سواء، يدفعونها شهرياً أو سنوياً، فمثلاً: إذا كان الوالد فقيراً، وله أولاد خمسة كلهم أغنياء، والنفقة التي يحتاجها الوالد شهرياً ألف، فإنه يوزعها عليهم: كل واحد عليه مائتان، يدفعونها لأبيهم شهرياً.

وإذا قال أحدهم: أنا أشتري بها لهم حاجات فله ذلك، كما إذا قال: أنا أشتري لهم بهذه المائتين قهوة، أو أشتري فاكهة، أو أشتري لحماً؛ لأنه مما يحتاجون إلى ذلك، فإن كان إرثهم متفاوتاً كابن وبنت، وكلهم أغنياء، والأب أو الأم فقير، فإنا نجعل على الابن ثلثي النفقة، وعلى البنت الثلث؛ لأن ميراثهم هكذا، وكذا إذا كانوا ورثة متفاوتين، فإذا كان إنسان فقيراً، وله أختان شقيقتان غنيتان، وله -أيضاً- أختان من الأم غنيتان، معلوم أن الأختين الشقيتين ترثان الثلثين، فعليهما الثلثان من النفقة، والأختان من الأم ترثان الثلث، فعليهما ثلث النفقة فتقدر النفقة، وتدفع هاتان الثلثين، وهاتان الثلث.

فإن كانت هذه الأخت لها أختان شقيقتان، وأخت من الأم، وأم، وكلهم أغنياء، قسمنا نفقة هذه الأخت الفقيرة، فنجد أن على أمها السدس، وأختها من الأم السدس، وأختها الشقيقة الثلث، وأختها الشقيقة الأخرى الثلث، فتقوم أثلاثاً: على الأم والأخت، للأم الثلث، وعلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين الثلث.

فإذا كان هناك امرأة ولها أخت شقيقة، وأخت من الأب، وأخت من الأم، وأم، فإنا نوزعها عليهن فنقول: الشقيقة ترث النصف، فعليها نصف النفقة، والأخت من الأب ترث السدس، فعليها سدس النفقة، والأخت من الأم عليها سدس النفقة، والأم عليها سدس النفقة، أي: بقدر ميراثهن.

يقول: (وهي على كُل بقدر إرثه، وإن كان أبٌ انفرد بها).

أي: لو كان هناك رجل فقير، وله أب غني، وأم غنية، وزوجة غنية، فنفقته كلها على الوالد؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ [البقرة:233] فإذا كان مأموراً بالإنفاق على زوجاته فكذلك على أولاده، فينفرد بالنفقة على أولاده، وهذا هو المعتاد: أن الوالد يجمع المال لينفقه على أولاده، فينفرد بنفقة الفقير منهم، ولو كان منهم أغنياء، فالولد الفقير يطلب النفقة من أبيه ولا يطلبها من أخيه، وإذا كان له أخ غني، وأب غني، فإن نفقته على الوالد، هذا هو المعتاد.

انتهى ما يتعلق بالنفقة على الأقارب مع الاختصار، بقي ذكر النفقة على الرقيق الذي هو العبد المملوك، وقد ذكر المؤلف أنها تجب عليه لرقيقه؛ وذلك لأنه مملوك له؛ ولأنه يقول: أنفق علي واستخدمني، وإلا فبعني أو أعتقني.

تجب عليه النفقة للرقيق، ولو آبقاً وناشزاً، والنشوز يكون من الأمة، إذا كان له أمة يملكها، ولكنها إذا أراد جماعها امتنعت، اعتبرت ناشزاً، فهل ينفق عليها؟ نعم؛ لأنها ملكه، أما الزوجة إذا نشزت سقطت نفقتها؛ لأن نفقتها معاوضة، وأما الأمة فإن نفقتها لأجل الملك، فينفق عليها ولو كانت ناشزاً.

وينفق على العبد ولو أبق أي: هرب: لأنه لم يخرج عن ملكه، هذا بالنسبة للنفقة، وهي على المعتاد، ولكن يتأكد عليه أن يسويه بنفسه.

تذكرون حديث أبي ذر الذي في الصحيح، ذكر أنه عير عبداً بأمه فقال له: يا ابن السوداء! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه! إنهم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم) يعني: قوله (إخوانكم خولكم) الخول: الخدم، جعلهم الله تحت أيديكم مماليك، والمملوك لا يستطيع أن يخرج من سلطة سيده، فهو مستولٍ عليه، مملوكة عليه منافعه، فلذلك لا يستطيع أن يتخلص، فتجب نفقته على سيده كما أنه يستخدمه. وإنما له أن يستخدمه فيما يطيقه.

يقول في هذا الحديث: (جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم)، فلذلك امتثل أبو ذر ذلك، فرآه بعض الصحابة وعليه حلة، وعلى عبده حلة مثلها، فتعجبوا: كيف تساويه بنفسك؟ فأخبر بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم)، فكان يسكوه مثل كسوته.

كذلك أيضاً ورد في الحديث: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه -أي: فليأكل- فإنه ولي حره وعلاجه، فإن لم يفعل فليناوله لقمة أو لقمتين)، العادة أن الخادم هو الذي يصلح الطعام لسيده، فإذا جاء به وقد ولي حره وعلاجه، فإن من الإنصاف أن يجلسه، يقول: اجلس وكل معي، ولو كان ذلك الطعام خاصاً، ومعروف أنه قد يصطفي لنفسه طعاماً خاصاً من أشرف الأطعمة وأحسنها، وعادة أنهم يجعلون للمماليك طعاماً يناسبهم؛ وهو من أدنى الطعام، فأحلى الخبز وأفضله وأحسنه يكون للسيد، وما دونه يكون للعبد، كذلك مثلاً إذا كان هناك لحم، فاللحم الحسن والثمين يكون للسيد، واللحم الهزيل أو رديء اللحم أو ما فيه عصب أو نحوه يعطيه المملوك، يقول: وإن لم تجلسه معك فناوله لقمة أو لقمتين من هذا الطعام الشهي.

هذا بالنسبة إلى قوته وغذائه من الطعام والشراب والكسوة وما أشبه ذلك.

قال: (ولا يُكلفُهُ مشقاً كثيرًا).

يعني: من الأعمال، فلا يكلفه عملاً يشق عليه، فإذا كان مثلاً يشتغل في حرث فلا يشغله مثلاً عشرين ساعة أو خمس عشرة ساعة، فإن ذلك يشق عليه، وكذلك إذا كان يشتغل في ماشية يرعى ويسقي ويحلب ويريح، فلا يكلفه أيضاً عملاً شاقاً، وهكذا إذا كان يشتغل في تجارة فلا يكلفه أكثر من طاقته، كأن يشغله خمس عشرة ساعة أو اثني عشرة ساعة في الدكان، أو إذا كان في حرفة أن يشتغل معه في صنعة كورشة أو مصنع أو نجارة أو ما أشبه ذلك، يشتغل معه بقدر ما يستطيع، وهو ما يكلفه مشقاً كثيراً، بل بقدر ما يستطيع الذي ليس فيه مشقة.

وذكر أيضاً أنه يريحه وقت القيلولة قبل الظهر مثلاً بساعة، عندما تشتد حرارة الشمس، هذا وقت القيلولة، وذلك إذا كان يشتغل في حرث أو في بناء، أو يشتغل مثلاً في مصنع، أو نحو ذلك، وكذلك وقت النوم في كل ليلة ثمان ساعات أو سبع ساعات مثلاً، هذا وقت النوم في الليل.

(ولصلاة فرض) يلزمه أن يرخص له أن يذهب إلى المسجد لأداء الفريضة ولأداء سننها.

وأما الجمعة فلا تجب عليه إذا كان المسجد بعيداً؛ لأنهم قديماً كانت المساجد التي تصلى فيها الجمع قليلة، وكانوا يأتون إليها من مسيرة ساعتين أو أكثر، فيفوت على السيد شيء كثير، لأنه يوم الجمعة قد يغيب نحو خمس ساعات لأداء صلاة الجمعة، أو عشر ساعات أحياناً، ففي هذه الحال تسقط عنه الجمعة، أما إذا كانت المساجد قريبة فليس له منعه.

كذلك أيضاً صلاة العيد، إذا كانت قريبة فليس له منعه، وإذا كانت بعيدة وذهابه إليها يغيبه عن عمله مثلاً خمس ساعات أو أربع ساعات، فهو معذور في أنه تسقط عنه الجمعة والعيد.

هذا ما يتعلق بنفقة الرقيق.