خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2580"> الشيخ محمد يوسف حربة . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2580?sub=65036"> شرح بداية المجتهد
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
كتاب الطهارة [12]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.
وبعد:
فدرسنا اليوم حول المسألة الخامسة: سؤر الرجل والمرأة المسلمين.. أي: باقي طهورهما، سؤرهم يعني: باقي ما يتطهر به الرجل أو المرأة، ما حكمه؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال:
فذهب قوم: إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك ، و الشافعي و أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل كما في المغني.
فقالوا: إن باقي الغسل أو الوضوء من الرجل أو المرأة طاهر، يجوز للآخر أن يتطهر به، فهذا مذهب الأئمة الأربعة.
وفي المغني عن الإمام أحمد روايات، فمن هذه الروايات رواية وافق فيها الأئمة الثلاثة، وهذه التي اختارها ابن قدامة في المغني، جزء1، صفحة157.
واختارها ابن عقيل ، كما ذكر صاحب المغني.
والمذهب هو الأول: أن سؤر الرجل والمرأة طاهر، ولكل واحد أن يتطهر به، وهو مذهب مالك و الشافعي و أبي حنيفة ، وهي رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل كما في المغني، جزء1، صفحة157.
[ وذهب آخرون: إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تطهر بسؤر الرجل ]، هذا قول في المذهب وهو مذهب ابن حزم ونسبه إلى عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب و الحسن البصري و أحمد إذا خلت به.
هذا المذهب الثاني.
[ وذهب آخرون.. ] هذا مذهب ثالث [ إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنباً أو حائضاً ]، وهو قول ابن عمر و الشعبي و الأوزاعي .
القول الرابع: [ وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معاً ] وهو رواية عن أحمد .
المذهب الخامس: [ وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معاً، وهو مذهب أحمد بن حنبل ] هذه النسبة إلى أحمد غير صحيحة، والذي في المغني لـابن قدامة مخالف لهذا، وفيه: (وإذا شرعا فيه جميعاً فلا بأس) هذا قول أحمد ، يقول: ما يجب أن تغتسل به، لكن إذا شرعا جميعاً فلا بأس.
سبب اختلاف العلماء في أسار الطهر
[ وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار:
أحدها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد ) ].
وهذا أخرجه البخاري و مسلم من حديث عائشة : (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه)، وكذلك أخرج البخاري و مسلم من حديث أم سلمة قالت: ( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة )، وأخرجه البخاري و مسلم من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم و ميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد ).
إذاً: فهذه الثلاثة من الأدلة، ثم قال بعد ذلك:
[ الثاني: حديث ميمونة : ( أنه اغتسل من فضلها ) ] وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه و أحمد و الطيالسي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة).
وقال الطيالسي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو قال: توضأ بفضل غسلها من الجنابة )، وهو حديث صحيح.
وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة )، وهذا الحديث يفيد جواز الغسل والوضوء بفضل المرأة.
أما الحديث الثالث: [ فحديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة)، أخرجه أبو داود و الترمذي ] وقال: حديث حسن.
وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ و البيهقي ، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في الإرواء.
إذاً فهذا الحديث فيه نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة.
الحديث الرابع: [ حديث عبد الله بن سرجس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معاً ) ] وهذا الحديث أخرجه ابن حبان و الطحاوي وهو حديث صحيح.
فهذه أربعة أحاديث يصعب الجمع بينها.
[ فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض ] بعضهم سلك مذهب الترجيح، وبعضهم قالوا: نجمع بين بعض الأحاديث ونترك بعض الأحاديث؛ لأن التي جمعنا بينها أقوى، ومتساوية وممكن.
[ أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم.. ] وهو الحديث الأول [ مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه ]: البخاري و مسلم ، وفيه: أنهما اغتسلا معاً، أنه كان يغتسل بفضلها وتغتسل بفضله، وهو أقوى الأحاديث، فهو يفيد ثلاثة أحكام: يغتسلان معاً، يغتسل بفضلها، تغتسل بفضله، والخمسة الأحاديث كلها دونه، وقال: هذا حديث ثابت في صحيح البخاري و مسلم وتلك الأحاديث لا تقاومه.
[ ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معاً، أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه؛ لأن المغتسلين معاً كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه.. ] فحديث ميمونة يؤيد هذا الحديث؛ لأنه: ( اغتسل بفضل ميمونة )، وفي هذا الحديث يقول: يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل. [ وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجحه على حديث الغفاري ] الذي ينهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. [ وقال: بطهر الأسآر على الإطلاق ] وهذا مذهب الأئمة الأربعة: الجمهور.
[ وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم ، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معاً، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر ] فقال: الاغتسال معاً. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الغفاري : ( نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة )، وهذا ظاهر، ولكن اغتساله معها لا يوجد فيه مخالفة، فقال: قد عملت بحديث الغفاري وحديث ميمونة لأنه أقوى.
وهذا مذهب ابن حزم ، فعمل بالحديثين فقط [ أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو بفضل طهورها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره.
وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة ] الذي فيه جواز الاغتسال بفضل المرأة [ فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس ؛ لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري ] وحديث عبد الله بن سرجس هو ( نهى أن يغتسل الرجل بفضل الرجل، والرجل بفضل المرأة )، فقال هذا فيه زيادة على حديث الغفاري ، والزيادة مقبولة، ولا يناقضه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأزواجه، وما بقي معنا إلا حديث ميمونة : أنه اغتسل بفضلها، فهذا ضعيف ولا يقابل هذه الثلاثة، يعني قارب، وهو ليس ببعيد.
[ وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة.. ] يعني: زيادة على حديث الغفاري [ وهو حديث خرجه مسلم ، لكن قد أعله كما قلنا بعض الناس من بعض رواته قال فيه: أكثر ظني، وأكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني ] فصار عنده شك هل حدثه أبو الشعثاء أو لم حدثه؟! وهذا الحديث فيه شيء.
[ وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معاً، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة ] ولا يشرعا معاً، قال: لا يجوز لهذا، ولا يجوز لهذا، ولا يشرعا معاً.
قال: [ وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب، والحائض فقط، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر ].
جمع الحافظ بين الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وإباحته
أقول: نقل الحافظ في الفتح عن أحمد : أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، أي: مختلفة لا يمكن الجمع بينهما.
ثم قال الحافظ : وقول أحمد هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن -الجمع ممكن- ثم حمل النهي فيها على التنزيه جمعاً بين الأدلة.
قلت أنا: وهذا أقرب ما يقال فيها: أنه يكره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ولكنهما إذا اغتسلا فذلك جائز.
وجمع الحافظ أقرب الطرق في الجمع وهو أن النهي للكراهة، والأحاديث الذي فيها فعل ذلك لبيان الجواز، وهذا أحسن من العمل ببعض الأحاديث وترك بعضها ويكون جمع حسن.
[ وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار:
أحدها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد ) ].
وهذا أخرجه البخاري و مسلم من حديث عائشة : (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه)، وكذلك أخرج البخاري و مسلم من حديث أم سلمة قالت: ( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة )، وأخرجه البخاري و مسلم من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم و ميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد ).
إذاً: فهذه الثلاثة من الأدلة، ثم قال بعد ذلك:
[ الثاني: حديث ميمونة : ( أنه اغتسل من فضلها ) ] وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه و أحمد و الطيالسي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة).
وقال الطيالسي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو قال: توضأ بفضل غسلها من الجنابة )، وهو حديث صحيح.
وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة )، وهذا الحديث يفيد جواز الغسل والوضوء بفضل المرأة.
أما الحديث الثالث: [ فحديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة)، أخرجه أبو داود و الترمذي ] وقال: حديث حسن.
وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ و البيهقي ، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في الإرواء.
إذاً فهذا الحديث فيه نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة.
الحديث الرابع: [ حديث عبد الله بن سرجس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معاً ) ] وهذا الحديث أخرجه ابن حبان و الطحاوي وهو حديث صحيح.
فهذه أربعة أحاديث يصعب الجمع بينها.
[ فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض ] بعضهم سلك مذهب الترجيح، وبعضهم قالوا: نجمع بين بعض الأحاديث ونترك بعض الأحاديث؛ لأن التي جمعنا بينها أقوى، ومتساوية وممكن.
[ أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم.. ] وهو الحديث الأول [ مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه ]: البخاري و مسلم ، وفيه: أنهما اغتسلا معاً، أنه كان يغتسل بفضلها وتغتسل بفضله، وهو أقوى الأحاديث، فهو يفيد ثلاثة أحكام: يغتسلان معاً، يغتسل بفضلها، تغتسل بفضله، والخمسة الأحاديث كلها دونه، وقال: هذا حديث ثابت في صحيح البخاري و مسلم وتلك الأحاديث لا تقاومه.
[ ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معاً، أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه؛ لأن المغتسلين معاً كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه.. ] فحديث ميمونة يؤيد هذا الحديث؛ لأنه: ( اغتسل بفضل ميمونة )، وفي هذا الحديث يقول: يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل. [ وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجحه على حديث الغفاري ] الذي ينهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. [ وقال: بطهر الأسآر على الإطلاق ] وهذا مذهب الأئمة الأربعة: الجمهور.
[ وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم ، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معاً، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر ] فقال: الاغتسال معاً. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الغفاري : ( نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة )، وهذا ظاهر، ولكن اغتساله معها لا يوجد فيه مخالفة، فقال: قد عملت بحديث الغفاري وحديث ميمونة لأنه أقوى.
وهذا مذهب ابن حزم ، فعمل بالحديثين فقط [ أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو بفضل طهورها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره.
وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة ] الذي فيه جواز الاغتسال بفضل المرأة [ فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس ؛ لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري ] وحديث عبد الله بن سرجس هو ( نهى أن يغتسل الرجل بفضل الرجل، والرجل بفضل المرأة )، فقال هذا فيه زيادة على حديث الغفاري ، والزيادة مقبولة، ولا يناقضه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأزواجه، وما بقي معنا إلا حديث ميمونة : أنه اغتسل بفضلها، فهذا ضعيف ولا يقابل هذه الثلاثة، يعني قارب، وهو ليس ببعيد.
[ وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة.. ] يعني: زيادة على حديث الغفاري [ وهو حديث خرجه مسلم ، لكن قد أعله كما قلنا بعض الناس من بعض رواته قال فيه: أكثر ظني، وأكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني ] فصار عنده شك هل حدثه أبو الشعثاء أو لم حدثه؟! وهذا الحديث فيه شيء.
[ وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معاً، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة ] ولا يشرعا معاً، قال: لا يجوز لهذا، ولا يجوز لهذا، ولا يشرعا معاً.
قال: [ وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب، والحائض فقط، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر ].