خطب ومحاضرات
شرح أخصر المختصرات [64]
الحلقة مفرغة
السؤال: ذكر المؤلف رحمه الله أن من شرط الوقف أن ينتفع به مع بقائه، فهل يصح وقف بعض التمر أو بعض الماء مع أنه لا يبقى؟ وما ضابط هذا الشرط، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: يصح وقف النخلة أو النخل؛ لأنه يثمر كل سنة، وكذلك يصح وقف الأرض التي تزرع وتستغل، فيكون زرعها يتنفع به ويؤكل منه، وكذلك الأشجار التي فيها ثمر كشجر التين والعنب والتوت والرمان يصح وقفها؛ وذلك لأنه ينتفع بها، وتثمر كل سنة، وأما أن يقول: وقفت هذا الكيس التمر فهذا لا ينتفع به؛ لأنه يؤكل مرتين أو ثلاثاً ثم يفنى، أو كيس البر لا ينتفع به إلا لاستهلاكه.
السؤال: لماذا استثنى علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى ضمان الموقوف، مع أنهم قالوا بضمان ما تلف من غيره؟
الجواب: كأنه يريد بضمان الموقوف أن العلماء قالوا: إذا تلف الموقوف فلا يضمنه المتلف، وقالوا: إن كل من أتلف شيئاً فإنه يضمنه، ولعل السبب في ذلك أن من أتلف شيئاً مملوكاً لشخص فإن ذلك المالك لابد أنه يطالب المتلف، فإذا أتلف إنسان داراً مملوكة فأهلها يطالبون ذلك الذي هدمها وأتلفها ويقولون: لماذا هدمت دارنا؟
وكذلك الموقوف فلو أن إنساناً هدم داراً موقوفة فالوكيل يطالب ذلك الهادم: لماذا أتلفتها وأذهبت منفعتها؟ عليك أن تبنيها وتعيدها كما كانت، أما الموقوف المستعمل فإذا تلف فيما استعمل به فإنه لا يضمن، فإذا وقف إنسان ثوباً ولبسه إنسان لأنه من أهله وتمزق عليه فلا يضمنه، وكذلك لو احترق وهو عنده فلا يضمنه؛ لأنه يعتبر كالأمانة عنده، هذا الفرق بينهما.
السؤال: يوجد عندي تسجيلات إسلامية، وأرغب في وقفها بالاشتراك مع بعض الإخوة، على أن يتم بيع الأشرطة بسعر رمزي، فهل يصح مثل هذا الوقف؟
الجواب: لا بأس بذلك، والأولى -مثلاً- أنك توقف الأشرطة التي تسجل، وأما إذا وقفت الأجهزة وقلت: هذه الأجهزة وقف، وجعلت لمن يشتغل بها أن يبيع الأشرطة بسعر التكلفة فلك أجر على وقف هذه الأجهزة.
السؤال: هل يصح الوقف لمدة معلومة مثل: وقفت هذا المنزل لمدة عشر سنين؟
الجواب: لا يصح، بل لابد أن يكون الوقف مستمراً، ولا يُرجع فيه، بل يخرج من ملكية الواقف.
السؤال: من وقف على أحد أولاده هل يلزمه أن يقف على بقية أولاده مثله؟
الجواب: يصح الوقف على جنس من أولاده، فيقف مثلاً البيت على العزاب، أو على المطلقة من البنات أو نحوها للسكنى، أو يقفه على الفقير من الأولاد يسكنه، وكذلك على من تفرغ لطلب العلم، فيقول: المتفرغ يستحق من يساعده بخلاف العاملين والموظفين، فيجعله على جهة أو على جنس، فأما إذا كان بدون سبب فإنه يوقفه عليهم جميعاً.
السؤال: رجل أوقف دكاناً لصالح المسجد أو للفقراء، وكان غنياً ثم افتقر، فهل يجوز له أن يأخذ مما أوقفه، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: إذا أوقفه وخرج من ملكه فإن كان على الفقراء فهو فقير له أن يأخذ مع الفقراء، وأما إذا كان على المسجد فليس له أن يرجع فيه، ولا أن يأخذ من غلته شيئاً، ولكن يأخذ من جهة أخرى كالأوقاف التي على المساكين والفقراء.
السؤال: ما حكم لو قال: هذه كتبي إذا مت فهي وقف لله؟
الجواب: هذا وقف يعتبر معلقاً، ولكن حيث إنه لا يكون إلا بعد الموت فإنه يعتبر وصية إذا علقه بالموت، إذا قال مثلاً: هذه البيوت وقف بعد موتي فقوله يعتبر وصية، فإن كانت بقدر الثلث نفذت هذه الوصية، وإن كانت أكثر نفذ منها بقدر الثلث.
السؤال: هل من شرط الموقوف له أن يكون فقيراً؟
الجواب: قد لا يكون، فكثير من الآباء يوقفون على أولادهم ولهم أموال طائلة، ولكن يقول: أوقف هذا البستان حتى لا يُباع، وحتى يأكلوا منه بقية حياتهم وأولادهم وأولاد أولادهم، وأوقف هذه الدكاكين وهذه الشقق حتى يأكلوا من غلتها، وربما تتغير حالتهم، هم الآن أغنياء وقد يصيرون فقراء في يوم من الأيام، فيجعلها وقفاً عليهم كلهم، غنيهم وفقيرهم ولو كانوا كلهم فقراء أو كلهم أغنياء.
السؤال: انتشر في الآونة الأخير في بعض المناطق أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد النكاح بيتاً خاصاً بها، وتشترط عدم دخول أم الزوج لهذا البيت إلا بعد إذنها، وقد يكون الأبوان أو أحدهما مريضاً أو محتاجاً، فهل يصح مثل هذا الشرط؟
الجواب: إذا كان شرطاً فيه ضرر فلا يصح، فلا يجوز له أن يوافقها على هذا الشرط، وهو منع أبويه مثلاً من الدخول في هذا البيت أو من زيارته، أو منع أولاده من غيرها، أو منع أقاربه أو ما أشبه ذلك هذا شرط فيه ضرر، ولكن إذا رأى فيه مصلحة وليس فيه ضرر، وسمح أبواه ونحوهم فلا بأس.
السؤال: كانت امرأتي حاملاً ولها ستة أشهر، فقال لي الطبيب: إن الجنين مشوه ولابد من إنزاله، وعندما وافقت وأجريت العملية تبين أن الطفل لم يكن به شيء، وكان الطبيب نصرانياً، فقتله الطبيب، فماذا علي، علماً بأن الجنين لم يُعمل له عقيقة حتى الآن لعدم علمي ماذا له وماذا عليه، وهل علي كفارة صيام شهرين أفتونا مأجورين؟
الجواب: لا يجوز أن يوثق بالنصارى، فإنهم أعداء للمسلمين، وفي تقريره هذا قد أخفق، وأنت أخطأت حيث صدقته وعملت بقوله حتى أسقطت ذلك الجنين الذي لم يكن فيه شيء من التشويه، فنقول: لك مطالبة هذا الطبيب الذي كذب والذي اقترح إنزاله بالدية، وكذلك أيضاً لا يلزم العقيقة؛ لأن العقيقة إنما تلزم إذا ولد حياً وعاش سبعة أيام فأكثر، وأما صيام شهرين فليس عليك، بل الآثم ذاك النصراني الذي قرر إنزاله، وأمر به.
استمع المزيد من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح أخصر المختصرات [21] | 2739 استماع |
شرح أخصر المختصرات [28] | 2716 استماع |
شرح أخصر المختصرات [72] | 2607 استماع |
شرح أخصر المختصرات [87] | 2570 استماع |
شرح أخصر المختصرات [37] | 2484 استماع |
شرح أخصر المختصرات [68] | 2348 استماع |
شرح أخصر المختصرات [81] | 2340 استماع |
شرح أخصر المختصرات [58] | 2332 استماع |
شرح أخصر المختصرات [9] | 2319 استماع |
شرح أخصر المختصرات [22] | 2269 استماع |