شرح أخصر المختصرات [24]


الحلقة مفرغة

السؤال: نريد بعض المصلين عند قوله: (ربنا ولك الحمد) كلمة: (ولك الشكر) فهل ورد ذلك؟

الجواب: لم يرد ذلك، الذي ورد أن يقول: (ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، وورد أيضاً: (أن رجلاً لما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه)، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بهذا، فمثل هذا يجوز.

السؤال: إذا كان هناك شخص قرب البحر، وحان وقت الصلاة، ولم يكن لديه ماء، فهل يتيمم أم يتوضأ من ماء البحر؛ مع العلم أنه من الصعب المضمضة به لملوحته وكذلك استنشاقه؟

الجواب: يتوضأ به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) وفي الحديث أنهم قالوا: (يا رسول الله! إنا نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، يتوضأ ولو كانت فيه ملوحة، ويصبر على الملوحة، وكذلك الاستنشاق فإنه لا يضره.

السؤال: ما حكم العطورات التي تحتوي على مادة الكحول، وهل نقول: إن كل من صلى صلاة وهو متعطر بهذه المادة يعيد صلاته؟

الجواب: الصحيح أنه لا يعيد؛ وذلك لأن الكحول الموجود فيها شيء يسير، وإن كان الأولى اجتنابها إذا كان فيها كحول كثير، أما إذا كان الكحول يسيراً لحفظ المادة من التعفن فيعفى عنه.

السؤال: هل يجوز أن أزور أبي في منزل زوجته وهي من الروافض؟

الجواب: انصح أباك أن يطلقها إذا كانت رافضية، ولا يمسكها وهي على هذه الحال؛ وذلك لأن الروافض على الصحيح ليسوا مسلمين حقاً، وذلك لأنهم يطعنون في القرآن كما تدل عليه كتبهم، ويردون السنة، ولا يعترفون بالأحاديث التي في الصحيحين، ويغلون في أئمتهم ويدعونهم من دون الله، فهذه العقائد الثلاث كافية.

على كل حال لأبيك حق أن تزوره، ولكن زوجته التي هي على هذه العقيدة لا يجوز لك أن تجعلها محرماً لك، أو تجعلها قريبة أو تجعل لها صلة أخرى.

السؤال: ما حكم زيارة الأب الذي لا يصلي ولا يصوم، ويشرب المسكر، وإذا قلت له: لا تشرب المسكر قال: إن الله وعد به في الجنة، وأنا أريده في الدنيا..؟

الجواب: هذا لا يستحق أن تزوره، إذا نصحته فلم يتقبل، فلم يصل، ولم يصم، ويتعاطى المسكرات، ثم يستحلها مع أن الذي وعد الله تعالى به في الجنة ليس فيها شيء من ذلك؛ لقوله تعالى: لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ [الصافات:47].

السؤال: سائل يقول: إن مسئوله في العمل يرفض أن يصلي العامل في وقت العمل، ويقول له: العمل عبادة، صل في المنزل؟

الجواب: هذا لا يجوز، وإذا كان في بلاد تحكم بالشرع فإن عليك أن ترفع بأمره حتى يمكن العمال من أداء الصلاة في وقتها.

السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان؟

الجواب: لا يجوز، ولكن إذا أخذ شيئاً من بيت المال على أنه رزق ومكافأة فلا بأس، أما الذي يقول: لا أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، فيكلف أهل المسجد أن يجمعوا له، فهذا لا يجوز.

السؤال: هل يجوز أن أصلي في مكان فيه مسكر؟

الجواب: إذا كان المكان طاهراً فلا يضرك، وإن استطعت أن تتلفه وتريقه فافعل ذلك، وإلا فافعل ما تستطيعه.

السؤال: هل يحرم الخروج بعد الأذان إلى ملحقات المسجد من غرف ونحوها؟

الجواب: إذا كان لا يرجع وتفوته الصلاة فيحرم، وأما إذا كان سيرجع ويلحق مسجداً ثانياً فلا حرج.

السؤال: ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب؟

الجواب: كان المسافر في تلك الأزمنة يتعرض لقطاع الطريق، وللضياع، والسباع والهوام ونحو ذلك، فلذلك نهى أن يسافر الرجل وحده فقال: (لو تعلمون ما أعلم في الوحدة ما سار أحد وحده) ، أما في هذه الأزمنة فالأمر قد خف؛ وذلك لقرب المسافات، ولأن الطرق آهلة بالمسافرين ذهاباً وإياباً، فلا حرج في ذلك.