شرح عمدة الفقه - كتاب البيع [4]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الربا:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى), ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلاً بمثل.

ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناً ولا موزون كيلاً، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد، ولم يجز النَّساء فيه, ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمثمن].

تقدم لنا في الدرس السابق جملة من البيوع المنهي عنها, منها: بيع الملامسة والمنابذة والحصاة، وما يتعلق بالبيع على بيع أخيه، وبالشراء على شرائه.. إلى آخر ما تكلمنا عليه.

ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الربا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل, سواءً بسواء, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

الربا في اللغة: يطلق على معانٍ منها البركة والزيادة.

وأما في الاصطلاح: فهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء, مختص بأشياء، وهذا التعريف فيه إجمال، لكن سيتضح إن شاء الله.

والربا محرم ولا يجوز, وكان في الجاهلية قبل الإسلام ثم جاء الإسلام وأبطله وحرمه لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

والأدلة على تحريمه ظاهرة من القرآن والسنة والإجماع في صور, واختلف العلماء رحمهم الله في صور أخرى.

أما القرآن فقول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وأيضاً قول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130] .

وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) وذكر منها أكل الربا.

وأيضاً حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) أخرجه مسلم في صحيحه.

والمسلمون مجمعون على تحريم الربا.

الربا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ربا الفضل، والقسم الثاني: ربا النسيئة.

ربا الفضل

الفضل في اللغة: الزيادة.

وأما في الاصطلاح: فهو الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدي الجنس.

وسيأتينا إن شاء الله ما هي الأموال الربوية، إذا فهمنا ما هو المال الربوي استطعنا أن نفهم الربا؛ لأنه ليس كل الأموال ربوية، ليس كل الأموال إذا بادلت بعضها ببعض بالزيادة أو مع التأخير وقعت في الربا، الربا خاص ببعض الأموال دون بعض كما سيأتي.

فنقول في تعريف ربا الفضل: الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس الحالين.

مثال ذلك: عشرون غراماً من الذهب بعشر غرامات, الذهب من الأموال الربوية، الآن بادلت ذهباً بذهب مع الزيادة فوقعت في ربا الفضل.

ومثل ذلك أيضاً: مبادلة عشرين غراماً من الفضة بعشر غرامات.

مثال ثالث: مبادلة صاعين من التمر بصاع من التمر, وقعت في الربا، التمر من الأموال الربوية فبادلت ربوياً بجنسه مع الزيادة, وكل منهما حال يداً بيد: تمر بتمر يداً بيد، ذهب بذهب يداً بيد لكن زدت في أحد العوضين فوقعت في الربا.

مثال رابع: خمسة ريالات بستة ريالات، صرفت مثلاً خمسمائة ريال بأربعمائة وتسعين أو بأربعمائة وتسعة وتسعين، وقعت الآن في ربا الفضل, الريالات هذه أموال ربوية, فبادلت ربوياً بجنسه مع الزيادة.

أيضاً: دينارات بدينارات، جنيهات بجنيهات، حالة يداً بيد لكن مع الزيادة في أحدها نقول بأنك وقعت في ربا الفضل.

ربا الفضل هل هو محرم أو ليس بمحرم؟

جماهير أهل العلم على أنه محرم, وإن كان ورد عن بعض السلف عدم التحريم، لكن جمهور أهل العلم على أنه محرم, ويدل على هذا ما أورده المصنف حديث عبادة : (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربى) هذا ربا الفضل، زاد أو استزاد فقد أربى, وقع في الربا، فإذا أخذ في ذلك زيادة وقع في الربا.

وذهب بعض العلماء إلى أن الربا خاص بربا النسيئة فقط لحديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الربا في النسيئة).

وهذا أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة من هذه الأجوبة:

أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الربا في النسيئة) يعني: الربا الأشد والأغلظ إنما هو في النسيئة, ولا يمنع هذا من ثبوت ربا الفضل, وهناك أجوبة أخرى لا حاجة إلى سردها, لكن يكفينا هذا؛ لأن الأحاديث صريحة ثابتة صحيحة في إثبات ربا الفضل, هذا القسم الأول وهو ربا الفضل.

ربا النسيئة

القسم الثاني: ربا النسيئة.

النسيئة في اللغة: التأخير.

وأما في الاصطلاح: فهو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل, وهذا الكلام يحتاج إلى شرح يتضح فيما بعد, لكن نضرب على ذلك أمثلة.

من الأمثلة: عندما تبادل بُرًا بشعير, البر مال ربوي، والشعير مال ربوي، يتحدان في علة ربا الفضل كما سيأتي إن شاء الله، وعلة ربا الفضل في البر والشعير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطعم مع الكيل, والطعم مع الوزن, فالبر مطعوم مكيل، والشعير مطعوم مكيل, فاتفقا في علة ربا الفضل, واختلفا في الجنس, عندما نبادل أحدهما بالآخر نشترط شرطاً واحداً وهو أن يكون يداً بيد, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) فعندما تبادل بُرًا بشعير يجوز التفاضل لكن لابد أن يكون يداً بيد, فإن حصل التأخير (عدم القبض) فإنك تكون وقعت في ربا النسيئة, إذا بادلت ذهباً بذهب مع تأخير القبض عشر غرامات ذهب بعشر غرامات ذهب مع تأخير القبض هنا يتحدان في العلة, علتهما واحدة كما سيأتي، فإذا تأخر القبض في أحد العوضين فإنك تكون وقعت في ربا النسيئة، فتبادل عشر غرامات بعشر غرامات بعد يوم أو يومين تبادل ريالات بريالات تصرف ريالات بريالات, تقول بعد يومين: أعطيك بدلاً يعني تأخذ منه مائة ريال, تقول: أعطيك الصرف بعد يوم يومين وقعت في ربا النسيئة, وربا النسيئة محرم بالإجماع, ويدل له ما تقدم من الآيات.

وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة في الصحيحين: (إنما الربا في النسيئة).

الفضل في اللغة: الزيادة.

وأما في الاصطلاح: فهو الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدي الجنس.

وسيأتينا إن شاء الله ما هي الأموال الربوية، إذا فهمنا ما هو المال الربوي استطعنا أن نفهم الربا؛ لأنه ليس كل الأموال ربوية، ليس كل الأموال إذا بادلت بعضها ببعض بالزيادة أو مع التأخير وقعت في الربا، الربا خاص ببعض الأموال دون بعض كما سيأتي.

فنقول في تعريف ربا الفضل: الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس الحالين.

مثال ذلك: عشرون غراماً من الذهب بعشر غرامات, الذهب من الأموال الربوية، الآن بادلت ذهباً بذهب مع الزيادة فوقعت في ربا الفضل.

ومثل ذلك أيضاً: مبادلة عشرين غراماً من الفضة بعشر غرامات.

مثال ثالث: مبادلة صاعين من التمر بصاع من التمر, وقعت في الربا، التمر من الأموال الربوية فبادلت ربوياً بجنسه مع الزيادة, وكل منهما حال يداً بيد: تمر بتمر يداً بيد، ذهب بذهب يداً بيد لكن زدت في أحد العوضين فوقعت في الربا.

مثال رابع: خمسة ريالات بستة ريالات، صرفت مثلاً خمسمائة ريال بأربعمائة وتسعين أو بأربعمائة وتسعة وتسعين، وقعت الآن في ربا الفضل, الريالات هذه أموال ربوية, فبادلت ربوياً بجنسه مع الزيادة.

أيضاً: دينارات بدينارات، جنيهات بجنيهات، حالة يداً بيد لكن مع الزيادة في أحدها نقول بأنك وقعت في ربا الفضل.

ربا الفضل هل هو محرم أو ليس بمحرم؟

جماهير أهل العلم على أنه محرم, وإن كان ورد عن بعض السلف عدم التحريم، لكن جمهور أهل العلم على أنه محرم, ويدل على هذا ما أورده المصنف حديث عبادة : (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربى) هذا ربا الفضل، زاد أو استزاد فقد أربى, وقع في الربا، فإذا أخذ في ذلك زيادة وقع في الربا.

وذهب بعض العلماء إلى أن الربا خاص بربا النسيئة فقط لحديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الربا في النسيئة).

وهذا أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة من هذه الأجوبة:

أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الربا في النسيئة) يعني: الربا الأشد والأغلظ إنما هو في النسيئة, ولا يمنع هذا من ثبوت ربا الفضل, وهناك أجوبة أخرى لا حاجة إلى سردها, لكن يكفينا هذا؛ لأن الأحاديث صريحة ثابتة صحيحة في إثبات ربا الفضل, هذا القسم الأول وهو ربا الفضل.

القسم الثاني: ربا النسيئة.

النسيئة في اللغة: التأخير.

وأما في الاصطلاح: فهو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل, وهذا الكلام يحتاج إلى شرح يتضح فيما بعد, لكن نضرب على ذلك أمثلة.

من الأمثلة: عندما تبادل بُرًا بشعير, البر مال ربوي، والشعير مال ربوي، يتحدان في علة ربا الفضل كما سيأتي إن شاء الله، وعلة ربا الفضل في البر والشعير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطعم مع الكيل, والطعم مع الوزن, فالبر مطعوم مكيل، والشعير مطعوم مكيل, فاتفقا في علة ربا الفضل, واختلفا في الجنس, عندما نبادل أحدهما بالآخر نشترط شرطاً واحداً وهو أن يكون يداً بيد, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) فعندما تبادل بُرًا بشعير يجوز التفاضل لكن لابد أن يكون يداً بيد, فإن حصل التأخير (عدم القبض) فإنك تكون وقعت في ربا النسيئة, إذا بادلت ذهباً بذهب مع تأخير القبض عشر غرامات ذهب بعشر غرامات ذهب مع تأخير القبض هنا يتحدان في العلة, علتهما واحدة كما سيأتي، فإذا تأخر القبض في أحد العوضين فإنك تكون وقعت في ربا النسيئة، فتبادل عشر غرامات بعشر غرامات بعد يوم أو يومين تبادل ريالات بريالات تصرف ريالات بريالات, تقول بعد يومين: أعطيك بدلاً يعني تأخذ منه مائة ريال, تقول: أعطيك الصرف بعد يوم يومين وقعت في ربا النسيئة, وربا النسيئة محرم بالإجماع, ويدل له ما تقدم من الآيات.

وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة في الصحيحين: (إنما الربا في النسيئة).

لكي نفهم باب الربا لابد أن نفهم ما هي الأموال الربوية؟

النبي صلى الله عليه وسلم عدد ستة أصناف: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح) هذه أموال ربوية بالاتفاق، بالإجماع على أنها أموال ربوية, العلماء مجمعون عليها, والأدلة صريحة فيها, لكن هل يُقتصر على هذه الأموال الستة فقط, أو أن هذه الأموال يُلحق بها غيرها؟ أو نقول: بأن هذا مقصور على هذه الأموال الستة؟

جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة : أن الربا ليس مقصوراً على هذه الأموال الستة بل يُلحق بها غيرها, يُلحق بهذه الأموال الستة غيرها مما يقارنها ويماثلها في العلة.

والدليل على أنه لا يُقتصر على هذه الأموال الستة أن الربا جاء في غيرها, فثبت في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل)، وثبت أيضاً الربا في العنب والزبيب, وعدم بيع العنب بالزبيب؛ كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, فهذا يدل على أن الأمر ليس محصوراً في هذه الأصناف الستة؛ ولأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.

والرأي الثاني: رأي الظاهرية وابن عقيل من الحنابلة وغيرهم قالوا: بأن الربا محصور في هذه الأصناف الستة فقط لا يتعداها إلى ما سواها.

واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فلو كان يتعداها لقال عبارة أشمل لقال: المكيلات بالمكيلات أو الموزونات بالموزونات مثلاً بمثل, سواءً بسواء.. إلى آخره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عدد, والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم, فكونه عدد يدل على أن الربا محصور في هذه الأصناف.

الراجح قول جمهور أهل العلم رحمهم الله أن الربا ليس خاصاً, الربا يشمل هذه الأصناف الستة وغيرها.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2512 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2460 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2428 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2419 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2392 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] 2347 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2347 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2306 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] 2301 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2294 استماع