خطب ومحاضرات
شرح سنن أبي داود [086]
الحلقة مفرغة
شرح أثر أم سلمة: ( ... تصلي في الخمار والدرع السابغ ...)
حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: (تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيَّب ظهور قدميها ) ].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي: باب في كم تصلي المرأة.
يعني: من الثياب، والمقصود من هذه الترجمة: أن المرأة تصلي بما يستر جسمها من الثياب، وتغطي رأسها وسائر جسمها، حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها، وهذا هو الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يجب عليها أن تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها من خمار ودرع بحيث يغطي جسدها كله حتى قدميها، هذا هو المراد من هذه الترجمة.
وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة وهو من بعض الطرق موقوفاً عليها، ومن بعضها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة تلبس خماراً ودرعاً يغطي جسدها حتى ظهور قدميها.
وهذا الذي أورده أبو داود في الأول أثر موقوف، وفيه: أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عما تصلي به المرأة، فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها، يعني: يغطي ظهور قدميها، وهذا هو المطلوب من المرأة، لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها لا يقال: إن عليها الإعادة؛ لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك لازم ومتعين، ولكن كونها تكون متسترة، وآخذة بما هو أحوط لها في دينها، وبما هو أسلم وأريح لها في نفسها؛ فهذا هو الذي عليها أن تفعله، لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها فإن صلاتها صحيحة؛ لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تراجم رجال إسناد أثر أم سلمة: (تصلي في الخمار والدرع السابغ ..)
هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن زيد بن قنفذ ].
هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن أمه ].
أمه مستورة، أخرج حديثها أبو داود وحده.
[ عن أم سلمة ].
هي هند بنت أبي أمية ، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (.. إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، والأول موقوف على أم سلمة من كلامها، وأما هذا فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، سألته أم سلمة ، والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب بأن المرأة تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها.
تراجم رجال إسناد حديث: (.. إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)
هو مجاهد بن موسى الخوارزمي ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا عثمان بن عمر ].
عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار - ].
عبد الرحمن بن عبد الله صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن محمد بن زيد ].
محمد بن زيد وأمه وأم سلمة مر ذكر هؤلاء الثلاثة، وهذا الإسناد فيه بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ.
ترجيح الوقف في حديث: (... إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)
ذكر أبو داود رحمه الله أن الطريق التي تقدمت فيها أن الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يروي عن محمد بن زيد في الطريق السابقة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ، فهو الذي جاء من طريقه رفع الحديث عن أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنهم رووه موقوفاً على أم سلمة ، ولم يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين رووه موقوفاً منهم مالك ، ومعلوم أن الطريقة السابقة التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفة، ولكنه أشار إلى أن مالكاً في الطريق السابقة جاء عنه موقوفاً، وجاء عن غيره، أي: عن غير مالك مثل ما جاء عن مالك ، يعني: من أنه موقوف على أم سلمة ، وإنما الذي رفعه من طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وكل من الإسنادين الموصول والموقوف فيه أم محمد بن زيد ، وهي مستورة، كما قال الحافظ ابن حجر .
قوله: [ روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر ].
بكر بن مضر ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ وحفص بن غياث ].
حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وإسماعيل بن جعفر ].
إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وابن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ].
يعني: أنهم وقفوا عند أم سلمة ، ولم يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفاً؛ لأن الطرق كلها تدور على محمد بن زيد عن أمه، وأمه مستورة، والحكم بأنها مستورة هذا من الحافظ ، وفي النسخة الثانية هذا الكلام غير موجود، وإنما هو عند أبي الأشبال ، ووضعه بين قوسين.
فأولئك سكتوا وما ذكروا درجة لها، وأبو الأشبال ذكر ذلك، ولكن جعله بين قوسين، وهذا على الاصطلاح الذي ذكره في المقدمة، فإنه ذكر أنه يدخل بعض الأشياء إذا وقف عليها من كلام الحافظ في غير التقريب.
والشيخ الألباني في التعليق على المشكاة قال: إنه لا يثبت من حيث الإسناد لا من الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة، فكلها غير ثابتة من حيث الإسناد، ولعل السبب هو تلك المرأة.
يقول أبو الأشبال : والزيادات التي من عندي هي أصلاً من نص كلام الحافظ أو المزي من التهذيبين أو تحفة الأشراف أو النكت إذا مست الحاجة إلى زيادتها بين القوسين، وأحياناً أبين مصدرها في التعليق، وتركت أكثرها؛ لأن مصدرها التهذيبان.
يعني: أنها مأخوذة من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كم تصلي المرأة.
حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: (تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيَّب ظهور قدميها ) ].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي: باب في كم تصلي المرأة.
يعني: من الثياب، والمقصود من هذه الترجمة: أن المرأة تصلي بما يستر جسمها من الثياب، وتغطي رأسها وسائر جسمها، حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها، وهذا هو الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يجب عليها أن تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها من خمار ودرع بحيث يغطي جسدها كله حتى قدميها، هذا هو المراد من هذه الترجمة.
وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة وهو من بعض الطرق موقوفاً عليها، ومن بعضها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة تلبس خماراً ودرعاً يغطي جسدها حتى ظهور قدميها.
وهذا الذي أورده أبو داود في الأول أثر موقوف، وفيه: أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عما تصلي به المرأة، فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها، يعني: يغطي ظهور قدميها، وهذا هو المطلوب من المرأة، لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها لا يقال: إن عليها الإعادة؛ لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك لازم ومتعين، ولكن كونها تكون متسترة، وآخذة بما هو أحوط لها في دينها، وبما هو أسلم وأريح لها في نفسها؛ فهذا هو الذي عليها أن تفعله، لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها فإن صلاتها صحيحة؛ لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ حدثنا القعنبي ].
هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن زيد بن قنفذ ].
هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن أمه ].
أمه مستورة، أخرج حديثها أبو داود وحده.
[ عن أم سلمة ].
هي هند بنت أبي أمية ، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة رضي الله عنها: (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) ].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، والأول موقوف على أم سلمة من كلامها، وأما هذا فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، سألته أم سلمة ، والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب بأن المرأة تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها.
استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح سنن أبي داود [139] | 2893 استماع |
شرح سنن أبي داود [462] | 2845 استماع |
شرح سنن أبي داود [106] | 2839 استماع |
شرح سنن أبي داود [032] | 2733 استماع |
شرح سنن أبي داود [482] | 2704 استماع |
شرح سنن أبي داود [529] | 2695 استماع |
شرح سنن أبي داود [555] | 2690 استماع |
شرح سنن أبي داود [177] | 2681 استماع |
شرح سنن أبي داود [097] | 2656 استماع |
شرح سنن أبي داود [273] | 2652 استماع |