شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14]


الحلقة مفرغة

تقدم لنا ما يتعلق بسجود التلاوة، وذكرنا حكمه، وهل هو واجب أو ليس واجباً؟ وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على رأيين: فعند جمهور أهل العلم أنه ليس واجباً، وذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام إلى أنه واجب.

قلنا: بأن الأقرب أنه ليس واجباً؛ لأن زيد بن ثابت كما تقدم قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ((وَالنَّجْمِ)) ولم يسجد فيها ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام.

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وهل هو صلاة تعتبر له شروط الصلاة أو ليس صلاةً؟

قلنا: الصواب أنه سجدة مجردة لا تشترط له شروط الصلاة، فيصح أن يسجد وهو غير مستتر، أو غير متوضئ أو تلبس بخبث ونحو ذلك.

وأيضاً تكلمنا ما يتعلق بالسجدة الثانية من سجدتي سورة الحج، وهل هي ثابتة أو ليست ثابتة، ثم بعد ذلك تطرقنا لما يتعلق بأوقات النهي، وأن أوقات النهي خمسة أوقات بالبسط، وثلاثة بالاختصار.

وأن الوقت الأول يبدأ من بعد طلوع الفجر كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وقيل: بأنه يبدأ من بعد الصلاة ثم يمتد إلى طلوع الشمس.

ويبدأ الوقت الثاني من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح.

ثم بعد ذلك الوقت الثالث وقت نصف النهار، وهل هو وقت للنهي أو ليس وقتاً للنهي؟

وذكرنا أن الإمام مالكاً رحمه الله لا يرى أنه وقت للنهي، وأن الشافعي يقول: هو وقت للنهي إلا في يوم الجمعة، وأحمد وأبو حنيفة قالا: بأنه وقت للنهي، وقلنا: بأن هذا هو الأقرب.

ثم بعد ذلك الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب.

ثم الوقت الخامس من شروعها في الغروب إلى أن تغرب، فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي.

قلنا: بأن هذا هو الصواب من قولي أهل العلم، خلافاً لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك إلى أن وقت النهي يمتد إلى إقامة صلاة المغرب، والصواب: أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنةً.. ) إلى آخره.

ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله إلى ما يفعل في أوقات النهي فقال: [إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات].

يقول المؤلف رحمه الله: (يجوز قضاء المفروضات).

المقضيات يجوز فعلها في أوقات النهي، فاستثنى المؤلف إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، ركعتي الطواف إذا طاف بعد العصر أو بعد الفجر له أن يصلي ركعتي الطواف، أيضاً الصلاة على الجنازة له أن يصليها، وقضاء السنن الرواتب أيضاً له أن يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وله أن يقضي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر.

أما سنة الفجر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قيس بن قهد لما رآه يصلي بعد الفجر ركعتين فسأله عن ذلك، فقال: هما ركعتا الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وأما قضاء سنة الظهر البعدية بعد العصر فهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر البعدية حتى دخل عليه وقت العصر، فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فلا بأس إذا شغل الإنسان عن سنة الظهر البعدية أن يقضيها بعد العصر؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام.

قال: (ويجوز قضاء المفروضات). أيضاً قضاء المفروضات يجوز في أوقات النهي، فلو كان الإنسان عليه قضاء صلوات، مثلاً صلى الفجر والظهر وهو محدث ناسياً فإنه يجوز أن يقضي الفجر والظهر بعد العصر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )، فقوله عليه الصلاة والسلام: ( فليصلها إذا ذكرها ) يشمل كل أوقات النهي.

خلاف العلماء في جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

أيضاً بقي من الأشياء التي تفعل في أوقات النهي ذوات الأسباب، وذوات الأسباب هي كل صلاة تشرع عند وجود سببها، فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وعند جمهور أهل العلم: أن ذوات الأسباب لا يجوز أن تفعل في أوقات النهي من حيث الجملة، وإن كانوا يستثنون بعض الصلوات، فيجوزونها في أوقات النهي، فتلخص عندنا قولان:

القول الأول: رأي الجمهور: أن ذوات الأسباب لا يجوز أن تفعل في أوقات النهي.

والرأي الثاني: رأي الشافعي واختاره شيخ الإسلام : أنها تفعل في أوقات النهي.

أما بالنسبة للجمهور فاستدلوا بعمومات أدلة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا يشمل ذوات الأسباب وغيرها، كحديث أبي سعيد في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ).

وأيضاً: حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم : ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة ).

وكذلك أيضاً حديث ابن عباس : ( شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر .. ) إلى آخره، وحديث أبي هريرة إلى آخره، فاستدلوا بعمومات أدلة النهي.

والرأي الثاني: رأي الشافعي : أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي؛ لحديث أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وهذا يشمل كل وقت، يشمل ما بعد العصر، وما بعد الفجر، وهذا الحديث في الصحيحين.

وكذلك أيضاً ما تقدم لنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة حين حصول الكسوف، وهذا يشمل كل وقت، وكذلك أيضاً ما تقدم من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً صلى وطاف في هذا البيت في أية ساعة شاء من ليل أو نهار ).

وكذلك أيضاً ما تقدم من حديث أبي ذر : ( إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي )، وهذا القول هو الراجح.

الراجح أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي؛ لأن عمومات الأمر بذوات الأسباب أقوى من عمومات النهي عن صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات؛ لأن عمومات الأمر عمومات محفوظة لم يدخلها التخصيص، وأما عمومات النهي فقد دخلها التخصيص، فعموم الأمر بذوات الأسباب أقوى من عموم النهي عن ذوات الأسباب في هذه الأوقات.

وعلى هذا لو أن الإنسان توضأ بعد العصر فإنه يستحب له أن يصلي ركعتي الوضوء، ولو كان في وقت النهي أو بعد الفجر، ولو أنه دخل المسجد فإنه يصلي ركعتي تحية المسجد، ولو كسفت الشمس في وقت النهي فإنه يصلي أيضاً في وقت النهي، وكذلك أيضاً يصلي صلاة الاستخارة لما يفوت، لو كان هناك شيء يفوت ولا يمكنه أن يؤخره فإنه يستخير ولو كان ذلك في وقت النهي.

كذلك أيضاً إعادة الجماعة فإن الإنسان يعيدها في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب.

وكذلك أيضاً ركعتا الطواف فإنه يصليهما في أوقات النهي.

وكذلك أيضاً صلاة الجنازة، وسجود التلاوة.. إلى آخره، فكل صلاة متعلقة بسبب تفوت إذا أخرت عن سببها فإنها تشرع في أوقات النهي، هذا هو ضابط ذوات الأسباب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي: كل صلاة إذا أخرت عن سببها فإنها تفوت، فنقول: بأنها تشرع في أوقات النهي، أما إذا كانت لا تفوت فإنها لا تشرع في أوقات النهي، مثلاً صلاة الاستسقاء صلاة ذات سبب، الناس يستسقون يصلون صلاة الاستسقاء عند وجود سبب الاستسقاء وهو جدب الديار، وانقطاع الأمطار.. إلى آخره، لكن لا تفعل صلاة الاستسقاء في أوقات النهي، فلا تفعل بعد العصر، لماذا؟ لأنها لو أخرت إلى المغرب لا تفوت، وهم يستسقون بالضحى، ويستسقون أيضاً بعد المغرب، لا حاجة إلى أن تفعل بعد العصر.

كذلك أيضاً صلاة الاستخارة لما لا يفوت، لو أن الإنسان أراد أن يشتري سيارةً أو أن يشتري بيتاً، وهذا الشراء له أن يتأخر بعد غد أو بعد يومين إلى آخره، فنقول: لا يفعل صلاة الاستخارة في أوقات النهي.

دخول وقت النهي أثناء الصلاة

بقي علينا من أوقات النهي إذا دخل وقت النهي والإنسان يصلي، فجمهور أهل العلم رحمهم الله قالوا: بأنه يقطع الصلاة، وقال المالكية: يتمها خفيفة.

والصواب في هذه المسألة: أنه إن صلى ركعة أتم صلاته خفيفة، وإن صلى أقل من ركعة فإنه يقطعها؛ لأنه إذا صلى ركعةً يكون قد أدرك هذه الصلاة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).

حكم الصلاة في أوقات النهي

أيضاً من المسائل المتعلقة بأوقات النهي هل النهي للتحريم أو للكراهة؟

نقول: بأن النهي في أوقات النهي للتحريم وليس للكراهة؛ لأن هذا هو الأصل في النواهي كما هو مقرر في أصول الفقه.

أيضاً بقي من الأشياء التي تفعل في أوقات النهي ذوات الأسباب، وذوات الأسباب هي كل صلاة تشرع عند وجود سببها، فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وعند جمهور أهل العلم: أن ذوات الأسباب لا يجوز أن تفعل في أوقات النهي من حيث الجملة، وإن كانوا يستثنون بعض الصلوات، فيجوزونها في أوقات النهي، فتلخص عندنا قولان:

القول الأول: رأي الجمهور: أن ذوات الأسباب لا يجوز أن تفعل في أوقات النهي.

والرأي الثاني: رأي الشافعي واختاره شيخ الإسلام : أنها تفعل في أوقات النهي.

أما بالنسبة للجمهور فاستدلوا بعمومات أدلة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا يشمل ذوات الأسباب وغيرها، كحديث أبي سعيد في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ).

وأيضاً: حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم : ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة ).

وكذلك أيضاً حديث ابن عباس : ( شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر .. ) إلى آخره، وحديث أبي هريرة إلى آخره، فاستدلوا بعمومات أدلة النهي.

والرأي الثاني: رأي الشافعي : أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي؛ لحديث أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وهذا يشمل كل وقت، يشمل ما بعد العصر، وما بعد الفجر، وهذا الحديث في الصحيحين.

وكذلك أيضاً ما تقدم لنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة حين حصول الكسوف، وهذا يشمل كل وقت، وكذلك أيضاً ما تقدم من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً صلى وطاف في هذا البيت في أية ساعة شاء من ليل أو نهار ).

وكذلك أيضاً ما تقدم من حديث أبي ذر : ( إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي )، وهذا القول هو الراجح.

الراجح أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي؛ لأن عمومات الأمر بذوات الأسباب أقوى من عمومات النهي عن صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات؛ لأن عمومات الأمر عمومات محفوظة لم يدخلها التخصيص، وأما عمومات النهي فقد دخلها التخصيص، فعموم الأمر بذوات الأسباب أقوى من عموم النهي عن ذوات الأسباب في هذه الأوقات.

وعلى هذا لو أن الإنسان توضأ بعد العصر فإنه يستحب له أن يصلي ركعتي الوضوء، ولو كان في وقت النهي أو بعد الفجر، ولو أنه دخل المسجد فإنه يصلي ركعتي تحية المسجد، ولو كسفت الشمس في وقت النهي فإنه يصلي أيضاً في وقت النهي، وكذلك أيضاً يصلي صلاة الاستخارة لما يفوت، لو كان هناك شيء يفوت ولا يمكنه أن يؤخره فإنه يستخير ولو كان ذلك في وقت النهي.

كذلك أيضاً إعادة الجماعة فإن الإنسان يعيدها في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب.

وكذلك أيضاً ركعتا الطواف فإنه يصليهما في أوقات النهي.

وكذلك أيضاً صلاة الجنازة، وسجود التلاوة.. إلى آخره، فكل صلاة متعلقة بسبب تفوت إذا أخرت عن سببها فإنها تشرع في أوقات النهي، هذا هو ضابط ذوات الأسباب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي: كل صلاة إذا أخرت عن سببها فإنها تفوت، فنقول: بأنها تشرع في أوقات النهي، أما إذا كانت لا تفوت فإنها لا تشرع في أوقات النهي، مثلاً صلاة الاستسقاء صلاة ذات سبب، الناس يستسقون يصلون صلاة الاستسقاء عند وجود سبب الاستسقاء وهو جدب الديار، وانقطاع الأمطار.. إلى آخره، لكن لا تفعل صلاة الاستسقاء في أوقات النهي، فلا تفعل بعد العصر، لماذا؟ لأنها لو أخرت إلى المغرب لا تفوت، وهم يستسقون بالضحى، ويستسقون أيضاً بعد المغرب، لا حاجة إلى أن تفعل بعد العصر.

كذلك أيضاً صلاة الاستخارة لما لا يفوت، لو أن الإنسان أراد أن يشتري سيارةً أو أن يشتري بيتاً، وهذا الشراء له أن يتأخر بعد غد أو بعد يومين إلى آخره، فنقول: لا يفعل صلاة الاستخارة في أوقات النهي.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2512 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2460 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2429 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2419 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2392 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2347 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2306 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] 2301 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2295 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [9] 2265 استماع