شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: زكاة العروض].

تقدم لنا ما يتعلق بأحكام التحلي، وذكرنا ما يتعلق بأحكام التحلي بالنسبة للمرأة، وأيضاً ما يتعلق بأحكام التحلي بالنسبة للرجل، وذكرنا أيضاً حكم تحلي الرجل بالفضة، وحكم تحلي الرجل بالذهب، ثم بعد ذلك تعرضنا لزكاة الدين وأحكامها، وأن الدين ينقسم إلى قسمين:

إما أن يكون على مليء باذل، وإما أن يكون على معسر، أو على مليء مماطل، وكذلك أيضاً تطرقنا إلى ما يتعلق بزكاة المال الضائع أو المغصوب أو المنتهب أو المختلس ونحو ذلك من هذه الأشياء.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب: زكاة العروض).

العروض: جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، وزكاة العروض هي المال الرابع والأخير من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، تقدم لنا زكاة السائمة بهيمة الأنعام، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة النقدين، ثم بعد ذلك زكاة العروض.

حكم زكاة عروض التجارة

عروض التجارة تجب فيها الزكاة باتفاق الأئمة، الأئمة الأربعة كلهم يتفقون على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وإنما خالف في ذلك الظاهرية، فلا يرون إيجاب الزكاة في عروض التجارة، والراجح بلا شك هو ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله، والأدلة على هذا كثيرة، فمن ذلك قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25]، فقال: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24] وهذا يشمل عروض التجارة؛ لأن هذه العروض لم يقتنها المسلم لخاصته، وإنما قصد بها قيمتها، فهي مال يقصد بها قيمة هذه العروض، لا يقصد بها ذات هذه العروض، فهو لم يشترها من أجل ذاتها، وإنما اشتراها من أجل الربح فيها، فهي معتبرة بقيمتها، وقيمتها تجب فيها الزكاة.

ومن الأدلة على ذلك: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ) أخرجه مسلم ، دل ذلك على أن ما يختص به الإنسان بنفسه أنه لا زكاة فيه، ويفهم منه أن ما لا يختص به الإنسان كعروض التجارة أن فيه الزكاة.

وأيضاً: من الأدلة على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذه الأموال التي اشتراها لم يقصدها لذاتها، وإنما قصد قيمتها والربح من وراء هذه العروض.

وكذلك أيضاً: هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر له سنة متبعة، وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.

وأيضاً ورد في ذلك حديث -وإن كان ضعيفاً- عن سمرة قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة ) أخرجه أبو داود ؛ لكن في إسناده ضعف لا يثبت.

والرأي الثاني: كما أشرنا هو قول الظاهرية، وقالوا: بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة؛ لأن الأصل هو براءة الذمة، ولم يرد الدليل، وهذا فيه نظر؛ لأن الصواب في هذه المسألة أن الدليل ورد، كما أسلفنا في أدلة الجمهور.

اشتراط نية التجارة في زكاة العروض وبلوغها النصاب

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة ].

قول المؤلف رحمه الله: ( لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة )؛ لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )، فإذا نوى بها القنية، وأن الإنسان يختص بها لنفسه يستعملها، السيارة اشتراها لم ينو بها التجارة بالبيع والشراء، وإنما اشتراها لكي يركبها، والبيت اشتراه لكي يسكنه... إلى آخره، فهذه الأشياء لا زكاة فيها لما تقدم أن ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ).

قال المؤلف رحمه الله: [ وهي نصاب حولاً].

الصواب في هذه المسألة: أنه إذا كانت عروض التجارة نصاباً ونوى بها التجارة فإنها تكون للتجارة، فإذا حال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها، كما سيأتي.

قال المؤلف رحمه الله: [ ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصابٍ من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها ].

نصاب عروض التجارة معتبر بأحد النقدين، فينظر إلى الأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فيقدر نصاب العروض بالأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وتقدم لنا أن نصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين غراماً، وخمسة وثمانون تساوي اليوم مثلاً: ألفين ريال، فإذا اعتبرنا الذهب قلنا: لا تجب الزكاة في عروض التجارة حتى تبلغ قيمتها ألفي ريال، فإذا كان عنده من المواد الغذائية، والأقمشة... إلى آخره ما يساوي قيمته ألفي ريال وجبت، وإذا كان أقل من ألفي ريال لا تجب فيه الزكاة، هذا إذا اعتبرنا نصاب الذهب، وإذا اعتبرنا نصاب الفضة، فإنه كما تقدم لنا أن نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، والفضة -كما أشرنا فيما سبق- نزلت قيمتهما فهي رخيصة جداً، فخمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة تساوي اليوم تقريباً ستمائة ريال، وعلى هذا نقول: العروض معتبرة بالفضة؛ لأن الفضة هي الأقل، فإذا ملك عروضاً تبلغ قيمتها ستمائة ريال، إذا قلنا: بأن الغرام بريال، أما إذا قلنا: بأن الغرام بنصف ريال، فيساوي تقريباً ثلاثمائة ريال، فإذا ملك من عروض التجارة ما يساوي ثلاثمائة ريال وجبت عليه الزكاة، وإذا ملك أقل من ذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة، وعلى هذا تقدر عروض التجارة.

وكذلك أيضاً كما أشرنا الأوراق النقدية اليوم تقدر كلها بالفضة؛ لأن الفضة سعرها نازل فهو الأحظ للفقراء، فعندك نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً تنظر إلى قيمته بالريالات، ثم بعد ذلك تعرف نصاب العروض، فإذا ملك عروضاً يساوي قيمة هذه الغرامات من الفضة، وجبت عليه الزكاة، وإلا لم تجب عليه الزكاة.

ضم الذهب والفضة إلى قيمة العروض

قال المؤلف رحمه الله: [ وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب ].

إذا كان عنده ذهب أو فضة يضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، فهذا رجل عنده من الفضة مائتا غرام، تقدم لنا أن نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، فإذا كان عنده مائتا غرام من الفضة والباقي عنده عروض، يعني: عنده من عروض التجارة ما يساوي أربعمائة غرام، فيضيف مائتي غرام إلى أربعمائة غرام، يبلغ أكثر من النصاب؛ لأن النصاب كما تقدم يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، فتجب عليه الزكاة؛ لأن هذه العروض كما تقدم ليست مرادة لذاتها، وإنما المراد: هو القيمة.

ومثل ذلك أيضاً: لو كان عنده أوراق نقدية وعنده عروض تجارة، الأوراق النقدية تساوي نصف النصاب، وعروض التجارة تساوي النصف الآخر، نقول: تجب عليه الزكاة.

كذلك أيضاً: إذا كان عنده من الذهب مثلاً: خمس غرامات، والباقي عروض تجارة، فإنه ينظر إلى قيمة هذه الغرامات، وينظر إلى قيمة العروض، ويضم بعضها إلى بعض حتى يكتمل النصاب، فتجب عليه الزكاة.

تأثير نية القنية على عروض التجارة

قال المؤلف رحمه الله: [ وإن نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ].

يعني: لو كان عنده سيارة للتجارة، ثم بعد ذلك نوى بها القنية، نوى أن يستعملها، فنقول: ينقطع حولها ولا زكاة فيها؛ لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، وأيضاً: الإجماع منعقد على أن ما يقتنيه الإنسان لخاصة نفسه استعماله أنه لا زكاة عليه.

وكذلك أيضاً: لو كان عنده آلات أو أثواب وغير ذلك يتاجر فيها، ثم نوى أن يجعلها لنفسه؛ لكي يلبسها ونحو ذلك، فإنه لا زكاة فيها.

قال المؤلف رحمه الله : [ ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً ].

يعني: إذا كانت هذه السيارة للتجارة، ثم نواها للقنية، مضى عليها خمسة أشهر، وهو ناويها للتجارة في المعرض، ثم بعد أن مضت خمسة أشهر نوى أنها للقنية، الآن انقطع حول التجارة ولا زكاة فيها، فإذا نوى بعد أن نواها للقنية أن يجعلها للتجارة مرة أخرى نقول: يستأنف حولاً جديداً؛ لأن الحول الأول قد انقطع، فإذا انقطع ثم بعد ذلك عاود ونوى بها القنية مرة أخرى نقول: يستأنف بها حولاً جديداً.

تقدير عروض التجارة

هناك بعض المسائل المتعلقة بعروض التجارة، من هذه المسائل: كيف تقدر عروض التجارة؟

يعني: صاحب المحل، صاحب البقالة، أو صاحب المعرض، أو الذي يبيع أقمشة، أو يبيع آلات، أو يبيع سيارات ونحو ذلك، كيف يقدر عروض التجارة؟

نقول: يقدرها بسعرها الذي تباع به الآن، فإن كان يبيع تجزئة يقدرها بسعر التجزئة، وإن كان يبيع جملة يقدرها بسعر الجملة، ولا ينظر إلى السعر الذي اشتريت به، بل ينظر إلى سعرها، إن كان يبيع تجزئة مثل: أصحاب البقالات، وأصحاب الأقمشة، والمعارض ونحو ذلك، فإنه يقدر بسعر التجزئة، وإن كان يبيع بالجملة مثل أصحاب المحلات الكبيرة فهذا يقدرها بسعر الجملة، ولا ينظر إلى السعر الذي اشتريت به، إنما ينظر إلى سعرها عند حولان الحول عند وجوب الزكاة، والواجب فيها ربع العشر، يعني: واحد من أربعين، فحاصل ما تأتي به، أو ما يأتي به هذا الدكان يقسمه على أربعين، والناتج هو الزكاة ربع العشر.

التاجر المدير والتاجر المحتكر

أيضاً: جمهور أهل العلم رحمهم الله لا يفرقون بين التاجر المدير، والتاجر المحتكر:

التاجر المدير: هو الذي يدير التجارة، يبيع ويشتري على الدوام، مثل: أصحاب البقالات الآن يبيع ويشتري، تذهب هذه السلع وتأتي سلع أخرى، فلا يكاد يمر عليه يوم، أو يومان، أو أسبوع بالكثير إلا وقد تغيرت هذه السلع.

ومثل أيضاً: أصحاب المعارض، وأصحاب قطاع السيارات وغير ذلك، الذين يحركون التجارة، يحركون سلعهم، أو أصحاب معارض السيارات وغير ذلك، هذا يسميه العلماء رحمهم الله: التاجر المدير، هذا لا إشكال أنه تجب عليه الزكاة كل عام، وتقليب البضائع لا يقطع عليه الحول كما تقدم لنا؛ لأن أمور التجارة هذا مبني على التقليب والاستبدال، فقد يكون هذا الشهر عنده سلع، وفي الشهر الآخر عنده سلع أخرى... إلى آخره، لا ينظر إلى تغير التجارة.

كذلك أيضاً كما سبق لنا أن ربح التجارة حوله حول أصله، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى السلع التي عنده سواء كانت من جنس السلع التي ابتدأ الحول بها أو اختلفت وتغيرت، وبالنسبة للربح فإن حوله كما تقدم حول أصله.

والتاجر المحتكر: هو الذي يحبس السلع حتى يرتفع سعرها، ثم بعد ذلك إذا ارتفع سعرها يقوم ببيعها، جماهير أهل العلم قالوا: لا فرق بين التاجر المدير، والتاجر المحتكر، كلهم تجب عليهم الزكاة، فإذا كان عنده سلع ما يحركها مثلاً: عنده أراض لا يحركها لكنه قاصد بها ارتفاع السعر، فإذا ارتفع سعرها باع، فهذا عند جمهور أهل العلم تجب عليه الزكاة سواء كان مديراً أو محتكراً، كلهم يوجبون الزكاة على الصنفين.

الرأي الثاني: رأي الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فيقول: التاجر المدير تجب عليه الزكاة كل عام، وأما التاجر المحتكر الذي يحبس السلعة حتى يرتفع السعر، ثم بعد ذلك يبيع، يقول: هذا لا يجب عليه أن يزكي كل عام، وإنما يجب عليه أن يزكي مرة واحدة إذا باع. والأقرب في هذه المسألة أن نقول: بأن التاجر المدير لا إشكال أنه تجب عليه الزكاة كل عام، وإما بالنسبة للتاجر المحتكر فهذا فيه تفصيل فنقول: هذا التاجر إذا كان عنده سلع يحتكرها، وسلع يحركها، فنقول: تجب عليه الزكاة في كل عام، سواء كانت السلع التي تحرك أو السلع التي لا تحرك، فإذا كان يشتغل بهذه البضائع بعضها يحركه، وبعضها يحبسه، وينتظر بها زيادة السعر، نقول: الصواب في ذلك أنه تجب عليه الزكاة كل عام، أما إنسان ليس عنده شيء يحركه؛ لكن عنده سلعة ينتظر بها زيادة السعر، فهذا لا تجب عليه الزكاة إلا مرة واحدة، مثلاً: إنسان لا يشتغل بالتجارة؛ لكنه اشترى هذه الأرض، وهو يقصد من ذلك أنه إذا ارتفع سعرها أنه يبيع، فنقول: الصواب والأقرب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يزكي مرة واحدة، أو مثلاً: عنده سيارة، وحبس هذه السيارة حتى يرتفع السعر ثم يبيع، فنقول: هذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة.

هذا يظهر اليوم في عمل كثير من الناس فيما يتعلق بالأراضي، تجد إنساناً ليس مشتغلاً بالأراضي والبيع والشراء، وإنما يشتري هذه الأرض، ثم يحبسها حتى يزيد سعرها، ثم يبيع، فنقول: إذا باع يؤدي الزكاة مرة واحدة.

فأصبح عندنا المحتكر هذا فيه تفصيل، إن كان إنسان يقلب شيئاً من تجارته وشيئاً يحبسه تجب عليه الزكاة في الجميع، وإن كان ليس عنده ما يقلبه وإنما عنده سلع يحتكرها فقط، فهذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة فقط إذا باع.

أما الذي يشتري أرضاً، وهو يقصد من ذلك أن يعمرها للسكنى، أو يقصد من ذلك أن يعمرها للتأجير فلا زكاة فيها.

عروض التجارة تجب فيها الزكاة باتفاق الأئمة، الأئمة الأربعة كلهم يتفقون على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وإنما خالف في ذلك الظاهرية، فلا يرون إيجاب الزكاة في عروض التجارة، والراجح بلا شك هو ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله، والأدلة على هذا كثيرة، فمن ذلك قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25]، فقال: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24] وهذا يشمل عروض التجارة؛ لأن هذه العروض لم يقتنها المسلم لخاصته، وإنما قصد بها قيمتها، فهي مال يقصد بها قيمة هذه العروض، لا يقصد بها ذات هذه العروض، فهو لم يشترها من أجل ذاتها، وإنما اشتراها من أجل الربح فيها، فهي معتبرة بقيمتها، وقيمتها تجب فيها الزكاة.

ومن الأدلة على ذلك: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ) أخرجه مسلم ، دل ذلك على أن ما يختص به الإنسان بنفسه أنه لا زكاة فيه، ويفهم منه أن ما لا يختص به الإنسان كعروض التجارة أن فيه الزكاة.

وأيضاً: من الأدلة على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذه الأموال التي اشتراها لم يقصدها لذاتها، وإنما قصد قيمتها والربح من وراء هذه العروض.

وكذلك أيضاً: هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر له سنة متبعة، وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.

وأيضاً ورد في ذلك حديث -وإن كان ضعيفاً- عن سمرة قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة ) أخرجه أبو داود ؛ لكن في إسناده ضعف لا يثبت.

والرأي الثاني: كما أشرنا هو قول الظاهرية، وقالوا: بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة؛ لأن الأصل هو براءة الذمة، ولم يرد الدليل، وهذا فيه نظر؛ لأن الصواب في هذه المسألة أن الدليل ورد، كما أسلفنا في أدلة الجمهور.