شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23]


الحلقة مفرغة

تابع الصلاة على القبر

تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الصلاة على الجنائز، وذكرنا من ذلك كيفية الصلاة، وأيضاً ما يتعلق بحكمها، وأنها تشرع جماعةً، وأيضاً تطرقنا لأركان الصلاة على الجنائز، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالدعاء المشروع, وذكرنا أن هناك صيغاً واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم وخصوصاً طالب العلم أن يحفظ هذه الصيغ, وأن يأتي بها في أثناء صلاته على الجنازة.

قال المؤلف رحمه الله: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر).

هنا مسألتان:

المسألة الأولى: الصلاة على القبر.

والمسألة الثانية: الصلاة على الغائب.

الصلاة على القبر؛ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلى على القبر إلى شهر من دفنه، فلو أن الإنسان فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يذهب إلى قبره وأن يصلي عليه، ومدة ذلك إلى شهر، فله أن يصلي بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى آخره، لكن إذا مضى شهر من دفنه ولم يصل عليه فإنه لا يتمكن من الصلاة عليه، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ومالك قالوا: بأنه يصلى على القبر ما لم يغلب على الظن فناء الجسد، فإذا غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلى عليه، وحينئذ يرجع إلى أهل الخبرة, فيسأل أهل الخبرة هل الجسد الآن باق أو أن الأرض قد أكلته؟ فإذا قال أهل الخبرة: بأن الجسد لا يبقى أكثر من شهر أو من شهرين أو من ثلاثة أشهر.. إلى آخره, إذا غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلى عليه، أما إذا غلب على الظن أن الجسد لا يزال باقياً فإنه يصلى عليه.

الرأي الثالث: ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله, الشافعية قالوا: يصلى على القبر بشرط أن يكون المصلي حين موت الميت من أهل فرض الصلاة عليه، يعني: أن يكون بالغاً، فإذا مات أحد وأنت بالغ فلك أن تصلي عليه، ولا يحدد هذا بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، بشرط أن تكون بالغاً، فلو أنه مات ميت وأنت غائب وقدمت بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات, وأنت من أهل فرض الصلاة عليه, يعني أنك بالغ فلك أن تصلي عليه.

وتوسع بعض الشافعية فقالوا: يشترط أن يكون من أهل الصلاة عليه، يعني أن يكون مميزاً، فإذا مات قريب أو صديق أو نحو ذلك وأنت قد بلغت حد التمييز فلك أن تصلي عليه، وحد التمييز بعض أهل العلم يحده بسبع سنوات، وبعضهم يحده بالحال لا يحده بالسن، فيقول: إذا كان يفهم الخطاب, ويرد الجواب فهذا صبي مميز، وبعضهم يحدده بسبع سنوات، المهم أن الإنسان إذا كان مميزاً حين موت هذا الميت فله أن يصلي عليه.

وما ذهب إليه الشافعية هو أقرب المذاهب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سلف صلى على القبر، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حد ذلك بمدة، ما ورد التحديد.

أما ما استدل به الحنابلة رحمهم الله من كون ( النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعد موتها بشهر ), هذا يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف لا يثبت.

والجواب الثاني: أنه لو ثبت فإن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً، والعلماء يقولون: ما وقع اتفاقاً لا يكون شرعاً.

فعلى هذا نقول: الصواب في هذا ما ذهب إليه الشافعية، وأن الإنسان له أن يصلي على القبر حتى بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بشرط أن يكون بالغاً أو أن يكون مميزاً كما هو القول الثاني عند الشافعية.

أما إذا لم يكن مميزاً فإنه لا يصلي عليه كما لو كان صغيراً لم يميز، أو أنه ولد بعد موت الميت لا يصلي عليه؛ والدليل على ذلك: أن السلف رضي الله تعالى عنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي .

الصلاة على الغائب

قال المؤلف رحمه الله: [وإن كان الميت غائباً عن البلد صلى عليه بالنية].

أيضاً الصلاة على الغائب، لو مات ميت في بلد ونحن في هذا البلد فهل نصلي عليه صلاة الغائب أو لا؟

يقول المؤلف رحمه الله: يصلى عليه، وأيضاً المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يحدون ذلك بشهر, فيقولون: يصلى على الغائب عن البلد إلى شهر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ؛ واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ) رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا في الصحيحين.

الرأي الثاني: أن الصلاة على الغائب غير مشروعة، لا تشرع الصلاة على الغائب، وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمه الله؛ واستدلوا على ذلك بأنه مات كثير من الصحابة في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم.

وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة فقال: الغائب إن صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يصلي على من مات في المدينة إذا كان خارج المدينة، فيقول شيخ الإسلام : إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، وإن لم يصل عليه فإنه يصلى عليه؛ ودليل ذلك قصة النجاشي , فإن النجاشي في بلد لم يكن فيها مسلم فمات فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, في بلد كفر.

فنقول: الغائب إن صلي عليه لا نصلي عليه، وأما إذا لم يصل عليه فإننا نصلي عليه، وهذا هو أقرب الأقوال، وهو الذي تجتمع به أدلة المسألة.

تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الصلاة على الجنائز، وذكرنا من ذلك كيفية الصلاة، وأيضاً ما يتعلق بحكمها، وأنها تشرع جماعةً، وأيضاً تطرقنا لأركان الصلاة على الجنائز، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالدعاء المشروع, وذكرنا أن هناك صيغاً واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم وخصوصاً طالب العلم أن يحفظ هذه الصيغ, وأن يأتي بها في أثناء صلاته على الجنازة.

قال المؤلف رحمه الله: (ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر).

هنا مسألتان:

المسألة الأولى: الصلاة على القبر.

والمسألة الثانية: الصلاة على الغائب.

الصلاة على القبر؛ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلى على القبر إلى شهر من دفنه، فلو أن الإنسان فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يذهب إلى قبره وأن يصلي عليه، ومدة ذلك إلى شهر، فله أن يصلي بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى آخره، لكن إذا مضى شهر من دفنه ولم يصل عليه فإنه لا يتمكن من الصلاة عليه، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ومالك قالوا: بأنه يصلى على القبر ما لم يغلب على الظن فناء الجسد، فإذا غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلى عليه، وحينئذ يرجع إلى أهل الخبرة, فيسأل أهل الخبرة هل الجسد الآن باق أو أن الأرض قد أكلته؟ فإذا قال أهل الخبرة: بأن الجسد لا يبقى أكثر من شهر أو من شهرين أو من ثلاثة أشهر.. إلى آخره, إذا غلب على الظن أن الجسد قد فني فإنه لا يصلى عليه، أما إذا غلب على الظن أن الجسد لا يزال باقياً فإنه يصلى عليه.

الرأي الثالث: ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله, الشافعية قالوا: يصلى على القبر بشرط أن يكون المصلي حين موت الميت من أهل فرض الصلاة عليه، يعني: أن يكون بالغاً، فإذا مات أحد وأنت بالغ فلك أن تصلي عليه، ولا يحدد هذا بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، بشرط أن تكون بالغاً، فلو أنه مات ميت وأنت غائب وقدمت بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات, وأنت من أهل فرض الصلاة عليه, يعني أنك بالغ فلك أن تصلي عليه.

وتوسع بعض الشافعية فقالوا: يشترط أن يكون من أهل الصلاة عليه، يعني أن يكون مميزاً، فإذا مات قريب أو صديق أو نحو ذلك وأنت قد بلغت حد التمييز فلك أن تصلي عليه، وحد التمييز بعض أهل العلم يحده بسبع سنوات، وبعضهم يحده بالحال لا يحده بالسن، فيقول: إذا كان يفهم الخطاب, ويرد الجواب فهذا صبي مميز، وبعضهم يحدده بسبع سنوات، المهم أن الإنسان إذا كان مميزاً حين موت هذا الميت فله أن يصلي عليه.

وما ذهب إليه الشافعية هو أقرب المذاهب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سلف صلى على القبر، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حد ذلك بمدة، ما ورد التحديد.

أما ما استدل به الحنابلة رحمهم الله من كون ( النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعد موتها بشهر ), هذا يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف لا يثبت.

والجواب الثاني: أنه لو ثبت فإن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً، والعلماء يقولون: ما وقع اتفاقاً لا يكون شرعاً.

فعلى هذا نقول: الصواب في هذا ما ذهب إليه الشافعية، وأن الإنسان له أن يصلي على القبر حتى بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بشرط أن يكون بالغاً أو أن يكون مميزاً كما هو القول الثاني عند الشافعية.

أما إذا لم يكن مميزاً فإنه لا يصلي عليه كما لو كان صغيراً لم يميز، أو أنه ولد بعد موت الميت لا يصلي عليه؛ والدليل على ذلك: أن السلف رضي الله تعالى عنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي .

قال المؤلف رحمه الله: [وإن كان الميت غائباً عن البلد صلى عليه بالنية].

أيضاً الصلاة على الغائب، لو مات ميت في بلد ونحن في هذا البلد فهل نصلي عليه صلاة الغائب أو لا؟

يقول المؤلف رحمه الله: يصلى عليه، وأيضاً المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يحدون ذلك بشهر, فيقولون: يصلى على الغائب عن البلد إلى شهر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ؛ واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ) رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا في الصحيحين.

الرأي الثاني: أن الصلاة على الغائب غير مشروعة، لا تشرع الصلاة على الغائب، وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمه الله؛ واستدلوا على ذلك بأنه مات كثير من الصحابة في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم.

وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة فقال: الغائب إن صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يصلي على من مات في المدينة إذا كان خارج المدينة، فيقول شيخ الإسلام : إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، وإن لم يصل عليه فإنه يصلى عليه؛ ودليل ذلك قصة النجاشي , فإن النجاشي في بلد لم يكن فيها مسلم فمات فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, في بلد كفر.

فنقول: الغائب إن صلي عليه لا نصلي عليه، وأما إذا لم يصل عليه فإننا نصلي عليه، وهذا هو أقرب الأقوال، وهو الذي تجتمع به أدلة المسألة.

قال المؤلف رحمه الله: [ومن تعذر غسله لعدم الماء, أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق، أو لكون المرأة بين رجال، أو الرجل بين نساء فإنه ييمم].

يقول المؤلف رحمه الله: من تعذر تغسيله لعدم الماء، لم نجد ماءً نغسله به, فطريق ذلك أن نيممه، وكيفية ذلك أن يأتي الغاسل ويضرب الصعيد، ثم بعد ذلك يمسح وجه الميت ويمسح كفيه الباطن والظاهر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

والصواب في ذلك أنه إذا لم يكن ماء أن التيمم لا يشرع؛ لأن التغسيل ليس لرفع الحدث، وإنما تغسيل الميت لتنظيفه وتطهيره؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: ( اغسلوه بماء وسدر )، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( بسدر )، وقال أيضاً: ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )؛ كما في حديث أم عطية ، فدل ذلك على أن المراد تنظيف الميت وتطييبه وتطهيره لكي يقدم على الله عز وجل على هذه الحال.

وأما التيمم فهذا ليس فيه تنظيف، التيمم طهارته ليست طهارةً حسية، وإنما طهارته طهارة معنوية؛ وعلى هذا نقول: إذا لم نجد ماءً فإنه يسقط تغسيل الميت، وحينئذ نكفنه، ولا حاجة إلى أن نيممه.

قال: (أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق).

يعني: لو كان الميت أصابه مرض الجدري، أو احترق الميت، أو مثلاً في حادث من حوادث السيارات ونحو ذلك، فبالنسبة لتغسيله نقول: لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يسقط منه شيء بالتغسيل، مثلاً احترق هذا الميت ثم إذا غسلناه بالماء يتساقط شيء من أجزائه، فهذا لا نغسله، وعلى كلام المؤلف رحمه الله نيممه، يعني يأتي الغاسل ويضرب الصعيد ويمسح وجهه وكفيه كما سبق.

والصواب في ذلك: أنه لا حاجة إلى ذلك، وأنه إذا كان تغسيله يؤدي إلى تساقط شيء من بدنه فإنه لا حاجة إلى تغسيله ولا تيميمه، لا يشرع أن يغسل ولا أن ييمم فيسقط ذلك، وحينئذ يصار إلى التكفين، هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية: أننا إذا غسلناه لا يسقط شيء من بدنه أو أجزائه، حتى لو كان محترقاً، أو كان مجدوراً، أو أصيب بحادث ونحو ذلك، فهذا نغسله.

قال: (أو لكون المرأة بين رجال، أو الرجل بين نساء).

يعني: مات رجل بين نساء، أو ماتت امرأة بين رجال؛ لأن الرجل لا يغسله إلا الرجال، وليس هناك أحد من الرجال، أو هناك زوجة له أو أمة له، فإن النساء حتى ولو كن محارم لا يغسلن، حتى لو كان بين أمه أو أخته أو بنته… إلى آخره لا تتولى تغسيله، فيقول المؤلف رحمه الله: نيممه.

والرأي الثاني في هذه المسألة: أنه إذا مات الرجل بين النساء أنه يدرج عليه الماء إدراجاً، يعني لا حاجة إلى أن تباشره المرأة، فنقول: بأن النساء يأخذن الماء ويصببنه عليه، يدرج عليه الماء إدراجاً إذا كن أجنبيات من وراء ستر ويكفي ذلك؛ لأنه كما تقدم لنا في الغسل المجزئ أنه تعميم البدن بالماء، فإذا عممنا البدن بالماء فإن هذا غسل مجزئ، وعكسه إذا ماتت المرأة بين رجال فإننا -كما قال بعض السلف- ندرج الماء إدراجاً، يعني: يقوم الرجال ويصبون عليها الماء بدون أن يباشروها بالتقليب ونحو ذلك، بل يقومون بصب الماء عليها، فإذا ظنوا أن الماء عم البدن كفى ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا أم الولد مع سيدها].

لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، فالزوجة لها أن تغسل زوجها، والزوج له أن يغسل زوجته، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافاً لـأبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ ودليل ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ( لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ).

وأيضاً: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ).

وأيضاً: أبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ، وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة .

فالصواب في هذه المسألة: أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه خلافاً لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

قال: (وكذا أم الولد مع سيدها).

أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فألقت ما تبين فيه خلق إنسان، إذا كان الإنسان له أمة ثم جامعها فحملت ثم ولدت أو حتى ألقت مضغة، لو ألقت مضغة تبين فيها خلق الإنسان، يعني من تخطيط يد أو رجل أو نحو ذلك هذه تصبح أم ولد، من باب أولى إذا ولدت ولداً كاملاً.

المهم أنها إذا ولدت من سيدها أو ألقت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان فهذه تكون أم ولد، وعمر رضي الله تعالى عنه منع بيع أمهات الأولاد، وحكمها أنها تعتق بموت سيدها، فهذه أم الولد لها أن تغسل سيدها لو مات, ولسيدها أن يغسلها، وكذلك أيضاً الأمة التي ملك للسيد له أن يغسلها، وأيضاً لها أن تغسله.

تغسيل الشهيد

قال المؤلف رحمه الله: [والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل].

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل هذا هو الشهيد، فإذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم بعد ذلك قتل فيقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يغسل، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، وخالف في ذلك الحسن البصري وسعيد بن المسيب فقالا: يغسل.

والصواب في ذلك: أنه لا يغسل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر كما في صحيح البخاري ( لم يغسل شهداء أحد، وإنما دفنهم بدمائهم ).

وأما القول بأنه يغسل فهذا ضعيف كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله: القول بتغسيل الشهيد أضعف من القول بالصلاة عليه؛ لأن بعض أهل العلم كـأبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشهيد يصلى عليه، لكن يقول ابن القيم رحمه الله: الخلاف في تغسيل الشهيد أضعف من الخلاف في الصلاة عليه؛ لأن تغسيل الشهيد لم يرد فيه من الآثار ما ورد في الصلاة على الشهيد، الشهيد ورد فيه آثار بالنسبة للصلاة عليه، أما بالنسبة للتغسيل فلم يرد شيء من ذلك.

وعلى هذا نقول: القول بتغسيل الشهيد ضعيف، بل العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم تغسيله هل هو مكروه أو محرم؟ فبعض العلماء قالوا: يحرم تغسيله، وبعضهم قال: يكره تغسيله.

وعلى كل حال تغسيل الشهيد هذا ليس مشروعاً بل منهي عنه، وهذا النهي إما أن يكون نهي تحريم، وإما أن يكون نهي كراهة.

وقال المؤلف رحمه الله: (إذا مات في المعركة). قيد ذلك إذا مات في المعركة؛ فيفهم من ذلك أنه إذا حمل من المعركة ثم مات فإنه يغسل.

والدليل على ذلك: قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ( فإن سعداً أصيب في أكحله ثم بعد ذلك حمل وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمةً في المسجد لكي يعوده من قريب فمات، فغسل وصلي عليه ).

يقول المؤلف رحمه الله: بأنه إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل، أما لو جرح ثم حمل من المعركة ثم مات فإنه يغسل؛ والدليل على ذلك ما أشرنا إليه من قصة سعد رضي الله تعالى عنه فإنه أصيب فحمل وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام قبة، ثم بعد ذلك غسل.

والصواب في هذه المسألة أن يقال: إنه ينظر إلى جرح هذا الشهيد، فإن كان جرحه موحياً يعني: إذا كانت الإصابة قاتلةً فإنه حتى ولو حمل ولو تكلم أو عطس أو أكل أو شرب.. إلى آخره فإن هذا وإن لم يكن ميتاً فإنه في حكم الميت.

فنقول: إن كان الجرح موحياً يعني: قاتلاً ثم مات فإنه لا يغسل, ويأخذ أحكام الشهداء، أما إن كان الجرح غير موح ليس قاتلاً كحال سعد رضي الله تعالى عنه فإنه إن مات يغسل ويصلى عليه، اللهم إلا إن مات وكان موته قريباً من حمله, يعني لا يكون هناك فاصل طويل عرفاً بل حمل ثم مات، فنقول: بأنه لا يغسل.

فأصبح التفصيل في هذه المسألة نقول: إن كان الجرح موحياً قاتلاً فإننا لا نغسله ويأخذ أحكام الشهداء، أما إن كان الجرح غير موح ليس قاتلاً فإنه يغسل إلا إن مات قريباً بحيث لا يكون هناك فاصل.

الصلاة على الشهيد

قال المؤلف رحمه الله: [ولم يصل عليه].

هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أنه لا يصلى على الشهداء؛ ودليل ذلك حديث جابر في البخاري : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم ).

وأيضاً: الصلاة على الميت كما سبق لنا أنها شفاعة، والشاهد شفيع، وكفى ببارقة السيوف على رأسهم شفاعة، فهو يشفع، فلا يشفع فيه، فما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصلى عليه.

وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الشهيد يصلى عليه؛ لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ).

والجواب عن قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد نقول: بأن هذه الصلاة صلاة خاصة أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع أهل أحد, فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج إلى أهل البقيع وزارهم ودعا لهم، وخرج إلى أهل أحد وصلى عليهم صلاة الميت، وهذا بعد ثمان سنوات من معركة أحد يعني في آخر حياته.

فهذه صلاة توديع من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أحد في آخر حياته، فودع النبي عليه الصلاة والسلام الأحياء والأموات، ودعا لأهل البقيع ودعا أيضاً للشهداء، فالشهداء خرج وصلى عليهم صلاة الميت، وأهل البقيع خرج ودعا لهم، واستغفر لهم، وهذه ليست هي صلاة الميت المعروفة، إذ لو كانت صلاة الميت المعروفة لبادر بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الموت مباشرة، ولم يتركها ثمان سنوات حتى آخر حياته.

فنقول: بأن هذه صلاة توديع؛ كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، فأراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع الأحياء والأموات كما سلف، فهي ليست الصلاة على الميت.

وأما ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة

, وصلى على شهداء أحد بعد المعركة ) فهذا كله شاذ لا يثبت، وإن أثبته بعض أهل العلم فنقول: بأن هذه الروايات كلها شاذة.

وأما حديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي في سنن النسائي الذي ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وآمن به ثم بعد ذلك أصابه سهم فأدرجه النبي عليه الصلاة والسلام في أثوابه ثم قدمه وصلى عليه )، فهذا الحديث لا يعارض حديث جابر في الصحيح، حديث جابر أقوى منه وأصح منه.

فنقول: الصواب في هذه المسألة: أن الشهيد لا يصلى عليه، فأجبنا عن حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى بأنه صلاة توديع وليست هي الصلاة الخاصة بالأموات، وأما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة أو صلى على شهداء أحد فهذا كله شاذ، وأما ما يتعلق بحديث شداد بن الهاد فقلنا: حديث جابر أصح وأقوى منه.

تكفين الشهيد

قال المؤلف رحمه الله: [وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس].

معنى ينحى عنه الحديد والجلود: ينزع عنه؛ وقد ورد في سنن أبي داود من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن ينزع عنهم الحديد، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ) لكن هذا الحديث ضعيف، لكن الدليل على هذا حديث مصعب بن عمير : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه بنمرةً له، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس, وأن يجعل على رجليه شيء من الحشيش ).

فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذه النمرة، وأيضاً كونه يكون معهم شيء من السلاح… إلى آخره يدفن معهم هذا فيه شيء من الإسراف.

قال: (ثم يزمل في ثيابه). ما سبق أن ذكرناه من حديث خباب رضي الله تعالى عنه في قصة مصعب بن عمير ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه بنمرةً له، كان إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس، وأن يجعل على رجليه شيء من الحشيش ).

قال: (وإن كفن بغيرها فلا بأس).

يعني: إذا كفن بغير ثيابه فلا بأس، فلو فرض أن هذا الشهيد أخذت منه هذه الثياب, ثم أتينا بثياب أخرى فكفناه بها فلا بأس في ذلك، وقد ورد ( أن صفية رضي الله تعالى عنها أرسلت ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما ).

قال المؤلف رحمه الله: [والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل].

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل هذا هو الشهيد، فإذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم بعد ذلك قتل فيقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يغسل، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، وخالف في ذلك الحسن البصري وسعيد بن المسيب فقالا: يغسل.

والصواب في ذلك: أنه لا يغسل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر كما في صحيح البخاري ( لم يغسل شهداء أحد، وإنما دفنهم بدمائهم ).

وأما القول بأنه يغسل فهذا ضعيف كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله: القول بتغسيل الشهيد أضعف من القول بالصلاة عليه؛ لأن بعض أهل العلم كـأبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشهيد يصلى عليه، لكن يقول ابن القيم رحمه الله: الخلاف في تغسيل الشهيد أضعف من الخلاف في الصلاة عليه؛ لأن تغسيل الشهيد لم يرد فيه من الآثار ما ورد في الصلاة على الشهيد، الشهيد ورد فيه آثار بالنسبة للصلاة عليه، أما بالنسبة للتغسيل فلم يرد شيء من ذلك.

وعلى هذا نقول: القول بتغسيل الشهيد ضعيف، بل العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم تغسيله هل هو مكروه أو محرم؟ فبعض العلماء قالوا: يحرم تغسيله، وبعضهم قال: يكره تغسيله.

وعلى كل حال تغسيل الشهيد هذا ليس مشروعاً بل منهي عنه، وهذا النهي إما أن يكون نهي تحريم، وإما أن يكون نهي كراهة.

وقال المؤلف رحمه الله: (إذا مات في المعركة). قيد ذلك إذا مات في المعركة؛ فيفهم من ذلك أنه إذا حمل من المعركة ثم مات فإنه يغسل.

والدليل على ذلك: قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ( فإن سعداً أصيب في أكحله ثم بعد ذلك حمل وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمةً في المسجد لكي يعوده من قريب فمات، فغسل وصلي عليه ).

يقول المؤلف رحمه الله: بأنه إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل، أما لو جرح ثم حمل من المعركة ثم مات فإنه يغسل؛ والدليل على ذلك ما أشرنا إليه من قصة سعد رضي الله تعالى عنه فإنه أصيب فحمل وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام قبة، ثم بعد ذلك غسل.

والصواب في هذه المسألة أن يقال: إنه ينظر إلى جرح هذا الشهيد، فإن كان جرحه موحياً يعني: إذا كانت الإصابة قاتلةً فإنه حتى ولو حمل ولو تكلم أو عطس أو أكل أو شرب.. إلى آخره فإن هذا وإن لم يكن ميتاً فإنه في حكم الميت.

فنقول: إن كان الجرح موحياً يعني: قاتلاً ثم مات فإنه لا يغسل, ويأخذ أحكام الشهداء، أما إن كان الجرح غير موح ليس قاتلاً كحال سعد رضي الله تعالى عنه فإنه إن مات يغسل ويصلى عليه، اللهم إلا إن مات وكان موته قريباً من حمله, يعني لا يكون هناك فاصل طويل عرفاً بل حمل ثم مات، فنقول: بأنه لا يغسل.

فأصبح التفصيل في هذه المسألة نقول: إن كان الجرح موحياً قاتلاً فإننا لا نغسله ويأخذ أحكام الشهداء، أما إن كان الجرح غير موح ليس قاتلاً فإنه يغسل إلا إن مات قريباً بحيث لا يكون هناك فاصل.

قال المؤلف رحمه الله: [ولم يصل عليه].

هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أنه لا يصلى على الشهداء؛ ودليل ذلك حديث جابر في البخاري : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم ).

وأيضاً: الصلاة على الميت كما سبق لنا أنها شفاعة، والشاهد شفيع، وكفى ببارقة السيوف على رأسهم شفاعة، فهو يشفع، فلا يشفع فيه، فما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصلى عليه.

وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الشهيد يصلى عليه؛ لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ).

والجواب عن قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد نقول: بأن هذه الصلاة صلاة خاصة أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع أهل أحد, فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج إلى أهل البقيع وزارهم ودعا لهم، وخرج إلى أهل أحد وصلى عليهم صلاة الميت، وهذا بعد ثمان سنوات من معركة أحد يعني في آخر حياته.

فهذه صلاة توديع من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أحد في آخر حياته، فودع النبي عليه الصلاة والسلام الأحياء والأموات، ودعا لأهل البقيع ودعا أيضاً للشهداء، فالشهداء خرج وصلى عليهم صلاة الميت، وأهل البقيع خرج ودعا لهم، واستغفر لهم، وهذه ليست هي صلاة الميت المعروفة، إذ لو كانت صلاة الميت المعروفة لبادر بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الموت مباشرة، ولم يتركها ثمان سنوات حتى آخر حياته.

فنقول: بأن هذه صلاة توديع؛ كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، فأراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع الأحياء والأموات كما سلف، فهي ليست الصلاة على الميت.

وأما ما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة

, وصلى على شهداء أحد بعد المعركة ) فهذا كله شاذ لا يثبت، وإن أثبته بعض أهل العلم فنقول: بأن هذه الروايات كلها شاذة.

وأما حديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي في سنن النسائي الذي ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وآمن به ثم بعد ذلك أصابه سهم فأدرجه النبي عليه الصلاة والسلام في أثوابه ثم قدمه وصلى عليه )، فهذا الحديث لا يعارض حديث جابر في الصحيح، حديث جابر أقوى منه وأصح منه.

فنقول: الصواب في هذه المسألة: أن الشهيد لا يصلى عليه، فأجبنا عن حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى بأنه صلاة توديع وليست هي الصلاة الخاصة بالأموات، وأما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة أو صلى على شهداء أحد فهذا كله شاذ، وأما ما يتعلق بحديث شداد بن الهاد فقلنا: حديث جابر أصح وأقوى منه.

قال المؤلف رحمه الله: [وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس].

معنى ينحى عنه الحديد والجلود: ينزع عنه؛ وقد ورد في سنن أبي داود من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن ينزع عنهم الحديد، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ) لكن هذا الحديث ضعيف، لكن الدليل على هذا حديث مصعب بن عمير : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه بنمرةً له، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس, وأن يجعل على رجليه شيء من الحشيش ).

فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذه النمرة، وأيضاً كونه يكون معهم شيء من السلاح… إلى آخره يدفن معهم هذا فيه شيء من الإسراف.

قال: (ثم يزمل في ثيابه). ما سبق أن ذكرناه من حديث خباب رضي الله تعالى عنه في قصة مصعب بن عمير ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه بنمرةً له، كان إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس، وأن يجعل على رجليه شيء من الحشيش ).

قال: (وإن كفن بغيرها فلا بأس).

يعني: إذا كفن بغير ثيابه فلا بأس، فلو فرض أن هذا الشهيد أخذت منه هذه الثياب, ثم أتينا بثياب أخرى فكفناه بها فلا بأس في ذلك، وقد ورد ( أن صفية رضي الله تعالى عنها أرسلت ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما ).

قال المؤلف رحمه الله: [والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطاً، ولا يقرب طيباً].

لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تقربوه طيباً )، وفي لفظ: ( ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ).

فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) هذا دليل على أن حكم الإحرام لا يزال باقياً عليه، وإذا كان حكم الإحرام لا يزال باقياً عليه فإنه يأخذ حكم المحرم الحي لا نطيبه، ولا نلبسه المخيط، ولا نقلم أظافره، وأيضاً لا نحلق رأسه.. إلى آخره، حكم الإحرام لا يزال باقياً عليه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ولا تقربوه طيباً، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ).

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يقطع شعره ولا ظفره] كالمحرم الحي.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2514 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2462 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2441 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2421 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2395 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] 2350 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2349 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2311 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2300 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [9] 2271 استماع