شرح عمدة الفقه - كتاب البيع [1]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب البيع: قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].

والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه، ولا غرم على متلفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب, وقال: (من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان).

ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل، والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].

قال المؤلف رحمه الله: (كتاب البيع).

لما تكلم رحمه الله عن أحكام العبادات شرع في أحكام المعاملات، وإنما يبدأ العلماء رحمهم الله بأحكام العبادات؛ لأن حاجة الناس إليها أشد، بل إنها مبنية على الدليل, والأصل فيها الحظر والمنع، والمسلم يحتاج إليها أكثر وأشد من حاجته إلى المعاملة.

ثم بعد أحكام العبادات يتكلم العلماء رحمهم الله عن أحكام المعاملات، فيشرعون في أحكام البيوع، وما يراد به الكسب والتجارة والربح؛ لأن الحاجة إلى مثل هذه الأشياء أشد من الحاجة إلى أحكام التبرعات، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد أحكام العبادات.

ثم بعد أحكام البيوع وما يتعلق بها ويلحق بها يتكلم العلماء رحمهم الله عن أحكام التبرعات من أحكام الوقف، والهبة، والوصية، والعتق، وغير ذلك، وهذه تأتي في المرتبة الثالثة؛ لأن أحكام البيوع وما يراد به الكسب والتجارة مبني على المشاحة، ويطلب فيه من التحرير ما لا يطلب في أحكام التبرعات، بخلاف التبرعات فإنها مبنية على الإرفاق والإحسان، ولا يطلب فيها من التحرير ما يطلب في أحكام المعاملات.

ثم بعد ذلك أحكام الأنكحة وتأتي في المرتبة الرابعة؛ لأن أحكام الأنكحة لا يحتاج إليها إلا في سن معين.

ثم بعد ذلك أحكام الحدود والقصاص، وهذه تأتي في المرتبة الخامسة؛ لأن الأصل في المسلم أنه لا يتعدى ولا يظلم، وأيضاً الإنسان إذا باع واشترى وأكل ونكح فإنه يحصل له شهوة البطن وشهوة الفرج، فربما يدفعه ذلك إلى التعدي والأشر والظلم، فذكر العلماء رحمهم الله ما يتعلق بأحكام الحدود والقصاص.

ثم بعد ذلك في المرتبة الأخيرة ما يتعلق بأحكام القاضي وشروط القضاء وما يتعلق به، وهذه تأتي في المرتبة الأخيرة؛ لأن الذي يحتاج إلى مثل هذه الأحكام إنما هم طائفة خاصة وليس كل أحد.

تعريف البيع

البيع في اللغة: مطلق المبادلة، وسمي بيعاً؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فالبائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه لإعطاء الثمن وأخذ السلعة.

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: (والبيع معاوضة المال بالمال) يعني: البيع هو مبادلة مال بمال، وما المراد بالمال؟

نقول: المال هو كل عين يباح الانتفاع بها، إلا ما استثناه الشارع، ويدخل في هذا أشياء كثيرة، فالذهب مال لأنه عين يباح الانتفاع بها، والفضة مال، والدراهم مال، والملابس مال، والأطعمة مال، والسيارات مال، وغير ذلك، هذه كلها أموال يباح الانتفاع بها إلا ما استثناه الشارع.

هناك أعيان يباح الانتفاع بها لكنها ليست مالاً، فمثلاً: كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب الماشية، هذه يباح الانتفاع بها، لكنها ليست مالاً، استثناها الشارع، فلم يجز الشارع أن تبيع مثل هذه الأشياء، فدل على أنها ليست مالاً وإنما هي من المختصات.

وعلى هذا نقول: البيع هو مبادلة مال بمال، فإذا أعطيتك هذا الكتاب وأخذت منك عشرة ريالات فهذا بيع، أعطيتك هذا الكتاب وأعطيتني بدلاً منه كتاباً، هذا بيع، يثبت له أحكام البيع، يثبت له خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وتشترط فيه شروط صحة البيع.. إلى آخره.

أعطيتك هذا القلم وأعطيتني هذا الكتاب، هذا بيع، المهم أن البيع هو مبادلة مال بمال، فإذا بادلنا مالاً بمال فهذا هو البيع.

الأصل في البيع

والأصل في البيع الحل والصحة, فلا يحرم من البيوع إلا بيعاً دل الدليل على تحريمه، والدليل على أن الأصل في البيع الحل قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحكيم بن حزام وغيرهما: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) ، وهذا يشمل كل بيع.

والإجماع انعقد على حل البيع في الجملة، وإن كان العلماء يختلفون في شيء من تفاصيله.

وكذلك أيضاً النظر الصحيح يدل على صحة البيع وحله، فإن الإنسان محتاج لما بيد غيره، وغيره محتاج لما بيده، فأنت محتاج إلى الطعام أو اللباس، أو الآلة التي عند غيرك، وغيرك محتاج إلى الدراهم التي بيدك.

البيع في اللغة: مطلق المبادلة، وسمي بيعاً؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فالبائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه لإعطاء الثمن وأخذ السلعة.

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: (والبيع معاوضة المال بالمال) يعني: البيع هو مبادلة مال بمال، وما المراد بالمال؟

نقول: المال هو كل عين يباح الانتفاع بها، إلا ما استثناه الشارع، ويدخل في هذا أشياء كثيرة، فالذهب مال لأنه عين يباح الانتفاع بها، والفضة مال، والدراهم مال، والملابس مال، والأطعمة مال، والسيارات مال، وغير ذلك، هذه كلها أموال يباح الانتفاع بها إلا ما استثناه الشارع.

هناك أعيان يباح الانتفاع بها لكنها ليست مالاً، فمثلاً: كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب الماشية، هذه يباح الانتفاع بها، لكنها ليست مالاً، استثناها الشارع، فلم يجز الشارع أن تبيع مثل هذه الأشياء، فدل على أنها ليست مالاً وإنما هي من المختصات.

وعلى هذا نقول: البيع هو مبادلة مال بمال، فإذا أعطيتك هذا الكتاب وأخذت منك عشرة ريالات فهذا بيع، أعطيتك هذا الكتاب وأعطيتني بدلاً منه كتاباً، هذا بيع، يثبت له أحكام البيع، يثبت له خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وتشترط فيه شروط صحة البيع.. إلى آخره.

أعطيتك هذا القلم وأعطيتني هذا الكتاب، هذا بيع، المهم أن البيع هو مبادلة مال بمال، فإذا بادلنا مالاً بمال فهذا هو البيع.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2514 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2462 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2441 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2421 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2395 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] 2350 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2349 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2311 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] 2305 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2300 استماع