شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [14]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع].

تقدم لنا شيء من مباحث طواف الوداع، وذكرنا من هذه المباحث حكم طواف الوداع؟ وعلى من يجب؟ وإذا خرج ولم يطف للوداع، ومتى يبطل طواف الوداع ومتى لا يبطل؟ وأيضاً تخفيفه عن الحائض والنفساء، وما يتعلق أيضاً بالوقوف بالملتزم وما المراد به؟ ومتى يكون الوقوف بالملتزم؟

وبدأنا بأركان الحج أولاً، وذكر المؤلف رحمه الله: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والإحرام: وهو نية الدخول بالنسك، والسعي، وأما الواجبات فتكلمنا أيضاً: عن الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، والسعي وذكرنا خلاف أهل العلم فيه إلى ثلاثة آراء وذكرنا أدلتهم:

الرأي الأول: أنه ركن، وهذا قول جمهور أهل العلم.

والرأي الثاني: أنه واجب، وهذا مذهب الحنفية على تفصيلٍ عندهم.

والرأي الثالث: أنه سنة، وقلنا: بأنه قال به بعض السلف، وذكرنا دليل كل قول والحمد لله.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (والمبيت بمنى).

أيضاً من واجبات الحج المبيت بمنى، والدليل على ذلك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن يترك المبيت بمنى من أجل سقايته )، والرخصة يقابلها عزيمة.

وأيضاً ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى من أجل الرعاية )، والرخصة تقابلها عزيمة فدل ذلك على الوجوب.

وأيضاً ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يبيتن أحد من الحجاج وراء العقبة، يعني: وراء جمرة العقبة؛ لأن ما وراء جمرة العقبة ليس من منى، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث أناساً يدخلون كل من كان وراء العقبة إلى منى، فدل ذلك على وجوب البيتوتة بمنى.

وتقدم أن ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في البيتوتة على رأيين:

الرأي الأول: أنها واجبة وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله.

والرأي الثانية رأي الحنفية: يرون أن البيتوتة ليالي أيام التشريق مستحبة وليست واجبة، وذكرنا فيما تقدم أن الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

قال رحمه الله: [والرمي].

أيضاً من واجبات الحج: الرمي، وهذا باتفاق الأئمة، فالأئمة متفقون على أن الرمي واجب، بل إن من العلماء من يجعل رمي جمرة العقبة ركناً من أركان الحج، لكن الصواب أن الرمي كله واجب من واجبات الحج، وتقدم أن ذكرنا ما يتعلق بترك الرمي.

قال رحمه الله: [الحلق].

أيضاً: الحلق أو التقصير: وهذا واجب من واجبات الحج، ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح:27] فوصفهم بذلك، مما يدل على أهميته وأن له شأناً، وأيضاً مما يدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، فأمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى وأن يقصر -وإذا قصر فقد حل- والأمر يقتضي الوجوب.

قال رحمه الله: [وطواف الوداع].

أيضاً: طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، وذكرنا الخلاف فيما تقدم، وأوردنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض ).

أركان العمرة

قال رحمه الله: [وأركان العمرة: الطواف].

لم يذكر المؤلف رحمه الله من أركان العمرة إلا ركناً واحداً وهو الطواف، والصواب في ذلك: أن أركان العمرة ثلاثة:

الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، فإذا لم ينو فإنه لم يدخل في النسك، وذكرنا الدليل فيما تقدم عندما تكلمنا عن أركان الحج.

والثاني: الطواف، وهذا أيضاً تقدم دليله عندما تكلمنا عن أركان الحج.

والثالث: السعي، وهذا أيضاً ذكرنا دليله، والخلاف فيه عندما تكلمنا عن أركان الحج.

واجبات العمرة

قال رحمه الله: [وواجباتها: الإحرام، والسعي، والحلق].

واجبات العمرة: (الإحرام)، والمراد به الإحرام من الميقات، وتقدم الدليل على ذلك عندما تكلمنا على واجبات الحج.

وقوله: (والسعي) ذكرنا أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب، فإن المؤلف رحمه الله يرى أن السعي واجب في العمرة وواجب في الحج وليس ركناً، والصواب في هذه المسألة: أن السعي ركن في الحج وفي العمرة.. هذا هو الأقرب، وذكرنا شيئاً من الأدلة الدالة على ذلك.

وقوله: (والحلق) هذا من واجبات العمرة سواء الحلق أو التقصير، وذكرنا الدليل على ذلك عندما تكلمنا عن واجبات الحج.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة؛ لأنه ذكر من واجبات العمرة ثلاثة أشياء فقط: الإحرام والسعي والحلق، فظاهر كلامه: أن طواف الوداع للعمرة سنة وليس واجباً؛ لأنه لم يذكره في الأركان ولم يذكره أيضاً في الواجبات، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فللعلماء في حكم طواف الوداع قولان:

القول الأول: أنه سنة، وهذا عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: أنه واجب، وهذا مذهب الشافعية وبه قال ابن حزم .

أما الذين قالوا بأنه سنة فاستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجعرانة واعتمر عمرة القضاء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع، كذلك أيضاً أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد الحج، ومع ذلك لم يرد أنها طافت للوداع، لكن الجواب عن هذا سهل: فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مباشرة، وعائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مباشرة، فنأخذ من هذا: أن المعتمر إذا ذهب وطاف وسعى وخرج مباشرة فلا يجب عليه طواف الوداع، وهذا لا إشكال فيه، فلو مكث يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، هل يجب عليه طواف الوداع أو لا يجب؟

الذين قالوا: بأنه سنة مطلقاً، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف الوداع في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة، وعائشة أيضاً أخذت عمرة بعد حجها ولم تطف، وقالوا أيضاً: الأصل في ذلك براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، ولم يقم دليل على الوجوب، وهذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: قالوا بأن طواف الوداع واجب على المعتمر، واستدلوا بحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه.

وقوله: (أحد) هذا يشمل الحاج والمعتمر، وأجيب عن هذا: بأن قوله: (لا ينفرن أحد) المقصود بذلك الحاج؛ لأن الحاج ينفر من كل وجه، فقد يكون في منى وينفر من منى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآن في منى ارجع إلى مكة حتى يكون آخر عهدك بالبيت، أما المعتمر فهو أصلاً عند البيت ولم يخرج عن البيت فلا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) إنما هذا خاص بالحاج؛ لأن الحاج هو الذي في منى؛ لأنه يبيت ليالي أيام التشريق بمنى ويرمي، فهو الآن في منى أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلى بلده من منى، وإنما يرجع إلى مكة ويطوف بالبيت حتى يكون آخر عهده، أما المعتمر فهو لا يزال باقياً عند البيت لم يفارقه.

وأيضاً استدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجاً أصغر، والحج يجب فيه طواف الوداع، فكذلك أيضاً العمرة، وأجيب عن ذلك: بأنها وإن كانت العمرة حجاً أصغر فإنه ليس كل أحكام الحج تكون في العمرة، فمثلاً الوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمبيت مزدلفة والرمي، هذه الأحكام لا تجب ولا تشرع في العمرة.

وأيضاً استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى في الصحيحين: ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) قالوا: إنه يصنع في الحج طواف الوداع، فكذلك أيضاً يصنعه في العمرة، وأجيب عن ذلك أيضاً: بأنه لا يلزم أن يصنع طواف الوداع؛ لأنه في الحج يصنع الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى، ومع ذلك هذه الأشياء لا يصنعها في العمرة بالاتفاق.

فالأقرب في هذه المسألة: أن طواف الوداع سنة وليس واجباً؛ لأن الذي يتمسك به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )، وهذا إنما هو في الحاج؛ لأن الحاج هو الذي يكون في منى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر من منى إلى بلده وإنما يرجع إلى البيت، وأما تسمية العمرة بالحج الأصغر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) نقول: هذا لا يشمل كل شيء، ومن ذلك طواف الوداع.

فكما أن الوقوف بعرفات غير داخل، والمبيت مزدلفة غير داخل، والمبيت بمنى غير داخل، فكل هذه الأشياء لا تجب في العمرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) نقول: أيضاً طواف الوداع يلحق بهذه الأشياء.

وعلى هذا نقول: الصحيح أن طواف الوداع سنة في حق المعتمر، وإن احتاط الإنسان وأتى به كان هذا أحسن، وإن لم يأت به فالذي يظهر أنه لا يجب عليه شيء بإذن الله.

قال رحمه الله: [وأركان العمرة: الطواف].

لم يذكر المؤلف رحمه الله من أركان العمرة إلا ركناً واحداً وهو الطواف، والصواب في ذلك: أن أركان العمرة ثلاثة:

الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، فإذا لم ينو فإنه لم يدخل في النسك، وذكرنا الدليل فيما تقدم عندما تكلمنا عن أركان الحج.

والثاني: الطواف، وهذا أيضاً تقدم دليله عندما تكلمنا عن أركان الحج.

والثالث: السعي، وهذا أيضاً ذكرنا دليله، والخلاف فيه عندما تكلمنا عن أركان الحج.

قال رحمه الله: [وواجباتها: الإحرام، والسعي، والحلق].

واجبات العمرة: (الإحرام)، والمراد به الإحرام من الميقات، وتقدم الدليل على ذلك عندما تكلمنا على واجبات الحج.

وقوله: (والسعي) ذكرنا أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب، فإن المؤلف رحمه الله يرى أن السعي واجب في العمرة وواجب في الحج وليس ركناً، والصواب في هذه المسألة: أن السعي ركن في الحج وفي العمرة.. هذا هو الأقرب، وذكرنا شيئاً من الأدلة الدالة على ذلك.

وقوله: (والحلق) هذا من واجبات العمرة سواء الحلق أو التقصير، وذكرنا الدليل على ذلك عندما تكلمنا عن واجبات الحج.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة؛ لأنه ذكر من واجبات العمرة ثلاثة أشياء فقط: الإحرام والسعي والحلق، فظاهر كلامه: أن طواف الوداع للعمرة سنة وليس واجباً؛ لأنه لم يذكره في الأركان ولم يذكره أيضاً في الواجبات، وهذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فللعلماء في حكم طواف الوداع قولان:

القول الأول: أنه سنة، وهذا عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: أنه واجب، وهذا مذهب الشافعية وبه قال ابن حزم .

أما الذين قالوا بأنه سنة فاستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجعرانة واعتمر عمرة القضاء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع، كذلك أيضاً أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر بعد الحج، ومع ذلك لم يرد أنها طافت للوداع، لكن الجواب عن هذا سهل: فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مباشرة، وعائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مباشرة، فنأخذ من هذا: أن المعتمر إذا ذهب وطاف وسعى وخرج مباشرة فلا يجب عليه طواف الوداع، وهذا لا إشكال فيه، فلو مكث يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، هل يجب عليه طواف الوداع أو لا يجب؟

الذين قالوا: بأنه سنة مطلقاً، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف الوداع في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة، وعائشة أيضاً أخذت عمرة بعد حجها ولم تطف، وقالوا أيضاً: الأصل في ذلك براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، ولم يقم دليل على الوجوب، وهذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: قالوا بأن طواف الوداع واجب على المعتمر، واستدلوا بحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه.

وقوله: (أحد) هذا يشمل الحاج والمعتمر، وأجيب عن هذا: بأن قوله: (لا ينفرن أحد) المقصود بذلك الحاج؛ لأن الحاج ينفر من كل وجه، فقد يكون في منى وينفر من منى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآن في منى ارجع إلى مكة حتى يكون آخر عهدك بالبيت، أما المعتمر فهو أصلاً عند البيت ولم يخرج عن البيت فلا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) إنما هذا خاص بالحاج؛ لأن الحاج هو الذي في منى؛ لأنه يبيت ليالي أيام التشريق بمنى ويرمي، فهو الآن في منى أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلى بلده من منى، وإنما يرجع إلى مكة ويطوف بالبيت حتى يكون آخر عهده، أما المعتمر فهو لا يزال باقياً عند البيت لم يفارقه.

وأيضاً استدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجاً أصغر، والحج يجب فيه طواف الوداع، فكذلك أيضاً العمرة، وأجيب عن ذلك: بأنها وإن كانت العمرة حجاً أصغر فإنه ليس كل أحكام الحج تكون في العمرة، فمثلاً الوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمبيت مزدلفة والرمي، هذه الأحكام لا تجب ولا تشرع في العمرة.

وأيضاً استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى في الصحيحين: ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) قالوا: إنه يصنع في الحج طواف الوداع، فكذلك أيضاً يصنعه في العمرة، وأجيب عن ذلك أيضاً: بأنه لا يلزم أن يصنع طواف الوداع؛ لأنه في الحج يصنع الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى، ومع ذلك هذه الأشياء لا يصنعها في العمرة بالاتفاق.

فالأقرب في هذه المسألة: أن طواف الوداع سنة وليس واجباً؛ لأن الذي يتمسك به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )، وهذا إنما هو في الحاج؛ لأن الحاج هو الذي يكون في منى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر من منى إلى بلده وإنما يرجع إلى البيت، وأما تسمية العمرة بالحج الأصغر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) نقول: هذا لا يشمل كل شيء، ومن ذلك طواف الوداع.

فكما أن الوقوف بعرفات غير داخل، والمبيت مزدلفة غير داخل، والمبيت بمنى غير داخل، فكل هذه الأشياء لا تجب في العمرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) نقول: أيضاً طواف الوداع يلحق بهذه الأشياء.

وعلى هذا نقول: الصحيح أن طواف الوداع سنة في حق المعتمر، وإن احتاط الإنسان وأتى به كان هذا أحسن، وإن لم يأت به فالذي يظهر أنه لا يجب عليه شيء بإذن الله.

من ترك ركناً من أركان الحج والعمرة

قال رحمه الله: [فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به].

من ترك ركناً يقول المؤلف رحمه الله: (لم يتم نسكه إلا به).

الأركان أربعة كما تقدم لنا نأخذها واحداً واحداً:

أولاً: إذا ترك الإحرام -وهو نية الدخول في النسك- نقول: أصلاً لم ينعقد حجه ولا عمرته، فإذا ترك الإحرام يعني: لم ينو الدخول في النسك، نقول: بأنه لم يتم حجه ولا عمرته.

ثانياً: إذا ترك الوقوف بعرفة، نقول: فاته الحج ويأخذ أحكام الفوات كما سيأتينا إن شاء الله.

ثالثاً: إذا ترك الطواف بالبيت -طواف الإفاضة- نقول: لم يزل محرماً حتى يطوف بالبيت لأن طواف البيت -كما تقدم لنا- ليس له آخر، والعلماء ينصون على أن وقته العمر، فيقولون: بأنه ليس له آخر، فإذا كان كذلك نقول: لا يزال محرماً، فإن كان في الحج لم يتحلل التحلل الثاني، وإن كان في العمرة لا يزال محرماً حتى يطوف.

رابعاً: إذا ترك السعي: فالسعي وقته العمر كله، فإذا ترك السعي، نقول: بأنه لا يزال محرماً لم يتحلل التحلل الثاني في الحج، وفي العمرة لا يزال محرماً.

من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة

قال رحمه الله: [ومن ترك واجباً جبره بدم].

إذا ترك الإحرام من الميقات مثلاً، أو ترك الرمي أو ترك المبيت مزدلفة أو ترك المبيت بمنى، يقول المؤلف رحمه الله: (جبره بدم). وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وإن كانوا يختلفون في شيءٍ من التفاريع إلا أنهم في الجملة يقولون: من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فإنه يجبره بدم، واستدلوا على ذلك بأدلة -يعني: على إيجاب الدم- ومن أدلتهم على ذلك:

قول الله عز وجل: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] وهذا يشمل ما إذا أحصر عن واجب، يعني: لو منع عن الرمي أو عن المبيت.. إلى آخره.

وأيضاً: استدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دماً ) وقوله: (دماً)، إنما يكون في الواجب؛ لأن المستحب لم يرد في الشرع أنه بجب جبره، وإنما الذي يجب جبره هو الواجب. وهذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: أن الواجبات إذا تركت فإن الإنسان يأثم ولا يجب عليه فيها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وهذا قول الظاهرية.

وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دماً ) هذا الأثر رواه الإمام مالك والشافعي والبيهقي وإسناده صحيح.

من ترك سنة من سنن الحج والعمرة

قال رحمه الله: [ومن ترك سنةً فلا شيء عليه].

من ترك سنةً من سنن الحج أو العمرة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس عليه شيء، مثلاً: ترك الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى، أو بعد رمي الجمرة الوسطى، أو ترك التكبير عند الرمي، أو ترك الدعاء يوم عرفة، المهم ترك سنةً من السنن فهذا لا شيء عليه، لكن نقص عليه الأجر وتمام الامتثال.

قال رحمه الله: [فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به].

من ترك ركناً يقول المؤلف رحمه الله: (لم يتم نسكه إلا به).

الأركان أربعة كما تقدم لنا نأخذها واحداً واحداً:

أولاً: إذا ترك الإحرام -وهو نية الدخول في النسك- نقول: أصلاً لم ينعقد حجه ولا عمرته، فإذا ترك الإحرام يعني: لم ينو الدخول في النسك، نقول: بأنه لم يتم حجه ولا عمرته.

ثانياً: إذا ترك الوقوف بعرفة، نقول: فاته الحج ويأخذ أحكام الفوات كما سيأتينا إن شاء الله.

ثالثاً: إذا ترك الطواف بالبيت -طواف الإفاضة- نقول: لم يزل محرماً حتى يطوف بالبيت لأن طواف البيت -كما تقدم لنا- ليس له آخر، والعلماء ينصون على أن وقته العمر، فيقولون: بأنه ليس له آخر، فإذا كان كذلك نقول: لا يزال محرماً، فإن كان في الحج لم يتحلل التحلل الثاني، وإن كان في العمرة لا يزال محرماً حتى يطوف.

رابعاً: إذا ترك السعي: فالسعي وقته العمر كله، فإذا ترك السعي، نقول: بأنه لا يزال محرماً لم يتحلل التحلل الثاني في الحج، وفي العمرة لا يزال محرماً.

قال رحمه الله: [ومن ترك واجباً جبره بدم].

إذا ترك الإحرام من الميقات مثلاً، أو ترك الرمي أو ترك المبيت مزدلفة أو ترك المبيت بمنى، يقول المؤلف رحمه الله: (جبره بدم). وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وإن كانوا يختلفون في شيءٍ من التفاريع إلا أنهم في الجملة يقولون: من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فإنه يجبره بدم، واستدلوا على ذلك بأدلة -يعني: على إيجاب الدم- ومن أدلتهم على ذلك:

قول الله عز وجل: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] وهذا يشمل ما إذا أحصر عن واجب، يعني: لو منع عن الرمي أو عن المبيت.. إلى آخره.

وأيضاً: استدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دماً ) وقوله: (دماً)، إنما يكون في الواجب؛ لأن المستحب لم يرد في الشرع أنه بجب جبره، وإنما الذي يجب جبره هو الواجب. وهذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: أن الواجبات إذا تركت فإن الإنسان يأثم ولا يجب عليه فيها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وهذا قول الظاهرية.

وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دماً ) هذا الأثر رواه الإمام مالك والشافعي والبيهقي وإسناده صحيح.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2514 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2463 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2442 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2422 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2395 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] 2350 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2350 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2311 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] 2306 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2300 استماع