خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65715"> شرح عمدة الفقه
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [3]
الحلقة مفرغة
قد تقدم لنا شيء من أحكام المواقيت، فذكرنا تعريف الميقات في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وبينا المواقيت المكانية، وذكرنا دليل هذه المواقيت، والإحرام منها، أي: كيف الإحرام منها.
ثم قال المؤلف رحمه الله في أحكام الإحرام من المواقيت: [والأفضل ألا يحرم قبل الميقات] وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الإحرام قبل الميقات المكاني، والقسم الثاني: الإحرام قبل الميقات الزماني.
الإحرام قبل الميقات المكاني
أما ما يتعلق بالحكم التكليفي، يعني: هل يأثم أو لا يأثم؟ فهذا موضع خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه محرم ولا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني.
والرأي الثاني: أنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأقرب في هذا أنه محرم ولا يجوز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من الميقات، وقال: ( خذوا عني مناسككم ).
وأيضاً أن عمران بن حصين رضي الله عنه أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فغضب، وقال: لا يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة، وأنكر عثمان رضي الله تعالى عنه على رجلٍ أحرم من خراسان.
وأما ما يتعلق بالحكم الوضعي: فهل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟
نقول: إن إحرامه ينعقد؛ لأن الله عز وجل قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]. فهذا رجلٌ فرض الحج في زمنه فينعقد.
فأصبح عندنا الحكم التكليفي أنه محرم ولا يجوز -وهذا هو الصواب- والحكم الوضعي أنه ينعقد إحرامه.
الإحرام قبل الميقات الزماني
من حيث الحكم التكليفي أن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد إحرامه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
فالرأي الأول: أن إحرامه لا ينعقد، وهذا قول الظاهرية؛ لأن هذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
والرأي الثاني: أنه ينعقد حجاً، وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله.
والرأي الثالث: أنه ينعقد عمرة، وهذا قول الشافعية، وهذا القول هو أصوب الأقوال؛ فنقول: إذا أحرم قبل أشهر الحج فإن إحرامه ينعقد عمرةً، ويدل على أنه لا ينعقد حجاً أن الله عز وجل قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [البقرة:197] فدل ذلك على أن فرض الحج إنما يكون في أشهره، وأيضاً ما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ( من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره )، وأيضاً ورد عن ابن عباس أنه قال: ( لا يصلح أن يحرم بالحج إلا في أشهره ) فدل ذلك على أنه لا ينعقد حجاً لكن ينعقد عمرةً؛ لأن العمرة حج أصغر، فإذا لم ينعقد الحج الأكبر لعدم زمنه فإنه ينعقد الحج الأصغر وهو العمرة لوجود زمنه.
وكذلك أيضاً من قال بأنه ينعقد حجاً -وقلنا بأنه قال به أكثر أهل العلم- استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة:189] فقوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ) دل على أن كل الأهلة مواقيت للناس، والأهلة طوال العام، والله عز وجل قال: (قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ). وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا فقال: لو قلنا بأن الأهلة كلها مواقيت للناس لم يكن للتوقيت بها فائدة؛ لأنه إنما يكون للتوقيت بها فائدة إذا كانت هذه الأهلة تختلف، فتارةً تكون ميقاتاً، وتارةً لا تكون ميقاتاً، أما إذا كانت كل الأهلة طوال العام وقتاً للإحرام فما أصبح للهلال فائدة، فخروجه وعدم خروجه سواء.
لكن تكون الأهلة مواقيت للناس إذا كان يترتب على هذا الهلال حكم شرعي، أي أنه يحرم أو لا يحرم، أما إذا كان خروج كل هلال يحرم معه لم يكن هناك فائدة.
فتلخص لنا أن الإحرام قبل الميقات الزماني فيه آراء للعلماء:
الرأي الأول: أنه لا ينعقد.
والرأي الثاني: أنه ينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية، وقلنا بأن هذا هو أرجح الأقوال.
والرأي الثالث: أنه ينعقد حجاً أكبر، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، وذكرنا دليل كل قول.
أشهر الحج
بداية أشهر الحج تبدأ من شوال وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لكن بالنسبة لنهايتها هذا موضع خلاف:
الرأي الأول: الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً.
والرأي الثاني: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
والرأي الثالث: وهو قول الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، أي: يحسب يوم عرفة من أشهر الحج، وتستمر أشهر الحج عنده إلى طلوع الفجر من يوم النحر، أي: عشر ليال من ذي الحجة وتسعة أيام من ذي الحجة.
ولكلٍ منهم دليل:
أما رأي مالك رحمه الله فهو ظاهر الآية: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197] وأقل الجمع ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وكذلك أيضاً ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه: أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وكذلك أيضاً ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وورد أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وأما بالنسبة للحنابلة الذين قالوا بأنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.. عشرة أيام أي: تنتهي بغروب الشمس من يوم النحر أي من اليوم العاشر، واستدلوا على ذلك بأنه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقاً بصيغة الجزم في صحيح البخاري .
ورأي الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، واستدل بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحج عرفة ) وعرفة ينتهي وقت الوقوف به بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
وأرجح الأقوال وأصوبها في هذه المسألة: ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً، وهذا أصوب الأقوال لظاهر القرآن، وأما آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي مختلفة.
فالقسم الأول: أن يحرم قبل الميقات المكاني، ففيه حكمان: الحكم الأول: الحكم التكليفي، والحكم الثاني: الحكم الوضعي.
أما ما يتعلق بالحكم التكليفي، يعني: هل يأثم أو لا يأثم؟ فهذا موضع خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه محرم ولا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني.
والرأي الثاني: أنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأقرب في هذا أنه محرم ولا يجوز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من الميقات، وقال: ( خذوا عني مناسككم ).
وأيضاً أن عمران بن حصين رضي الله عنه أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فغضب، وقال: لا يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة، وأنكر عثمان رضي الله تعالى عنه على رجلٍ أحرم من خراسان.
وأما ما يتعلق بالحكم الوضعي: فهل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟
نقول: إن إحرامه ينعقد؛ لأن الله عز وجل قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]. فهذا رجلٌ فرض الحج في زمنه فينعقد.
فأصبح عندنا الحكم التكليفي أنه محرم ولا يجوز -وهذا هو الصواب- والحكم الوضعي أنه ينعقد إحرامه.
أما الإحرام قبل الميقات الزماني: فالميقات الزماني للحج يبدأ بدخول شهر شوال كما سيبينه المؤلف رحمه الله، فلو أنه أحرم قبل شوال بالحج.. كمن أحرم في رمضان -مثلاً- للحج، فنقول:
من حيث الحكم التكليفي أن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد إحرامه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
فالرأي الأول: أن إحرامه لا ينعقد، وهذا قول الظاهرية؛ لأن هذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
والرأي الثاني: أنه ينعقد حجاً، وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله.
والرأي الثالث: أنه ينعقد عمرة، وهذا قول الشافعية، وهذا القول هو أصوب الأقوال؛ فنقول: إذا أحرم قبل أشهر الحج فإن إحرامه ينعقد عمرةً، ويدل على أنه لا ينعقد حجاً أن الله عز وجل قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [البقرة:197] فدل ذلك على أن فرض الحج إنما يكون في أشهره، وأيضاً ما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ( من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره )، وأيضاً ورد عن ابن عباس أنه قال: ( لا يصلح أن يحرم بالحج إلا في أشهره ) فدل ذلك على أنه لا ينعقد حجاً لكن ينعقد عمرةً؛ لأن العمرة حج أصغر، فإذا لم ينعقد الحج الأكبر لعدم زمنه فإنه ينعقد الحج الأصغر وهو العمرة لوجود زمنه.
وكذلك أيضاً من قال بأنه ينعقد حجاً -وقلنا بأنه قال به أكثر أهل العلم- استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة:189] فقوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ) دل على أن كل الأهلة مواقيت للناس، والأهلة طوال العام، والله عز وجل قال: (قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ). وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا فقال: لو قلنا بأن الأهلة كلها مواقيت للناس لم يكن للتوقيت بها فائدة؛ لأنه إنما يكون للتوقيت بها فائدة إذا كانت هذه الأهلة تختلف، فتارةً تكون ميقاتاً، وتارةً لا تكون ميقاتاً، أما إذا كانت كل الأهلة طوال العام وقتاً للإحرام فما أصبح للهلال فائدة، فخروجه وعدم خروجه سواء.
لكن تكون الأهلة مواقيت للناس إذا كان يترتب على هذا الهلال حكم شرعي، أي أنه يحرم أو لا يحرم، أما إذا كان خروج كل هلال يحرم معه لم يكن هناك فائدة.
فتلخص لنا أن الإحرام قبل الميقات الزماني فيه آراء للعلماء:
الرأي الأول: أنه لا ينعقد.
والرأي الثاني: أنه ينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية، وقلنا بأن هذا هو أرجح الأقوال.
والرأي الثالث: أنه ينعقد حجاً أكبر، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، وذكرنا دليل كل قول.
ثم قال المؤلف رحمه الله: [وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة].
بداية أشهر الحج تبدأ من شوال وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لكن بالنسبة لنهايتها هذا موضع خلاف:
الرأي الأول: الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً.
والرأي الثاني: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
والرأي الثالث: وهو قول الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، أي: يحسب يوم عرفة من أشهر الحج، وتستمر أشهر الحج عنده إلى طلوع الفجر من يوم النحر، أي: عشر ليال من ذي الحجة وتسعة أيام من ذي الحجة.
ولكلٍ منهم دليل:
أما رأي مالك رحمه الله فهو ظاهر الآية: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197] وأقل الجمع ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وكذلك أيضاً ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه: أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وكذلك أيضاً ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وورد أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وأما بالنسبة للحنابلة الذين قالوا بأنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.. عشرة أيام أي: تنتهي بغروب الشمس من يوم النحر أي من اليوم العاشر، واستدلوا على ذلك بأنه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقاً بصيغة الجزم في صحيح البخاري .
ورأي الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، واستدل بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحج عرفة ) وعرفة ينتهي وقت الوقوف به بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
وأرجح الأقوال وأصوبها في هذه المسألة: ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً، وهذا أصوب الأقوال لظاهر القرآن، وأما آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي مختلفة.