شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [3]


الحلقة مفرغة

الشرط الثالث: ثبوت الزنا

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزناً واحد، يصفونه أربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرد ذلك.

باب حد القذف:

إذا قذف المكلف محصناً جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبداً أربعين، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف، والمحصن هنا: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه، وصريح القذف : يا زاني، يا لوطي ونحو ذلك، وكنايته: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، وفضحت زوجك، أو نكست رأسه، أو جعلت له قروناً، ونحو ذلك، وإن فسره بغير القذف قبل ويعزر.

وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. ويسقط حدّ القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب].

تقدم معنا تعريف الزنا، وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وما عقوبة الزاني إذا كان محصناً، وما عقوبته إذا كان غير محصن، وتقدم معنا من هو المحصن؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر: أن المحصن في باب حد الزنا من جمع خمس صفات، الوطء في القبل، وأن يكون في نكاح صحيح، وأن يكون الزوجان بالغين، عاقلين، حرين، وتقدم معنا ما يتعلق باللواط وهل حد اللوطي كالزاني أو لا؟ وتقدم لنا أيضاً ما يتعلق بوطء الميتة، ووطء البهيمة.. إلى آخره.

قال رحمه الله: (الثالث) من شروط العقوبة أو من شروط حد الزنا، (ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين)، وسيأتينا أن الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة: إما البينة، أو الاعتراف، أو الحبل.

الإقرار بالزنا وشروط قبوله

قال رحمه الله: (أحدهما: أن يقر به أربع مرات).

هذا الأمر الأول مما يثبت به حد الزنا، الإقرار، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ [النساء:135].

فهذا الرجل قام بالقسط، وهو العدل وشهد على نفسه فتقبل شهادته، ويدل لذلك أيضاً حديث ماعز؛ فإنه أقر على نفسه رضي الله تعالى عنه، وكذلك الغامدية ، وكذلك ما يتعلق باليهوديين، وأيضاً في الصحيحين ( واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ).

الإقرار يشترط له شروط:

الشرط الأول: العدد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أربع مرات) فمن شروط صحة الإقرار أن يقر به أربع مرات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ، واستدلوا على ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزاً أربع مرات.

الرأي الثاني: رأي مالك والشافعي أنه يكتفى بمرة واحدة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال: اعترفت، هذا يصدق بمرة واحدة، وأيضاً قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ [النساء:135].

فهذا قام بالقسط وشهد على نفسه ولا يشترط أن يكرر ذلك، وأيضاً ما يتعلق بـالغامدية فإنه لم يرد أنها أقرت أربع مرات، وكذلك قصة اليهوديين.. إلى آخره.

وأما قصة ماعز فإنه اشتبه أمره على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ وكذلك أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكهه -يعني يشمه- هل شرب خمراً أو لا؟ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تردد في أمره، وعلى هذا نقول: إنه لا يشترط أن يكرر الإقرار أربع مرات، وأنه يكتفى بمرة واحدة، إلا إذا اشتبه أمره على القاضي، فإن القاضي يرده كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً .

قال رحمه الله: (أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس).

الشرط الثاني: المجلس، فهل يشترط أن يكون الإقرار في مجلس، أو في مجالس؟ للعلماء رحمهم الله رأيان، الذين اشترطوا العدد، والذين لم يشترطوه، فالحنفية يقولون: لا بد من اتحاد المجلس، أي: أن يكون في مجلس واحد.

والحنابلة يقولون: لا يشترط أن يكون في مجلس واحد، ولهذا قال لك المؤلف: (في مجلس أو مجالس) وهذا كله مبني على اشتراط العدد، وتقدم لنا أن الصواب في العدد أنه ليس شرطاً، وعلى هذا فإن هذه المسألة مفرعة على اشتراط العدد، ولو قلنا باشتراط العدد -كما يقول الحنفية والحنابلة- فإنه لا يشترط اتحاد المجلس بعموم الأدلة.

قال رحمه الله: (ويصرح بذكر حقيقة الوطء).

هذا الشرط الثالث وهو: أن يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية؛ لأن الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد فلا يكفي أن يقول: أتيت امرأة، بل لا بد أن يأتي بما يدل على أنه وطء هذه المرأة.

قال رحمه الله: (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد).

هذا الشرط الرابع: أن يستمر على إقراره، فلا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، وعلى هذا لو رجع قبل تمام الحد، يعني: شرعنا في رجمه ثم قال: رجعت، أنا كاذب ونحو ذلك، هل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه؟ المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم: أنه يقبل رجوعه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز : ( هلا تركتموه ) لما قال: ( ردوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هلا تركتموه )، لكن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم ، وهو معلول بالإرسال.

الرأي الثاني: رأي المالكية، أنه يقبل رجوعه ما لم يشرع في تنفيذ الحد، فإذا شرع في تنفيذ الحد، فإننا لا نقبل رجوعه.

الرأي الثالث: وذهب إليه أبو ثور وهو رواية عن الإمام مالك ، وقول للشافعي ، وذهب إليه الحسن البصري وسعيد بن جبير: أنه لا يقبل رجوعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعت، أو إلا أن ترجع، وأيضاً لعموم قول الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2].

والرأي الأخير في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقبل رجوعه إن جاء تائباً، أما إذا لم يأت تائباً فإنه لا يقبل رجوعه، يعني هذا الرجل جاء إلى القاضي، وأقر عنده بالزنا بغية الطهارة، ثم بعد ذلك رجع، فإننا نقبل رجوعه، أما إذا وجد متلبساً بالفاحشة ثم بعد ذلك أقر واعترف، فلا نقبل رجوعه؛ لأنه لم يأت تائباً.

وقال بعض أهل العلم: إن وصف الجناية فلا نقبل رجوعه، مثل لو قال: فعلت كذا، وفعلت كذا، هذا لا يقبل رجوعه، وإن كان إقراره مجملاً نقبل رجوعه، والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة كلام جيد.

الشهادة على الزنا وشروط قبولها

قال رحمه الله: (الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزناً واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه).

هذا الثاني مما يثبت به حد الزنا: الشهادة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:13].

وأيضاً قول الله عز وجل: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4].

والبينة يثبت بها حد الزنا بالإجماع، دل عليه قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4]، وقوله: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:13].. إلى آخره.

الشهادة يشترط لها شروط:

الشرط الأول: العدد، لابد من أربعة، وهذا محل إجماع، والقرآن صريح في ذلك.

الشرط الثاني: قال المؤلف رحمه الله: (في مجلس واحد)، أي: لا بد أن يشهدوا في مجلس واحد، فلو شهدوا في مجالس هل تقبل شهادتهم أو لا تقبل؟ المذهب أن شهادتهم غير مقبولة، وهو قول الحنفية، والمالكية.

والرأي الثاني رأي الشافعية والظاهرية: أنه لا يشترط، سواء أتوا القاضي في مجلس أو في مجالس، وعلى هذا لو كان للقاضي مجلسان، مجلس في الصباح. ومجلس في المساء، فلا بد أن يأتوا في مجلس واحد على رأي الجمهور، أما على رأي الشافعية فلو أتى بعضهم في مجلس الصباح وأتى بعضهم في مجلس المساء كفى ذلك، هذا رأي الشافعية، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لعموم قول الله عز وجل: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4]، وقوله: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:13]. وهذا يشمل ما إذا أتوا في مجلس أو في مجالس.

الشرط الثالث: أن يأتوا جميعاً، وعلى هذا إذا أتوا متفرقين فإنه لا تقبل شهادتهم، وهذا رأي الحنفية والمالكية، والرأي الثاني رأي الحنابلة: أن هذا ليس شرطاً، سواء أتوا جملة أو أتوا متفرقين، وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.

قال رحمه الله: (بزناً واحد) هذا الشرط الرابع، أن يشهدوا على فعل واحد، وعلى هذا لو شهد بعضهم أنه زنى في يوم الإثنين، والبعض الآخر شهد أنه زنى في يوم الثلاثاء، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول: لا يصح؛ لأن يوم الإثنين فعل مستقل، لا بد له من بينة مستقلة، لا بد من أربعة، ويوم الثلاثاء فعل مستقل لابد له من بينة مستقلة، فيشترط أن يشهدوا على فعل واحد.

قال رحمه الله: (يصفونه).

هذا الشرط الخامس: أن يصفوا الزنا، وأنهم رأوا الذكر في الفرج، وهذا صعب جداً؛ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وكذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة، وإنما يثبت بالإقرار.

قال: (أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه).

هذا الشرط السادس: أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه، وهذا سيأتينا إن شاء الله قريباً في باب الشهادات في كتاب القضاء بإذن الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله هل تقبل شهادة النساء في الحدود أو لا تقبل؟ وأن جمهور العلماء لا يرون قبول شهادة النساء في الحدود، ومن العلماء من قال: تقبل شهادة النساء في الحدود، ومنهم من قال: تقبل تبعاً للرجال، فإذا شهد اثنان وأربع نسوة صح، أما لو شهد ثمان نسوة فلا يجوز، ومنهم من قال: تقبل مطلقاً، فلو شهد ثمان نسوة كفى ذلك، والجمهور أنها لا تقبل وهذا سيأتينا إن شاء الله، قال رحمه الله: (سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين).

ثبوت الزنا بالقرائن

قال رحمه الله: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك).

هذا الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا، وهو القرائن، فهل يثبت الحد بالقرائن؟

المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الحد لا يثبت بالقرائن؛ لأن القرينة تورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

والرأي الثاني: أن الحد يثبت بالقرائن، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ونصره ابن القيم ، ويدل لذلك قول عمر كما في الصحيحين: (ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحصن إذا كانت البينة، أو الاعتراف، أو الحبل) والحبل هو الحمل فهذا دليل على أن الحد يثبت بالقرائن، ومما يدل لذلك: أن عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد برائحة الخمر، من وجد منه رائحة الخمر، وهذه قرينة على أنه شرب الخمر.

قال رحمه الله: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك) يعني بمجرد الحمل.

وهل يجب أن تسأل أو لا يجب أن تسأل؟ المشهور من المذهب أنها لا تسأل، والصحيح في ذلك أنها إذا كانت مغيبة ليس لها زوج ولا سيد أنها تسأل، وللإمام أو نائبه أن يسألها، لكن إن ادعت ما يسقط الحد، كأن تكون مكرهة، أو وطئت بشبهة ونحو ذلك فإن الحد لا يثبت عليها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزناً واحد، يصفونه أربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرد ذلك.

باب حد القذف:

إذا قذف المكلف محصناً جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبداً أربعين، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف، والمحصن هنا: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه، وصريح القذف : يا زاني، يا لوطي ونحو ذلك، وكنايته: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، وفضحت زوجك، أو نكست رأسه، أو جعلت له قروناً، ونحو ذلك، وإن فسره بغير القذف قبل ويعزر.

وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. ويسقط حدّ القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب].

تقدم معنا تعريف الزنا، وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وما عقوبة الزاني إذا كان محصناً، وما عقوبته إذا كان غير محصن، وتقدم معنا من هو المحصن؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر: أن المحصن في باب حد الزنا من جمع خمس صفات، الوطء في القبل، وأن يكون في نكاح صحيح، وأن يكون الزوجان بالغين، عاقلين، حرين، وتقدم معنا ما يتعلق باللواط وهل حد اللوطي كالزاني أو لا؟ وتقدم لنا أيضاً ما يتعلق بوطء الميتة، ووطء البهيمة.. إلى آخره.

قال رحمه الله: (الثالث) من شروط العقوبة أو من شروط حد الزنا، (ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين)، وسيأتينا أن الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة: إما البينة، أو الاعتراف، أو الحبل.

قال رحمه الله: (أحدهما: أن يقر به أربع مرات).

هذا الأمر الأول مما يثبت به حد الزنا، الإقرار، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ [النساء:135].

فهذا الرجل قام بالقسط، وهو العدل وشهد على نفسه فتقبل شهادته، ويدل لذلك أيضاً حديث ماعز؛ فإنه أقر على نفسه رضي الله تعالى عنه، وكذلك الغامدية ، وكذلك ما يتعلق باليهوديين، وأيضاً في الصحيحين ( واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ).

الإقرار يشترط له شروط:

الشرط الأول: العدد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أربع مرات) فمن شروط صحة الإقرار أن يقر به أربع مرات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ، واستدلوا على ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزاً أربع مرات.

الرأي الثاني: رأي مالك والشافعي أنه يكتفى بمرة واحدة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال: اعترفت، هذا يصدق بمرة واحدة، وأيضاً قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ [النساء:135].

فهذا قام بالقسط وشهد على نفسه ولا يشترط أن يكرر ذلك، وأيضاً ما يتعلق بـالغامدية فإنه لم يرد أنها أقرت أربع مرات، وكذلك قصة اليهوديين.. إلى آخره.

وأما قصة ماعز فإنه اشتبه أمره على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ وكذلك أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكهه -يعني يشمه- هل شرب خمراً أو لا؟ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تردد في أمره، وعلى هذا نقول: إنه لا يشترط أن يكرر الإقرار أربع مرات، وأنه يكتفى بمرة واحدة، إلا إذا اشتبه أمره على القاضي، فإن القاضي يرده كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً .

قال رحمه الله: (أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس).

الشرط الثاني: المجلس، فهل يشترط أن يكون الإقرار في مجلس، أو في مجالس؟ للعلماء رحمهم الله رأيان، الذين اشترطوا العدد، والذين لم يشترطوه، فالحنفية يقولون: لا بد من اتحاد المجلس، أي: أن يكون في مجلس واحد.

والحنابلة يقولون: لا يشترط أن يكون في مجلس واحد، ولهذا قال لك المؤلف: (في مجلس أو مجالس) وهذا كله مبني على اشتراط العدد، وتقدم لنا أن الصواب في العدد أنه ليس شرطاً، وعلى هذا فإن هذه المسألة مفرعة على اشتراط العدد، ولو قلنا باشتراط العدد -كما يقول الحنفية والحنابلة- فإنه لا يشترط اتحاد المجلس بعموم الأدلة.

قال رحمه الله: (ويصرح بذكر حقيقة الوطء).

هذا الشرط الثالث وهو: أن يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية؛ لأن الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد فلا يكفي أن يقول: أتيت امرأة، بل لا بد أن يأتي بما يدل على أنه وطء هذه المرأة.

قال رحمه الله: (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد).

هذا الشرط الرابع: أن يستمر على إقراره، فلا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، وعلى هذا لو رجع قبل تمام الحد، يعني: شرعنا في رجمه ثم قال: رجعت، أنا كاذب ونحو ذلك، هل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه؟ المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم: أنه يقبل رجوعه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز : ( هلا تركتموه ) لما قال: ( ردوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هلا تركتموه )، لكن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم ، وهو معلول بالإرسال.

الرأي الثاني: رأي المالكية، أنه يقبل رجوعه ما لم يشرع في تنفيذ الحد، فإذا شرع في تنفيذ الحد، فإننا لا نقبل رجوعه.

الرأي الثالث: وذهب إليه أبو ثور وهو رواية عن الإمام مالك ، وقول للشافعي ، وذهب إليه الحسن البصري وسعيد بن جبير: أنه لا يقبل رجوعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعت، أو إلا أن ترجع، وأيضاً لعموم قول الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2].

والرأي الأخير في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقبل رجوعه إن جاء تائباً، أما إذا لم يأت تائباً فإنه لا يقبل رجوعه، يعني هذا الرجل جاء إلى القاضي، وأقر عنده بالزنا بغية الطهارة، ثم بعد ذلك رجع، فإننا نقبل رجوعه، أما إذا وجد متلبساً بالفاحشة ثم بعد ذلك أقر واعترف، فلا نقبل رجوعه؛ لأنه لم يأت تائباً.

وقال بعض أهل العلم: إن وصف الجناية فلا نقبل رجوعه، مثل لو قال: فعلت كذا، وفعلت كذا، هذا لا يقبل رجوعه، وإن كان إقراره مجملاً نقبل رجوعه، والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة كلام جيد.

قال رحمه الله: (الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزناً واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه).

هذا الثاني مما يثبت به حد الزنا: الشهادة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:13].

وأيضاً قول الله عز وجل: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4].

والبينة يثبت بها حد الزنا بالإجماع، دل عليه قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4]، وقوله: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:13].. إلى آخره.

الشهادة يشترط لها شروط:

الشرط الأول: العدد، لابد من أربعة، وهذا محل إجماع، والقرآن صريح في ذلك.

الشرط الثاني: قال المؤلف رحمه الله: (في مجلس واحد)، أي: لا بد أن يشهدوا في مجلس واحد، فلو شهدوا في مجالس هل تقبل شهادتهم أو لا تقبل؟ المذهب أن شهادتهم غير مقبولة، وهو قول الحنفية، والمالكية.

والرأي الثاني رأي الشافعية والظاهرية: أنه لا يشترط، سواء أتوا القاضي في مجلس أو في مجالس، وعلى هذا لو كان للقاضي مجلسان، مجلس في الصباح. ومجلس في المساء، فلا بد أن يأتوا في مجلس واحد على رأي الجمهور، أما على رأي الشافعية فلو أتى بعضهم في مجلس الصباح وأتى بعضهم في مجلس المساء كفى ذلك، هذا رأي الشافعية، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لعموم قول الله عز وجل: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4]، وقوله: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:13]. وهذا يشمل ما إذا أتوا في مجلس أو في مجالس.

الشرط الثالث: أن يأتوا جميعاً، وعلى هذا إذا أتوا متفرقين فإنه لا تقبل شهادتهم، وهذا رأي الحنفية والمالكية، والرأي الثاني رأي الحنابلة: أن هذا ليس شرطاً، سواء أتوا جملة أو أتوا متفرقين، وهذا القول هو الصواب، ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.

قال رحمه الله: (بزناً واحد) هذا الشرط الرابع، أن يشهدوا على فعل واحد، وعلى هذا لو شهد بعضهم أنه زنى في يوم الإثنين، والبعض الآخر شهد أنه زنى في يوم الثلاثاء، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول: لا يصح؛ لأن يوم الإثنين فعل مستقل، لا بد له من بينة مستقلة، لا بد من أربعة، ويوم الثلاثاء فعل مستقل لابد له من بينة مستقلة، فيشترط أن يشهدوا على فعل واحد.

قال رحمه الله: (يصفونه).

هذا الشرط الخامس: أن يصفوا الزنا، وأنهم رأوا الذكر في الفرج، وهذا صعب جداً؛ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وكذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة، وإنما يثبت بالإقرار.

قال: (أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه).

هذا الشرط السادس: أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه، وهذا سيأتينا إن شاء الله قريباً في باب الشهادات في كتاب القضاء بإذن الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله هل تقبل شهادة النساء في الحدود أو لا تقبل؟ وأن جمهور العلماء لا يرون قبول شهادة النساء في الحدود، ومن العلماء من قال: تقبل شهادة النساء في الحدود، ومنهم من قال: تقبل تبعاً للرجال، فإذا شهد اثنان وأربع نسوة صح، أما لو شهد ثمان نسوة فلا يجوز، ومنهم من قال: تقبل مطلقاً، فلو شهد ثمان نسوة كفى ذلك، والجمهور أنها لا تقبل وهذا سيأتينا إن شاء الله، قال رحمه الله: (سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين).

قال رحمه الله: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك).

هذا الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا، وهو القرائن، فهل يثبت الحد بالقرائن؟

المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الحد لا يثبت بالقرائن؛ لأن القرينة تورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

والرأي الثاني: أن الحد يثبت بالقرائن، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ونصره ابن القيم ، ويدل لذلك قول عمر كما في الصحيحين: (ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحصن إذا كانت البينة، أو الاعتراف، أو الحبل) والحبل هو الحمل فهذا دليل على أن الحد يثبت بالقرائن، ومما يدل لذلك: أن عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد برائحة الخمر، من وجد منه رائحة الخمر، وهذه قرينة على أنه شرب الخمر.

قال رحمه الله: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك) يعني بمجرد الحمل.

وهل يجب أن تسأل أو لا يجب أن تسأل؟ المشهور من المذهب أنها لا تسأل، والصحيح في ذلك أنها إذا كانت مغيبة ليس لها زوج ولا سيد أنها تسأل، وللإمام أو نائبه أن يسألها، لكن إن ادعت ما يسقط الحد، كأن تكون مكرهة، أو وطئت بشبهة ونحو ذلك فإن الحد لا يثبت عليها.

تعريف القذف وحكمه

قال رحمه الله: (باب حد القذف).

القذف في اللغة: الرمي، وفي الاصطلاح: الرمي بزنا أو لواط.

والقذف محرم ولا يجوز، والإجماع قائم على ذلك، ويدل عليه من القرآن قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [البقرة:160].

ومن السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات ) وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها: ( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ).

مقدار حد القذف

قال رحمه الله: (إذا قذف المكلف محصناً جلد ثمانين).

القاذف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون حراً، وإما أن يكون رقيقاً، فإن كان القاذف حراً فعقوبته ثمانون جلدة بالإجماع، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور:4] هذه العقوبة الأولى، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا [النور:4] هذه العقوبة الثانية، وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4] هذه العقوبة الثالثة.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [البقرة:160]، فإذا تاب فعندنا ثلاثة أشياء: الإجماع على أن الجلد لا يسقط؛ لأنه حق آدمي، والاتفاق على أن وصف الفسق يزول عنه، لكن بقينا في الأمر الثالث، وهو قبول الشهادة، هل تقبل شهادته أو نقول: إن شهادته غير مقبولة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: وهو رأي الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم: أن شهادته مقبولة لقول الله: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [النور:5]؛ ولأن وصف الفسق لما زال عنه فإن شهادته تقبل والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

والرأي الثاني: رأي الحنفية أن شهادته غير مقبولة؛ لأن الله عز وجل قال: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا [النور:4]. قال: أبداً؛ لكن يقال: إن قوله: أبداً هذا ما لم يتب، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه قال تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [المائدة:34]. وأيضاً فإن هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، وهي الاستثناء الوارد على جمل متعاطفة بالواو، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة فقط؟

الأصوليين يقولون: إنه يعود إلى الجميع، والحنفية يقولون: يعود إلى الجملة الأخيرة فقط.

فمثلاً: لو قال: هذا وقف على زيد وعمر وبكر إلا الفاسق، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير؟ على رأي الجمهور يعود على الجميع، وهذا يعني أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب.

قال رحمه الله: (باب حد القذف).

القذف في اللغة: الرمي، وفي الاصطلاح: الرمي بزنا أو لواط.

والقذف محرم ولا يجوز، والإجماع قائم على ذلك، ويدل عليه من القرآن قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [البقرة:160].

ومن السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات ) وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها: ( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ).


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2816 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2730 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2676 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2643 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2638 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2556 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2553 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2526 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2520 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2496 استماع