عنوان الفتوى: حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله، وأخذ نسبة شهرية ثابتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين في إعطاء شخص مبلغا من المال بغرض تشغيله. وأخذ نسبة شهرية ثابتة، لا تقبل الزيادة ولا النقصان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع شخص لآخر مبلغا من المال لغرض تشغيله، مقابل نسبة معلومة من الربح الفعلي الذي سيخرج من التجارة، كالنصف، أو الثلث، أو الربع أو غير ذلك. جائز لا حرج فيه.

وأمّا أن يكون لصاحب المال مبلغ ثابت مضمون، أو نسبة من رأس المال، ولا يتحمل الخسارة إذا حصلت؛ فهذا غير جائز، وانظر الفتوى: 206356
وإذا تمّ العقد على نسبة معلومة من الربح، وحصل اتفاق بين صاحب المال والعامل على أن يدفع له في كل شهر مبلغا محددا تحت الحساب، ثم تتمّ المحاسبة عند قسمة الأرباح؛ فهذا جائز، وراجع الفتوى: 416806

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تطوع المضارب بمبلغ شهري وبرد المال لأصحابه عند الخسارة دون طلبهم ذلك
اشتراط البنك نقل ملكية المبيع من المالك إلى المشتري مباشرة في المرابحة
شروط المضاربة الشرعية
ضوابط المضاربة الشرعية
ضمان رأس المال في المضاربة وكونها مؤقتة بمدة
أخذ مال غيره ليتاجر فيه فسدد به ديونه وأعطاه الربح من ماله الخاص
اشتراط رب المال على المضارب استئجار مَحَلِّه مُفْسِد للعقد