خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65710"> شرح زاد المستقنع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [12]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا، دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها.
فصل في أحكام المفوضة: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة ].
تقدم لنا ما يتعلق بشرط شيءٍ من المهر، وأن ذلك ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون المشترط هو الأب، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، وذكرنا هذين القولين ودليل كل قول.
والقسم الثاني: أن يكون المشترط غير الأب كالجد والأم والأخ والعم ونحو ذلك، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه ليس له أن يشترط شيئًا، وتقدم لنا أيضًا أن المرأة تملك صداقها بالعقد، ودليل ذلك حديث الواهبة نفسها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك )، وتقدم لنا أيضًا ما يتعلق بتعيين المهر، وأنه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون المهر معينًا، والقسم الثاني: أن يكون غير معين، وما يترتب على ذلك من أحكام.
ثم بعد ذلك قال رحمه الله: (وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا، دون نمائه المنفصل).
قول المؤلف رحمه الله: (قبل الدخول أو الخلوة) الأحسن أن يقول: قبل تقرر الصداق، أو قبل ما يستقر به الصداق؛ لأن الصداق يتقرر -يعني: يجب كله للمرأة- بالدخول أو الخلوة أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا استحل منها ما لا يحل لغيره، وسيأتينا إن شاء الله ما يتقرر به الصداق، بمعنى: متى يثبت جميع الصداق للمرأة، ومتى لا يثبت؟
فإذا حصل شيء من الدخول أو الخلوة، أو استحل منها ما لا يحل لغيره فإن المهر كله يثبت للمرأة، وكذلك أيضًا يتقرر الصداق بالموت.
فإذا طلقها قبل تقرر الصداق، فإن (له نصفه حكمًا) يعني: قهرًا، فإذا طلق وقد سمى لها مهرًا فإن هذا المهر يدخل في ملك الزوج قهرًا عليه كالميراث بغير اختياره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضًا هو قول المالكية.
والرأي الثاني: أنه لا يدخل في ملكه إلا باختياره، بمعنى: أنه إذا اختار أن يتملك فله ذلك، وإذا لم يختر فله ذلك، وهذا قال به أبو حنيفة وهو قول للشافعي رحمه الله تعالى، والدليل على أن الزوج يكون له نصف المهر مطلقاً، قول الله عز وجل: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237].
نماء صداق المرأة المطلقة قبل الدخول
النماء المنفصل من المهر يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، فمثلًا: لو أصدقها شاةً ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة أو غير ذلك مما يقرر الصداق، وولدت الشاة قبل الطلاق، فالولد يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، وأما الشاة فنصفها يكون للزوج والنصف الآخر يكون للمرأة.
قال رحمه الله: (وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه).
هذا القسم الثاني من قسمي النماء: النماء المتصل، كما لو أصدقها شاةً هزيلة تساوي مائتي ريال، فسمنت عند المرأة وأصبحت تساوي ثلاثمائة ريال، ثم طلقها قبل أن يقرر الصداق من دخولٍ أو خلوة أو غير ذلك، فالنماء المتصل يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، فهذه المائة تكون للزوجة؛ لأنه لما أصدقها أصدقها الشاة وهي تساوي مائتين، فيكون للزوج مائة واحدة، وللزوجة المائة الأخرى.
الاختلاف في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به
بمعنى: اختلف الزوجان أو اختلف ورثة الزوجين، أو ورثة أحدهما مع الآخر، يعني: اختلف أحد الزوجين مع ورثة الآخر في قدر الصداق، وهذه مسائل الاختلاف في الصداق:
المسألة الأولى: إذا اختلفا في قدر الصداق، فقال الزوج: أمهرتها ألف ريال، وقالت الزوجة: بل المهر ألفا ريال، فالمشهور من المذهب: أن القول قول الزوج، وقد سلفت قاعدة المذهب في هذا وهي: القول قول الغارم، والزوج غارم فيكون القول قوله، ولأن الأصل براءة ذمته من الألف الأخرى، يعني أن الزوجة تدعي ألفين والزوج يدعي ألفًا، فهما يتفقان على ألف ويختلفان في ألف، فالزوجة تدعيها والزوج ينكرها، والقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فنقول للزوجة التي تدعي الألف الأخرى: أعطينا البينة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والرأي الثاني: أن القول قول مدعي مهر المثل؛ لأن هذه قرينة تدل على صدقه، وهذه قاعدة سبق أن ذكرناها وهي: إذا حصل اختلاف، فإننا نرجع إلى البينات إن كان هناك بينات، كشهود، وإلا فإننا نرجع إلى القرائن، فمثلًا لو قالت الزوجة: أمهرني ألفين، وقال الزوج: بل أمهرتها ألف ريال، وكان مثل هذه المرأة تمهر بألفي ريال ولا تمهر بأقل من ذلك، فالرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن القول قولها؛ لأنها تدعي مهر المثل، وهذه قرينة تدل على صدقها.
قال رحمه الله: (أو عينه).
هذه هي المسألة الثانية، إذا اختلفا في عين المهر، فقالت الزوجة: أصدقني كتاب المغني، وقال: بل أصدقتها كتاب الكافي، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة تمامًا، فالمذهب أن القول قول الزوج كما سلف.
قال رحمه الله: (أو فيما يستقر به فقوله).
المشهور من الذهب: أن الصداق يتقرر بالخلوة، وهما يتفقان على أن المهر ألف ريال، ولكن يختلفان في الاستقرار، فقال الزوج: ما خلوت بالمرأة، وهي تقول: خلوت، لكي تستحق المهر كله، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الخلوة، فهما يتفقان على أنها تستحق النصف ويختلفان في النصف الآخر، فالزوجة تدعي والزوج ينكر فلا بد لها من البينة، فالقول قول الزوج؛ لأنه غارم، والقول قول الغارم، ولأن الأصل عدم الخلوة، إلا إذا كان هناك قرينة تؤيد قول الزوجة، وأن العرف يقضي أن الزوج في مثل هذه الفترة يكون قد خلا بالمرأة ونحو ذلك، فنرجع إلى القرائن.
الاختلاف في قبض الصداق
هذه المسألة الرابعة: إذا اختلفا في قبض الصداق، فقال الزوج: أقبضتها الصداق، وقالت الزوجة: لم يعطني الصداق، فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم الإقباض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
والرأي الثاني رأي الحنفية: أنه يرجع إلى العرف، وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: يرجع إلى العادة الغالبة، بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان، فإذا كان العرف أو العادة أن الناس يعطون المهر عند العقد كما هو العرف في مثل هذه البلاد، فكون المرأة تقول: ما أعطاني هذا يخالف العرف، فهذه قرينة تدل على صدق الزوج، وإذا لم يكن هناك عرف ولا عادة، فالأصل قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم الإقباض.
وهذا كما أسلفنا في القاعدة: إن كان هناك بينة يرجع إلى البينة، وإذا لم يكن هناك بينة فنرجع إلى القرائن، فإذا كان هناك قرائن كأن يكون هناك عرف أو عادة غالبة على أن القبض يحصل قبل الدخول وعند العقد ونحو ذلك كما في بعض البلاد، فنقول: نرجع إلى العرف والعادة الغالبة، ومثل ذلك أيضًا لو أنهما اختلفا في جنس الصداق ونحو ذلك، وكذلك لو تزوجها على صداقين سرٍ وعلانية؛ لأن الناس قد يتفقون على صداق ويظهرون أمام الناس صداقًا آخر يتجملون به، فقد يصدقها ألف ريال، ويظهرون أمام الناس أنه أصدقها ألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال إلى آخره، فهل يؤخذ بالزائد أو يؤخذ بما اتفقا عليه في السر؟
هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يؤخذ بالزائد.
والرأي الثاني رأي المالكية وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يؤخذ بما اتفقا عليه في السر، وهذا هو الصواب؛ لأن المسلمين على شروطهم قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون:8] فالزوج لم يرض بهذا العقد إلا بهذا القدر من المهر، وكونهما يتفقان على كذا وكذا تجملًا فهذا من باب التجمل فقط، وأما هذا الزائد فالزوج لم يرض بدفعه، فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام ، خلافًا لما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله.
قال رحمه الله: (دون نمائه المنفصل).
النماء المنفصل من المهر يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، فمثلًا: لو أصدقها شاةً ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة أو غير ذلك مما يقرر الصداق، وولدت الشاة قبل الطلاق، فالولد يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، وأما الشاة فنصفها يكون للزوج والنصف الآخر يكون للمرأة.
قال رحمه الله: (وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه).
هذا القسم الثاني من قسمي النماء: النماء المتصل، كما لو أصدقها شاةً هزيلة تساوي مائتي ريال، فسمنت عند المرأة وأصبحت تساوي ثلاثمائة ريال، ثم طلقها قبل أن يقرر الصداق من دخولٍ أو خلوة أو غير ذلك، فالنماء المتصل يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، فهذه المائة تكون للزوجة؛ لأنه لما أصدقها أصدقها الشاة وهي تساوي مائتين، فيكون للزوج مائة واحدة، وللزوجة المائة الأخرى.