خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [25]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف.
فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته أو ضرر فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
باب صلاة أهل الأعذار:
تلزم المريض الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعاً وساجداً، ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر, فإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً، وبسجود قاعداً.
ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم, ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة؛ خشية التأذي بوحل لا لمرض.
فصل في قصر المسافر الصلاة: من سافر سفراً مباحاً أربعة برد سن له قصر الرباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته ].
تقدم لنا ما يتعلق بالاقتداء بالإمام، وذكرنا أن المأموم لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون داخل المسجد، وذكرنا كيفية الاقتداء في هذه الحال.
والحالة الثانية: أن يكون خارج المسجد، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة.
ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة، وكذلك تطوع المأمومين موضع المكتوبة، وأيضاً ما يتعلق بصلاته داخل الطاق - المحراب-، وكذلك أيضاً ما يتعلق بعلو الإمام عن المأمومين، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى الكراهة إلا في حالات:
الحالة الأولى: أن يكون العلو أقل من ذراع.
الحالة الثانية: أن يكون مع الإمام من يساويه من المأمومين.
الحالة الثالثة: أن يكون ذلك بغرض التعليم، هذه الحالات تزول فيها الكراهة.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة).
يقول المؤلف رحمه الله: يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد نهاية الصلاة وهو مستقبل القبلة.
إذا انتهى الإمام من الصلاة فإن له حالتين:
الحالة الأولى: ألا يكون هناك نساء يصلين معه، فالسنة أن يمكث الإمام مستقبل القبلة بقدر أن يستغفر الله ثلاثاً، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام! ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين.
ودليل ذلك: ما جاء في حديث ثوبان وعائشة في صحيح مسلم .
الحالة الثانية: أن يكوم معه نساء، فإذا كان الإمام معه نساء يصلين فإنه يزيد على هذا الذكر بقدر ما يطمع أن النساء قد تفرقن؛ لكيلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء، فإذا كان معه نساء قال: أستغفر الله ثلاثاً، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام! ويمكث قليلاً؛ حتى تتفرق النساء؛ لئلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء. وإنما يمكث قليلاً كما ذكرنا لكي تنصرف النساء؛ لأن المأموم منهي أن ينصرف قبل الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسبقوني بالانصراف )، فما دام أنه مستقبل القبلة فإن المأموم يظل في مكانه حتى ينحرف الإمام، ولا يسابقه في الانصراف.
قال المؤلف: (فإن كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن). وذكرنا ذلك.
قال رحمه الله: (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف).
يعني: يكره وقوف المأمومين بين السواري، -والسواري هي الأعمدة- إذا قطعن الصفوف، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السواري إذا لم يقطعن الصفوف فإنه لا بأس، فهذه حالة.
الحالة الثانية: إذا كان هناك حاجة فلا بأس.
إذاً: وقوف المأمومين بين السواري مكروه، ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: ( كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
ولكن تزول الكراهة في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان هناك حاجة، كما لو كان المسجد ضيقاً ولا يتسع للمصلين فإنه لا بأس أن يصلوا بين السواري.
الحالة الثانية: إذا لم تقطع السواري الصفوف.
وما هو ضابط قطع السواري للصفوف؟
للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:
الرأي الأول: أن هذا راجع للعرف، فما عده العرف أنه قاطع فإنه يكره الوقوف بين هذه السواري، وما لم يعده العرف أنه قاطع فلا يكره.
والرأي الثاني: أن ذلك يقدر بثلاثة أذرع، يعني: إذا كان عرض السارية ثلاثة أذرع فإن هذه السارية تقطع الصف، وإذا كان عرضها أقل من ثلاثة أذرع فإن ذلك لا يقطع الصف.
قال رحمه الله تعالى: (فصل: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض).
تقدم أن مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: أن صلاة الجماعة واجبة، وأما صلاة الجمعة فهي واجبة بالإجماع كما سيأتينا إن شاء الله.
وهذا الوجوب متى يسقط؟
المؤلف رحمه الله تعالى عدد كثيراً من الأمثلة التي تسقط بها حضور صلاة الجماعة، ويرخص للإنسان أن يصلي في بيته، وهذه الأمثلة كلها ترجع إلى إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة: المشقة تجلب التيسير، فهذه القاعدة الكلية الكبيرة دل عليها القرآن والسنة وإجماع العلماء.
أما القرآن قول الله عز وجل: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
ومن السنة: ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ).
وأما الإجماع: فالعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على هذه القاعدة.
وعلى هذا نقول: إذا لحق المسلم حرج ومشقة في مجيئه للجماعة أو للجمعة فإنه يرخص له أن يصلي في بيته، ولكن لا بد أن نفهم أن هناك فرقاً بين جماعة الفرائض وبين الجمعة؛ لأن الجمعة آكد، فالمسلم يحتاط للجمعة ما لا يحتاط لغيرها، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على وجوب جماعة الجمعة.
والخلاصة: متى لحق حرج ومشقة ظاهرة بالإنسان إذا جاء إلى الجماعة، فنقول: يرخص لك أن تصلي في بيتك.
المرض
هذا المثال الأول, فالمريض يرخص له.
والمرض في اللغة: السقم واعتلال الصحة، وأما في الاصطلاح: هو أن يلحق بالمريض حرج ومشقة إذا جاء إلى الجماعة، ويدل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، وقال: ( مروا
ومثله أيضاً إذا كان يخاف حدوث المرض، أو كان يخاف زيادة المرض، أو العدوى ونحو ذلك, هذه كلها مما يرخص له.
مدافعة الأخبثين
إذا كان يدافع أحد الأخبثين نقول: أنت معذور، والمدافعة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون مدافعة سهلة، فهنا يحضر للجماعة.
القسم الثاني: أن تكون مدافعة كبيرة أو شديدة، فنقول: يتخفف، ويدل لذلك: ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).
حضور طعام محتاج إليه
يعني: إذا كان بحضرة طعام وهو يحتاج إلى هذا الطعام، كما تقدم في الحديث السابق: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).
وقال المؤلف رحمه الله: (محتاج إليه) يعني: لا بد أن يكون محتاجاً إليه، أما إذا كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أنه يحضر الجماعة، فلو أنه حضره الطعام وهو محتاج إليه؛ لكونه جائعاً فنقول: يأكل حتى لو فاتته الجماعة، ثم بعد ذلك يصلي، أما إذا كان غير محتاج ومثله -أيضاً- إذا كان غير قادر عليه؛ إما شرعاً، وإما حساً فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس، إذا كان غير قادر عليه شرعاً؛ لكونه صائماً -ولو كان محتاجاً إليه- أو كان غير قادر عليه حساً؛ لكونه يحتاج إلى طبخ، أو لكونه حاراً أو نحو ذلك فإنه لا تسقط عنه الجماعة.
الخوف على المال
يعني: يخشى أن يسرق ماله، أو أن يؤخذ، فلو أنه ترك هذا المال تسلط عليه لص ونحو ذلك، فنقول: يعذر؛ لما في ذلك من المشقة.
قوله رحمه الله: (أو فواته).
مثال ذلك: شردت له ناقة, فقيل: هذه الناقة في المكان الفلاني، أو مثلاً سرقت له سيارة فقيل له: هذه السيارة في المكان الفلاني، ولو ذهب يصلي مع جماعة الناس ربما أن هذه الناقة أيضاً شردت، وربما أن السارق أتى وأخذ السيارة مرة أخرى، فإذا كان يخشى فوات ماله فإنه يسقط عنه حضور الجماعة، ويذهب إلى ماله.
قوله رحمه الله: (أو ضرراً فيه).
يعني: يخشى ضرراً على ماله, فنقول: تسقط عنه الجماعة.
مثال ذلك: فتح النار على الطعام، ولو أنه ذهب لكي يصلي فسد طعامه، أو مثلاً العامل عمل الخلطة من الأسمنت أو من الجبس، ولو أنه ذهب ليصلي فسد هذا العمل، فنقول: هنا تسقط عنه صلاة الجماعة، ولكن يتحرز، وهذا إذا طرأت عليه مثل هذه الأشياء، ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم مثل هذه الأعمال يتحرون وقت الصلاة بحيث يكون نضوج الطعام بالنسبة للطباخ أو الفراغ من العمل مع حضور الصلاة.
الخوف على النفس أو القريب
يعني: عنده مريض يخشى أن يموت إذا ذهب إلى صلاة الجماعة، وهو يريد أن يحضره عند موته؛ لكي يلقنه الشهادة أو نحو ذلك، فنقول بأن الجماعة حينئذ تسقط.
قال: (أو على نفسه من ضرر).
إذا كان يخشى على نفسه من ضرر، كأن يخشى من سبع، أو عدو ونحو ذلك فإن الجماعة تسقط.
قال: (أو سلطان).
أن يخشى من سلطان أن يأخذه ظلماً، أو يحبسه ظلماً ونحو ذلك، فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة.
قال: (أو ملازمة غريم ولا شيء معه).
ملازمة المعسر محرمة، والله عز وجل يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]. فإذا كان معسراً فإنه يجب أن ينظر، ولا يجب طلبه ولا مطالبته كما سيأتينا في باب الحجر، وعلى هذا إذا كان الغريم يطلبه ويلازمه فهذا فيه مشقة, وحرج عليه، فتسقط عنه الجماعة، أما لو كان معه شيء فإنه لا تسقط عنه الجماعة، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس، وأن يوفي الناس حقوقهم.
قال رحمه الله: (أو من فوات رفقته).
يعني: ومثله الآن فوات رحلة الطائرة، أو رحلة القطار، فتسقط؛ لأنه لو ذهب لكي يصلي مع الجماعة فاتت رحلة الطائرة, أو القطار أو السيارة ونحو ذلك, أو رفقته فاتوا وتركوه فإنه في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة؛ للحرج.
قال رحمه الله: (أو غلبة نعاس).
إذا كان يخشى من النعاس، يعني: لو أنه انتظر لكي يصلي مع الإمام جماعة غلبه النعاس ونام عن الصلاة فنقول إذا أدرك الصلاة في أول الوقت: صل الآن، ولنفرض أنه دخل وقد بقي على صلاة العشاء ما يقرب من نصف ساعة، وهو يخشى أنه بعد خمس دقائق -مثلاً- أنه سيأتيه النوم لكونه مرهقاً، وإذا نام لن يدرك الصلاة في وقتها، فيقول لك المؤلف: يسقط عنه حضور الجماعة.
المطر والوحل والريح
إذا كان هناك مطر، وضابط التأذي بالمطر كما ذكر ابن قدامة رحمه الله: بحيث يبل الثياب، فإذا كان يبل الثياب فإنه مما يرخص له في ترك الجماعة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : ( أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم )، فإذا كان فيه مشقة فإنه يستحب في حال المطر أن يقال: صلوا في رحالكم.
وقوله: صلوا في رحالكم، متى تقال؟ فيه وجهان:
الوجه الأول: أنها تقال بدلاً من حي على الصلاة، يعني: بدلاً من أن يقول المؤذن: حي على الصلاة، يقول: صلوا في رحالكم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين.
الوجه الثاني: أنه يقول ذلك بعد نهاية الأذان، يعني: بعد نهاية الأذان يقول: صلوا في رحالكم، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري .
وكلاهما صحيح، يعني: لو أن المؤذن في الليلة التي يشق على الناس الخروج فيها إلى الجماعة قال: صلوا في رحالكم إما في نهاية الأذان، أو بدل قول: حي على الصلاة فهذا كله جائز.
قوله رحمه الله: (أو وحل).
الوحل هو: الطين الرقيق الذي يحصل معه شيء من الزلق، فإذا كانت الأرض فيها هذا الوحل ويشق على الناس الخروج إلى الجماعة فيرخص لهم عدم الخروج.
وقوله رحمه الله: (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة).
وهذا كما سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ( كان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة والمطيرة: صلوا في رحالكم ). والحديث ليس فيه التقييد بمظلمة.
وهذه الأعذار كلها على سبيل المثال، وكلها ترجع إلى القاعدة الكبيرة المشقة تجلب التيسير، وقد يكون هناك أمثلة أخرى كثيرة غير ما ذكر المؤلف رحمه الله، المهم أنه متى حصل حرج ومشقة في حضور الجماعة فإنه يرخص عن حضور الجماعة، وضابط ذلك كما أسلفنا: أن يرغب أنه ما حضر, أو يرغب بأن يرجع، ونحو ذلك، وأيضاً نبهنا إلى أن الجمعة آكد من جماعة الفرائض.
ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة، قال: (مريض).
هذا المثال الأول, فالمريض يرخص له.
والمرض في اللغة: السقم واعتلال الصحة، وأما في الاصطلاح: هو أن يلحق بالمريض حرج ومشقة إذا جاء إلى الجماعة، ويدل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، وقال: ( مروا
ومثله أيضاً إذا كان يخاف حدوث المرض، أو كان يخاف زيادة المرض، أو العدوى ونحو ذلك, هذه كلها مما يرخص له.
قال رحمه الله: (ومدافع أحد الأخبثين).
إذا كان يدافع أحد الأخبثين نقول: أنت معذور، والمدافعة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون مدافعة سهلة، فهنا يحضر للجماعة.
القسم الثاني: أن تكون مدافعة كبيرة أو شديدة، فنقول: يتخفف، ويدل لذلك: ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).
قال رحمه الله: (ومن بحضرة طعام محتاج إليه).
يعني: إذا كان بحضرة طعام وهو يحتاج إلى هذا الطعام، كما تقدم في الحديث السابق: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).
وقال المؤلف رحمه الله: (محتاج إليه) يعني: لا بد أن يكون محتاجاً إليه، أما إذا كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أنه يحضر الجماعة، فلو أنه حضره الطعام وهو محتاج إليه؛ لكونه جائعاً فنقول: يأكل حتى لو فاتته الجماعة، ثم بعد ذلك يصلي، أما إذا كان غير محتاج ومثله -أيضاً- إذا كان غير قادر عليه؛ إما شرعاً، وإما حساً فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس، إذا كان غير قادر عليه شرعاً؛ لكونه صائماً -ولو كان محتاجاً إليه- أو كان غير قادر عليه حساً؛ لكونه يحتاج إلى طبخ، أو لكونه حاراً أو نحو ذلك فإنه لا تسقط عنه الجماعة.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2818 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2731 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2677 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2644 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2639 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2558 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2554 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2528 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2521 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2498 استماع |