خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65710"> شرح زاد المستقنع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [13]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله: [ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلاً أو أطلق لم يصل به فرضاً، وإن نواه صلى كل وقته فروضاً ونوافل، ويبطل التيمم بخروج الوقت، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه].
تقدم لنا في الدروس السابقة ما يتعلق بتعريف التيمم، وذكرنا أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وهل التيمم مبيح أو رافع، وما يترتب على ذلك من خلاف، وأن الصواب في هذه المسألة: أن التيمم رافع للحدث، كما يرفع الماء، إلا أن الفرق بين الماء وبين التراب: أن الماء يرفع الحدث رفعاً مطلقاً، وأما التراب فإنه يرفع إلى وجود الماء.
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب التيمم بتراب طهور).
أن يكون بتراب
والرأي الثاني في المسألة: أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، فكل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه، فيصح التيمم بالتراب، وعلى الرمل، وعلى الصخور والحجارة ونحو ذلك، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] ، فقوله: (صعيداً) يشمل كل ما يتصاعد على وجه الأرض، وهذا رأي أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وهو الصواب، ويدل له أيضاً ما ثبت في الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار)، والجدار من جنس الأرض.
كذلك أيضاً قول الله عز وجل: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] ، هذا يدل لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من أن كل ما تصاعد على وجه الأرض يصح التيمم عليه، وهذا أيضاً هو الذي يناسب الرخصة؛ لأن التيمم شرع توسعة على هذه الأمة، وخصت به هذه الأمة، والله عز وجل لما ذكر التيمم قال: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [المائدة:6] ، فدل ذلك على أن التيمم قصد به رفع الحرج، فلا يشدد فيه.
طهارة التراب
يشترط في هذا التراب أن يكون طهوراً، وعلى هذا لا يصح التيمم على تراب نجس، ولا على تراب طاهر، ونأخذ من هذا أنهم يقسمون التراب كما يقسمون الماء؛ لأن التراب بدل عن الماء، فيقسمون التراب إلى ثلاثة أقسام: تراب طهور، وتراب طاهر، وتراب نجس، فالذي يصح التيمم عليه هو التراب الطهور، أما التراب الطاهر فإنه لا يصح التيمم عليه.
وما هو التراب الطاهر؟
التراب الطاهر: هو التراب المستعمل في طهارة واجبة، مثال ذلك: ضربت على الأرض ثم بعد ذلك مسحت وجهك وكفيك، هذا التراب المتساقط مستعمل في طهارة واجبة، فما يصح التيمم عليه لو تجمع، يعني: التراب المتساقط من وجهك ويديك تراب طاهر لا يصح التيمم عليه، كما تقدم لنا في الماء؛ أن الإنسان إذا توضأ فغسل الغسلة الأولى، وتجمع من هذه الغسلة شيء من الماء، فهذا الماء استعمل في طهارة واجبة، وانقلب إلى كونه طاهراً فلا يصح أن تتوضأ به مرةً أخرى، فكذلك أيضاً يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة لا يصح به التيمم.
ولو أنه ضرب ضربتين -كما سيأتينا إن شاء الله أنهم يقولون: بأن الضربتين مباحتان- المتساقط من الضربة الأولى يكون طاهراً، والمتساقط من الضربة الثانية يكون طهوراً؛ لأنه لم يستعمل في طهارة واجبة، إنما المستعمل في الطهارة الواجبة هو الضربة الأولى، أما الضربة الثانية فليست واجبة، وأما التراب النجس فهو الذي أصابه نجاسة.
ولو كان عنده إناء وهذا الإناء فيه تراب، ثم ضرب عليه وتيمم، هل هذا التراب في الإناء يكون مستعملاً في طهارة واجبة أو ليس مستعملاً في طهارة واجبة؟
يقولون هذا ليس مستعملاً في طهارة واجبة؛ لأنه كان عندك إناء ثم ضربت عليه ومسحت وجهك وكفيك، فهذا يقولون: بمنزلة الوضوء من الحوض، كما أنك تتوضأ من الحوض فكذلك أيضاً تتيمم على هذا التراب، فلا يكون طاهراً وإنما هو طهور.
فتلخص لنا: أن التراب الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة أي: المتساقط، أما إذا ضربت على هذا الإناء وتيممت فإن هذا بمنزلة الوضوء والاغتراف من الحوض وهذا لا يضر.
وأما التراب النجس فهو التراب الذي أصابته نجاسة من بول أو دم مسفوح ونحو ذلك، وهذا لا يصح التيمم عليه، والصواب في ذلك: أن البدل له حكم المبدل، وكما تقدم لنا أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، فكذلك أيضاً نقول: بالنسبة للتراب نقول: بأنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس.
ألا يكون التراب محترقاً
فاشترط المؤلف رحمه الله أن يكون تراباً.
والشرط الثاني: أن يكون طهوراً.
والشرط الثالث قال: (غير محترق)، وعلى هذا إذا كان هذا التراب محترقاً فإنه لا يصح التيمم به، فعندك مثلاً: الإسمنت، هو من جنس الأرض لكنه محترق لا يصح التيمم به، وكذلك الآجر محترق، وهو ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخاراً، لا يصح التيمم عليه.
والصواب في هذه المسألة: أن التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان محترقاً أو غير محترق، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] ، وهذا يشمل المحترق وغير المحترق، وعلى هذا إذا كان عندنا شيء من جنس الأرض وهو محترق فإنه يصح أن تتيمم عليه كالفخار ونحو ذلك.
أن يكون للتراب غبار
الشرط الرابع: أن يكون له غبار، وعلى هذا فالتراب إذا لم يكن له غبار فإنه لا يصح التيمم به، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، وقالوا: (من) للتبعيض، مما يدل ذلك على اشتراط وجود الغبار.
والرأي الثالث رأي مالك وأبي حنيفة : أنه لا يشترط أن يكون له غبار، حتى لو تيمم على صخرة مغسولة فإنه يصح؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، فهذا يشمل كل ما صعد على وجه الأرض، و(من) الصحيح أنها ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغائب، كما لو قلت: سافرت من مكة إلى المدينة، يعني: أن السفر مبتدأ من مكة، فكذلك أيضاً التيمم مبتدأ من الصعيد، فالمسح مبتدأ من الصعيد، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون له غبار كما هو قول أبي حنيفة ومالك خلافاً لمذهب أحمد والشافعي .
أقسام ما يتيمم به
القسم الأول: أن يكون من جنس الأرض، فهذا لا نشترط أن يكون له غبار، فيصح أن تتيمم على الرمل وعلى التراب، ويصح أيضاً على الرخام؛ لأنه من جنس الأرض، ويصح أن تتيمم على الصخر وعلى الجبل، وعلى الجدار من الطين؛ لأن الطين من جنس الأرض، وكذلك إذا كان من الإسمنت وليس عليه طلاء فيصح أن تتيمم عليه؛ لأن الإسمنت من جنس الأرض، كذلك يصح أن تتيمم على البلاط؛ لأن البلاط من جنس الأرض، فكل ما كان من جنس الأرض يصح أن تتيمم عليه سواء كان من تراب أو رمل أو صخر أو حجر أو جداراً من إسمنت أو جداراً من طين ونحو ذلك.
القسم الثاني: ألا يكون من جنس الأرض، كما لو تيمم على الفرش، أو تيمم على طاولة الخشب، أو تيمم على الشجر ونحو ذلك، فهنا نقول: لا بد أن يكون هناك غبار؛ لأن التيمم يكون على هذا الغبار الذي هو من جنس الأرض، فإذا كان ليس من جنس الأرض كالفرش والطاولة، وكذلك الشجر ونحو ذلك، هنا نقول: لا بد أن يكون عليه غبار؛ لأن التيمم يكون بهذا الغبار الذي هو من جنس الأرض.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: (يجب التيمم بتراب) أي: فلا يصح التيمم بشيء آخر من صعيد الأرض غير التراب، فلا يصح أن يتيمم على صخر، ولا رمل، ولا غير ذلك من أجزاء الأرض، لا بد أن يتيمم بالتراب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضاً هو قول الشافعي ، واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وطهوراً، وتربتها طهوراً )، رواه مسلم .
والرأي الثاني في المسألة: أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، فكل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه، فيصح التيمم بالتراب، وعلى الرمل، وعلى الصخور والحجارة ونحو ذلك، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] ، فقوله: (صعيداً) يشمل كل ما يتصاعد على وجه الأرض، وهذا رأي أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وهو الصواب، ويدل له أيضاً ما ثبت في الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار)، والجدار من جنس الأرض.
كذلك أيضاً قول الله عز وجل: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] ، هذا يدل لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من أن كل ما تصاعد على وجه الأرض يصح التيمم عليه، وهذا أيضاً هو الذي يناسب الرخصة؛ لأن التيمم شرع توسعة على هذه الأمة، وخصت به هذه الأمة، والله عز وجل لما ذكر التيمم قال: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [المائدة:6] ، فدل ذلك على أن التيمم قصد به رفع الحرج، فلا يشدد فيه.
قال المؤلف رحمه الله: (طهور).
يشترط في هذا التراب أن يكون طهوراً، وعلى هذا لا يصح التيمم على تراب نجس، ولا على تراب طاهر، ونأخذ من هذا أنهم يقسمون التراب كما يقسمون الماء؛ لأن التراب بدل عن الماء، فيقسمون التراب إلى ثلاثة أقسام: تراب طهور، وتراب طاهر، وتراب نجس، فالذي يصح التيمم عليه هو التراب الطهور، أما التراب الطاهر فإنه لا يصح التيمم عليه.
وما هو التراب الطاهر؟
التراب الطاهر: هو التراب المستعمل في طهارة واجبة، مثال ذلك: ضربت على الأرض ثم بعد ذلك مسحت وجهك وكفيك، هذا التراب المتساقط مستعمل في طهارة واجبة، فما يصح التيمم عليه لو تجمع، يعني: التراب المتساقط من وجهك ويديك تراب طاهر لا يصح التيمم عليه، كما تقدم لنا في الماء؛ أن الإنسان إذا توضأ فغسل الغسلة الأولى، وتجمع من هذه الغسلة شيء من الماء، فهذا الماء استعمل في طهارة واجبة، وانقلب إلى كونه طاهراً فلا يصح أن تتوضأ به مرةً أخرى، فكذلك أيضاً يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة لا يصح به التيمم.
ولو أنه ضرب ضربتين -كما سيأتينا إن شاء الله أنهم يقولون: بأن الضربتين مباحتان- المتساقط من الضربة الأولى يكون طاهراً، والمتساقط من الضربة الثانية يكون طهوراً؛ لأنه لم يستعمل في طهارة واجبة، إنما المستعمل في الطهارة الواجبة هو الضربة الأولى، أما الضربة الثانية فليست واجبة، وأما التراب النجس فهو الذي أصابه نجاسة.
ولو كان عنده إناء وهذا الإناء فيه تراب، ثم ضرب عليه وتيمم، هل هذا التراب في الإناء يكون مستعملاً في طهارة واجبة أو ليس مستعملاً في طهارة واجبة؟
يقولون هذا ليس مستعملاً في طهارة واجبة؛ لأنه كان عندك إناء ثم ضربت عليه ومسحت وجهك وكفيك، فهذا يقولون: بمنزلة الوضوء من الحوض، كما أنك تتوضأ من الحوض فكذلك أيضاً تتيمم على هذا التراب، فلا يكون طاهراً وإنما هو طهور.
فتلخص لنا: أن التراب الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة أي: المتساقط، أما إذا ضربت على هذا الإناء وتيممت فإن هذا بمنزلة الوضوء والاغتراف من الحوض وهذا لا يضر.
وأما التراب النجس فهو التراب الذي أصابته نجاسة من بول أو دم مسفوح ونحو ذلك، وهذا لا يصح التيمم عليه، والصواب في ذلك: أن البدل له حكم المبدل، وكما تقدم لنا أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، فكذلك أيضاً نقول: بالنسبة للتراب نقول: بأنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (غير محترق).
فاشترط المؤلف رحمه الله أن يكون تراباً.
والشرط الثاني: أن يكون طهوراً.
والشرط الثالث قال: (غير محترق)، وعلى هذا إذا كان هذا التراب محترقاً فإنه لا يصح التيمم به، فعندك مثلاً: الإسمنت، هو من جنس الأرض لكنه محترق لا يصح التيمم به، وكذلك الآجر محترق، وهو ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخاراً، لا يصح التيمم عليه.
والصواب في هذه المسألة: أن التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان محترقاً أو غير محترق، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] ، وهذا يشمل المحترق وغير المحترق، وعلى هذا إذا كان عندنا شيء من جنس الأرض وهو محترق فإنه يصح أن تتيمم عليه كالفخار ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (له غبار).
الشرط الرابع: أن يكون له غبار، وعلى هذا فالتراب إذا لم يكن له غبار فإنه لا يصح التيمم به، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6]، وقالوا: (من) للتبعيض، مما يدل ذلك على اشتراط وجود الغبار.
والرأي الثالث رأي مالك وأبي حنيفة : أنه لا يشترط أن يكون له غبار، حتى لو تيمم على صخرة مغسولة فإنه يصح؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، فهذا يشمل كل ما صعد على وجه الأرض، و(من) الصحيح أنها ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغائب، كما لو قلت: سافرت من مكة إلى المدينة، يعني: أن السفر مبتدأ من مكة، فكذلك أيضاً التيمم مبتدأ من الصعيد، فالمسح مبتدأ من الصعيد، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون له غبار كما هو قول أبي حنيفة ومالك خلافاً لمذهب أحمد والشافعي .
الخلاصة في ما يتيمم به ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون من جنس الأرض، فهذا لا نشترط أن يكون له غبار، فيصح أن تتيمم على الرمل وعلى التراب، ويصح أيضاً على الرخام؛ لأنه من جنس الأرض، ويصح أن تتيمم على الصخر وعلى الجبل، وعلى الجدار من الطين؛ لأن الطين من جنس الأرض، وكذلك إذا كان من الإسمنت وليس عليه طلاء فيصح أن تتيمم عليه؛ لأن الإسمنت من جنس الأرض، كذلك يصح أن تتيمم على البلاط؛ لأن البلاط من جنس الأرض، فكل ما كان من جنس الأرض يصح أن تتيمم عليه سواء كان من تراب أو رمل أو صخر أو حجر أو جداراً من إسمنت أو جداراً من طين ونحو ذلك.
القسم الثاني: ألا يكون من جنس الأرض، كما لو تيمم على الفرش، أو تيمم على طاولة الخشب، أو تيمم على الشجر ونحو ذلك، فهنا نقول: لا بد أن يكون هناك غبار؛ لأن التيمم يكون على هذا الغبار الذي هو من جنس الأرض، فإذا كان ليس من جنس الأرض كالفرش والطاولة، وكذلك الشجر ونحو ذلك، هنا نقول: لا بد أن يكون عليه غبار؛ لأن التيمم يكون بهذا الغبار الذي هو من جنس الأرض.