خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [5]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.
باب الاستنجاء:
يستحب عند دخول الخلاء قول: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً، عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضاء, واستتاره, وارتياده لبوله مكاناً رخواً، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاً، ونتره ثلاثاً، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثاً، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين ].
تقدم لنا جملة من أحكام الآنية, وذكرنا من هذه الأحكام أن الأصل في الآنية الحل، وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا ما يتعلق بآنية الذهب والفضة، وأن آنية الذهب والفضة لا تخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: استعمالها في الأكل والشرب.
والحالة الثانية: استعمالها في غير الأكل والشرب.
والحالة الثالثة: اتخاذها, وذكرنا حكم كل حالة من هذه الحالات الثلاث.
وتقدم أيضاً ما يتعلق بالطهارة من آنية الذهب والفضة، وما يتعلق بالضبة، وشروط الضبة.
وتكلمنا أيضاً عن جلد الميتة هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر بالدبغ؟ وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ.
استعمال جلد الميتة النجس
المؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال، فقال: بأن جلد الميتة إذا دبغ لا يطهر، يعني: إذا عولج حتى ذهبت عنه الفضلات العالقة به بأي طريق, وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإنه لا يطهر، لكن يباح لك أن تستعمله، إذا دبغته مع أنه نجس، يعني: ليس لك أن تصلي عليه؛ لأنه نجس، لكن لك أن تستخدمه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لجواز استخدامه شرطين:
الأول: قوله: (في يابس) هذا هو الشرط الأول: أن تستخدمه في يابس، فمثلاً: إذا دبغت جلد شاة فلك أن تستخدم هذا الجلد في شيء يابس, كحفظ ثياب أو أقلام ونحو ذلك من الأشياء اليابسة، أما أن تستخدمه في شيء مائع فلا يجوز؛ لأنه لا يزال نجساً، فلا يصح أن تستخدمه في حفظ الماء، أو في حفظ الدهن أو العسل ونحو ذلك.
الثاني: قوله: (من حيوان طاهر في الحياة) هذا هو الشرط الثاني: يعني: الذي يباح لك أن تستعمله يشترط أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة، وهذا يحتاج أن نبين الحيوان الطاهر في حال الحياة، ما هو؟ فنقول:
أولاً: من حيث الجملة: الحيوان الطاهر في حال الحياة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: حيوان البحر، وهذا حيوان طاهر في حال الحياة.
القسم الثاني: ما لا نفس له سائلة، يعني: إذا قتل لا يخرج منه دم يسيل، مثل: البق والعقرب والبعوض والصراصير والخنفساء والجعلان، وهذه كلها حيوانات طاهرة في حال الحياة.
القسم الثالث: الآدمي سواء كان مسلماً أو كافراً حيوان طاهر في حال الحياة.
القسم الرابع: الحيوان مأكول اللحم, مثل: الشاة، والبقر والإبل, هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة.
القسم الخامس والأخير: ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا، مثل: الهرة والفأرة، وعلى الصحيح: الحمار والبغل، وهذه حيوانات طاهرة في حال الحياة.
ومعنى طهارة هذه الأشياء كالحمار والفأرة والهرة: أن ريقها طاهر، وسؤرها -يعني: بقية الطعام والشراب- طاهر، ودمعها طاهر، وعرقها طاهر، أما ما عدا ذلك كالدم الذي يخرج منها أو الحليب أو البول أو الغائط أو المني فهذه كلها نجسة.
والمقصود بما يشق التحرز عنه؛ لكثرة تطوافه كالهرة والفأرة ونحو ذلك على المشهور في المذهب أنهم يعلقون الأمر بالحجم, فيقولون: ما كان كالهرة ودونها في الخلقة، فهذا هو الذي يكون طاهراً.
والصواب: أنه لا يعلق بالحجم كما دل له حديث أبي قتادة ، وإنما يعلق بكثرة تطوافه، يعني: ما يشق التحرز عنه؛ لكثرة تطوافه علينا، وكما ذكرنا يدخل في ذلك الحمار والبغل، وعلى المذهب أن الحمار والبغل نجسة، فلا يطهر جلدها ولو دبغته، لكن الهر طاهر عندهم؛ وعلى هذا فلو كان عندنا هر ومات ثم أخذت جلده ودبغته فلك أن تستعمله في يابس, لكن لا تستعمله كوعاء للدهن أو اللبن ونحو ذلك، وكذلك لو أخذت فأرة ودبغت جلدها فلا بأس أن تستخدمه في يابس.
قال رحمه الله: (ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة).
المؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال، فقال: بأن جلد الميتة إذا دبغ لا يطهر، يعني: إذا عولج حتى ذهبت عنه الفضلات العالقة به بأي طريق, وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإنه لا يطهر، لكن يباح لك أن تستعمله، إذا دبغته مع أنه نجس، يعني: ليس لك أن تصلي عليه؛ لأنه نجس، لكن لك أن تستخدمه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لجواز استخدامه شرطين:
الأول: قوله: (في يابس) هذا هو الشرط الأول: أن تستخدمه في يابس، فمثلاً: إذا دبغت جلد شاة فلك أن تستخدم هذا الجلد في شيء يابس, كحفظ ثياب أو أقلام ونحو ذلك من الأشياء اليابسة، أما أن تستخدمه في شيء مائع فلا يجوز؛ لأنه لا يزال نجساً، فلا يصح أن تستخدمه في حفظ الماء، أو في حفظ الدهن أو العسل ونحو ذلك.
الثاني: قوله: (من حيوان طاهر في الحياة) هذا هو الشرط الثاني: يعني: الذي يباح لك أن تستعمله يشترط أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة، وهذا يحتاج أن نبين الحيوان الطاهر في حال الحياة، ما هو؟ فنقول:
أولاً: من حيث الجملة: الحيوان الطاهر في حال الحياة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: حيوان البحر، وهذا حيوان طاهر في حال الحياة.
القسم الثاني: ما لا نفس له سائلة، يعني: إذا قتل لا يخرج منه دم يسيل، مثل: البق والعقرب والبعوض والصراصير والخنفساء والجعلان، وهذه كلها حيوانات طاهرة في حال الحياة.
القسم الثالث: الآدمي سواء كان مسلماً أو كافراً حيوان طاهر في حال الحياة.
القسم الرابع: الحيوان مأكول اللحم, مثل: الشاة، والبقر والإبل, هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة.
القسم الخامس والأخير: ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا، مثل: الهرة والفأرة، وعلى الصحيح: الحمار والبغل، وهذه حيوانات طاهرة في حال الحياة.
ومعنى طهارة هذه الأشياء كالحمار والفأرة والهرة: أن ريقها طاهر، وسؤرها -يعني: بقية الطعام والشراب- طاهر، ودمعها طاهر، وعرقها طاهر، أما ما عدا ذلك كالدم الذي يخرج منها أو الحليب أو البول أو الغائط أو المني فهذه كلها نجسة.
والمقصود بما يشق التحرز عنه؛ لكثرة تطوافه كالهرة والفأرة ونحو ذلك على المشهور في المذهب أنهم يعلقون الأمر بالحجم, فيقولون: ما كان كالهرة ودونها في الخلقة، فهذا هو الذي يكون طاهراً.
والصواب: أنه لا يعلق بالحجم كما دل له حديث أبي قتادة ، وإنما يعلق بكثرة تطوافه، يعني: ما يشق التحرز عنه؛ لكثرة تطوافه علينا، وكما ذكرنا يدخل في ذلك الحمار والبغل، وعلى المذهب أن الحمار والبغل نجسة، فلا يطهر جلدها ولو دبغته، لكن الهر طاهر عندهم؛ وعلى هذا فلو كان عندنا هر ومات ثم أخذت جلده ودبغته فلك أن تستعمله في يابس, لكن لا تستعمله كوعاء للدهن أو اللبن ونحو ذلك، وكذلك لو أخذت فأرة ودبغت جلدها فلا بأس أن تستخدمه في يابس.
حكم الميتة
أي: أن لبن الميتة نجس؛ لأنه داخل في الميتة, والله عز وجل يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، ويقول: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، فلبن الميتة لا يجوز، وعلى قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبن الميتة طاهر؛ لأن القاعدة عنده رحمه الله: أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، سواء كانت ماء أو حليباً أو عسلاً أو دهناً، يعني: إذا وقع فيها نجاسة فإنها لا تنجس إلا بالتغير، وهذا القول هو الصواب.
لكن يظهر في هذه المسألة -أعني: لبن الميتة- أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله قريب، وأن لبن الميتة نجس؛ لأن النجاسة محيطة به من كل جانب، فلو أنك حلبت شاة ميتة مباشرة بعد موتها فالمذهب أنه نجس، والرأي الثاني -كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: أنه طاهر ما لم يكن تغير بالنجاسة.
ما يستثنى من أجزاء الميتة النجسة
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كل أجزاء الميتة نجسة، واستثنى المؤلف رحمه الله الشعر ونحوه، وهذا المشهور من المذهب. والصواب في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن ما لا تحله الحياة من الميتة فهو طاهر، ولا يقيد بالشعر، بل كل شيء لا يجري فيه الدم فهو طاهر، وهذا يشمل القرون والأظلاف.
وكذلك أيضاً: عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عظام الميتة طاهرة؛ لأنها لا تحلها الحياة.
ومما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى الشعر ونحوه كالوبر والصوف والريش ونحو ذلك, فهذه الأشياء طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر في حال الحياة.
إذاً: نستثني من الميتة أربعة أشياء:
الشيء الأول: اللبن, كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
والشيء الثاني: ما لا تحله الحياة كالقرن والظلف.
والشيء الثالث: العظام: وهي نجسة عند الجمهور بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنها طاهرة.
والشيء الرابع: الشعر ونحوه، لكن المشهور من المذهب أنهم يقيدونه بأن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة.
وعند المالكية وهو الصواب واختيار شيخ الإسلام : أن الشعر طاهر مطلقاً, سواء كان من حيوان طاهر في حال الحياة، أو من حيوان نجس في حال الحياة، فالصحيح في هذه الأشياء: أن الأشياء التي لا تحلها الحياة طاهرة مطلقاً، من حيوان طاهر في حال الحياة، أو من حيوان غير طاهر في حال الحياة، فمثلاً: شعر الأسد وشعر النمر وشعر الكلب ونحو ذلك كلها طاهرة.
وملخص المسألة: أولاً: اللبن, وهذا فيه الخلاف.
ثانياً: الأظلاف والقرون، والمؤلف رحمه الله يرى أنها نجسة؛ لأنها داخلة في عموم الميتة، والصواب: أنها طاهرة كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سواء كانت من حيوان طاهر في حال الحياة أو من حيوان نجس، فالصواب: أن هذه الأشياء طاهرة.
ثالثاً: العظام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنها طاهرة، والرأي الثاني: أنها نجسة, وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله.
رابعاً: الشعر ونحوه، فالمؤلف يرى أنه طاهر, لكن يشترط أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة، والصواب أنه لا يقيد، فسواء كان من حيوان طاهر في حال الحياة، أو لم يكن.
ما أبين من الحي
قوله: (ما أبين من حي) يعني: ما قطع من حي (فهو كميتته) حلاً وحرمة وطهارة ونجاسة.
ودليل ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه في الترمذي وحسنه: ( فما أبين من حي فهو كميتته )، فلو أن عندنا شاة قطعت يدها فهذه اليد كميتة الشاة، فكما أن ميتة الشاة نجسة فكذلك أيضاً هذه اليد تكون نجسة، وكما أن ميتة الشاة محرمة فهذه اليد تكون محرمة.
ولو أن عندنا حوتاً قطعت يده فهو كميتته، فكما أن ميتة الحوت طاهرة فهذه اليد طاهرة، وكما أن ميتة الحوت مباحة فهذه اليد مباحة.
لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين، هما:
المسألة الأولى: الطريدة، فهذه لا تدخل هنا، وصورة ذلك كما ورد عن الصحابة: أن تند بقرة أو يند بعير -أي: يهرب- ثم يلحقه القوم، فهذا يقطع يده، وهذا يقطع رجله، فاليد التي قطعت في أول الأمر لا نقول: بأنها نجسة، وأنها محرمة, بل نقول: هي طاهرة.
المسألة الثانية: المسك وفأرته، فأرته بمعنى: وعاء هذا المسك، والمسك نوع من أنواع الطيب، حيث أن هناك غزلان تسمى بغزلان المسك, يقولون: بأنها تعيش قرب الصين، وتجري بحيث أنها يعمل لها جريان، وبعد أن تجري ينزل من عند السرة دم, ويتجمع هذا الدم, فيؤتى بخيط ويربط، وهذا الدم بإذن الله عز وجل ينقلب إلى مسك، فهذا الدم أبين من هذا الغزال، وميتة الغزال نجسة ومحرمة، لكن هنا مستثنى من قوله: (ما أبين من حي فهو كميتته)، فلا نقول: بأن هذا المسك، أو هذا الدم الذي تحول إلى طيب نجس وكذا وعاؤه، ولا نقول: بأنه محرم.
قال رحمه الله: (ولبنها وكل أجزائها نجسة).
أي: أن لبن الميتة نجس؛ لأنه داخل في الميتة, والله عز وجل يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، ويقول: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، فلبن الميتة لا يجوز، وعلى قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبن الميتة طاهر؛ لأن القاعدة عنده رحمه الله: أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، سواء كانت ماء أو حليباً أو عسلاً أو دهناً، يعني: إذا وقع فيها نجاسة فإنها لا تنجس إلا بالتغير، وهذا القول هو الصواب.
لكن يظهر في هذه المسألة -أعني: لبن الميتة- أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله قريب، وأن لبن الميتة نجس؛ لأن النجاسة محيطة به من كل جانب، فلو أنك حلبت شاة ميتة مباشرة بعد موتها فالمذهب أنه نجس، والرأي الثاني -كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: أنه طاهر ما لم يكن تغير بالنجاسة.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2818 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2731 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2678 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2645 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2640 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2558 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2555 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2528 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2521 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2498 استماع |