خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65707"> شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب [21]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يخص به، بل يقضي بعموم اللفظ, وهو اختيار القاضي في الخلاف والآمدي وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب وغيرهم، أخذوه من نص أحمد في رواية علي بن سعيد في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم، قال أحمد : النذر يوفى به. وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخًا أنه يحنث بتكليمه تغليبًا للتعيين على الوصف، قالوا: والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام.
والوجه الثاني: لا يحنث, وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر, ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها، كمن حلف لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه ثم زال, وصاحب المغني عزا الخلاف إليها, ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة, وقال: هو قياس المذهب; لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة; لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها. وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد، واختاره الشيخ تقي الدين , وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو النذر, والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقًا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله, وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله، فإن ترك شيئًا لله امتنع عليه العود فيه مطلقًا, وإن كان بسبب قد يتغير, ولهذا نهي المتصدق أن يشتري صدقته, وهذا أحسن, وقد يكون جده صاحب المحرر لحظ هذا حيث خص صورة النهر بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور، وأما مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصفة فإن كان ثَمَّ سببٌ يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصفة لم يحنث بالكلام بعد زوالها، صرح به في الكافي والمحرر فهي كمسألتنا, ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:
منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى, فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين، وجزم القاضي في الكفاية وصاحب المحرر بعدم الحنث.
ومنها: لو حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي, فعزل فهل تنحل يمينه؟ على وجهين ].
من القواعد المتعلقة بالعام وتخصيصه القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة، وقد تقدم لنا: أن العام هل يخص بالعادة أو لا يخص؟ وهل يخص بالشرع؟ وكذلك أيضاً هل يخص بالعرف؟ وذكر في هذه القاعدة هل العام يخص بالسبب الخاص به أو لا يُخص به؟
قوله رحمه الله: (هل يُخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان).
معنى هذه القاعدة: أن السبب الخاص يُخص به عموم اللفظ، وقيل: لا يُخص به.
إذاً: هنا قولان: القول الأول: أنه يُخص به العموم، والقول الثاني: أنه لا يُخص به العموم.
وهذا الخلاف يتضح بالمثال، مثلاً: لو قالت امرأة لزوجها: تزوجت عليّ؟ فقال: كل امرأة لي فهي طالق، فقوله: كل امرأة لي فهي طالق، هذا عام، وهنا السبب الخاص، فهل تدخل في الحكم؟ أم يخص ولا تدخل في الحكم؟
إن قلنا بأنه يُخص فلا تطلق، وإن قلنا بأنه لا يُخص فإنها تطلق. إذاً: بقينا في السائلة: هل تدخل في العموم أو نقول: لا تدخل في العموم؟
إن قلنا: اللفظ العام يُخص به السبب الخاص فلا تطلق، وإن قلنا: لا يُخص به، فتكون داخلة في العموم وتطلق.
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: من تزوج امرأة فقيل له: لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي فهي طالق، لم تدخل هذه المرأة.
ومن الأمثلة ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: (منها: لو دُعي إلى غداء فحلف لا يتغدى).
دُعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدى، وهذا عام يشمل الغداء الذي دُعي إليه وغيره، فلو أكل غير هذا الغداء، هل يحنث أو لا يحنث؟
إن قلنا بأن اللفظ العام يُخص به السبب الخاص لا يحنث، وإن قلنا لا يُخص به ويبقى على عمومه فإنه يحنث.
ومثله أيضاً لو أنه قال: (لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي، فعُزل، فهل تنحل يمينه أو لا تنحل يمينه؟).
إن قلنا: يُخص به انحلت يمينه، وإن قلنا: لا يُخص به فإنها لا تنحل يمينه، ويشمل هذا القاضي وغيره، وليس خاصاً بهذا القاضي.
بهذا الكلام في هذه المسألة نتلخص أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن تخصيص العموم أو العام بالشرع وبالعرف وبالعادة، تكلم عن تخصيص العام بسببه الخاص، وذكر قولين، ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل الخارجة عن هذه القاعدة.
قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة: النية تعم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيّد المطلق أو يكون استثناء من النص؟ على وجهين فيهما... إلخ].
هذه القاعدة في أثر النية على اللفظ، وأن النية لها أثر على اللفظ، فكما ذكر المؤلف أن (النية تعم الخاص)، يعني: تصيّر الخاص عاماً، وتصيّر العام خاصاً، وأيضاً تقيد المطلق، ويصح الاستثناء بها.
القسم الأول: النية تصير الخاص عاماً
ومن أمثلته، قال رحمه الله: [لو حلف على زوجته: لا تركتِ الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها، فنص أحمد في رواية مهنا أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حنث]، فالنية الآن جعلت العام خاصاً. هو حلف على زوجته: (لا تركتِ الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها).
فقوله: (لا تركتِ الصبي يخرج). المقصود هنا: باختيارها، لكن إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج، فإنه يشمل اختيارها وعدم اختيارها، أي: مطلق الخروج، وإلا فقوله في أول الأمر: (لا تركت الصبي يخرج)، هذا يفيد الاختيار؛ لأنه أضاف الفعل إليه، والفعل المكره عليه لا يكون داخلاً تحت الاختيار، لكن لما قصد ألا يخرج من الباب فإنه يشمل ما إذا كان اختياراً لها، أو كان بغير اختيار، فالنية هنا جعلت الخاص عاماً.
قال رحمه الله: [ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قوم، فدخل عليهم بيتاً آخر حنث].
فاللفظ خاص بالبيت، لكن لما قصد الهجران، فهذه النية عممت اللفظ، فشملت هذا البيت وغيره، مع أن اللفظ خاص بالبيت.
ومثله أيضاً قال رحمه الله: [حلف لا يغلبه، فأكمه بغير ضرب حنث]، يعني: هو حلف على الضرب، لكن قصده الإيذاء، فالنية عممت.
القسم الثاني: النية تصير العام خاصاً
مثال ذلك: [ أن يقول: نسائي طوالق]. أي: لو كان له أربع نساء وقال: نسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا هنداً، فتطلق نساؤه إلا هنداً لا تطلق، ما لم يصرّح بالعدد، ولو قال: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا هنداً لم تصح النية؛ لأنه نص على العدد، والنية لا تقوى أن ترفع العدد، يعني: أن اللفظ أقوى من النية.
ولكن العام يأتي ويراد به الخاص في اللغة العربية، فإذا قال مثلاً: بيوتي وقف، ونوى إلا البيت الذي يسكنه، فالعام هنا صيّرته النية خاصاً.
ومثاله أيضاً: لو قال: رقيقي أحرار، ونوى إلا زيداً، فيعتق رقيقه إلا زيد.
القسم الثالث: النية تجعل المطلق مقيداً
قال رحمه الله: [منها: إذا نذر الصدقة بمال، ونوى في نفسه قدراً معيناً فنص أحمد أنه لا يلزم].
أي: لو نذر وقال: نذرٌ لله أن أتصدق بمرتبي هذا الشهر، ونوى إلا نصفه، إلا مائة ريال أو مائة دينار... إلى آخره، صح ذلك. فالنية هنا جعلت المطلق مقيداً.
القسم الرابع: الاستثناءات بالنية
قال رحمه الله: [ومنها: لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ونوى بقلبه إلا واحدة، فهل تلزمه الثلاث في الباطن؟ على وجهين:]
هنا قال: أنتِ طالق ثلاثاً، نص على العدد، والأصوليون يقولون: إذا نص على العدد فإن النية لا تقوى على رفع اللفظ، لكن لو قال: نسائي طوالق، ونوى إلا هنداً -كما تقدم- صح، أو بيوتي وقف، ونوى إلا البيت الذي يسكنه صح ذلك.
قال رحمه الله: [تنبيه حسن: فرّق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان وقالوا: في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، وقالوا: الأيمان تُحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله، فأخذ الشيخ تقي الدين .. إلى آخره].
هذا تفريقٌ بين الإثبات والنفي، ففي الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، فمثلاً لو قال: والله لآكلن هذه الخبزة، فلا يبر إلا بأكل جميع الخبزة، ولو أكل بعضها لم يبر، ولكن الحنث لا يتعلق بالجميع، ولكنه يتعلق بالبعض، مثاله: لو قال: والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها، يحنث؛ لأن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه.
والقاعدة في ذلك: أن البر يتعلق بتمام المسمى، وأما الحنث فيتعلق ببعضه.
القسم الأول: أن النية تصيّر الخاص عاماً.
ومن أمثلته، قال رحمه الله: [لو حلف على زوجته: لا تركتِ الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها، فنص أحمد في رواية مهنا أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حنث]، فالنية الآن جعلت العام خاصاً. هو حلف على زوجته: (لا تركتِ الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها).
فقوله: (لا تركتِ الصبي يخرج). المقصود هنا: باختيارها، لكن إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج، فإنه يشمل اختيارها وعدم اختيارها، أي: مطلق الخروج، وإلا فقوله في أول الأمر: (لا تركت الصبي يخرج)، هذا يفيد الاختيار؛ لأنه أضاف الفعل إليه، والفعل المكره عليه لا يكون داخلاً تحت الاختيار، لكن لما قصد ألا يخرج من الباب فإنه يشمل ما إذا كان اختياراً لها، أو كان بغير اختيار، فالنية هنا جعلت الخاص عاماً.
قال رحمه الله: [ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قوم، فدخل عليهم بيتاً آخر حنث].
فاللفظ خاص بالبيت، لكن لما قصد الهجران، فهذه النية عممت اللفظ، فشملت هذا البيت وغيره، مع أن اللفظ خاص بالبيت.
ومثله أيضاً قال رحمه الله: [حلف لا يغلبه، فأكمه بغير ضرب حنث]، يعني: هو حلف على الضرب، لكن قصده الإيذاء، فالنية عممت.
قال رحمه الله: [وأما القسم الثاني]: أن النية تصيّر العام خاصاً.
مثال ذلك: [ أن يقول: نسائي طوالق]. أي: لو كان له أربع نساء وقال: نسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا هنداً، فتطلق نساؤه إلا هنداً لا تطلق، ما لم يصرّح بالعدد، ولو قال: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا هنداً لم تصح النية؛ لأنه نص على العدد، والنية لا تقوى أن ترفع العدد، يعني: أن اللفظ أقوى من النية.
ولكن العام يأتي ويراد به الخاص في اللغة العربية، فإذا قال مثلاً: بيوتي وقف، ونوى إلا البيت الذي يسكنه، فالعام هنا صيّرته النية خاصاً.
ومثاله أيضاً: لو قال: رقيقي أحرار، ونوى إلا زيداً، فيعتق رقيقه إلا زيد.
قال رحمه الله: [وأما القسم الثالث] أن النية تجعل المطلق مقيداً، أي: تقيد المطلق.
قال رحمه الله: [منها: إذا نذر الصدقة بمال، ونوى في نفسه قدراً معيناً فنص أحمد أنه لا يلزم].
أي: لو نذر وقال: نذرٌ لله أن أتصدق بمرتبي هذا الشهر، ونوى إلا نصفه، إلا مائة ريال أو مائة دينار... إلى آخره، صح ذلك. فالنية هنا جعلت المطلق مقيداً.
القسم الرابع: الاستثناء بالنية، نقول: الاستثناء بالنية صحيح ما لم يصرح بالعدد.
قال رحمه الله: [ومنها: لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ونوى بقلبه إلا واحدة، فهل تلزمه الثلاث في الباطن؟ على وجهين:]
هنا قال: أنتِ طالق ثلاثاً، نص على العدد، والأصوليون يقولون: إذا نص على العدد فإن النية لا تقوى على رفع اللفظ، لكن لو قال: نسائي طوالق، ونوى إلا هنداً -كما تقدم- صح، أو بيوتي وقف، ونوى إلا البيت الذي يسكنه صح ذلك.
قال رحمه الله: [تنبيه حسن: فرّق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان وقالوا: في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، وقالوا: الأيمان تُحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله، فأخذ الشيخ تقي الدين .. إلى آخره].
هذا تفريقٌ بين الإثبات والنفي، ففي الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، فمثلاً لو قال: والله لآكلن هذه الخبزة، فلا يبر إلا بأكل جميع الخبزة، ولو أكل بعضها لم يبر، ولكن الحنث لا يتعلق بالجميع، ولكنه يتعلق بالبعض، مثاله: لو قال: والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها، يحنث؛ لأن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه.
والقاعدة في ذلك: أن البر يتعلق بتمام المسمى، وأما الحنث فيتعلق ببعضه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: الصور التي لا تُقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ، مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يُحكم بدخولها فيها أم لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح الدخول في بعض المواضع...] إلى آخره.
الصور النادرة التي لا تُقصد من العموم عادة، هذه لا تكون داخلة في العموم.
ومثّل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك فقال: [منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا؟].
إذا قال: كل امرأة لي طالق، تقدم أنها لا تطلق؛ لأن هذه الصورة خاصة لا تراد في العموم عادة.
قال رحمه الله: [أو حلف لا يسلم على فلان فسلّم على جماعة فيهم فلان ولم يرده، ففيه روايتان] نقول: لا يحنث؛ لأن هذه الصورة لا تراد عادة، وكذلك أيضاً لما قال: كل امرأة لي طالق لا تطلق زوجته المخاطبة؛ لأنه لا يريدها عادة.
فالصور التي لا تُقصد بالعموم عادة إما لندرتها أو اختصاصها، فهذه لا تكون داخلة في العموم.
قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة السابعة والعشرون: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان في المباشرة دون السبب... إلخ].
هذه القاعدة: إذا اجتمع -في الإتلاف للأموال أو النفوس- مباشرٌ ومتسبب، عندنا أصل، والأصل هو: تضمين المباشر، وهذا يكثر في حوادث السيارات، فيوجد مباشر ويوجد متسبب، لكن نقول: الأصل في ذلك هو تضمين المباشر -الذي باشر الجناية- بإتلاف المال أو بإتلاف النفس.
وإذا اجتمع مباشرٌ ومتسبب فقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة ليست مبنية على السبب
فالذي يضمن هنا المباشر، قال رحمه الله: [ومن صور القسم الأول مسائل: منها: إذا حفر واحدٌ بئراً عدواناً، ثم دفع غيره فيها آدمياً معصوماً، أو مالاً لمعصوم فسقط فتلف، فالضمان على الدافع وحده].
فهنا عندنا مباشر، ومتسبب، والمتسبب هو الذي حفر البئر، فجاء شخص ودفع شخصاً فيها، فهذا مباشر.
فاجتمع عندنا مباشر ومتسبب، فالضمان يكون على المباشر؛ لأن المباشرة هنا ليست مبنية على السبب، ولا يوجد ارتباط بين الحفر وبين الدفع، فهذا حفر اليوم وبعد أسبوع جاء شخص ودفعه فيها، فنقول: ما دام أن المباشرة ليست مبنية على السبب فالضمان يكون على المباشر.
قال رحمه الله: [أو أزال رباط مربوط فنفّره آخر].
حلَّ رباط الحيوان وجاء شخص ونفّره، أو الصيد فتح الباب وجاء شخص ونفّره، فاجتمع عندنا مباشر ومتسبب، فالضمان يكون على المباشر. قال: [فالضمان على المنفّر]. هذا هو القسم الأول.
القسم الثاني: أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة مبنية على السبب
مثال ذلك: قال المؤلف رحمه الله: [ومن صور القسم الثاني: إذا قدّم إليه طعاماً مسموماً عالماً به، فأكله وهو لا يعلم الحال].
فالآكل هو الذي باشر الجناية، ولكن هل المباشرة فيها عدوان هنا؟ ليس فيها عدوان، والمباشرة هنا مبنية على السبب، فالضمان هنا يكون على المتسبب، هو الذي قدّم السم، وهذا أكل السم وباشر الأكل، لكنه ليس فيها عدوان، وكان يظنه مباحاً له، وكان يظن أنه فعل ما له فعله، فنقول: الضمان على المتسبب.
قال رحمه الله: [فالقاتل هو المقدِّم، منها: المكره على إتلاف مال الغير].
إذا كان المباشر مُكره، والمُكرِه متسبب، فالمباشرة ليس فيها عدوان، مع أن المباشرة مبنية على السبب، إلا أن الضمان يستقل به المتسبب.
مثال آخر: [أو تسليم الأمانة لغير ربها]، فعندنا مباشر ومتسبب، فالذي سلّم هذا هو الذي باشر وليس فيه عدوان، وكذلك المُكرِه هو المتسبب، فنقول: يستقل السبب.
القسم الثالث: أن يكون المباشرة مبنية على السبب وفيهما عدوان
قال المؤلف رحمه الله: [ومن صور القسم الثالث: المكره على القتل، والمذهب الاشتراك في القود والضمان].
إذا أكره زيدٌ عمراً على القتل فقتل، فهنا المباشرة مبنية على السبب، والمباشرة فيها عدوان، إذ ليس لك أن تقتل نفساً؛ فنفسك ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، فهنا يشترك المتسبب والمباشر، والمذهب أن القود على المُكرِه والمُكره.. أي المتسبب والمباشر.
قال رحمه الله: [والممسك مع القاتل، فإنهما يشتركان في الضمان والقود].
فلو أن هذا أمسكه وهذا قتله، فنقول: يشتركان في الضمان، فهنا المباشرة مبنية على السبب، وفيها عدوان وظلم فيشتركان في الضمان.
القسم الأول: أن يجتمع مباشرٌ ومتسبب، والمباشرة ليست مبنية على السبب.
فالذي يضمن هنا المباشر، قال رحمه الله: [ومن صور القسم الأول مسائل: منها: إذا حفر واحدٌ بئراً عدواناً، ثم دفع غيره فيها آدمياً معصوماً، أو مالاً لمعصوم فسقط فتلف، فالضمان على الدافع وحده].
فهنا عندنا مباشر، ومتسبب، والمتسبب هو الذي حفر البئر، فجاء شخص ودفع شخصاً فيها، فهذا مباشر.
فاجتمع عندنا مباشر ومتسبب، فالضمان يكون على المباشر؛ لأن المباشرة هنا ليست مبنية على السبب، ولا يوجد ارتباط بين الحفر وبين الدفع، فهذا حفر اليوم وبعد أسبوع جاء شخص ودفعه فيها، فنقول: ما دام أن المباشرة ليست مبنية على السبب فالضمان يكون على المباشر.
قال رحمه الله: [أو أزال رباط مربوط فنفّره آخر].
حلَّ رباط الحيوان وجاء شخص ونفّره، أو الصيد فتح الباب وجاء شخص ونفّره، فاجتمع عندنا مباشر ومتسبب، فالضمان يكون على المباشر. قال: [فالضمان على المنفّر]. هذا هو القسم الأول.