القواعد لابن اللحام [4]


الحلقة مفرغة

انتقاض الوضوء بالنوم المستثقل

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور، ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم، ذكره القاضي وغيره].

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: أن النوم المستثقل ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث، وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة، هذا المذهب المشهور].

القاعدة: أنه إذا لم يعلم الحكم إلا بالمظنة فتقام المظنة مقام اليقين، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( العين وكاء السه )، كما في حديث علي بن أبي طالب ، فالأصل أن الإنسان لا ينقض وضوءه إلا بعلم، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، ولكنه حينما عسر اليقين هنا أقيمت المظنة وهي خروج الحدث مقام اليقين، فإذا غلبته عيناه حكمنا بنقض الوضوء؛ لأن النوم في الغالب يمنع الإحساس.

قال المؤلف رحمه الله: [وحكى ابن أبى موسى في شرح الخرقى وجهاً أن النوم نفسه حدث، لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه].

كما هو قول لأهل الظاهر حكاه ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد.

قال المؤلف رحمه الله: [واختار أبو العباس : أن النائم لا ينتقض وضوءه إذا غلب على ظنه أنه لم يحدث].

هذا يحصل أحياناً في بعض الذين ينامون وهم جلوس، فأحياناً يكون سريع الرؤيا رؤيا المنام، وأحياناً وهو يقرأ ينعس فيرى رؤيا، ووجود الرؤيا دليل على الدخول في العقل الباطن عند الجميع، إلا أنه يغلب على ظنه أنه لم يحدث، فإذا كان كذلك فيكفي غلبة الظن كما اختاره أبو العباس بن تيمية.

الزكاة بناء على غلبة الظن بنزول الأمطار أو النضح

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: لو استأجر أرضاً للزراعة، وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه صح، وإن غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار، جزم في المغني وغيره بالصحة، وفي التلخيص وجهان].

هذا مبني على أيهما يزكي هل بناءً على غلبة نزول الأمطار فيزكي العشر أم ما سقي بالسواني والنضح فيكون نصف العشر.

طلب المصلي الماء إذا غلب على ظنه وجوده

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: أن المصلي إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحله أو رأى ركباً أو موضعاً قريباً عليه طير وجب عليه الطلب رواية واحدة].

لأنه يعمل بالاجتهاد، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]، ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة:6] فمثل هذا لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء وهو يجد الطير تحوم أمام خضرة بعيدة عنه، حتى يغلب على ظنه أو يقطع أنه ليس في رحله ولا قريباً منهما، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ولو قطع أن لا ماء فلا طلب روايةً واحدة].

يعني لا يلزم أن يبحث خلافاً لقول عند الشافعية وقول لـأبي يعلى ، قال: إذا سافر شخص ومعه حقيبة وراحلته ثم تذكر أنه ما حمل الماء لا يلزم أن يبحث في أغراضه؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لم يأت بماء، قال: واحتمال أن الزوجة أو الأولاد قد وضعوا الماء، هذه الاحتمالات لا يعمل بها، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فأشهر الروايتين يجب، وذكر في التبصرة رواية: لا يجب، وهي أظهر].

تيمم من رأى ركباً يظن أن معه ماء

قال المؤلف رحمه الله: [فإن تيمم ثم رأى ركباً يظن أن معه ماء أو ما يدل على الماء، وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه، ذكره أبو محمد وأبدى احتمالاً آخر لا يبطل تيممه].

الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يبطل تيممه؛ لأمور: أولاً: لأنه حينما تيمم ظن أو غلب على ظنه عدم وجود الماء، فلما تيمم رأى ركباً، وهذا احتمال في بطلان الطهارة، والشك لا يزول باليقين.

قال المؤلف رحمه الله: [وعبر أبو البركات في شرحه: إذا رأى ركباً يعلم أنه لا يخلو عن ماء لزمه الطلب، فإن حصل له وإلا استأنف التيمم].

هذا الصحيح.

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: ما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس أن من أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير].

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره، يمتنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص، أو يكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف، اختار القاضي أبو بكر الأول، و ابن سريج ، وإمام الحرمين، و الغزالي الثاني].

هذا كله لا علاقة له ببحثنا.

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: ما ذكره شيخنا في تعليقه على المحرر].

يقصد ابن رجب رحمه الله، انظر نسبة هذا الكتاب لـابن رجب في حاشية المحقق على الدر المنضد.

والمعلق يقول: يقصد ابن رجب كما صرح بذلك صاحب الإنصاف، والله تبارك وتعالى أعلم، لكن لم يذكر هنا ما هذا الكتاب، وما نسبته.

النظر إلى المخطوبة مع غلبة الظن بالرد أو القبول

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: ما ذكره شيخنا في تعليقه على المحرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة، بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته، ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز].

يعني أنه إذا علم أن مثله لا يزوجونه، وغلب على ظنه ذلك فلا يجوز له أن ينظر؛ لأن نظره هنا لا فائدة منه، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: للإمام عزل القاضي إذا رابه أمره، ويكفي غلبة الظن ذكره في الترغيب].

سقوط إنكار المنكر لظن عدم الفائدة

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: إنكار المنكر، لا يسقط بظنه أنه لا يفيد، هذا هو الصحيح من الروايتين، وجزم به القاضي في الجامع الكبير، والرواية الأخرى يسقط كإياسه على الصحيح من الروايتين].

المنكر إذا وجد فلا يخلو من أحوال: أن يغلب على ظنه أن هذا المنكر إذا أنكر أزيل، وحينئذ يجب عليه إن كان قادراً على إزالته.

الثاني: أن يغلب على ظنه عدم إزالته، فهل يجب عليه أن ينكر؟ الذي يظهر -والله أعلم- وهو مذهب أكثر أهل العلم كما حكى ذلك ابن تيمية و ابن القيم أنه لا يجب عليه أن ينكر، ولعلي أذكر مثالاً على ذلك، وإن كان كثير من طلبة العلم يصعب عليه أن يذكر مثالاً، فيقعد قواعد ولا يذكر أمثلة، فلا يستفيد طالب العلم، مثل انتشار حلق اللحية الآن، فلو قابلت شخصاً يحلقها لا يلزمك إنكار؛ لأنه يغلب على الظن عدم إزالة هذا المنكر، لكن هل الأفضل الإنكار أم لا؟ نقول: الأفضل الإنكار؛ لقول الله تعالى: مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [الأعراف:164]، وتنكر ولو كان بالإشارة، فابتسامتك ومسح يدك على خديه كافية في الإنكار، وهذه يسمونها دعوة غير مباشرة، وهذا كثير في زماننا، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: لو خاف المصلي هدم سور، أو طم خندق إن صلى آمناً، فله أن يصلي صلاة خائف، ما لم يعلم خلافه، ذكره القاضي، وقال ابن عقيل : يصلي آمناً ما لم يظن ذلك].

هذا معروف.

الإقدام على فعل يغلب على الظن جوازه

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: ما ذكره ابن عقيل وغيره: أنه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم جوازه، وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعاً، ويتوجه يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه].

هذا مبني على قاعدة سد الذرائع، وهل يتوجه إليها أم لا، والله أعلم، ومعروف الأخذ بقاعدة سد الذرائع عن مالك و أحمد ، ولا يعمل بها الشافعي و أبو حنيفة في الجملة، وما الفرق بين عبارة (في الجملة) و(بالجملة)؟ ذكرنا هذا فإذا قلنا: أجمع العلماء على أن بيع ما لا يملكه المسلم لا يصح في الجملة، فمعنى في الجملة أنهم يتفقون في أغلب هذه الصور، وإن كان ثمة بعض الصور لا يدخلها الإجماع، ففي الجملة يعني أن أكثر هذه الجملة قد أخذ بها، أو اتفق عليها، أو منع في غير ذلك، أما إذا قلنا: بالجملة، فكل هذه الأشياء بما فيها قد تم الاتفاق عليها، فإذا قلنا مثلاً: جميع الصلوات الخمس تجمع بالجملة، فهذا يعني أن كل صلاة من الصلوات الخمس قد أجمعوا على أنها صلاة تجمع، فهذا معنى قولنا: بالجملة، والله أعلم.

متابعة الإمام في تكبير الجنازة فيما زاد على أربع إذا ظن بدعته

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: أنه لا يتابع الإمام في تكبير الجنازة إذا زاد على أربع إذا علم أو ظن بدعته ورفضه لإظهار شعارهم، ذكره أبو الوفاء بن عقيل محل وفاق].

مسألة الزيادة على أربع تكبيرات: معلوم أن علياً رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ستاً كما رواه عبد الرزاق و البيهقي ، والرافضة يكبرون بهذا الطريق.

وقد اختلف العلماء في حكم الزيادة على أربع، وذكر عبد الرزاق في مصنفه و أبو عمر بن عبد البر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جمع الصحابة رضي الله عنه حينما وقعت زيادة على ذلك فاتفقوا على ألا يزاد على أربع، وصارت الأربع التكبيرات شعار أهل السنة، فإذا صلى الإمام خلف من يكبر أكثر من أربع، فإذا ظن أن هذا قصد مشابهة الروافض فلا يتابعه في ذلك.

والسؤال: لماذا لم يتابعه في ذلك، وإنما جعل الإمام ليؤتم به؟

الجواب: العلماء اتفقوا على ألا يزاد استحباباً، و ابن عقيل ينقل الإجماع على أن ما زاد عن أربع جائز عفواً، وهذا الجواز مشروعاً بما إذا لم يكن شعاراً أو إظهاراً لبدعة، فتجوز متابعته، فأما إذا كان هذا الإظهار وهذا الجواز مدعاةً لإشهار هؤلاء المبتدعة فلا يتابع المأموم إمامه حينئذ؛ لأنه فعل ما يخالف أصل الصلاة بالنية.

إعلام من تدفع له الزكاة بالأهلية

قال المؤلف رحمه الله: [ ومنها: إذا علم المزكي أن المدفوع له أهلاً للزكاة، وقال ابن تميم : إذا ظن كره إعلامه بها نص عليه أحمد ].

نعم، يكفي لمن أراد أن يعطي زكاته أحد الناس أن يغلب على ظنه أنه فقير أو محتاج والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وقال بعض أصحابنا: لا يستحب نص عليه، ولنا قول باستحبابه ].

والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره: ( أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، يسألانه الصدقة، فصعد النظر فيهما وصوبه، ثم قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب )، فغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام عدم حاجتهما، فبين لهما ذلك، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وفي الروضة: لا بد من إعلامه، وقال ابن تميم : وعن أحمد نحوه ].

يعني إذا كان عندك زكاة فتقول للفقير: هذه زكاة تقبلها أم لا؟ هل أنت تستحق أم لا؟ فإذا غلب على ظنك أنه يستحق فلا تقل له ذلك؛ لأنه ربما يتحرج ويتعفف عن ذلك؛ لأن في الناس في الغالب أنفة، وعدم قبول المذلة والمنة.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإن علمه أهلاً لها ولكن من عادته أنه لا يأخذ زكاةً فأعطاه ولم يعلمه لم يجزه في قياس المذهب؛ لأنه لم يقبل زكاةً ظاهراً؛ ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه ولم يعلمه أنه دفعه لم يبرأ، ذكره أبو البركات ].

الذي يظهر -والله أعلم- أنه يجوز ذلك، ويبرأ بإذن الله تعالى، ويبرأ أيضاً؛ لأنه ملكه ماله، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وحكى ابن تميم هذا القول، ولم يحك غيره، وقال: فيه بعد ].

فيه بُعد. هذا الصحيح.

اتباع الجنازة بين التحريم والجواز مع الإنكار

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: إذا تبع الجنازة منكر فهل يتبعها وينكره بحبسه، أو يحرم عليه أن يتبعها في المسألة روايتان، وصحح جماعة الثاني، و أبو العباس صحح الاول].

لماذا قال: أبو العباس بالأول هو أن يتبعها وينكره؟ إن كان فيها منكر فالمنكر طارئ على الأصل، فلا يذهب ويترك هذا المستحب لوجود هذا المنكر؛ لأن متابعة الجنازة مستحب، بخلاف ما لو دعي إلى وليمة وفيها منكر، فإن الأصل أن الدعوة جائزة، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب)، فليصيره واجباً بدعوة الأخ، فصار هذا الوجوب طارئاً، وهذا الطروء لا يجب إذا كان فيه منكر.

أما صلة الأرحام فهي واجبة بالأصل، فلو طرأ المنكر فيها، فإننا لا نقول: لا تصل أرحامك لوجود منكر، نقول: اذهب فصل أرحامك، وجاهد وأنكر ما استطعت.

قال المؤلف رحمه الله: [قال صاحب المحرر: ولو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه إتباعها على الروايتين، ويعايا بها].

الحفر لدفن الغير في المقبرة المسبلة

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: من دفن في مقبرة مسبلة، ثم أريد حفر قبره ليدفن معه غيره، قال الآمدي : ظاهر المذهب أنه لا يجوز. وقال القاضي وغيره: لا بأس به إذا كان الميت قد بلي، ومراده إذا غلب على ظنه، ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة، وبعضهم عبر: إذا علم أن الميت قد بلي ومراده الظن].

من المعلوم أنه لا يجوز أن يدفن شخصان في قبر واحد إلا لحاجة وضرورة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولهذا فإن جابراً رضي الله عنه حينما وجد مندوحة لإخراج والده بعد ستة أشهر أخرجه، وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يدفن شخصان في قبر واحد، وعلى هذا فإذا ظن شخص أو غلب على ظنه أن هذا الميت الأول قد بلي فلا حرج أن يحفر فيدفن، وهذا يكون أحياناً في البلاد التي لا يوجد فيها مقابر، أو يوجد فيها مقابر بالصناديق؛ لأن أراضيهم لا يمكن فيها عمل اللحد، فهنا لا بأس به على كلام المؤلف إذا غلب على ظنه، وإلا فإن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً، فإذا بلي لم يكن له حرمة على كلام الأصحاب، والله أعلم.

نقل الميت غير الشهيد لغرض صحيح

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: أن الميت غير الشهيد يجوز نقله إلى مكان آخر لغرض صحيح، هذا المذهب عندنا، قال صاحب المحرر: محل هذا إذا لم يظن تغييره].

زيارة المرأة للقبور

قال المؤلف رحمه الله: [ومنها: ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق: أن المرأة يحرم عليها زيارة القبور إذا علمت أنه يقع منها محرم، لكن قال: تأثم بظن وقوع النوح].

النوح: البكاء، وهذه مبنية على حكم زيارة المرأة للمقبرة أهي محرمة أو مكروهة؟ إذا قلنا: إنها محرمة فهذا واضح، فلا يجوز لها الذهاب مطلقاً، وأما إذا قلنا: مكروهة فإنه يجوز لها، لكن إذا غلب على ظنها أنها سوف تفعل منكراً فيحرم عليها بناءً على غلبة الظن وسد الذرائع، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات، فإما أن يعمل بالظن مطلقاً، أو بالعلم مطلقاً، فالتفرقة لا وجه لها، مع أنه هو وغيره لم يحرم دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم].

انتهينا من القاعدة الأولى، وإن شاء الله ندخل في القاعدة الثانية، والقاعدة الثانية هي مما يدخل في علم أصول الفقه، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
القواعد لابن اللحام [21] 2467 استماع
القواعد لابن اللحام [3] 2350 استماع
القواعد لابن اللحام [23] 2234 استماع
القواعد لابن اللحام [22] 2225 استماع
القواعد لابن اللحام [8] 2084 استماع
القواعد لابن اللحام [2] 1926 استماع
القواعد لابن اللحام [16] 1923 استماع
القواعد لابن اللحام [9] 1871 استماع
القواعد لابن اللحام [17] 1825 استماع
القواعد لابن اللحام [27] 1796 استماع