مختصر التحرير [49]


الحلقة مفرغة

تعريف المانع لغةً وشرعاً

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف: [والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته].

بعد أن تكلم المؤلف على الشرط والسبب والعلة ذكر القسم الرابع وهو المانع، وذكرنا أن المانع في اللغة الحاجز بين الشيئين، كالجدار، والحدود بين الأملاك، وما أشبه ذلك.

يقول: [ما يلزم من وجوده العدم] أي: عدم الممنوع، [ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم] هذا المانع، يعني: الشيء الذي إذا وجد عدم به الممنوع، ولكن إذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد؛ ولهذا قال: (لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته).

مثال ذلك: القرابة سبب من أسباب الإرث، فإذا كان قريب المسلم كافراً امتنع الإرث، إذاً الكفر هنا مانع؛ لأنه لزم من وجوده العدم، أي لزم من وجود الكفر عدم الإرث.

وهل يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؟

قال المؤلف: (لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته)، فلا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؛ لأنه قد يعدم الكفر لكن يوجد مانع آخر كالرق مثلاً، فحينئذ عدم المانع وهو الكفر، ولم يوجد الإرث لوجود مانع آخر وهو الرق؛ لأن الإرث يمنعه ثلاثة أشياء: الرق، والقتل، واختلاف الدين، فإذا وجد اختلاف الدين بأن كان الوارث كافراً والموروث مسلماً قلنا: لا إرث؛ لوجود المانع.

فلو عدم الكفر ومات مسلم عن مسلم، فهل يثبت الإرث؟

الجواب: لا يلزم، قد يوجد مانع ثان، قد يكون الوارث رقيقاً مملوكاً، والمملوك لا يرث، إذاً لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لكن نقول: (لذاته).

واحترز بقوله: [لذاته] عما إذا لم يوجد إلا مانع واحد، فإنه إذا عدم هذا المانع وجد الشيء، مثاله: مات رجل مسلم عن ولد كافر حر غير قاتل، فإنه لا يرث لوجود الكفر، وهو مانع، لأنه يلزم من وجود المانع العدم.

فلو مات مسلم عن ولد مسلم حر غير قاتل، فإنه يرث؛ لأنه ارتفع المانع، وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبت الإرث.

ولو مات عن ولد مسلم لكنه رقيق، لا يرث، إذاً لم يلزم من عدمه الوجود، فهنا عدم الكفر وهو مانع، ولكن لم يلزم من عدمه الوجود؛ لوجود مانع آخر، وهو الرق.

وخلاصة الكلام: أن المانع هو الذي إذا وجد امتنع الشيء به، وإذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد، فإن لم يبق إلا هذا المانع وجد، وإن وجد مانع آخر امتنع بالمانع الآخر.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف: [والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته].

بعد أن تكلم المؤلف على الشرط والسبب والعلة ذكر القسم الرابع وهو المانع، وذكرنا أن المانع في اللغة الحاجز بين الشيئين، كالجدار، والحدود بين الأملاك، وما أشبه ذلك.

يقول: [ما يلزم من وجوده العدم] أي: عدم الممنوع، [ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم] هذا المانع، يعني: الشيء الذي إذا وجد عدم به الممنوع، ولكن إذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد؛ ولهذا قال: (لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته).

مثال ذلك: القرابة سبب من أسباب الإرث، فإذا كان قريب المسلم كافراً امتنع الإرث، إذاً الكفر هنا مانع؛ لأنه لزم من وجوده العدم، أي لزم من وجود الكفر عدم الإرث.

وهل يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؟

قال المؤلف: (لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته)، فلا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؛ لأنه قد يعدم الكفر لكن يوجد مانع آخر كالرق مثلاً، فحينئذ عدم المانع وهو الكفر، ولم يوجد الإرث لوجود مانع آخر وهو الرق؛ لأن الإرث يمنعه ثلاثة أشياء: الرق، والقتل، واختلاف الدين، فإذا وجد اختلاف الدين بأن كان الوارث كافراً والموروث مسلماً قلنا: لا إرث؛ لوجود المانع.

فلو عدم الكفر ومات مسلم عن مسلم، فهل يثبت الإرث؟

الجواب: لا يلزم، قد يوجد مانع ثان، قد يكون الوارث رقيقاً مملوكاً، والمملوك لا يرث، إذاً لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لكن نقول: (لذاته).

واحترز بقوله: [لذاته] عما إذا لم يوجد إلا مانع واحد، فإنه إذا عدم هذا المانع وجد الشيء، مثاله: مات رجل مسلم عن ولد كافر حر غير قاتل، فإنه لا يرث لوجود الكفر، وهو مانع، لأنه يلزم من وجود المانع العدم.

فلو مات مسلم عن ولد مسلم حر غير قاتل، فإنه يرث؛ لأنه ارتفع المانع، وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبت الإرث.

ولو مات عن ولد مسلم لكنه رقيق، لا يرث، إذاً لم يلزم من عدمه الوجود، فهنا عدم الكفر وهو مانع، ولكن لم يلزم من عدمه الوجود؛ لوجود مانع آخر، وهو الرق.

وخلاصة الكلام: أن المانع هو الذي إذا وجد امتنع الشيء به، وإذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد، فإن لم يبق إلا هذا المانع وجد، وإن وجد مانع آخر امتنع بالمانع الآخر.

ثم قال المؤلف: [وهو إما لحكم كأبوة في قصاص، أو لسببه كدين مع ملك نصاب].

يقول المؤلف: المانع تارة يمنع الحكم، وتارة يمنع السبب، فالذي يمنع الحكم كأبوة في قصاص، يعني: أنه لو قتل الأب ابنه، فهل يقتص منه ويقتل؟ يقول المؤلف: لا؛ لوجود مانع يمنع الحكم، مع أن السبب موجود وهو القتل، لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد؛ لأن من شرط القصاص عدم الأبوة. فكانت الأبوة مانعة للسبب أم مانعة للحكم؟

القتل العدوان هو السبب، والحكم هو القصاص، لكن الأبوة مانعة من الحكم.

على هذا لو أن الرجل كان له ابن مؤذ متعب، فجاء يوماً من الأيام وأضجعه وذبحه بالسكين عمداً عدواناً، فهل يقتل الأب؟

المؤلف يقول: لا يقتل، لأن الأبوة مانعة من القصاص، فلا يقتل، وهذا المانع مانع للحكم لا للسبب الذي هو القتل العمد؛ لأنه القتل العمد حصل، لكنه مانع للحكم.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
مختصر التحرير [69] 3200 استماع
مختصر التحرير [54] 3187 استماع
مختصر التحرير [70] 3078 استماع
مختصر التحرير [33] 2823 استماع
مختصر التحرير [36] 2820 استماع
مختصر التحرير [47] 2753 استماع
مختصر التحرير [23] 2741 استماع
مختصر التحرير [45] 2739 استماع
مختصر التحرير [4] 2688 استماع
مختصر التحرير [34] 2621 استماع