عمدة الفقه - كتاب الحدود [10]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نُضل، أو نزل أو نُزل، أو أن نظلم أو نُظلم، أو أن نجهل أو يُجهل علينا.

قال المؤلف رحمه الله: [ باب حكم المرتد.

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه )، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل بالسيف، ومن جحد الله أو جعل له شريكاً أو صاحبة أو ولداً، أو كذب الله تعالى أو سبه، أو كذب رسوله أو سبه، أو جحد نبياً أو جحد كتاب الله أو شيئاً منه، أو جحد أحد أركان الإسلام، أو أحل محرماً ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك فإن لم يقبل كفر ].

تعريف المرتد

قول المؤلف رحمه الله: (باب حكم المرتد)، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً أو هازلاً ولو مميزاً يعني: ولو كان صبياً بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

الفعل يسمى تركاً، فهو ترك ما هو واجب فعله أو فعل ما هو منهي فعله.

أدلة ثبوت حد الردة

وحكم المرتد ثابت من الكتاب والسنة: مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [المائدة:54]، وقال سبحانه: قال تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65]، وإحباط العمل دليل على عدم الإسلام، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا [النساء:137]، هذا حكمهم في القرآن مما يدل على أنهم كفار، وأما السنة فهي ثابتة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من بدل دينه فاقتلوه )، وفي الصحيحين من حديث أظنه ابن عباس : ( أن أبا موسى حينما قدم إلى اليمن وبها معاذ فالتقى به وهو راكب دابته، فوجد أبو موسى عند معاذ شخصاً موثوقاً فقال: ما شأن هذا موثوق! قال: رجع إلى دينه دين السوء، قال: والله لا أنزل حتى يُقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، اجلس، قال: والله لا أنزل حتى يقتل، فقطعت رقبته )، فهذا يدل على أن المرتد يقتل.

كيفية إثبات الردة في مرتكبها

وليس كل من ارتد يقتل؛ لأنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، وهذه يسميها العلماء إقامة الحجة والمعذرة، ولا يلزم في الضرورة أن كل من نطق بالكفر وقع الكفر عليه، فمن فعل الكفر فلا يقال: هو كافر؛ لأنه ربما يكون جاهلاً أو متأولاً كما قال حديثو العهد بالإسلام من الصحابة من الصحابة كما في حديث أبي واقد : ( قالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة )، وهذا حلف ويمين ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولم يقل: كفرتم أو ارتددتم؛ لأنه لا يقال: إنه كافر إلا بعد إقامة الحجة عليه التي يسميها العلماء وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ليس على إطلاقه، فجائز أن يكفر ويُطلق عليه الكفر إذا كان مثله لا يُعذر، فمن جحد وجود الله أصلاً أو ركل المصحف أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشرك مع الله إلهاً غيره، فهذا يقال: مرتد بعينه؛ لأن مثل هذا لا يمكن معه تأويل، ولهذا حكم أهل الدين والعلماء على القاديانية بأنهم غير مسلمين أصلاً، فلو كان مسلماً ثم ذهب إلى القاديانية فهو مرتد، ومن أله صحابياً أو ملكاً أو نبياً فإنه مرتد، إلا إن كان متأولاً بأن أعطى بعض الأنبياء بعض خصائص الرب، كما في الصوفية حينما يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأقطاب والأبدال بعض خصائص الإلهية كما يقول قائلهم البوصيري في بردته:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممِ

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلمِ

إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي صفحاً وإلا فقل يا زلت القدم

أعوذ بالله! فهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفات الرب، فلا شك أن هذا القول قول كفر لكن إذا كان متأولاً تقام عليه الحجة.

حكم استتابة المرتد

قول المؤلف رحمه الله: (حتى يُستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل بالسيف)، المرتد استتابته ثلاثاً، وهل الاستتابة واجبة أم لا؟

بعض أهل العلم يرى أن الاستتابة واجبة، والبعض الآخر لا يرى وجوبها، ومن قال بوجوبها استدلالاً بقصة عمر ، ومن قال بعدم وجوبها قالوا: بظاهر الدليل: ( من بدل دينه فاقتلوه )، وقالوا: إن قصة أبي موسى ليس فيها أمر بالاستتابة، و عمر قال: فهلّا حبستموه، وكلمة (هلا) حض وحث، ومثل هذه الصيغة ليست دليلاً على الوجوب، وهذا أقرب، فيكون الاستتابة من باب اجتهاد الإمام، ولكن هذه الاستتابة غير إقامة الحجة، فإقامة الحجة أن يُزال عنه الجهل والتأويل في قوله أو فعله وأن يُبين له أنه كفر، فإن أقر أنه كفر واستمر على ذلك فيُستتاب ثلاثاً، هذا هو المراد.

إذاً الاستتابة هنا عله أن يرجع بعد ما ثبت له أن ما قاله مخالف للشرع، أما إقامة الحجة فهو بيان أن ما قاله مخالف للشرع، وأما الاستتابة فهي لإقامة الحد عليه بعد علمه بمخالفة شرع الله، مثل: أحياناً الذين ينادون بتطبيق أحكام الغرب علينا فهم ينادون بأن يتولانا كافر، وينادون بمثل ذلك، فهذا لا شك أنه كفر، فنقول له: هذا كفر، ونظامك غربي، فإنه أقر بذلك كفر، لأنه يقول: هذه رجعية، هذا كلام سطحي، هذا رجوع إلى أساطير الأولين، فهذا كفر عياذاً بالله، فيُستتاب، والاستتابة هنا لإقامة حد الردة عليه.

ومن قال: إنه يُستتاب اختلفوا فبعضهم قال: يستتاب ثلاثة أيام، وبعضهم قال: يستتاب ثلاثاً، يقول: ترجع أو قتلناك، ترجع أو قتلناك، أنت ترجع أو قتلناك، ثلاث مرات ثم يقتل.

شمولية حد الردة للرجال والنساء

إذا ثبت هذا فلا فرق بين من ارتد رجلاً كان أو امرأة، ففرق بين قتل النساء في المعارك وقتلهن ما لو قاتلن مع الرجال في المعركة أو ارتددن عن الإسلام، فلو سُئلت: هل يجوز قتل المرأة؟ نقول: نعم في مواضع: الأول: يجوز قتلها إذا قتلت قصاصاً، الثاني: ويجوز قتلها إذا قاتلت مع الأعداء، الثالث: ويجوز قتلها إذا زنت، والرابع: ويجوز قتلها إذا ارتدت، والخامس: وهو إذا اختلطت بالكفار وصعب التمييز بينهما، هذا يسميه العلماء التترس، يعني: دخلت في الكفار وهي كافرة وصعُب التمييز بينهما، فهذه إذا ثبتت الحرب وأقيمت الحرب يبن المسلمين والكفار فيجوز، واستدلوا على ذلك بأن: ( الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة مقتولة بين الصفين، قال: ما لي هذه أن تقاتل، وفي رواية: تقتل )، فإن قلنا: تقاتل يعني: المفروض أن المرأة ما قاتلت، فأما إذا قاتلت فإنها تقتل، على أحد القراءتين.

صور وأمثلة للردة

قول المؤلف رحمه الله: (ومن جحد الله تعالى)، والجحود هو النكران فهو يُنكر وجود الله سبحانه وتعالى أو يُنكر عبوديته، (أو يجعل له شريكاً)، ومن جعل لله شريكاً فهو مُشرك مرتد إن كان قد أسلم قال تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65]، وقال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [المائدة:72]، والله لا يحرم الجنة إلا على المشرك، إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، (أو نداً)، يعني: جعل له شبيهاً، (أو ولداً) يعني: جعل له ولداً، فقال: إن عيسى ابن الله -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً- أو كذب الله تعالى، أو كذب آية من كتابه، أو سب الله، كما في بعض البلاد العربية حينما يسبون الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه شرك، ولكن أحياناً يلعنون بتلعين الرب ويقصدون بالرب هنا الذي رباك، لا يقصدون الله سبحانه وتعالى، فهذه لا شك أنها كلمة قبيحة فتقام عليه الحجة ويسأل ماذا تقصد، وإذا سُمع منه مثل هذا يُعزر، أو يقول: لعن الله دينك، كما في بعض البلاد العربية فهي كلمة دارجة على ألسنتهم، فهذا يقام عليه الحجة، ويقال له: هل تقصد بسب الدين دين الإسلام؟ فإن قال: لا، فإنه يُعزر على هذه الكلمة القبيحة، وإن كان قصد سب الدين فلا شك أن هذا شرك وكفر، عافانا الله وإياكم.

قول المؤلف رحمه الله: (أو كذب رسوله أو سب رسوله أو جحد نبيناً من الأنبياء) يعني: مما ثبت اسمه في الكتاب والسنة، لكن لو جحد بعض الأسماء التي لا تعلم بإسناد صحيح، كما يقال: دانيال، هل هو نبي أم لا؟ وبعض الأسماء التي لم تُذكر في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، وبعضهم يقول: دانيال ثابت بإسناد صحيح في قصة عمر بن الخطاب ، ولكن هذا من باب أنه لو أنكر شيئاً من أسماء الأنبياء التي هي موجودة في كتب التوراة والإنجيل فإنه يُنظر: فإن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وفي الكتاب والسنة فإنه يكون مرتداً.

قول المؤلف رحمه الله: (أو كذب كتاب الله)، مثلاً قال: الكتاب الموجود عندكم هذا ليس هو الكتاب كاملاً بل هو محرف، فهذا شرك وارتداد عن الدين، فيجب أن يُستتاب فإن تاب وإلا قتل.

قول المؤلف رحمه الله: (أو شيئاً منه) يعني: متفق عليه، والتكذيب هنا أحياناً إنكار، لا بد أن يكون هذا متفق عليه وإلا أحياناً يكون متأولاً، فـشريح القاضي أنكر العُجب والتعجب من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه في قراءة: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ [الصافات:12] بالفتح فيكون العجب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض القراءات: (بل عجبتُ ويسخرون) بالضم، فيكون التعجب من الله، فأنكرها شريح ، لكن إنكار شريح هنا ليس إنكاراً لا يعلمه أنه من قول الله إنما أنكر هذه القراءة فيكون متأولاً.

قول المؤلف رحمه الله: (أو جحد أحد أركان الإسلام)، كأن يقول: الآن الحج ما له داعي، الحج فيه موت وقتل وليس له داعي، فالحمد لله اللقاءات الأدبية والاجتماعات السنوية في مؤتمرات الأُمم والدول كافية في ذلك، ولا ينبغي أن تُبذل الأموال الطائلة في مثل الحج وغيرها من الصدقات فلا يلزم الحج، وإن كان لا بد فحجوا إلى كربلاء أو غير ذلك من مشاهد أهل البدع فهذا لا شك أنه كفر، وارتداد عن الدين، أو أنكر الصلاة أو الزكاة وجحد وجوبها.

قول المؤلف رحمه الله: (أو أحل محرماً ظهر الإجماع على تحريمه)، (أحل محرماً)، مثلاً: لو أحل الاستمناء باليد فهذا ليس مجمعاً على تحريمه ولو أحل مثلاً المتعة فهي ليست مجمعاً على تحريمها أو حرم الحلال كأن: يحرم البيرة فيقول: هذه حرام، البيرة حلال لكنها لا تُسكر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام )، وقال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وهي لا تُسكر، فهو حرمها لكنه حرمها بتأويل وليس مجمعاً على تحريمها، ولهذا قال ابن تيمية : ومن أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المطهر، فهو كافر باتفاق الفقهاء.

حكم العذر بالجهل في حق من فعل ما يوجب ردته أو كفره

قول المؤلف رحمه الله: (إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيُعرف ذلك فإن لم يقبل كفر).

مسألة العذر بالجهل مسألة طويلة جداً جداً، وليس هذا موطن بحثها، ولكني أقول: كون العلماء يقررون أنه إذا كان حديث عهد بإسلام أو ممن نشأ في البادية فإنه يُعذر دليل على أن أصل العذر قائم مقبول سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية، سواء كان في الاعتقاد وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتفريق بعض العلماء بأن توحيد الألوهية لا يعذر صاحبه وما عداه فإنه يُعذر صاحبه هذا تفريق لو تأملنا كلام أئمة الدعوة وخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه يرى العذر بالجهل في كل المسائل، ولكنه يرى أنه في بلد معين أو في جهة معينة هؤلاء مثلهم لا يعذرون؛ لأنهم يعلمون ولكنهم يدعون الجهل فهم كفار، فمن قرأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه كفر الجهة الفلانية أو البلدة الفلانية أو الرجل الفلاني فإنه كفره؛ لأنه يرى أن الحجة قد أقيمت عليه، وهذه مسألة مهمة، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في المجلد الأول: وإن كنا لا نُكفر من عبد الصنم الذي عند عبد القادر أو عند الجيلاني ولكنهم يقولون: إننا نكفر المسلمين ولا نكفرهم إلا إذا قاتلونا على الكفر، وقال كلاماً طويلاً، ونقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن تقرير ذلك بكلام ابن تيمية في الرد على البكري في الدرر السنية، يقول: قال ابن تيمية : ونحن نعلم من دين الإسلام بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى حرم دعاء الأموات ودعاء الأنبياء ودعاء الملائكة مما لا يسمعه ولا يقدر عليه إلا الله، وأن هذا من الشرك المعلوم من الدين بالضرورة، فمن استغاث بالأنبياء أو بالأولياء أو بالأموات فإنه شرك معلوم من الدين بالضرورة، ولكن لغلبة الجهل وقلة من بنشر آثار النبوة لا نكفرهم بذلك، فهذا يدل على أن ابن تيمية يرى أن العذر بالجهل حتى في المسائل العلمية والعملية، ومن فرق بالأشياء الظاهرة والباطنة، فنقول له: سؤال في الأسماء والصفات: أيهما أظهر من دعا وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغفر له بحجة أن له جاه أو الذي أنكر وجود الله مطلقاً أيهما أشد شبهة؟

الجواب: الذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا [النساء:64]، فهذا تأولوا.

وأما من أنكر وجود الله وقال: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت هذا ليس له عذر، فهو كافر، ومع ذلك هي من الأسماء والصفات، وغير ذلك، والمسألة تحتاج مزيد بحث.

نقف عند هذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.