عمدة الفقه - كتاب الحدود [3]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم زدنا علماً وعملاً وهدى وتقوى يا رب العالمين، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قُتِل وسقط سائرها، ولو زنى أو سرق مراراً ولم يُحد فحد واحد.

وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرأ الحدود بالشبهات، فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطأ في نكاح مختلف فيه أو مكرهاً أو سرق من مال له فيه حق أو لولده، وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد ].

بدأ المؤلف رحمه الله بالحديث عن تداخل الحدود، وتداخل الحدود تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حدود ذات أجناس مختلفة فيها قتل.

القسم الثاني: حدود ذات أجناس مختلفة ليس فيها قتل.

كيفية إقامة الحدود عند اجتماعها مع حد فيه قتل

فقول المؤلف رحمه الله: (إن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قُتل وسقط سائرها).

مثال ذلك: لو أن شخصاً سرق ثم زنى ثم قتل، فالآن اجتمعت عليه ثلاث عقوبات: القتل قصاصاً، وجلد مائة لأجل الزنا، وقطع اليد للسرقة، فالمؤلف هنا قال: (قُتل وسقط سائرها)، وهذا القول هو قول ابن مسعود رحمه الله، قالوا: لأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه، كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يُقتل ولا تقطع يده، وقالوا: إن مما يدل على أن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل تداخلت أن المحارب وهو صاحب الحرابة إذا أخذ المال وهتك العرض وقتل فإنه يُقتل ولا يقال: تقطع يده ويُجلد مائة جلدة.

قالوا: وأما قوله سبحانه وتعالى: تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ [المائدة:33]، فهذا ليس لأجل القتل، ولا لأجل السرقة، بدليل قطع الرجل ولكنه من باب التعزير، هذا قول.

وهناك تفصيلات ذكرها ابن عباس رحمه الله، وفي كتب التفسير غُنية عن تفصيل هذا، لكنهم قالوا: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ليس لأجل السرقة؛ لأن الرجل ما شأنها وشأن السرقة؟!

وقال بعضهم: تُستوفى ثم يُقتل، واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، والرجم قتل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد مائة والرجم، ولكننا نقول: إن هذا الحديث كان في أول الإسلام، وقد رجم ماعزاً ورجم الغامدية وكان ذلك في آخر الإسلام، ولم يُنقل أنه عليه الصلاة والسلام جلدهما ولو كان ثمة جلد لنُقل، كيف لا وقد نُقلت في أحداث هاتين القصتين ما يدل على حضور الصحابة لهما واهتمامهم بهما، وهذا الأقرب والله أعلم.

حكم من زنى وسرق مراراً ولم يحد

قول المؤلف رحمه الله: (ولو زنى مراراً أو سرق مراراً ولم يُحد فحد واحد).

يعني: لو أنه زنى بنساء كُثر ولم يقم عليه الحد فلا يقام عليه الحد بعدد زناه فلا يقال: كم امرأة زنيت بها؟ فإن قال: عشراً قيل: يُجلد ألف جلدة، لا، أو يقال: كم زنيت بهذه المرأة؟ فإن قال: ثلاثاً، قيل: يُجلد ثلاثة حدود، لا، بل لو زنى مراراً بنساء أو بامرأة فإن المؤلف يقول: (فحد واحد)، ومثله: لو سرق مراراً فحد واحد أيضاً؛ لأن المقصود من العقوبة تأديبه وإثبات الردع لغيره، ويكون ذلك بحضور طائفة من المؤمنين، كما قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2].

لكن لو أن هذا القاتل قتل شخصين، فإذا بأحد أولياء القتيلين طالب بالدية والآخر طالب بالقصاص وجب عليه الأمران فيُعطي الأول ديته ويقتل بالآخر؛ لأن هذا حق لآدمي.

لكن لو قتل وزنى وهو محصن فيقول فيها العلماء: إن الرجم يحصل به القتل وزيادة، وهو ثابت عليه فيُرجم، لأن القتل فيه إزهاق الروح، والرجم فيه إزهاق الروح. والرجم ثابت بالشرع، ولم يُخالف في الرجم إلا الخوارج وأهل الاعتزال فإنهم أنكروا ذلك، أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم فكلهم يثبتون ذلك، ولهذا قال عمر: (ألا وإن الرجم ثابت بكتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف).

ودليل ذلك قصة الغامدية قالت: ( يا رسول الله! إني لحُبلى من الزنا، قال: إما لا فاذهبي حتى تضعي )، ونقل الصحابة لنا قصتها كأننا نراها رأي العين، وأقام عليها الرجم ولم يقم عليها الجلد الوارد في هذه الرواية: ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، وكان هذا الحديث في أول الإسلام، ففعله عليه الصلاة والسلام والاستمرار عليه وفعل الصحابة كـعمر يدل على أن هذا اللفظ منسوخ.

إذاً: حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، قال العلماء: دليل ذلك فعل الوطء في نهار رمضان، فلو وطئ في نهار رمضان في الفجر والظهر والعصر يعني: ثلاث مرات في يوم واحد ففيه كفارة واحدة، ولكنه يأثم في كل واحدة، وقد يأثم بنيته الجازمة ولو لم يفعل، يقول ابن تيمية : الإرادة الجازمة وتخلفها لسبب خارجي مثل الذي فعل، فلو أن شخصاً ذهب يسرق ودخل إلى بيوت الناس ولم يجد مالاً ثبت عليه إثم السرقة.

كيفية إقامة الحدود عند اجتماعها ولا قتل فيها

قول المؤلف رحمه الله: (وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها) -هذا القسم الثاني- (استوفيت كلها)، ولكنه قال: ( فيبدأ بالأخف فالأخف منها)، مثاله: فلو شرب المُسكر وثبت عليه شربه، وزنى وهو غير محصن، وسرق فهنا ثبتت عليه ثلاث عقوبات: الزنا فيه مائة جلدة، والسرقة فيها القطع، والشرب فيه الجلد، وأخفها عقوبة الشُرب ثم عقوبة الزنا مائة جلدة ثم عقوبة السرقة القطع.

فقول المؤلف رحمه الله: (إن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قُتل وسقط سائرها).

مثال ذلك: لو أن شخصاً سرق ثم زنى ثم قتل، فالآن اجتمعت عليه ثلاث عقوبات: القتل قصاصاً، وجلد مائة لأجل الزنا، وقطع اليد للسرقة، فالمؤلف هنا قال: (قُتل وسقط سائرها)، وهذا القول هو قول ابن مسعود رحمه الله، قالوا: لأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه، كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يُقتل ولا تقطع يده، وقالوا: إن مما يدل على أن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل تداخلت أن المحارب وهو صاحب الحرابة إذا أخذ المال وهتك العرض وقتل فإنه يُقتل ولا يقال: تقطع يده ويُجلد مائة جلدة.

قالوا: وأما قوله سبحانه وتعالى: تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ [المائدة:33]، فهذا ليس لأجل القتل، ولا لأجل السرقة، بدليل قطع الرجل ولكنه من باب التعزير، هذا قول.

وهناك تفصيلات ذكرها ابن عباس رحمه الله، وفي كتب التفسير غُنية عن تفصيل هذا، لكنهم قالوا: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ليس لأجل السرقة؛ لأن الرجل ما شأنها وشأن السرقة؟!

وقال بعضهم: تُستوفى ثم يُقتل، واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، والرجم قتل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد مائة والرجم، ولكننا نقول: إن هذا الحديث كان في أول الإسلام، وقد رجم ماعزاً ورجم الغامدية وكان ذلك في آخر الإسلام، ولم يُنقل أنه عليه الصلاة والسلام جلدهما ولو كان ثمة جلد لنُقل، كيف لا وقد نُقلت في أحداث هاتين القصتين ما يدل على حضور الصحابة لهما واهتمامهم بهما، وهذا الأقرب والله أعلم.

قول المؤلف رحمه الله: (ولو زنى مراراً أو سرق مراراً ولم يُحد فحد واحد).

يعني: لو أنه زنى بنساء كُثر ولم يقم عليه الحد فلا يقام عليه الحد بعدد زناه فلا يقال: كم امرأة زنيت بها؟ فإن قال: عشراً قيل: يُجلد ألف جلدة، لا، أو يقال: كم زنيت بهذه المرأة؟ فإن قال: ثلاثاً، قيل: يُجلد ثلاثة حدود، لا، بل لو زنى مراراً بنساء أو بامرأة فإن المؤلف يقول: (فحد واحد)، ومثله: لو سرق مراراً فحد واحد أيضاً؛ لأن المقصود من العقوبة تأديبه وإثبات الردع لغيره، ويكون ذلك بحضور طائفة من المؤمنين، كما قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2].

لكن لو أن هذا القاتل قتل شخصين، فإذا بأحد أولياء القتيلين طالب بالدية والآخر طالب بالقصاص وجب عليه الأمران فيُعطي الأول ديته ويقتل بالآخر؛ لأن هذا حق لآدمي.

لكن لو قتل وزنى وهو محصن فيقول فيها العلماء: إن الرجم يحصل به القتل وزيادة، وهو ثابت عليه فيُرجم، لأن القتل فيه إزهاق الروح، والرجم فيه إزهاق الروح. والرجم ثابت بالشرع، ولم يُخالف في الرجم إلا الخوارج وأهل الاعتزال فإنهم أنكروا ذلك، أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم فكلهم يثبتون ذلك، ولهذا قال عمر: (ألا وإن الرجم ثابت بكتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف).

ودليل ذلك قصة الغامدية قالت: ( يا رسول الله! إني لحُبلى من الزنا، قال: إما لا فاذهبي حتى تضعي )، ونقل الصحابة لنا قصتها كأننا نراها رأي العين، وأقام عليها الرجم ولم يقم عليها الجلد الوارد في هذه الرواية: ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، وكان هذا الحديث في أول الإسلام، ففعله عليه الصلاة والسلام والاستمرار عليه وفعل الصحابة كـعمر يدل على أن هذا اللفظ منسوخ.

إذاً: حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، قال العلماء: دليل ذلك فعل الوطء في نهار رمضان، فلو وطئ في نهار رمضان في الفجر والظهر والعصر يعني: ثلاث مرات في يوم واحد ففيه كفارة واحدة، ولكنه يأثم في كل واحدة، وقد يأثم بنيته الجازمة ولو لم يفعل، يقول ابن تيمية : الإرادة الجازمة وتخلفها لسبب خارجي مثل الذي فعل، فلو أن شخصاً ذهب يسرق ودخل إلى بيوت الناس ولم يجد مالاً ثبت عليه إثم السرقة.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
عمدة الفقه - كتاب الحج [3] 2652 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [1] 2536 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [1] 2451 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [17] 2398 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [4] 2317 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [16] 2171 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [5] 2168 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [4] 2130 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [2] 2112 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [21] 2109 استماع