عمدة الفقه - كتاب النكاح [7]


الحلقة مفرغة

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية.

باسمكم جميعاً أرحب بالدكتور: عبد الله، فأهلاً ومرحباً بكم.

لشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين.

المقدم: ترحيبنا موصول بكم ونسعد كثيراً بمتابعتكم وتواصلكم مع دروس الأكاديمية من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم تباعاً على الشاشة، وكذلك من خلال إرسالكم للإجابات والأسئلة والاستفسارات عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العنكبوتية والذي يظهر أمامكم أيضاً على الشاشة، نرحب كذلك بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلاً بالجميع.

دكتور عبد الله! وكما تعودنا معكم ومع الإخوة الحضور نستعرض في بداية كل حلقة سؤال الدرس الماضي.

الشيخ: صحيح، تفضل!

الملقي: كان سؤال الدرس الماضي الذي طرحتموه: ما الحكم فيما لو طلق رجل امرأته ونكح أختها أو خالتها أو عمتها أو خامسة في عدتها؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان الطلاق رجعياً أو بائناً؟

الشيخ: نعم.

المقدم: هناك مجموعة كبيرة من الإجابات -ولله الحمد- وردت إلى بريد البرنامج.

الشيخ: الحمد لله.

المقدم: من الإجابات: الأخت: خديجة من المغرب، الأخ: نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، أم فجر من السعودية.

الأخت: فوزية من الكويت إجابتها تقول:

إذا طلق الرجل زوجته فليس له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها، سواءً كان طلاقاً رجعياً، وذلك لاستمرار الزوجية في زمن العدة فلا يكون جامعاً بين أختين، أو كان طلاقاً بائناً حتى تنتهي ثلاثة قروء، وهو قول عامة الفقهاء، وقيل: تستبرئ بحيضة واحدة، والأقرب: ثلاثة قروء.

وكذلك الحكم فيما لو تزوج خالتها أو عمتها، أو أراد أن يتزوج الخامسة، فلابد من انقضاء عدة الرابعة.

الشيخ: نعم، بالضبط أحسنت!

المقدم: حسناً! نستعرض الإجابات الواردة:

مريم من السعودية كذلك، وأجابت بإجابة قريبة من ذلك، والأخت: سماء الإسلام من مصر، الأخت: خلود كذلك من السعودية.

الشيخ: ما شاء الله!

المقدم: نعم، هذه جملة من الإجابات الواردة.

الشيخ: جزاهم الله خيراً، ما شاء الله! يوجد بعض الإخوة والأخوات يكونون مشاركين معنا في كل إجابة، فمن باب إعطاء الحق للإخوة وإن كان بعض الأخوات ما شاء الله تبتدئ بهذا، ومن سبق إلى مباح فهو أولى به، فليعذرنا الإخوة في مسألة الانتقاء في الأسئلة، وإن كُنا حقيقة نشكر الأخت: خديجة ؛ لأن مشاركتها في الغالب تكون أولى المشاركات، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على اهتمامها، فجزاها الله خيراً على هذا الاهتمام وهذه المبادرة.

الآن يا إخوان لعلنا نبدأ بالفصل أو الفصلين اللذين قبل باب الرضاع، وهذه المسائل كالرضاع الخلاف فيها قليل؛ لأن عليها عامة أهل العلم، أو المسألة فيها إجماع، وبالتالي سوف نذكرها ونصور المسألة ونذكر دليلها ونمشي حتى نقطع شيئاً كثيراً، تفضل يا شيخ ياسر بالقراءة!

المقدم: قال المصنف رحمه الله: [فصل في الوطء بملك اليمين:

ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحِل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.

فصل في موانع نكاح الإماء: وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين ].

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، المؤلف رحمه الله يقول: (فصل)، ومن عادة التأليف عند المتقدمين أنهم لا يذكرون الفصل إلا ضمن باب، ويكون الباب مشتملاً على فصول، ويكون هذا الفصل له استثناء في الأحكام أو المسائل عما سبق ذكره، هذه عادة المتقدمين.

الآن المؤلف يقول: (فصل في الوطء بملك اليمين)، يعني: أن الرجل له الاستمتاع بالمرأة إما بالنكاح وإما بملك اليمين، وعندما ذكر المؤلف المحرمات في النكاح ذكر المحرمات بالوطء، وأشار رحمه الله إلى أن العلماء ذكروا: أن الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد نكاح.

ثم دلف المؤلف إلى باب الوطء بملك اليمين، وأشار إلى أن ما حرم الجمع فيه لأجل العقد حرم فيه لأجل ملك اليمين، وهنا (الجمع) لا يعنى به الجمع في عقد البيع، إنما هو وجود الاستمتاع، فقال رحمه الله: (ويجوز أن يملك أختين)، هذا عقد؛ لأنه في الغالب لا يملك أختين إلا بالشراء، فيقول المؤلف: (ويجوز أن يملك أختين)، فلا حرج أن يملك أختين، أو امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها، لكن الشأن كل الشأن هو في أن يستمتع بإحداهما فتحرم الأخرى.

قال المؤلف: (وله وطء إحداهما)، أي له أن يطأ الكبرى أو الصغرى، أو التي اشتراها أولاً أو التي اشتراها ثانياً، لكن متى ما وطئ إحداهما فلا يجوز له أن يطأ الأخرى، فمثلاً: لو أنه ملك أختين إحداهما فاطمة، والأخرى: سمية، فإذا وطئ فاطمة فلا يجوز له أن يطأ سمية، فيقول المؤلف: (فمتى وطئها)، يعني: التي اختار وهي فاطمة، (حرمت عليه أختها) وهي سمية.

يقول: (حتى)، هنا أشار المؤلف إلى أنه لا يجوز له أن يطأ الثانية وهي سمية، حتى يتحقق أمران؛ قال: (حتى تحرم الموطوءة)، والموطوءة هي فاطمة، يقول: حتى تحرم فاطمة على هذا المشتري، ومتى تحرم؟

يقول: (بتزويج)، يعني: مثلاً: أراد أن يزوج فاطمة لشخص آخر، فإذا تزوجت فاطمة فحينئذٍ يجوز له أن يطأ سمية ، هذا واحد.

الثاني: (أو: إخراج عن ملكه)، مثال: عنده فاطمة وعنده سمية، واستمتع بإحداهما ثم أراد أن يستمتع بالأخرى فنقول له: لابد أن تحرم هذه الموطوءة إما بنكاح، وإما بأن تخرج عن ملكك بأن تبيعها، هذا الشرط الثاني، وبعد أن تبيعها لابد أن تكون المرأة غير حامل؛ لأنها إن كانت حاملاً فهي ما زالت في عدتها، وقد ذكرنا أنه لا يجوز للمرء أن يجمع بين المرأة وأختها حتى تنتهي عدتها من طلاق رجعي أو طلاق بائن؛ لأنه ما زالت علاقة الملك باليمين أو العقد بالنكاح قائمة إذا لم تنته العدة.

قوله: (أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل)، هل يجوز للمشتري أن يطأ هذه المرأة وهي التي سميناها فاطمة، وهي ما زالت حاملاً؟

لا يجوز له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره )، كيف يطؤها وهي لا تحل له؟ كيف يستمتع بها وهي لا تحل له؟ لأنها ما زالت حاملاً بماء الزوج الأول، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره ).

يقول المؤلف: (فإذا وطئ الثانية)، الآن انتهى حكم الأخت الموطوءة وهي فاطمة، بأنها إما أن تكون قد تزوجت وإما أن تكون قد أخرجها من ملكه، ثم وطئ الثانية، يقول المؤلف: (فإن وطئ الثانية ثم عادت الأولى)، يعني: اشترى الأولى.

يعني: الآن سمية جاز له أن يطأها؛ لأنه أخرج فاطمة من ملكه أو زوجها، ثم رجعت فاطمة، إما أن يكون طلقها زوجها وهي ما زالت في ملكه فرجعت له، وإما أن يكون قد اشتراها، فنقول: لا يجوز لك أن تطأ فاطمة إلا أن تخرج سمية من ملكك، وأن تكون غير حامل، أو أن تتزوج سمية.

يقول المؤلف: (وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختِها):

يعني: أن هذا الحكم في فاطمة وسمية إذا كانتا أختين، وهو كذلك لو أن فاطمة هي الخالة وسمية هي البنت، وقل مثل ذلك في المرأة وعمتها.

قال في الشرح: وعنه لا يحرم الجمع بين الأختين حتى في الوطء؛ لأن الحرمة إنما هي في عقد النكاح وليس في ملك اليمين؛ لأن الله يقول: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3].

ونقول: الأقرب -والله أعلم- أن الأختين إنما منع من وطئهما لما يحصل من الفرقة والنزاع والشقاق وقطع أواصر الصلة بينهما، وهذا حاصل في ملك اليمين وحاصل في عقد النكاح كما مر معنا.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
عمدة الفقه - كتاب الحج [3] 2651 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [1] 2533 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [1] 2450 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [17] 2396 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [4] 2316 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [16] 2169 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [5] 2166 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [4] 2128 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [2] 2110 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [21] 2107 استماع