عمدة الفقه - كتاب النكاح [1]


الحلقة مفرغة

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد الأكاديمية العلمية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك, ضمن دروس الأكاديمية, والتي نسعد من خلاله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي ، وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب, فباسمكم جمعياً نرحب بالدكتور عبد الله , فأهلاً ومرحباً بكم!

الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات!

المقدم: ترحيبنا موصول بكم أيها المشاهدون الكرام, حيث نسعد دائماً وأبداً بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعاً أمامكم على الشاشة, حيث سنسعد بتلقي هذه الأسئلة بعد نصف ساعة من الآن, كذلك بإمكانكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية في موقعها الذي سيظهر أيضاً أمامكم على الشاشة بإذن الله تعالى, والترحيب موصول بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك, فأهلاً بالجميع.

شيخ عبد الله! معنا في هذا الدرس المبارك شرح عمدة الفقه, وقد خصص للحديث في هذه الدورة كتاب النكاح.

فنستأذنكم بأن نقرأ عليكم جزءاً من المتن, وتتناول تفسيره.

الشيخ: دعنا نبدأ! بداية بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل, أو نزل أو نزل, أو أن نظلم أو نظلم, أو أن نجهل أو يجهل علينا.

المؤلف رحمه الله ذكر كتاب النكاح، فبعدما عرض باب عقود المعاوضات المالية دخل في المعاملات المالية غير المعاوضات؛ لأن النكاح فيه مال؛ لأن فيه مهراً لكنه ليس معاوضة, ومتى وجدت المعاوضة في عقد النكاح حرم؛ ولهذا حرم عقد الشغار حينما جعل الولي المرأة بمنزلة السلعة, فعاوض ببضعها, ولهذا كتاب النكاح هو من باب المعاملات المالية على سبيل العموم كما يقول ابن عابدين , ولكنه ليس من باب المعاوضات المالية.

وناسب ذلك: أن المرء إذا عبد ربه وجمع ماله فإن النكاح لا يتم في الغالب إلا بجمع المال, فناسب تقديم كتاب البيع وتوابعه, ثم بعد ذلك عقد كتاب النكاح وفرقه, والمقصود بفرق النكاح: الطلاق والخلع واللعان وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله.

هذا كتاب النكاح ولعلك يا شيخ ياسر تقرأ لنا المتن, وهو عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله.

المقدم: قال المصنف رحمه الله: [ كتاب النكاح:

النكاح من سنن المرسلين, وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).

ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها, ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه, ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة, ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك ].

تعريف النكاح لغة وشرعاً

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم, يقول المؤلف: (كتاب النكاح), النكاح في اللغة يطلق على العقد, ويطلق أيضاً على الوطء، وإن كان إطلاقه على العقد حقيقة، وهو أكثر, ولم يرد إطلاق النكاح على الوطء إلا في آية واحدة, وهي قوله تعالى: فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230], قال أهل العلم: هذا الإطلاق للنكاح المقصود به الوطء, والأقرب والله أعلم أن النكاح هو العقد, ولكن أريد الوطء لورود السنة في ذلك, وعلى هذا فيبقى الأمر على أن الأصل في النكاح حقيقة هو العقد, ويطلق على الوطء مجازاً, ولولا ورود السنة لما علمنا أن الآية يراد بها الوطء.

وأقصد بورود السنة حينما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبت على زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ).

أما الفرق بين الوطء وبين العقد في لغة العرب فيقول أبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقاً لطيفاً بين إرادة العقد وإرادة الوطء, فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان فإنما يريدون بذلك العقد, وإذا قالوا: نكح امرأته أو نكح زوجته, فإنما يريدون به الوطء, هذا في اللغة.

وأحسن تعريف للنكاح هو ما ذكره ابن عابدين في الجملة, وهو: عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.

فوجود العقد يحل للزوج أن يتحدث مع زوجته, وأن يستمتع بها, ولكن لابد أن يكون على وجه مشروع, فلا يطـأ في الحيض, ولا في موطن قضاء الحاجة, والباقي يجوز له ذلك, كما جاءت بذلك السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

المقدم: اللهم صل وسلم عليه.

النكاح من سنن المرسلين

الشيخ: المؤلف رحمه الله يقول: (النكاح من سنن المرسلين), فليس هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل سنة الأنبياء, ودليل ذلك قول الله جل وعز: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [الرعد:38], وكل نبي من أنبياء الله جاء وقد تطلب النكاح, وما تطلبه إلا بناء على طبيعة البشر, وأمر الله سبحانه وتعالى بذلك.

وما جاء في قول الله تعالى: وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [آل عمران:39], في ذكره سبحانه وتعالى لـيحيى، فمعنى الحصور ليس كما فهمه الشافعية بالذي لا يأتي النساء, ولكن الحصور: الممتنع عن ارتكاب الفواحش.

ثم إنه لو فرض أن يحيى حصور لا يأتي النساء, فشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه, فإذا ورد فنقول: شرعنا أولى بالاتباع.

ومما يدل على أن ذلك من سنن المرسلين: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس : ( أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا على أزواجه فسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم, فكأنهم تقالوها, فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء, وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر, وقال الآخر: وأما أنا فلا أنام الليل, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال: ما بال أقوام يرغبون عن سنتي، فإني أصوم وأفطر, وأنام وأرقد, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني ).

فدل ذلك على أن قصد النسل مطلوب شرعاً, وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بسند فيه لين: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ), وله شاهد من حديث معقل بن يسار، وهو حسن إن شاء الله.

وقد ( رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ), يعني الانقطاع للعبادة, يقول سعد بن أبي وقاص : ولو أذن له -يعني أذن له بالتبتل- لاختصينا؛ لأن هذا الشهوة جبل عليها المرء ذكراً كان أو أنثى.

يقول سعد : ( ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لـعثمان بالتبتل لاختصينا ), فدل ذلك على أن النكاح من سنن المرسلين.

النكاح مستحب وقد يجب لعارض

الشيخ: يقول المؤلف: (وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة):

النكاح في الأصل أفضل من التخلي لنقل للعبادة, فدل ذلك على أن النكاح سنة, وهذا هو الراجح, ودليل ذلك قول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] الآية.

ولم يكن واجباً؛ لأن الله لم يكن ليوجب على العباد شيئاً ويجعله تحت إرادتهم, فقال تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ [النساء:3], ولو كان واجباً لما قيل: مَا طَابَ لَكُمْ, فجعله تحت إرادة الإنسان.

الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني).

ومما يدل على أهمية النكاح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لأجل المكاثرة, فإنه مكاثر بهم الأمم, وفي رواية: ( فإنني مكاثر بكم الأنبياء ), وهي رواية أنس , فهذا يدل على أننا نفعل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاثرة فيه.

وقد يكون النكاح واجباً إذا خاف المرء على نفسه العنت, وتاقت نفسه لذلك, بل قال الحنابلة: ولو ظن خوف العنت, فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر النكاح لأجل أمور دنيوية كدراسة ونحو ذلك, خاصة وأنه قد لا يصبر عن الحرام والعياذ بالله, فيجب عليه حينئذ أن يتزوج, فإن لم يستطع الزواج فقد أمر بتخفيف ذلك؛ في قوله عليه الصلاة والسلام: ( يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه- يعني الزواج- أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ), والوجاء تعرفه العرب بلغتها يقولون: هو رض الخصيتين حتى لا يشتهي النساء, هكذا قال علماء اللغة, فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الصيام يخفف شيئاً من جماح الشهوة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم الباءة), الباءة في لغة العرب تطلق على معنيين:

المعنى الأول: الجماع.

والمعنى الثاني: مؤن النكاح.

وقال بعضهم: إن الباءة المراد بها في الحديث مؤن النكاح, قالوا: لأنه لو أريد بالباءة الجماع لما قيل: (من لم يستطع فعليه بالصوم)؛ لأنه إذا كان لا يستطيع الجماع فكيف يصوم والمقصود بالصوم تخفيف الشهوة؟ هكذا قال أهل العلم, وأقول: هذا القول قوي, وإن كان الجماع يدخل في الحديث على سبيل التبعية؛ لأنه حينما أمر من عنده مؤن النكاح فإنه لو لم يكن له شهوة لما أمر بالزواج؛ لأنه يضر بالمتزوج بها؛ لأنه لا يعفها, فدخل الأمران جميعاً في هذا الحديث.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم, يقول المؤلف: (كتاب النكاح), النكاح في اللغة يطلق على العقد, ويطلق أيضاً على الوطء، وإن كان إطلاقه على العقد حقيقة، وهو أكثر, ولم يرد إطلاق النكاح على الوطء إلا في آية واحدة, وهي قوله تعالى: فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230], قال أهل العلم: هذا الإطلاق للنكاح المقصود به الوطء, والأقرب والله أعلم أن النكاح هو العقد, ولكن أريد الوطء لورود السنة في ذلك, وعلى هذا فيبقى الأمر على أن الأصل في النكاح حقيقة هو العقد, ويطلق على الوطء مجازاً, ولولا ورود السنة لما علمنا أن الآية يراد بها الوطء.

وأقصد بورود السنة حينما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبت على زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ).

أما الفرق بين الوطء وبين العقد في لغة العرب فيقول أبو علي الفارسي: فرقت العرب فرقاً لطيفاً بين إرادة العقد وإرادة الوطء, فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان فإنما يريدون بذلك العقد, وإذا قالوا: نكح امرأته أو نكح زوجته, فإنما يريدون به الوطء, هذا في اللغة.

وأحسن تعريف للنكاح هو ما ذكره ابن عابدين في الجملة, وهو: عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.

فوجود العقد يحل للزوج أن يتحدث مع زوجته, وأن يستمتع بها, ولكن لابد أن يكون على وجه مشروع, فلا يطـأ في الحيض, ولا في موطن قضاء الحاجة, والباقي يجوز له ذلك, كما جاءت بذلك السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

المقدم: اللهم صل وسلم عليه.

الشيخ: المؤلف رحمه الله يقول: (النكاح من سنن المرسلين), فليس هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل سنة الأنبياء, ودليل ذلك قول الله جل وعز: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [الرعد:38], وكل نبي من أنبياء الله جاء وقد تطلب النكاح, وما تطلبه إلا بناء على طبيعة البشر, وأمر الله سبحانه وتعالى بذلك.

وما جاء في قول الله تعالى: وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [آل عمران:39], في ذكره سبحانه وتعالى لـيحيى، فمعنى الحصور ليس كما فهمه الشافعية بالذي لا يأتي النساء, ولكن الحصور: الممتنع عن ارتكاب الفواحش.

ثم إنه لو فرض أن يحيى حصور لا يأتي النساء, فشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه, فإذا ورد فنقول: شرعنا أولى بالاتباع.

ومما يدل على أن ذلك من سنن المرسلين: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس : ( أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا على أزواجه فسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم, فكأنهم تقالوها, فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء, وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر, وقال الآخر: وأما أنا فلا أنام الليل, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال: ما بال أقوام يرغبون عن سنتي، فإني أصوم وأفطر, وأنام وأرقد, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني ).

فدل ذلك على أن قصد النسل مطلوب شرعاً, وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بسند فيه لين: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ), وله شاهد من حديث معقل بن يسار، وهو حسن إن شاء الله.

وقد ( رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ), يعني الانقطاع للعبادة, يقول سعد بن أبي وقاص : ولو أذن له -يعني أذن له بالتبتل- لاختصينا؛ لأن هذا الشهوة جبل عليها المرء ذكراً كان أو أنثى.

يقول سعد : ( ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لـعثمان بالتبتل لاختصينا ), فدل ذلك على أن النكاح من سنن المرسلين.

الشيخ: يقول المؤلف: (وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة):

النكاح في الأصل أفضل من التخلي لنقل للعبادة, فدل ذلك على أن النكاح سنة, وهذا هو الراجح, ودليل ذلك قول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] الآية.

ولم يكن واجباً؛ لأن الله لم يكن ليوجب على العباد شيئاً ويجعله تحت إرادتهم, فقال تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ [النساء:3], ولو كان واجباً لما قيل: مَا طَابَ لَكُمْ, فجعله تحت إرادة الإنسان.

الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني).

ومما يدل على أهمية النكاح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لأجل المكاثرة, فإنه مكاثر بهم الأمم, وفي رواية: ( فإنني مكاثر بكم الأنبياء ), وهي رواية أنس , فهذا يدل على أننا نفعل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاثرة فيه.

وقد يكون النكاح واجباً إذا خاف المرء على نفسه العنت, وتاقت نفسه لذلك, بل قال الحنابلة: ولو ظن خوف العنت, فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر النكاح لأجل أمور دنيوية كدراسة ونحو ذلك, خاصة وأنه قد لا يصبر عن الحرام والعياذ بالله, فيجب عليه حينئذ أن يتزوج, فإن لم يستطع الزواج فقد أمر بتخفيف ذلك؛ في قوله عليه الصلاة والسلام: ( يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه- يعني الزواج- أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ), والوجاء تعرفه العرب بلغتها يقولون: هو رض الخصيتين حتى لا يشتهي النساء, هكذا قال علماء اللغة, فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الصيام يخفف شيئاً من جماح الشهوة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم الباءة), الباءة في لغة العرب تطلق على معنيين:

المعنى الأول: الجماع.

والمعنى الثاني: مؤن النكاح.

وقال بعضهم: إن الباءة المراد بها في الحديث مؤن النكاح, قالوا: لأنه لو أريد بالباءة الجماع لما قيل: (من لم يستطع فعليه بالصوم)؛ لأنه إذا كان لا يستطيع الجماع فكيف يصوم والمقصود بالصوم تخفيف الشهوة؟ هكذا قال أهل العلم, وأقول: هذا القول قوي, وإن كان الجماع يدخل في الحديث على سبيل التبعية؛ لأنه حينما أمر من عنده مؤن النكاح فإنه لو لم يكن له شهوة لما أمر بالزواج؛ لأنه يضر بالمتزوج بها؛ لأنه لا يعفها, فدخل الأمران جميعاً في هذا الحديث.

الشيخ: والنكاح له مصالح, وفيه مصالح كثيرة, ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).

ففيه استقرار العواطف, فالمرء إذا تزوج تجد أن عواطفه تثبت, ولا ينقلب إلى عواطف أخرى.

الأمر الثالث: حفظ المجتمع من الشرور وتحلل الأخلاق, وكم رأينا من مجتمعات شددت في أمور الزواج, فطلبوها بما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله الله صلى الله عليه وسلم.

الأمر الرابع والخامس: من أعظم مصالح النكاح أيضاً بناء الأسرة المسلمة, وأساس المجتمع الإسلامي هي الأسرة, ومنطلق الدين والأخلاق والبروز والظهور إنما هو بالأسرة, ولهذا أنيط بالأسرة أحكام لم ينطها الشارع بغيرها, فدل هذا على أن للنكاح مصالح عظيمة. ‏

ما ينبغي أن ينويه من أراد الزواج

المقدم: ويدخل يا شيخ عبد الله في قضية الأسرة طلب الولد كمصلحة وتكثير سواد الأمة!

الشيخ: العلماء قالوا: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يجعل من نيته أموراً:

أولاً: أن يغض بصره, فإن في إتيان المرأة مطلباً شرعياً, قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت لو وضعها في حرام ), فغض البصر من أعظم العبادة.

أيضاً: طلب النسل, فإذا تزوج طلباً للنسل, فإنه نيته صالحة, وعلى هذا فطلب النسل مقصود, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: ( يا رسول الله! إني خطبت, أو قال: تزوجت امرأة ليست بولود, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك ), ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حرمان هذه المرأة من هذا الزوج, ولكنه مشرع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام, وأراد بذلك بيان أن طلب النسل مقصد شرعي, وأن الشارع يتشوف إلى وجود النسل.

قد يكون النكاح كما قلنا واجباً, وقد يكون مباحاً, وهو في الشيخ الكبير الذي لا شهوة له, أو الرجل المصاب بالعنة, وهو الذي لا يستطيع أن يأتي النساء, فهذا لا يجب عليه ولا يستحب كما قال أهل العلم.

وهل يمكن أن يكون النكاح حراماً؟

مداخلة: قد يكون حراماً إذا أدى إلى بخس حق المرأة بعدم أداء حقوقها ...

الشيخ: إذا غرها بذلك, وقال لها: إني عندي أموال وليس عنده مال, ربما يكون عقد النكاح هنا تغريراً بها, لكن هناك عقد نكاح يكون محرماً، وهو ما إذا كان الرجل..؟

مداخلة: إن كان الرجل كافراً.

الشيخ: نعم؛ لكننا نفترض رجلاً مسلماً وامرأة مسلمة, فهل يمكن أن يكون العقد حراماً؟ نقول: نعم, العقد ربما يكون حراماً, وهو ما لو كان الرجل محرماً والمرأة محرمة.

المقدم: ويدخل يا شيخ عبد الله في قضية الأسرة طلب الولد كمصلحة وتكثير سواد الأمة!

الشيخ: العلماء قالوا: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يجعل من نيته أموراً:

أولاً: أن يغض بصره, فإن في إتيان المرأة مطلباً شرعياً, قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت لو وضعها في حرام ), فغض البصر من أعظم العبادة.

أيضاً: طلب النسل, فإذا تزوج طلباً للنسل, فإنه نيته صالحة, وعلى هذا فطلب النسل مقصود, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: ( يا رسول الله! إني خطبت, أو قال: تزوجت امرأة ليست بولود, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك ), ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حرمان هذه المرأة من هذا الزوج, ولكنه مشرع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام, وأراد بذلك بيان أن طلب النسل مقصد شرعي, وأن الشارع يتشوف إلى وجود النسل.

قد يكون النكاح كما قلنا واجباً, وقد يكون مباحاً, وهو في الشيخ الكبير الذي لا شهوة له, أو الرجل المصاب بالعنة, وهو الذي لا يستطيع أن يأتي النساء, فهذا لا يجب عليه ولا يستحب كما قال أهل العلم.

وهل يمكن أن يكون النكاح حراماً؟

مداخلة: قد يكون حراماً إذا أدى إلى بخس حق المرأة بعدم أداء حقوقها ...

الشيخ: إذا غرها بذلك, وقال لها: إني عندي أموال وليس عنده مال, ربما يكون عقد النكاح هنا تغريراً بها, لكن هناك عقد نكاح يكون محرماً، وهو ما إذا كان الرجل..؟

مداخلة: إن كان الرجل كافراً.

الشيخ: نعم؛ لكننا نفترض رجلاً مسلماً وامرأة مسلمة, فهل يمكن أن يكون العقد حراماً؟ نقول: نعم, العقد ربما يكون حراماً, وهو ما لو كان الرجل محرماً والمرأة محرمة.

الشيخ: المؤلف يقول: (ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة):

قوله: (فله النظر), وهذه الكلمة يقصد بها الإباحة لا الوجوب ولا السنية, والأقرب والله أعلم أن نظر المخطوبة مقصود شرعاً, وهو سنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر : ( إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ).

وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها, إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم ), وقوله: (فلا جناح), دليل على أن ضد ذلك هو الجناح، وهو المنع إذا لم يكن النظر لأجل الخطبة.

ومما يدل على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل نظرت إليها ), في رواية مسلم : ( قال: لا, قال: انظر إليها, فإن في عيون الأنصار شيئاً ), قال أهل العلم: إن في عيون الأنصار صغراً, والمرء يتشوف إلى كبر العيون, فالرسول أمره أن ينظر إليها, وفي رواية مغيرة قال: ( فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ), وهذا دليل على استقرار الإنسان إذا نظر حتى لا تعتريه الوساوس, وهذا مقصد شرعي.

وعلى هذا فنقول: النظر سنة للخاطب, والسؤال: هل هو سنة لأي خاطب, أم إذا كان راغباً في النكاح؟

نقول: ينبغي أن يكون إذا كان راغباً في النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة ), يعني بقصد الخطبة, وبعض الناس يريد أن يتزوج فينظر في اليوم الواحد أربعاً وخمساً وستاً، وهذا لا ينبغي له أن ينظر ولا يجوز؛ لأنه ربما يكون نظره تطفلاً, هذا واحد.

الثاني: لأن النظر إلى المرأة العفيفة المصونة وترك نكاحها ربما يؤذي نفسها وضميرها, وربما تتألم بذلك, فلا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم, وعلى هذا فلا ينبغي له أن ينظر إلا إذا قصد هذه المرأة ورغب فيها في الجملة, فحينئذ نقول له: انظر إليها.

ما يجوز أن ينظر إليه الخاطب من المخطوبة

الشيخ: من المسائل أيضاً أنه يقول المؤلف: (ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها).

أي: يجوز للرجل أن ينظر من مخطوبته إلى ما يظهر عادة, والذي يظهر في بيتها هو شعرها ووجهها, وأول صدرها ونحرها, ويديها إلى وسط عضدها, وأول ساقيها, هذا الذي يظهر عادة مع محارمها, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى المخطوبة ولو لم تعلم، وهذا دليل على أنه لا ينظر منها إلا ما يظهر غالباً.

قلنا: ولو لم تعلم, فما الدليل على هذا.

الجواب: حديث أبي حميد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم ), وهذا حديث رواه الإمام أحمد والطحاوي وسنده جيد, فهذا يدل على أن للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته ولو لم تعلم, بل قال جابر رضي الله عنه: ( فخطبت جارية, فكنت أتخبأ لها وأنظر إليها, فلما نظرت إلى ما يدعوني إلى نكاحها وتزويجها تزوجتها ), فهذا يدل على أن للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته ولو لم تعلم.

الشيخ: من المسائل أيضاً أنه يقول المؤلف: (ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها).

أي: يجوز للرجل أن ينظر من مخطوبته إلى ما يظهر عادة, والذي يظهر في بيتها هو شعرها ووجهها, وأول صدرها ونحرها, ويديها إلى وسط عضدها, وأول ساقيها, هذا الذي يظهر عادة مع محارمها, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى المخطوبة ولو لم تعلم، وهذا دليل على أنه لا ينظر منها إلا ما يظهر غالباً.

قلنا: ولو لم تعلم, فما الدليل على هذا.

الجواب: حديث أبي حميد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم ), وهذا حديث رواه الإمام أحمد والطحاوي وسنده جيد, فهذا يدل على أن للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته ولو لم تعلم, بل قال جابر رضي الله عنه: ( فخطبت جارية, فكنت أتخبأ لها وأنظر إليها, فلما نظرت إلى ما يدعوني إلى نكاحها وتزويجها تزوجتها ), فهذا يدل على أن للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته ولو لم تعلم.

الشيخ: لكن ينبغي أن يبين مسائل: ‏

عدم تبادل الصور بين الخاطب والمخطوبة

الشيخ: المسألة الأولى: أنه لا ينبغي تبادل الصور بين المخطوبين, وكم حصل من المفاسد والفساد العريض بين الرجل ومخطوبته لأجل ذلك, وربما تطمئن المرأة وترسل صورتها للخاطب, فيحصل اختلاف، فربما يحصل للخاطب أن ينتقم, وربما يكون ضعيف النفس, ضعيف الوازع الديني, وينشرها في وسائل الإعلام, فلا ينبغي أن يحصل هذا, وإذا أراد أن ينكحها فليأت من الأبواب الشرعية, وهو النظر في الخطبة.

عدم مبالغة المخطوبة في التجمل

من المسائل أيضاً أننا نقول: في الغالب أن المرأة إذا جاء الخاطب ليخطبها تبالغ في التجمل, حتى يخرجها هذا التجمل عن حقيقتها, وربما يكون تغريراً, فينظر إلى المرأة التي ليست بوضيئة على أنها وضيئة بما تضعه على وجهها, فيكون فيه نوع من التغرير؛ ولهذا نقول: المرأة تتجمل, ولكن هذا التجمل هو ما تتجمل به المرأة غالباً أمام محارمها وأمام نسائها، وهو أن تسرح الشعر، وأن تضع أحمر الشفاه على الشفاه, وأن تكتحل, هذا هو التجمل الطبيعي.

أما أن تصفر وتحمر بحيث ربما يغر الزوج, فهذا لا ينبغي أن يكون, وإن كانت سبيعة الأسلمية حينما انتهت من عدتها قال الراوي: فلما انتهت من عدتها تجملت للخطاب, يعني استعدت، وليس التجمل بأن تبالغ المرأة بحيث يخرجها ذلك عن طبيعتها المعتادة.

عدم منع ولي المرأة الخاطب من النظر إليها

المقدم: عفواً يا شيخ عبد الله ! في مسألة النظر للمرأة دون أن تعلم, البعض يكون عنده حرج أو إشكالية في هذه الجزئية, هل لابد من علم وليها بهذا الأمر؟

الشيخ: أحياناً بعض الآباء يكون عنده من الإدراك والسعة والفقه ما لا يمانع بالنظر, وهذا دليل على عقله وفقهه.

فلا ينبغي للأب أو الولي أن يمنع من رؤية ابنته أو موليته, فإن في رؤيتها نفعاً لها؛ حتى يستطيع الإنسان أن يتراجع من أول الطريق, لكنه ربما يتزوجها بناء على ما حدث هو عنها, فربما يدخل فيجدها خلاف ذلك, وعلى هذا فإذا كان الأب لا يريد, والمرأة من عقلها أنها لا تمانع ولو ذهبت إلى بيت أخيها, ورآها الخاطب، فلا حرج في ذلك, أو يكون أبوها إذا علم أن البنت لا تريد, ويشق ذلك عليها وعلى نفسيتها, فلا مانع أن يجعله ينظر من حيث لا تعلم, وخاصة إذا كثر عليها الخطاب فأرادت ألا ينظر أحد إليها, خشية من أنه إذا نظر إليها امتنع, فيكثر هذا الكلام, فيكون الولي أو الأب حصيفاً في ذلك, فيجعل ابنته تأتي إلى المجلس, وينظر الخاطب وهي لا تعلم, فلا حرج في ذلك.

المقدم: وفي هذا مزيد من مراعاة لنفسية المرأة.

الشيخ: نعم هذا مقصد شرعي, قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ [النساء:19], يعني المعروف الذي لا تتضايق المرأة من ذلك, وهذا يدل على أن الشارع يتشوف إلى بقاء الضمائر على ما هي عليه, ولا يحدث عداوة ولا شحناء, كما سوف يأتي في الخطبة على خطبة أخيه.

عدم خلو الخاطب بمخطوبته

الشيخ: من المسائل أيضاً: أن الخاطب لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته, فإنه يوجد -وقد كثرت الأسئلة- أن الخاطب إذا خطب ورضوا به, ربما يخلو بها ويذهبون إلى المطاعم العائلية ويتعشون أو يتغدون جميعاً، وهذا محرم, فلا يجوز إلا بعقد قران, فإن عقد على زوجته فإن له أن يذهب بها وأن يمسها وغير ذلك, لكن قبل عقد القران لا يجوز أن يخلو معها.

وأما ما نسمعه وتسمعونه من أنه لا بد أن يكون هناك وئام وحب قبل العقد, فهذا كله من ألاعيب الشيطان, ومن المدنية التي لم ننتفع منها إلا بمثل ذلك, والمدنية الحقة أن ننتفع بالعلم وليس بثقافات الغرب التي مجوها هم أنفسهم, ولم يأتنا منها إلا الفساد والإفساد.

عدم تمكين الخاطب من المخطوبة وإلباسها الشبكة

الشيخ: إذا ثبت هذا فإن الشارع عليه الصلاة والسلام يقول: ( لا يخلون رجل بامرأة ), والمرأة المخطوبة ما زالت أجنبية لا يجوز أن يتحدث الإنسان معها, وكذلك لا يجوز أن يصافحها.

أن بعض الذين يخطبون النساء هم الذين يقومون بإلباس المخطوبة ما تسمى بالشبكة, وهذا حرام ولا يجوز, لأنه لم يعقد عليها بعد, فإذا نظر إليها المرة الأولى فلا يجوز له أن ينظر أكثر من هذا إذا رغب فيها, ولا يجوز أن يمسها, وهذا ينبغي أن يبين حكم ذلك.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
عمدة الفقه - كتاب الحج [3] 2651 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [1] 2533 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [1] 2450 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [17] 2396 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [4] 2316 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [16] 2169 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [5] 2166 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [4] 2128 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [2] 2110 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [21] 2107 استماع