عمدة الفقه - كتاب الجهاد [5]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [فصل: ويرضخ لمن لا سهم له].

المقصود بالرضخ

الرضخ معناه: أن يعطوا من الغنيمة دون السهم، أي: أن يعطوا من الغنيمة أقل من سهم الواحد منهم، ويرجع هذا الرضخ إلى اجتهاد الإمام، ومعنى الرضخ أن النساء إذا ذهبن في الغزو وكذلك الصبيان والعبيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئاً بعد أخذ الخمس والربع، فإذا كان سهم كل غاز ألفين فتعطى المرأة التي تداوي الجرحى من الغنيمة شيئاً قليلاً، وقد قال عمير مولى آبي اللحم وكان من العبيد وقتذاك: إنه دخل مع المسلمين في غزوة خيبر، قال: فأخبر رسول الله أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرش المتاع، وخرش المتاع هو ما نسميه الأثاث المستعمل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهذا يدل على أنه أعطي من الرضخ ولم يعط من السهام.

قال المؤلف رحمه الله: [ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار].

أما النساء والصبيان والعبيد فلا إشكال، أما الكفار فهل يعطون من الرضخ أم يعطون من السهام؟ الأقرب والله أعلم أنهم يعطون من سهم الخمس كما قال تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، فيعطون من هذا، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية حينما خرج معه يوم حنين وهو على شِركه، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم له من سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم المؤلفة قلوبهم من الخمس، قال تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، هذا واحد، والثاني: وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال:41]، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والثالث: وَالْيَتَامَى [الأنفال:41]، والرابع: وَالْمَسَاكِينِ [الأنفال:41]، والفقراء يعتبرون منهم، والخامس: وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41]، والمقصود بقوله: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، الذي هو بيت المال للسلاح والكراع ومصالح المسلمين العامة.

مقدار ما يعطى الراجل والفارس من الرضخ

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل]. يعني النساء الآن أو العبيد غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأرجلهم يعطون من الغنيمة رضخاً لكن لا يبلغون سهم الراجل، وإذا كان العبد معه فرس فلا يعطى مثل الفارس، وإن كان يعطى أكثر من الراجل، وإذا كان معه خيل أو سيارة أو دبابة أو غير ذلك فإنه يعطى أقل مما يعطى مثله لو كان حراً.

مقدار ما يعطى العبد الغازي على فرس سيده

قال المؤلف رحمه الله: [وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد].

لو أن شخصاً عبداً معه خيل يجاهد به وليس فرسه فيعطي صاحب الفرس سهمين ويعطي الفارس سهماً، وهذه ثلاثة أسهم، إذا كان راكب الفرس من العبيد، فإنه يعطى صاحب الخيل وهو السيد سهمين، والفارس الذي هو من العبيد يرضخ له أقل مما يرضخ للفارس الحر، كما قال المؤلف.

الرضخ معناه: أن يعطوا من الغنيمة دون السهم، أي: أن يعطوا من الغنيمة أقل من سهم الواحد منهم، ويرجع هذا الرضخ إلى اجتهاد الإمام، ومعنى الرضخ أن النساء إذا ذهبن في الغزو وكذلك الصبيان والعبيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئاً بعد أخذ الخمس والربع، فإذا كان سهم كل غاز ألفين فتعطى المرأة التي تداوي الجرحى من الغنيمة شيئاً قليلاً، وقد قال عمير مولى آبي اللحم وكان من العبيد وقتذاك: إنه دخل مع المسلمين في غزوة خيبر، قال: فأخبر رسول الله أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرش المتاع، وخرش المتاع هو ما نسميه الأثاث المستعمل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهذا يدل على أنه أعطي من الرضخ ولم يعط من السهام.

قال المؤلف رحمه الله: [ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار].

أما النساء والصبيان والعبيد فلا إشكال، أما الكفار فهل يعطون من الرضخ أم يعطون من السهام؟ الأقرب والله أعلم أنهم يعطون من سهم الخمس كما قال تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، فيعطون من هذا، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية حينما خرج معه يوم حنين وهو على شِركه، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم له من سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم المؤلفة قلوبهم من الخمس، قال تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، هذا واحد، والثاني: وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال:41]، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والثالث: وَالْيَتَامَى [الأنفال:41]، والرابع: وَالْمَسَاكِينِ [الأنفال:41]، والفقراء يعتبرون منهم، والخامس: وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41]، والمقصود بقوله: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، الذي هو بيت المال للسلاح والكراع ومصالح المسلمين العامة.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل]. يعني النساء الآن أو العبيد غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأرجلهم يعطون من الغنيمة رضخاً لكن لا يبلغون سهم الراجل، وإذا كان العبد معه فرس فلا يعطى مثل الفارس، وإن كان يعطى أكثر من الراجل، وإذا كان معه خيل أو سيارة أو دبابة أو غير ذلك فإنه يعطى أقل مما يعطى مثله لو كان حراً.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد].

لو أن شخصاً عبداً معه خيل يجاهد به وليس فرسه فيعطي صاحب الفرس سهمين ويعطي الفارس سهماً، وهذه ثلاثة أسهم، إذا كان راكب الفرس من العبيد، فإنه يعطى صاحب الخيل وهو السيد سهمين، والفارس الذي هو من العبيد يرضخ له أقل مما يرضخ للفارس الحر، كما قال المؤلف.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
عمدة الفقه - كتاب الحج [3] 2647 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [1] 2531 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [1] 2446 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [17] 2392 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [4] 2311 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [16] 2164 استماع
عمدة الفقه - كتاب النكاح [5] 2163 استماع
عمدة الفقه - كتاب البيع [4] 2124 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [2] 2106 استماع
عمدة الفقه - كتاب الحج [21] 2102 استماع