كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [3]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

قال رحمه الله تعالى: [باب بيع الأصول والثمار:

قال صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع )، متفق عليه، وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره بادياً، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشترى والجزة الظاهرة عند البيع للبائع]. ‏

يقول المؤلف: (باب بيع الأصول والثمار)، الأصول: جمع أصل وهو ما يتفرع منه غيره، كالدار يتفرع منه أبواب وجدران، والشجر يتفرع منها الثمر، والأرض يتفرع منها البناء ونحو ذلك، هذا هو باب الأصول والثمار.

لمن تكون الثمرة المؤبرة بعد بيعها

يقول المؤلف: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)، المؤلف جزاه الله خيراً يذكر هذه بلفظ الشرع، ولفظ الشرع أدعى للفهم وأقرب لحصول المقصود، فالتأبير: هو التلقيح، ولكن التلقيح غير مقصود لذاته، ولكن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يجوز بيعه بذاته؛ لأنه من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيعه مع أصله.

قال المؤلف: وإذا تأبر (فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)، فلو أني اشتريت من عبد الرحمن نخلاً تأبر طلعه ولم أشترط، فالأصل أن ثمرتها تكون للبائع إلا أن يأتي المشتري فيقول: بشرط أن يكون ثمرها لي.

يقول المؤلف: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان شجره باديا)، مثل الرمان فتأبيره كتأبير النخل إذا كان الزهر بادياً، فهنا أيضاً تكون ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومثله إذا طلع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالقمح.

فلو كان عندي أرض وعندي قمح، والقمح لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا بعت الأرض فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون لي إلا أن يشترط المشتري ذلك؛ للحديث الذي مر، فإن كان يحصد مراراً مثل العلف يحصد جزة جزة فإن الذي خرج للبائع أصله للمشتري، إلا أن يشترط المشتري فيقول: بشرط أن يكون هذا العلف الموجود الآن الذي لم يحصد لي، فإذا اشترط فالحمد لله؛ لأن المسلمين على شروطهم.

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

يقول المؤلف: [( ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري )]. لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع، وأما إذا لم يشترط القطع فلا يجوز عند عامة أهل العلم.

فالذين يذهبون إلى الحوائط ليشتروا تمر هذه السنة ولما يخرج بعد فهذا لا يجوز؛ لأنه من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وسئل عن صلاحها قال: ( أن تحمر أو تصفر ) هذا في التمر، وأما الحب فصلاحه بأن يشتد، يعني يصفر، فإذا اشتد جاز بيع القمح ولو كان على الزرع.

مسألة الجوائح

يقول المؤلف: [ ( ونهى عن بيع الحب حتى يشتد )، رواه أهل السنن]، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ )، هذه مسألة الجوائح وهو: أنني إذا اشتريت الثمر بعد بدو صلاحه، لكني قلت: اجعله حتى ييبس.

تعلمون أن التمر إذا اصفر -مثل السكري- لا يصلح أكله أصفر، بل يبقى في النخل حتى يصبح تمراً، فإذا أبقاه فحصلت فيه جائحة -آفة سماوية- يقول المؤلف: فإن أصيب بآفة سماوية ليس للعبد فيها شأن فالخسارة على البائع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق )، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية.

وأما إذا صارت الآفة من شخص آخر، فإن كانت من البائع نفسه -يعني هو الذي أضرها- فالمشتري بعده بالخيار، إما أن يفسخ البيع، وإما أن يطالب البائع بالعوض، وإن كان من غير البائع فإن المشتري يثبت البيع، ويطالب الذي سبب الإتلاف، والله تبارك وتعالى أعلم.

ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

يقول المؤلف: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)، المؤلف جزاه الله خيراً يذكر هذه بلفظ الشرع، ولفظ الشرع أدعى للفهم وأقرب لحصول المقصود، فالتأبير: هو التلقيح، ولكن التلقيح غير مقصود لذاته، ولكن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يجوز بيعه بذاته؛ لأنه من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيعه مع أصله.

قال المؤلف: وإذا تأبر (فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)، فلو أني اشتريت من عبد الرحمن نخلاً تأبر طلعه ولم أشترط، فالأصل أن ثمرتها تكون للبائع إلا أن يأتي المشتري فيقول: بشرط أن يكون ثمرها لي.

يقول المؤلف: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان شجره باديا)، مثل الرمان فتأبيره كتأبير النخل إذا كان الزهر بادياً، فهنا أيضاً تكون ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومثله إذا طلع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالقمح.

فلو كان عندي أرض وعندي قمح، والقمح لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا بعت الأرض فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون لي إلا أن يشترط المشتري ذلك؛ للحديث الذي مر، فإن كان يحصد مراراً مثل العلف يحصد جزة جزة فإن الذي خرج للبائع أصله للمشتري، إلا أن يشترط المشتري فيقول: بشرط أن يكون هذا العلف الموجود الآن الذي لم يحصد لي، فإذا اشترط فالحمد لله؛ لأن المسلمين على شروطهم.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [11] 2191 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [12] 2044 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب الصداق [2] 2035 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب الأطعمة 1991 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [4] 1746 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [6] 1712 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب الجنايات والحدود 1672 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [7] 1615 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [9] 1608 استماع
كتاب منهج السالكين - كتاب الطلاق 1545 استماع