خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65205"> كتاب منهج السالكين
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [3]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
قال رحمه الله تعالى: [باب بيع الأصول والثمار:
قال صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع )، متفق عليه، وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره بادياً، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشترى والجزة الظاهرة عند البيع للبائع].
يقول المؤلف: (باب بيع الأصول والثمار)، الأصول: جمع أصل وهو ما يتفرع منه غيره، كالدار يتفرع منه أبواب وجدران، والشجر يتفرع منها الثمر، والأرض يتفرع منها البناء ونحو ذلك، هذا هو باب الأصول والثمار.
لمن تكون الثمرة المؤبرة بعد بيعها
قال المؤلف: وإذا تأبر (فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)، فلو أني اشتريت من عبد الرحمن نخلاً تأبر طلعه ولم أشترط، فالأصل أن ثمرتها تكون للبائع إلا أن يأتي المشتري فيقول: بشرط أن يكون ثمرها لي.
يقول المؤلف: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان شجره باديا)، مثل الرمان فتأبيره كتأبير النخل إذا كان الزهر بادياً، فهنا أيضاً تكون ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومثله إذا طلع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالقمح.
فلو كان عندي أرض وعندي قمح، والقمح لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا بعت الأرض فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون لي إلا أن يشترط المشتري ذلك؛ للحديث الذي مر، فإن كان يحصد مراراً مثل العلف يحصد جزة جزة فإن الذي خرج للبائع أصله للمشتري، إلا أن يشترط المشتري فيقول: بشرط أن يكون هذا العلف الموجود الآن الذي لم يحصد لي، فإذا اشترط فالحمد لله؛ لأن المسلمين على شروطهم.
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
فالذين يذهبون إلى الحوائط ليشتروا تمر هذه السنة ولما يخرج بعد فهذا لا يجوز؛ لأنه من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وسئل عن صلاحها قال: ( أن تحمر أو تصفر ) هذا في التمر، وأما الحب فصلاحه بأن يشتد، يعني يصفر، فإذا اشتد جاز بيع القمح ولو كان على الزرع.
مسألة الجوائح
تعلمون أن التمر إذا اصفر -مثل السكري- لا يصلح أكله أصفر، بل يبقى في النخل حتى يصبح تمراً، فإذا أبقاه فحصلت فيه جائحة -آفة سماوية- يقول المؤلف: فإن أصيب بآفة سماوية ليس للعبد فيها شأن فالخسارة على البائع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق )، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية.
وأما إذا صارت الآفة من شخص آخر، فإن كانت من البائع نفسه -يعني هو الذي أضرها- فالمشتري بعده بالخيار، إما أن يفسخ البيع، وإما أن يطالب البائع بالعوض، وإن كان من غير البائع فإن المشتري يثبت البيع، ويطالب الذي سبب الإتلاف، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يقول المؤلف: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)، المؤلف جزاه الله خيراً يذكر هذه بلفظ الشرع، ولفظ الشرع أدعى للفهم وأقرب لحصول المقصود، فالتأبير: هو التلقيح، ولكن التلقيح غير مقصود لذاته، ولكن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يجوز بيعه بذاته؛ لأنه من باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيعه مع أصله.
قال المؤلف: وإذا تأبر (فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)، فلو أني اشتريت من عبد الرحمن نخلاً تأبر طلعه ولم أشترط، فالأصل أن ثمرتها تكون للبائع إلا أن يأتي المشتري فيقول: بشرط أن يكون ثمرها لي.
يقول المؤلف: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان شجره باديا)، مثل الرمان فتأبيره كتأبير النخل إذا كان الزهر بادياً، فهنا أيضاً تكون ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومثله إذا طلع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالقمح.
فلو كان عندي أرض وعندي قمح، والقمح لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا بعت الأرض فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون لي إلا أن يشترط المشتري ذلك؛ للحديث الذي مر، فإن كان يحصد مراراً مثل العلف يحصد جزة جزة فإن الذي خرج للبائع أصله للمشتري، إلا أن يشترط المشتري فيقول: بشرط أن يكون هذا العلف الموجود الآن الذي لم يحصد لي، فإذا اشترط فالحمد لله؛ لأن المسلمين على شروطهم.