كتاب الزكاة [5]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد:

قال المصنف رحمه الله: [ وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه، ومنه ما اختلفوا في صنفه.

أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل, وذلك أن الجمهور ] منهم مالك و الشافعي و أحمد , [ على أن لا زكاة في الخيل. وذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة، وقصد بها النسل أن فيها الزكاة . أعني: إذا كانت ذكراناً وإناثاً ]. هذا مذهب أبي حنيفة .

الأدلة على وجوب الزكاة في الخيل وذكر الراجح

والراجح وجوب الزكاة في الخيل، وذلك لما يأتي:

الأول: عموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، فالأموال لفظ عام؛ لأنه جمع مضاف، وهو يفيد الشمول وعموم الأفراد. وشرح هذه القاعدة الأصولية كما يأتي:

أما كونه يفيد الشمول فلأنه جمع، وأما كونه يفيد عموم الأفراد فلأنه مضاف يفيد الشمول وعموم الأفراد, فالمفرد المضاف يفيد عموم الأفراد, والجمع المضاف يفيد الشمول مع عموم الأفراد, فلا يخرج منه إلا ما أخرجه إجماع أو قياس كالثياب المعدة للباس. فالثياب المعدة للباس لا يجب فيها زكاة بالإجماع, والبيوت المعدة للسكنى, وإن كانت أموالاً فلا يجب فيها, وما أعد من الأموال للقنية, مثلاً: أليس يجب في مائة من الإبل الزكاة؟ فالإبل تجب في الخمس منها زكاة, ولكن من عنده خمس رواحل يستعملها لأن تحمل عليها وليست للنماء فهذه لا تجب فيها الزكاة, كذلك من عنده بعض البقر يستعملها في الحراثة فلا تجب فيها الزكاة. فهذه لم يقل أحد أن فيها الزكاة, وهذا بالإجماع, وبالقياس: ومثل الحلي المباح الذي يتخذ للزينة فهذا يقاس على الإبل والبقر وغيره.

وكذلك: ما أُعد من الأموال للقنية وما كان دون النصاب, فهو وإن كان مالاً لكنها لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه دون النصاب.

الثاني: الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه: ( ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها )، والظاهر من الحق في ذلك هو الزكاة المفروضة في كل الأموال إلا ما استثني.

الثالث: أن الحديث المتفق عليه ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ، فالظاهر أنه يراد به ما كان معداً للقنية كخادم ومركب.

الرابع: أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر.

الخامس: ما صح عن عمر أنه كان يأخذ الصدقة من الخيل, فهو لا يخلو من أحد أمرين:

أحدهما: أن عنده نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

ثانياً: أنه وجد فيها العلة الموجبة لأخذ الزكاة كالأنعام. وهذه هي الأدلة على أخذ الزكاة من الخيل.

السبب في اختلاف العلماء في زكاة الخيل

قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ, وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها.

أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها, فقوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ]، متفق عليه.

[ وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فأشبه الإبل والبقر ], فهذا القياس عارض هذا الحديث, [ وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الخيل, ( ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ) ]، متفق عليه، فيحمل حديث ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) على القنية, وحديث: (لم ينس حق الله في ظهورها ورقابها)، على الزكاة, وأيد هذا الحديث القياس على الإبل والبقر والغنم في أنه مال نامٍ, [ فذهب أبو حنيفة , إلى أن حق الله هو الزكاة، وذلك في السائمة منها, قال القاضي ], وهو المؤلف: [ وأن يكون هذا اللفظ مجملاً ] يعني: (لم ينس حق الله)، [ أحرى منه أن يكون عاماً فيحتج يه في الزكاة، وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف و محمد ] كأنهم مع الجمهور, [ وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة فقيل: إنه كان باختيار منهم ] يعني أن الناس يدفعونها ولا يجبرهم، ولكن قلنا: لعله أخذ بالقياس أو كان عنده خبر في ذلك.

والراجح وجوب الزكاة في الخيل، وذلك لما يأتي:

الأول: عموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، فالأموال لفظ عام؛ لأنه جمع مضاف، وهو يفيد الشمول وعموم الأفراد. وشرح هذه القاعدة الأصولية كما يأتي:

أما كونه يفيد الشمول فلأنه جمع، وأما كونه يفيد عموم الأفراد فلأنه مضاف يفيد الشمول وعموم الأفراد, فالمفرد المضاف يفيد عموم الأفراد, والجمع المضاف يفيد الشمول مع عموم الأفراد, فلا يخرج منه إلا ما أخرجه إجماع أو قياس كالثياب المعدة للباس. فالثياب المعدة للباس لا يجب فيها زكاة بالإجماع, والبيوت المعدة للسكنى, وإن كانت أموالاً فلا يجب فيها, وما أعد من الأموال للقنية, مثلاً: أليس يجب في مائة من الإبل الزكاة؟ فالإبل تجب في الخمس منها زكاة, ولكن من عنده خمس رواحل يستعملها لأن تحمل عليها وليست للنماء فهذه لا تجب فيها الزكاة, كذلك من عنده بعض البقر يستعملها في الحراثة فلا تجب فيها الزكاة. فهذه لم يقل أحد أن فيها الزكاة, وهذا بالإجماع, وبالقياس: ومثل الحلي المباح الذي يتخذ للزينة فهذا يقاس على الإبل والبقر وغيره.

وكذلك: ما أُعد من الأموال للقنية وما كان دون النصاب, فهو وإن كان مالاً لكنها لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه دون النصاب.

الثاني: الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه: ( ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها )، والظاهر من الحق في ذلك هو الزكاة المفروضة في كل الأموال إلا ما استثني.

الثالث: أن الحديث المتفق عليه ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ، فالظاهر أنه يراد به ما كان معداً للقنية كخادم ومركب.

الرابع: أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر.

الخامس: ما صح عن عمر أنه كان يأخذ الصدقة من الخيل, فهو لا يخلو من أحد أمرين:

أحدهما: أن عنده نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

ثانياً: أنه وجد فيها العلة الموجبة لأخذ الزكاة كالأنعام. وهذه هي الأدلة على أخذ الزكاة من الخيل.

قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ, وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها.

أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها, فقوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ]، متفق عليه.

[ وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فأشبه الإبل والبقر ], فهذا القياس عارض هذا الحديث, [ وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الخيل, ( ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ) ]، متفق عليه، فيحمل حديث ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) على القنية, وحديث: (لم ينس حق الله في ظهورها ورقابها)، على الزكاة, وأيد هذا الحديث القياس على الإبل والبقر والغنم في أنه مال نامٍ, [ فذهب أبو حنيفة , إلى أن حق الله هو الزكاة، وذلك في السائمة منها, قال القاضي ], وهو المؤلف: [ وأن يكون هذا اللفظ مجملاً ] يعني: (لم ينس حق الله)، [ أحرى منه أن يكون عاماً فيحتج يه في الزكاة، وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف و محمد ] كأنهم مع الجمهور, [ وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة فقيل: إنه كان باختيار منهم ] يعني أن الناس يدفعونها ولا يجبرهم، ولكن قلنا: لعله أخذ بالقياس أو كان عنده خبر في ذلك.

قال المصنف رحمه الله: [ وأما ما اختلفوا في صنفه ]، المسألة الأولى في نوعه وهذا في صنفه, [ فهي السائمة ], يعني الراعية [ من الأبل والبقر والغنم من غير السائمة منها ], أي: المعلوفة في البيت, [ فإن قوماً أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة ] يعني: راعية أو غير راعية وهي المعلوفة في البيت, [ وبه قال الليث و مالك ] قال الليث و مالك : تجب فيها الزكاة ولو كانت معلوفة في البيت, [ وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة, من هذه الثلاثة الأنواع ], ومنهم أبو حنيفة و الشافعي و أحمد .

سبب اختلاف العلماء في زكاة الأنعام السائمة وغير السائمة

[ وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ] يعني: وردت ألفاظ مطلقة وألفاظ مقيدة, وذكر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد, [ ومعارضة القياس لعموم اللفظ.

أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام: ( في أربعين شاةً شاة ) ], فهذا مطلق لم يقيد بسائمة ولا غيرها، وهو حديث أخرجه أبو داود و الترمذي ومن حديث ابن عمر , وقال: حديث حسن ، وهو كما قال.

[ وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام: ( في سائمة الغنم الزكاة ) ], لم أجده بهذا اللفظ، بل أخرج البخاري , و ابن ماجه وغيرهما عن أنس : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إن كانت أربعين, إلى عشرين ومئة شاة ) وأخرجه أبو داود ، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك وفيه: ( وفي سائمة الغنم إن كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين مائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين )، وهو حديث صحيح صححه المحدث الألباني في الإرواء.

فهذه الأحاديث تقيد ذلك المطلق بالسائمة.

[ فمن غلب المطلق على المقيد, قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة ], وهو مالك [ ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط.

ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: ( وفي سائمة الغنم زكاة )، يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة ] وهنا جعل المؤلف السبب من باب آخر، وهو بسبب معارضة دليل الخطاب للعموم وليس من باب المطلق والمقيد، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ), جعله عاماً بينما جعله في السبب الآخر مطلقاً [ يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب ], يقول: إنه ليس من باب المطلق والمقيد، وإنما هو من العموم ومفهوم المخالفة، [ كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد.

وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ] أخرجه البخاري و مسلم , وهذا يبين النصاب, [ وأن البقر, لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث ].

ذكر الراجح في زكاة الأنعام المعلوفة

الراجح أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة؛ لأنه من المقرر في أصول الفقه, أنه يقدم المقيد على المطلق، وأما عموم: ( في أربعين شاةً شاةٌ ), و( في خمس من الإبل شاةُ ) فإنه ورد لبيان النصاب، ولم يرد لبيان عموم الصدقة في السائمة وغيرها, فلا يعارض ما ورد من تقييده صلى الله عليه وسلم: الزكاة بالسائمة.

[ وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها: ( في أربعين شاةً شاةٌ ) فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح ], أما المعلوفة والتي للقنية فلا يقصد منها النماء والربح، [ وهو الموجود فيها أكثر ذلك, والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة؛ ولذلك اشترط فيها الحول ]؛ لأنها لا يوجد فيها النماء، [ فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم ] يعني: الأحاديث الواردة العامة, [ لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يخصص ذلك، ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعاً، فهذا ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة. والراجح كما قلنا وجوب الزكاة.

[ وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ] يعني: وردت ألفاظ مطلقة وألفاظ مقيدة, وذكر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد, [ ومعارضة القياس لعموم اللفظ.

أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام: ( في أربعين شاةً شاة ) ], فهذا مطلق لم يقيد بسائمة ولا غيرها، وهو حديث أخرجه أبو داود و الترمذي ومن حديث ابن عمر , وقال: حديث حسن ، وهو كما قال.

[ وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام: ( في سائمة الغنم الزكاة ) ], لم أجده بهذا اللفظ، بل أخرج البخاري , و ابن ماجه وغيرهما عن أنس : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إن كانت أربعين, إلى عشرين ومئة شاة ) وأخرجه أبو داود ، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك وفيه: ( وفي سائمة الغنم إن كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين مائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين )، وهو حديث صحيح صححه المحدث الألباني في الإرواء.

فهذه الأحاديث تقيد ذلك المطلق بالسائمة.

[ فمن غلب المطلق على المقيد, قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة ], وهو مالك [ ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط.

ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: ( وفي سائمة الغنم زكاة )، يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة ] وهنا جعل المؤلف السبب من باب آخر، وهو بسبب معارضة دليل الخطاب للعموم وليس من باب المطلق والمقيد، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ), جعله عاماً بينما جعله في السبب الآخر مطلقاً [ يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب ], يقول: إنه ليس من باب المطلق والمقيد، وإنما هو من العموم ومفهوم المخالفة، [ كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد.

وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ] أخرجه البخاري و مسلم , وهذا يبين النصاب, [ وأن البقر, لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث ].

الراجح أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة؛ لأنه من المقرر في أصول الفقه, أنه يقدم المقيد على المطلق، وأما عموم: ( في أربعين شاةً شاةٌ ), و( في خمس من الإبل شاةُ ) فإنه ورد لبيان النصاب، ولم يرد لبيان عموم الصدقة في السائمة وغيرها, فلا يعارض ما ورد من تقييده صلى الله عليه وسلم: الزكاة بالسائمة.

[ وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها: ( في أربعين شاةً شاةٌ ) فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح ], أما المعلوفة والتي للقنية فلا يقصد منها النماء والربح، [ وهو الموجود فيها أكثر ذلك, والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة؛ ولذلك اشترط فيها الحول ]؛ لأنها لا يوجد فيها النماء، [ فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم ] يعني: الأحاديث الواردة العامة, [ لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يخصص ذلك، ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعاً، فهذا ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة. والراجح كما قلنا وجوب الزكاة.




استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الزكاة [9] 2956 استماع
كتاب الزكاة [1] 2912 استماع
كتاب الطهارة [15] 2904 استماع
كتاب الطهارة [3] 2616 استماع
كتاب الصلاة [33] 2565 استماع
كتاب الصلاة [29] 2414 استماع
كتاب الطهارة [6] 2396 استماع
كتاب أحكام الميت [3] 2386 استماع
كتاب الطهارة [2] 2364 استماع
كتاب الصلاة [1] 2326 استماع